" فيروس الكورونا " وحظر التجوال الشامل وسلطة الدولة وسيادتها وعقوباتها الرادعة فى الحفاظ على المواطنين عنوه وبقوة القانون وما هو مفهوم وسلطة وصلاحيات الدولة للحفاظ على المواطنين قانونا..


" فيروس الكورونا " وحظر التجوال الشامل وسلطة الدولة وسيادتها وعقوباتها الرادعة فى الحفاظ على المواطنين عنوه وبقوة القانون وما هو مفهوم وسلطة وصلاحيات الدولة للحفاظ على المواطنين قانونا..



كتب : أيمن محمد عبداللطيف :

استفزنى حديث من يعى ومن لا يعى عن حاله فرض حظر التجوال وهى بالاساس للحفاظ على حياه المواطنين وتقوم الدوله بتنفيذها جبرا شاء من شاء وأبى من أبى .

**(فقالها السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى . حفظ الله مصر جمعاء
و حفظه الله . لن نلتفت لاى خسائر ماديه مقابل حياه المواطنين .)**

وتحضرنى هنا ابيات شعر تعبر عن حاله الحديث دون وعى كاف من اطراف لا يعون ولا يقدرون اى مصلحه للدولة ويفتون دون داع ..

(أبيات من ذهب للشاعر العمانى حبراس السليمي)

الكلُّ في هذي الديارِ مدرّسٌ
والكلُّ فيها شاعرٌ وأديبُ..

والكلُّ إنْ شئتَ البناﺀَ مهندسٌ
والكلُّ إنْ شئتَ الدواﺀَ طبيبُ..

والكلُّ في علمِ الحديثِ مُحَدِّثٌ
والكلُّ في علمِ الكلامِ خطيبُ..

والكلُّ قدْ درسَ الحقوقَ وعلمَها
والكلُّ في علمِ القضاﺀِ رهيبُ..

والفقهُ عندَ الناسِ أمرٌ هيّنٌ
فالكلّ يفتي دائمًا ويصيبُ..

ما عادَ في هذي الديارِ تخصّصٌ
هذا لعمري مُخْجِلٌ و مُعِيبُ..

لو كلّنا عَلِمَ الحدودَ لعقلهِ
ما عاثَ فينا جاهلٌ وكذوبُ....
مفهوم الدولة والعناصر المكونة لها

تعريف الدولة :
الدولة عبارة عن مجموعة من الأفراد، الذين يمارسون جميع نشاطاتهم البشريّة، مثل النشاطات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، على إقليم جغرافي محدد، وفق نظام سياسي معيّن، ومتفق عليه، وتعتبر الدولة من أهم مكوّنات السياسة بعد الإنسان، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، التي تختلف في أنظمتها السياسيّة.

كما أنّها عبارة عن كيان سياسي منظم، ومكوّن من مجموعة من الأفراد المقيمين على إقليم معيّن بصفة دائمة، تحت ظل حكومة مستقلة، وذات سيادة على إقليمها، قادرة على ضمان طاعة كل المقيمين فيها، وغير خاضعة لقوة مباشرة أو سيطرة خارجيّة.

مفهوم السيادة ( سيادة الدولة ممثلة فى عدة افراد )

ويمكن تعريف السيادة بأنها حكم مجموعة من الناس على منطقة معينة بحكم الدستور أو القانون المتفق علية والساري المفعول في تلك المنطقة وعلى سكانها

العناصر المكوّنة للدولة


وتتكون الدولة من مجموعة من العناصر الأساسية وهي:[٤]

العنصر البشري
وهو العنصر الأساسي في الدولة، الذي يستقر فيها، ويرتبط بها برابطة سياسيّة وقانونيّة، إذ تعتمد الدولة على الشعب في إدارة الأعمال، وتمثيلها في الخارج، والدفاع عنها، وكلما زاد عدد سكان الدولة زادت قوتها، كما أنّ زيادة حجم السكان يكسب الدولة أهمية من الناحية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج.

العنصر الطبيعي
ويقصد به كامل مساحة الأرض محددة المعالم، التي تتبع الدولة، ويقيم على معظمها، أو على بعضها المواطنون، وتشمل المسطحات المائيّة، والمجال الجوي.

العنصر التنظيمي
أو الحكومة، وهو العنصر المسؤول عن تنظيم مجتمع الدولة، والإشراف على الإقليم، وتسيير أمور الشعب، وتكتسب الحكومة شرعيّتها، في حال تم الاعتراف لها بذلك سواءً اختياراً، أو طوعاً، أو عنوةً، ويقصد بها السلطة العليا، بفروعها الثلاثة، السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وكل ما يرتبط بها من تنظيمات، تساهم بصنع القرار، أو ممارسة السلطة، وتسعى الحكومة إلى تحقيق نظام سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وحقوقي في الدولة.

العنصر المعنوي
أو السيادة والاستقلال، بحيث يكون لها كيانها المستقل بشكل مطلق، والبعيد عن أيّ تدخل خارجي، وعدم خضوعها بشكل مباشر لإدارة أجنبيّة، أو اتباعها لأيّة جهة، إلا أنّ واقع الدول في وقتنا الحاضر، يتميّز بتداخل المصالح بين الدول، وترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها لتنفيذ المصالح.

الاعتراف الدولي بكيانها
تنشأ الدولة ككيان مادي بمجرّد اكتمال عناصرها؛ من مواطنين، وإقليم، وحكومة واستقلال، وبالإضافة إلى هذه العناصر الأساسية، يجب اعتراف وإقرار الدول الأخرى بوجودها، والتعامل معها، والسماح لها بممارسة سيادتها الخارجيّة، واعتبارها عضواً في المجتمع الدولي، وقد يكون الاعتراف فرديّاً، صادراً من كل دولة على حدة اتجاه الدولة الجديدة، من تلقاء نفسها، أو استجابةً لطلب الدولة الجديدة، وقد يكون الاعتراف جماعيّاً، صادراً عن مجموعة من الدول، أو عن منظمة، أو هيئة دوليّة مثل هيئة الأمم المتحدة، ويكون الاعتراف أثناء انعقاد مؤتمر دولي، ويتضمّن وثيقة أو معاهدة.

وحال مخالفه القانون "فيها سجن".. تعرف على عقوبة اختراق حظر التجول بعد فرضه و بعد فرض حظر التجول.. ننشر النص الكامل لقانون الطوارئ المتضمن عقوبات مخالفة القرار للحفاظ على الامن المجتمعى .
حيث واصلت الحكومة المصرية، جهودها نحو تطبيق خطتها الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بإعلانها عدة قرارات بشأن حظر التجول، فى ضوء حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد، ومن ثم يتم العمل وفق قانون الطوارئ، تجاه المخالفين لكل هذه الإجراءات والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء.

*ولكن ما هي هذه العقوبات وفقاً لقانون الطوارىء؟*
والتى تصل الى حبس وغرامة..لعدم تطبيق القانون
و عقوبات خرق حظر التجوال وتعريفه قانونا....

اولا: تعريف حظر التجوال هو منع أو حظر التجوال هو حظر حركة الناس في سكك منطقة ما أو بلد لظروف استثنائية والتي تكون عادةً ضمن مدى زمني معين؛ كأن يفرض على سبيل المثال حظر التجوال من بعد المغرب إلى بعد الفجر. وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الحكومة. وقد تلجأ السلطات إلى فرض حظر التجوال عند التهاب الموقف الميداني وكذلك نتيجة لظروف استثنائية أو طارئة، مثل الحروب وانتشار الأمراض والأوبئة والامراض التى تهدد السلم والامن المجتمعى. وفي البلدان غير الديمقراطية يقترن حظر التجوال بإعلان حالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية .

( محضر اختراق حظر السير ) والتهم الموجهه مقيدة بجنح امن دولة طوارئ .....


1- تهديد الأمن القومي للبلاد
2- تعريض حياة المواطنين للخطر
3- الإضرار بالإقتصاد القومي
4- مخالفة قانون الطوارئ
5- الغرامه 4000 جنيه ..........

فقد نص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة السادسة من هذا القانون على: «يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك».

" أيمن محمد عبداللطيف "، ينشر النص الكامل لقانون الطوارئ وعقوباته الرادعة للمخالفين، حيت يكون الجميع علي بينة فى أن المخالفة سيتم تطبيق القانون عليها، وفق حديث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أكد على تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات وتبدأ بغرامات من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات والتعاون مع أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.

مادة 1- بأن يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

وتنص مادة 2( )- يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:(أولا) بيان الحالة التى أعلنت بسببها.(ثانيا) تحديد المنطقة التى تشملها.(ثالثا) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها، ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وإذا لم يعرض القرار على مجلس النواب فى الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية، ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس النواب وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.

وتنص مادة 3 لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

(1) وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

(2) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .

(3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

(4) تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض .

(5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .

(6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .


ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس النواب فى المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام

مادة (3) يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا. ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه . فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ ،وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .

وتنص مادة 3 مكررًا (أ) لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.

مادة (5)- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (6)- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.

وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.
وتنص مادة 3 "ب"يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

مادة (4) - تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة (7)- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (الابتدائية) والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.

ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة، ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها .
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين .


مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة .

مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة .
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة .

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها .

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين، على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم .

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها .

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية .

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .

أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون .

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.

""اختتم كلمتي بدعاء الرسول –صلى الله عليه وسلم- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم"".
اااامين ♥ أيمن محمد عبداللطيف ... يتبع

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري