الارهاب في الدولة المصريه كجريمة وعقوبتها فى القانون & وما هى الجنحه الوحيدة الى تصل عقوبتها للإعدام & وما هى الجرائم الى يعاقب عليها القانون بالإعدام ؟!! بايجااااااااااز شديد


الارهاب في الدولة المصريه كجريمة وعقوبتها فى القانون & وما هى الجنحه الوحيدة الى تصل عقوبتها للإعدام & وما هى الجرائم الى يعاقب عليها القانون بالإعدام ؟!! بايجااااااااااز شديد



كتب : أيمن محمد عبداللطيف :


• تتكون الجريمة من 3 أركان :
الركن القانوني : يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً ،  فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل ، و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.

الركن المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.

الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية
اولا .
*(ما هى الجنحه الوحيدة التى تصل عقوبتها للإعدام )*

الجنح عموما هي التي يعاقب عليها بالحبس البسيط او الحبس مع الشغل ، وهناك حالة واحدة يعاقب فيها علي الجنحة بالإعدام وهي حالة ارتباط الجنحة بجناية معاقب عليها بالإعدام ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يمكن فصل الجنحة عن الجناية ..

*(والجنحة التى تصل عقوبتها للإعدام وهى)* ::

مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زورا
*(كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.)*

وتعرف قضايا الجنح في القانون أنها قضايا عمل إجرامى صغير ، ويعاقب على الجنح بعقوبات أشد من العقوبات على المخالفات الإدارية ، وأخف من عقوبات الجنايات ، حيث تبدأ عقوبة الجنح من 24 ساعة إلى ثلاثة سنوات ، وكثيرا من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامة مالية ، لكن توجد جنحة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

مثال لذلك ::
الجنحه التي عقوبتها الاعدام هي الجنحه المقترنة بجناية مثل ان يقوم شخص بسرقة محل تجاري ولكي يكمل جريمته يقتل صاحب المحل ويكون الشاهد شهد زورا مما ادى لحصول المجنى عليه لأشد عقوبة ممكنه وهى الاعدام . وذلك طبقا لنص المواد الاتية
مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.

وقال أيمن محمد عبداللطيف ، إن الكثير من الناس يعتقدون أن جريمة الشهادة الزور ما هي إلا جنحة لا تتعدي عقوبتها في جميع الأحوال بل وفي أسوأها الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات في أقصى درجات التشدد، إلا أن هذا الاعتقاد ما هو إلا ظن مغلوط لا أساس له من القانون أو الواقع ،لأن الشهادة الزور من أخطر الجرائم الإنسانية وهي في نظر القانون جريمة ذات عقوبات متدرجة، بحسب ما أدت إليه الشهادة من ضرر للمتهم، بل تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأضاف أن المشرع رآها جريمة خطيرة، ولذا نهانا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عن قول الزور وكرر نهيه عدة مرات ليعلم الكافة مدي خطورتها، واعتبر المشرع الوضعي الشهادة الزور جنحة، إذا كان الادلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم يترتب أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور مقصده، وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم بأي عقوبة على المتهم وفقا لما نصت عليه المادة 294 من قانون العقوبات.

وتدارك المشرع العقوبة الواردة بالنص السابق نظرا لما قد يترتب على الشهادة الزور من نتائج قد تودي بحياة إنسان بريء، فقد نصت المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الزور الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو بالسجن.

ولم يكن المشرع المصري بعيدا عما قد يحدث في المجتمع بعد أن اختلت ضمائر بعض الناس، وآثروا إلا أن يتخذوا من الشهادة الزور مهنة أو مجاملة لقريب أو ذي منصب أو مال، فقد قرر المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة المذكورة آنفا على أن يجعل العقوبة شديدة متناسبةً مع الجرم الذي اقترفه شاهد الزور بالتسبب في إهدار أغلي ما لدى الإنسان وهي حياته، فجعل العقوبة من جنس العمل فقرر أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شَهِدَ عليه زورا.

*(الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام)*

الجريمة هي عملٌ غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، ويُقرّر القانون لها عقوبةً أو تصرّفاً احتياطيّاً.واركانها

•تتكون الجريمة من 3 أركان :
الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.

الركن المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.

الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية

(القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد)

فالقتل مع سبق الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط، بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه

(القتل المقترن بجناية أخرى)

من قتل نفساً من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

*(ارتكاب جريمة لغرض إرهابي وفيما يلى نص قانون مكافحة الإرهاب المصري )*

يحكم بالإعدام على شخص إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي، كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

ونص قانون الارهاب وهو كالتالى ....

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 16 أغسطس/آب 2015 على قانون مكافحة الإرهاب الذي اقترحته الحكومة المصرية سابقا ورفعته إليه لاعتماده ، وقد نـُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذ التطبيق

المعني المبين قرين كل منها:
1- الجماعة الإرهابية:
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
2- الإرهابي:
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 20155 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
3- الجريمة الإرهابية:
كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
4- الأسلحة التقليدية:
الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا.
5- الأسلحة غير التقليدية:
الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6- الأموال:
جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
مادة (2)
يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
مادة (3)
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها.
2- إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:
أ- إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج.
ب- إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
ج- حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
3- إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج.
4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجودا في مصر.
مادة (5)
يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (6)
يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
مادة (7)
يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
مادة (8)
لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
مادة (9)
تسرى أحكام المواد 28 و29 و38 و98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون.
مادة (10)
استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و2 17 / 1 و2 18 / 1 و30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
مادة (12)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
- ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
- ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته.
مادة (13)
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
- وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
- كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة (14)
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
مادة (15)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شيء مما ذكر.
- ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة (16)
- يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون.
أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
- وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
مادة (17)
- يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
- كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
مادة (18)
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
مادة (19)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
- وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.
- كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة (20)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها.
2- أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
مادة (21)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
- فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
- كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات.
مادة (22)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
مادة (23)
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية.
- فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
مادة (24)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .
- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
مادة (25)
- يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
- فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.
- فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة (26)
موجهة إلى مصر.
- فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
- كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات.
مادة (22)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
مادة (23)
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية.
- فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
مادة (24)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .
- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
مادة (25)
- يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
- فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.
- فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة (26)
كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.
- فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.
- فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
- وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة (27)
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
- فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
- وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة (28)
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
- ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
- ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة (29)
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
- ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
مادة (30)
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
((وهذه اول 30 ماده فقط لعدم الاطاله ولاستكمال الشرح بمقال متخصص لهذا القانون وشرحه منفردا أيمن محمد عبداللطيف))

- يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شيء مما ذكر.
- ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كجنحة الشهادة الزور...

أما جنحه الشهادة الزور قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهي الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التي شهد فيها طبقا للمادة 295 من قانون العقوبات .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران