اسباب فصل العامل او تعنت وانحراف جهة الادارة وإجراءات ما بعد الفصل – ج1


اسباب فصل العامل او تعنت وانحراف جهة الادارة وإجراءات ما بعد الفصل – ج1

( المؤقتين بشروط ؟؟. بخلاف من هو مثبت على درجة مالية ) ... الجزء الاول

______________________



كتب : ايمن محمد عبداللطيف :
تعريف الفصل من الخدمة :-
الفصل من الخدمة أو إنهاء العمل هو الحدث الذي يتم فيه فصل الموظف من وظيفته من قبل صاحب العمل، وذلك على عكس الاستقالة التي تتم بقرار من الموظف نفسه لإنهاء العمل.و يكون الفصل من الخدمة عادة بسبب خطأ من قبل الموظف أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في العمل، لذلك عادة ما يعتبر الفصل من الخدمة أمرا معيبا وعارا لصاحبه ، كما أنه قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشاكل للشخص أثناء بحثه عن عمله التالي ، وبالتالي قد يلجئ بعض الأشخاص الذين تعرضوا إلى الفصل من الخدمة في السابق إلى إخفاء تلك الحقيقة أو عدم ذكرها ضمن سيرتهم الذاتية.
وقد :-

تتضمن بعض الأسباب الأخرى للفصل من الخدمة تراجع مستوى أعمال الشركة واضطرار الإدارة إلى التخلي عن بعض العاملين للمحافظة على وضع مالي مستقر للشركة ، أو بسبب عدم الحاجة إلى خدمات بعض الموظفين بسبب تغير توجهات خدمات الشركة.

الفصل التعسفى :-
لم يتطرق المشرع لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة القانون من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .

نص المادة 129 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد " : لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده زبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتناريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته. ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها. =======================
حدد قانون العمل الموحد" ضوابط وشروط محددة بصدد فصل عامل أو موظف ----------------------------*****---------------------------------. حيث تنص المادة 69 منه على: " أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1. إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة 2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. 4. إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية. 5. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. 6. إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. 7. إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 8. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. 9. إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل (المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل).


المتبعه عند حدوث فصل او مشكله عماليه
======
*******************
لقد أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية فى موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة.( مكتب العمل فى حالات العامل الخاص او عدم وجود لدى العامل لجان فض منازعات )
- أجاز القانون للجنة النظر فى الطعن المقدم من العامل فى حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون والمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
- على اللجنة أن تفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده .
- على هذه اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مبرر وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل .
- إذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط
- يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
-ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز للعامل رفع دعوى عماليه بعد فشل مكتب العمل فى تسويه النزاع
========================================
كيف تقدر قيمة التعويض للعامل ؟
====================
يتم تقدير قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا لجأ إليها طالباً منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل(م122).
والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسى +الأجور المتغيرة ...
وتفادياً للتأخير فى صرف قيمة التعويض المستحق وإجراءاته ...فإنه يمكن للعامل أو العاملة – المعروض طلب فصله على اللجنة – أن يطلب منها أثناء نظر طلب الفصل ، تقرير تعويض مؤقت يصرفه العامل أو العاملة طوال فترة نظر الطلب ولحين العودة للعمل أو تقدير التعويض النهائى الذى يجب أن يخصم منه- فى هذه الحالة- قيمة ما تم صرفه من تعويض مؤقت ..فإذا قررت اللجنة هذا التعويض المؤقت ، فيكون هذا القرار واجب النفاذ حتى لوطلب صاحب العمل استئناف القرار ..
وفى هذا حماية للعامل تضمن دخلاً معقولاً طوال فترة نظر طلب الفصل وحتى صرف التعويض النهائى أو العودة للعمل.
----------------------------------------------------------------------------
****** عبء إثبات الفصل التعسفي :********
*********************
يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون وينتقل عبء إثبات مشروعية الفصل لصاحب العمل وأنه كان لأسباب الآثار القانونية للفصل التعسفي:
المطالبة بالتعويض :
وحيث تنص المادة(221) من قانون العمل رقم21 لسنة3002 إلي أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد( عقد العمل) دون مبرر مشروع وكاف, التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.... ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا الشأن تري محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي.

و هناك العديد من الملاحظات حول النص السالف وهي الآتي:

1 ـ إن المحكمة لا تملك إعادة العامل المفصول إلي عمله, بل يقتصر دورها علي القضاء بالتعويض فقط, وأن العبرة في سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت صدوره وإنهاء صاحب العمل عقد العمل وجوب أن يفصح عن الأسباب التي أدت إليه, وللعامل إثبات عدم صحتها.
2 ـ إن تقدير التعويض يتم علي ضوء مدة العمل وأجر العامل, حيث يقضي بتعويض العامل بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
3 ـ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات علاقة العمل والفصل التعسفي ومدة العمل وأجر العامل هي شهادة الشهود, ونادرا ما تستعمل وسائل إثبات أخري أمام المحاكم.
4 ـ تملك المحكمة في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي إعادة العامل إلي عمله, ويعد ذلك استثناء من القواعد العامة باقتصار صلاحية المحكمة علي التعويض.
5 ـ اختلاف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه علي العامل عن الأجر المؤمن عليه لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, ويلجأ صاحب العمل إلي ذلك لتخفيف الأعباء المالية التي يسددها للهيئة, وهو ما يضع المحكمة في تردد بين تقدير التعويض وفقا للأجر الفعلي والأجر المؤمن عليه.
6 ـ يملك العامل فسخ عقد العمل مع صاحب العمل بشرط وجود مبرر مشروع وكاف وإلا وجب عليه التعويض.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري