اثبات حقوق الزوجة قبل الزواج وبعده و كيفية كتابة قائمة المنقولات كيف تحصل على البراءة ( للمظلوم ) في تبديد قائمة منقولات الزوجية ؟!


اثبات حقوق الزوجة قبل الزواج وبعده و كيفية كتابة قائمة المنقولات كيف تحصل على البراءة ( للمظلوم ) في تبديد قائمة منقولات الزوجية ؟!



كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

ما هى حقوق الزوجة ( قبل وبعد الطلاق ) وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفية كتابة قائمة المنقولات للمحافظة على حقوق الزوجين ".

( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق )

( اولا )
اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء.

( ثانيا )
اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والأولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة

( ثالثا )
في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والأولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته.

( رابعا )
اذا كانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته.

كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفيه انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة.

الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع.

الحالة الأولى : ( دعوى الطلاق للضرر )
وأنواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لا يتناسب مع امثالها سواء التعدي بالإهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى او قضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها.

الحالة الثانية : ( الخلع )
وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه.

( بعد الطلاق )
اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة.

ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة.

( المرأة المطلقة )
- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية

( المرأة الحاضنة )
إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية:

- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
- أجر رضاعة.
- نفقة للصغار.
- مصروفات علاج للصغار.
- مصروفات تعليم للصغار.
- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.

اخيرا المنقولات الزوجية

وهنا لا يخرج الامر عن فرضين

اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية
اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس

ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية
وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم بإثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او بإقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى

تعريفها وأساسها :
جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .

أركان الجريمة:
ركن مادي ويتمثل:
1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث يُلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

4. أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ،ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ،وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم بهفي الدعوى المدنية.

الركن المعنوي للجريمة
جريمة تبديد منقولات الزوجية هيأخد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .
وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية
قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مشكلة

الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية
يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات

إثبات وقوع الجريمة.
1-الإثبات بالكتابة : الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.

2-مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.

3-إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.

4-محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.

5-الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات:
الحالة الأولى : إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة الثانية : إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها ، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات ، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .
الحالة الثالثة : إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها ، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا
أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه .
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود ، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.

6-الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك اثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته ، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة باستلامه المنقولات ورده الزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.

7-إثبات وجود القائمة باليمين : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.

مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية:
1-صورية القائمة : العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.

2-مصاغ الزوجة : مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتديه وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

3-تقادم الدعوى الجنائية : لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

4-الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.

5-تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.

6-المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة : قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ،أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.
ثانيا ( كيفيه كتابه قائمه المنقولات )
أب هايجوز بنته عايز يكتب قائمة منقولات زوجية
طيب خد بالك الله يباركلك عشان ماتضيعش حق البنيه

الطريقة الصحيحة لكتابة "قائمة المنقولات" لضمان حق الزوجة

قائمة المنقولات هى ضمانة جرى عليها العرف بين الناس للزوجة لتكون بديلا للمهر الذى يدفعه الزوج لها أو كرادع له حتى يعاملها بالحسنة، وتمكنها من استرداد كامل منقولاتها حال حدوث نزاع بينهما "لا قدر الله"، ويتم معاملتها فى قانون العقوبات المصرى باعتبارها عقدا من عقود الأمانة بموجب المادة 341 منه .

ولضمان سلامة تلك القائمة من الناحية القانونية لمن يود كتابتها، يجب توضيح كل المنقولات بشكل يصفها ويميزها عن مثيلاتها، وكذلك يتم تحديد قيمتها بسعر محدد حتى لا يختلط الأمر ويميزها عن أية منقولات أخرى ولا يسمح بتبديلها .

وهناك من يود ذكر المشغولات الذهبية المشتراة للزوجة بتلك القائمة فيفضل أن يتم بذكرها بشكل منفصل عن باقى المنقولات بموجب سعرها أو بموجب عدد الجرامات حتى لا يتم احتسابها من بين المنقولات، مثل أن نحدد إجمالى قيمة المنقولات ونذكر عبارة "بخلاف قيمة المشغولات الذهبية"، وبذلك تصبح منفصلة عن باقى المنقولات ويترك تحديد قيمتها طبقا لعدد جراماتها وقت النزاع أو سعرها إذا تم ذكره .

ومن الأخطاء الشائعة بين الجميع أن يربطوا بين دعوى الخلع وقائمة المنقولات وهنا نوضح أنهما منفصلين تماما عن بعضهما البعض فدعوى الخلع تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها الزوجيه فقط "نفقة العده ومبلغ المتعه ومؤخر الصداق"، حتى تتحصل على حكم بالخلع، ولا تؤثر من قريب أو من بعيد على حقها فى منقولاتها طبقا لقائمه منقولاتها، لكونها تعتبر جنحة تقام أمام المحكمه الجنائية بشكل منفصل، وقد تؤدى إلى حبس الزوج إذا امتنع عن رد تلك المنقولات للزوجة...

ثانيا: كيفية الحصول على البراءة فى جريمه التبديد ؟
كيف تحصل على البراءة ( للمظلوم ) في تبديد قائمة منقولات الزوجية

ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على حكم البراءة في جريمة تبديد المنقولات الزوجية والتي يتم استغلالها للتنكيل بالزوج عن طريق اتهامه بتبديدها على الرغم من وجودها بمسكن الزوجية وعدم تحقق الجريمة ، وكذا الإتهام بتبديد المشغولات الذهبية والذي يكون سببا في صدور الحكم دائماً بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم بشكل كامل ، وسبب في عدم حصوله على حكم بالبراءة. وغيرها من الاسئلة حول قائمة المنقولات الزوجية قد وردت الى صفحة المستشار اشرف فرحات المحامي بالنقض فى قسم الرسائل عدة استفسارات حول هذا الامر

*(أقوي مذكرة دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجية)*

مذكرة دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجية
محكمة "دائرة الجنح المستأنفة"
مذكرة بدفاع

السيد / ...................... المتهم
ضد
النيابه العامه سلطه اتهام
فى القضيه رقم 6248 لسنه 2008 جنح س ببا
جلسه 19/11/2008
الوقائع
نحيل فى شأنها الى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابه العامه وما دارت بشأنه رحايا التداعى حرصا على وقت عداله المحكمه
الطلبات
يلتمس الممهم وبحق الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
اولا
بعدم اختصاص محكمه اول درجه نوعياابتدا بنظر الدعوى

ثانيا
انفاء القصد الجنائى فى جريمه التبديد فى حق المتهم لعدم اتجاه نيته الى اضافه هذا المال الى ماله
والدليل انه قام بعرض قيمه المنقولات على المدعيه بالحق المدنى وانها رفضت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمصوغات الذهبيه فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا تمتد يد الزوج اليها وان باقى اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدامها وقت تواجده بدوله السعوديه
ثالثا
خروج قائمه الجهاذ سند الجنحه عن دائره التجريم الجنائى كونها ليست من عقود التأثيم الجنائى وفق ما سوف يلى بيانه
رابعا
طلب سماع شهود ليثبتو امام عداله المحكمه ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها وان المتهم لم يستلم منها المصوغات الذهبيه وان المصوغات الذهبيه تحتفظ بها للتزيين بها


الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
بادى ذى بدء
الدفاع يقرر ان الدفاع الجدى هو الدفاع الذى لو حققته عداله المحكمه لترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى بلوغا الى غايه الامر منه والدفاع ابتدا يتفى تهمه التبديد المقامه فى حق المتهم وايه ذلك ان القائمه حررت فى غضون عام 1983 وان طوال هذه الفتره والمتهم دائم السفر الى دوله السعوديه وان المدعيه بالحق المدنى هى التى استعملت هذه المنقولات واستهلكت بفعل استخدامها
ناهيك عن ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين به وقد نادت محكمه النقض بوجوب تحقيق هذا الدفع بلوغا الى وجهه الحقيقه فى الدعوى
وان نيه المتهم لم تتجه الى اضافه هذا المال الى ماله بدليل انه قام بعرض قيمه القائمه على المدعيه بالحق المدنى الا انها رفضت الاستلام
وكان يجب عليها الاستلام فهى ماذالت تملك دعوى مدنيه يجوز لها الرجوع بها على المتهم بشأن فرق سعر الذهب التى نادت به فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها للتزيين به ولا تمتد يد المتهم اليه

أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.

تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة1.......2.......3..........4-- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها
5................
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

اما بشأن دفاعنا القانونى

اولا انتفاء واقعه التسليم وهى مناط التأثيم فى جريمه خيانه الامانه

1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم
ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
تنص المادة 341عقوبات " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكرأو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أوواضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارةأو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أومجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقودالامانه المبينة بالمادة 341 عقوباتوقضت محكمة النقض بأن
من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " .
هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة مع اتجاه نيه المبدد الى اضافه هذا المال الى ماله ولا يكفى لقيلم الجريمه على تعبير محكمه النقض العبث بملكيه الشئ المسلم بل لا بد من نيه اضافه هذا المال الى ماله
وايه
عدم توافر هذه النيه فى حق المتهم عرضه قيمه القائمه نقدا على المدعيه بالحق المدنى فى حين انها رفضتت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمشغولات الذهبيه فى حين ان المتهم لم يستلم منها المشغولات الذهبيه وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين وان الزوج لا يستعمل منها شئ ومناط التأثيم فى الجريمه انفه البيان العبث بملكيه الشئ المسلم مع نيه اضافه هذا المال الى ماله

فما بالنا وان المتهم لم يستلم من المدعيه بالحق المدنى اى مشغولات ذهبيه لانها ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا يقربها المتهم من قريب او من بعيد وخاصه لتواجده بدوله السعوديه فتره طويله من الذمن وان المنقولات الزوجيه استهلكت بفعل استعمالها لها وليس استعمال الزوج
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقلالشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفيدعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدامالجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمةخيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجانيعلى سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئالمبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعةتسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصرالتي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانةأمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم توافر نيه اضافه هذا المال الى ماله إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن "
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خطله بما له . عدم كفايته لتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد ، ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه .
لما كان من المقرر أن لحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وكانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن العين المؤجرة وفقاً لعقد الإيجار القائم بين الطاعنة والمستأجر تتبعها ماكينه الري موضوع النزاع فلا يجدي الطاعنة قولها أن عقد الإيجار لا يشمل هذه الماكينه .
ومن المقر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه ورحمان صاحبه منه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تلمك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة وأنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها وعجز عن ذلك وأن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بالتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة ، فإن ما تثيرة الطاعنه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 804 لسنة 45 ق جلسة 25/5/1975م س 26 ص 454 مجموعة المكتب الفني


من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات .
والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الطعن رقم 592 لسنة 49ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 742 مجموعة المكتب الفني
ثانيا/
خروج قائمة المنقولات سند الجنحة عن دائرة التأثيم الجنائي كونها ليست من عقود الامانه المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات:-

حدد قانون العقوبات عقود الامانه التي تسبغ عليها الحمايه الجنائيه وذلك في الماده 341 من قانون العقوبات وهذه العقود مذكوره على سبيل الحصر ومنها عقدي الوديعه وعارية الاستعمال وهما العقدان الذان ينطبقان على قائمة المنقولات الزوجيه, وقد حدد القانون شروطا تنطبق على هذه العقود حتى تصبح تحت الحمايه الجنائيه (والعبره في تكييف العقد بكونه من العقود التي نصت عليها الماده 341 ع هو بطبيعته التي تستخلصها المحكمه وليس بالوصف الذي يضفيه عليه طرفاه والقاضي الجنائي مختص ببحث العقد وتكييفه وفقا للشروط القانونيه بالقانون المدني وذلك على اساس ان العقد ركن من اركان الجريمه )
( د/ نور الدين هنداوي –شرح الاحكام الخاصه لقانون العقوبات ص 413)
فعقد الوديعة طبقا للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه ان يتسلم المودع عنده المنقول على ان يتعهد بحفظة لديه دون استعماله ويرده للمعير عينا وهو ما عبرت عنه الماده 718 من القانون المدني بقولها ( الوديعه عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا ) وعلى ذلك فيلزم في عقد الوديعه ثلاثة شروط (1) تسلم الشئ (2) حفظ الشئ (3) التعهد برده عينا 0وهذه الالتزمات التى يرتبها عقد الوديعه ونظمتها المواد 719,720,722من القانون المدني ويترتب على تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعه اصلا وبالتالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الامانه
وبانزال هذا النص على قائمة المنقولات سند الدعوى :-

نجد ان القائمه الموجوده بالدعوى قد تخلف عنها الشروط اللازم توافرها في عقد الوديعه فأولا" /القائمه سند الدعوى لا تعدو كونها اقرارا بأن المنقولات الموجوده بها ملك لزوجة المتهم الذي لم يقر فيها باستلامها اياها مما يفقدها شرطا اساسيا من شروط الوديعه وهو شرط الاستلام وثانيا " / تعهد فيها بتجديد ما يتلف منها وما يستهلك وهو خارج عن نطاق الوديعه اذ تستلزم الوديعه ان يحفظ المودع لديه الشئ المودع دون ان يستخدمه مما يخرجها ايضا عن ان تكون عقد وديعه وثالثا / فأن قائمة المنقولات الموجوده بالدعوى لايوجد بها التعهد بالرد وهو شرط اساسي في عقد الوديعه وبدونه تنتفي الوديعه
الامر الذي تكون معه القائمه الموجوده بملف الدعوى وفقا للتفصيل السابق ليست عقد وديعه
وفي ذلك تقول محكمة النقض ( وكان من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا" معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ , وان الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف بالقانون المدني هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة )
( نقض جنائي 4002 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003 م )

وعلى ذلك فانتفاء شرط الالتزام بالرد وحده يكفي ليقوض العقد ويخرجه من كونه عقد وديعه طبقا للقانون
اما ثاني العقود الموجودة ضمن نص المادة 341 عقوبات فهو عقد عارية الاستعمال وهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشئ على ان يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال و قد عبرت عنه الماده 635 من القانون المدني بقولها ( العاريه عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه او في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال )
وعلى ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطاب شروطا هي (1) ان يتسلم المستعير الشئ (2) ان يكون هذا الشئ غير قابل للاستهلاك (3) ان يستعمل المستعير الشئ بلا عوض ولمده معينه (4) ان يلتزم برده بعد الاستعمال
إنزال أحكام عارية الاستعمال على قائمة المنقولات موضوع الجنحة:-

وكما في عقد الوديعه وكافة عقود الامانه الاخرى التي تدخل تحت الحماية الجنائيه فلابد من توافر شرط
التسليم وهو ما انتهينا اليه الى ان المتهم لم يتسلم المنقولات ولم يقر بالقائمه باستلامه ايها ولا تعدو هذه القائمه كونها إقرارا" بملكية الزوجه للمنقولات المثبته بها دون أن يتسلمها 0وهو احد شروط عقد عارية الاستعمال وثانيا / فلابد في الشئ المسلم الا يكون قابلا للاستهلاك وكافة المنقولات الزوجيه قابله للاستهلاك بل وعلاوه على ذلك فالنص بالقائمه محل الجنحه واضح على قابليتها للاستهلاك والا لما تعهد بتجديد ما يتلف منها او ما يستهلك , الامر الذي تفقد معه هذه القائمه ركنا اخر من اركان عارية الاستعمال ويجعلها عارية استهلاك وتخرج من تحت الحمايه الجنائيه لعدم النص صراحة عليها بالقانون فضلا على ذلك انعدام اهم ركن من اركان عارية الاستعمال وهو الالتزام بالرد بعد مده معينه وبالاطلاع على القائمه سند الجنحه نجد اولا عدم تحديد وقت للرد سواء كان ذلك بمده زمنيه معينه او عند الطلب الامر الذي تخرج معه هذه القائمه عن كونها عقد عارية استعمال او حتى عارية استهلاك 0 وكما في عقد الوديعه فان انعدام شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون المدني يفقد العقد صفته وبالتالي لايتصور قيام جريمة خيانة الامانه

بناءا" على ما تقدم وكانت قائمة المنقولات سند الجنحه ووفقا للتفصيل السابق لاتعد عقد وديعه كما لاتعد عقد عارية استعمال فضلا على كونها ليست من عقود الامانه الاخرى المنصوص عليها بالماده 341 ع على سبيل الحصر وهى عقد الايجار وعقد الرهن وعقد الوكاله وعقدي المقاوله والخدمات المجانيه فان عقاب المتهم بناءا على هذه القائمه يعد خطأ" في تطبيق القانون اذ لاجريمه الا بنص ولا عقوبه الا بنص واذا كانت القائمه سند الجنحه لاتدخل ضمن العقود المنصوص عليها بالماده 341 ع فلا يتصور قيام جريمة خيانة الامانه وبالتالي فلا يتصور عقاب المتهم على غير جريمه .



اما بشأن طلب سماع شهود

ولما كان المتهم يركن الى عداله المحكمه فى طلب اجابته الى سماع الشهود لاثبات انتفاء واقعه التبديد واثبات ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها والدليل الدامغ على ذلك رفضها الاستلام بقاله فرق سعر الذهب فى حين ان الذهب معها على يد شهود وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين
تنص المادة (110 من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق
و نطرح للزملاء
شرح متكامل لموضوع قائمة المنقولات الزوجية من واقع ما ورد من أسئلة حول هذا الموضوع , ولتكون الإجابات علي تلك الأسئلة دليل متكامل حول الحول على حكم البراءة في جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية من الناحية القانونية والعملية .

ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها للحصول على حكم بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟

أولاً : الدفع بإنتفاء الركن المادي المكون لجريمة تبديد المنقولات ( فعل الاختلاس ) , والمنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات .

ملحوظة هامة : لتحقق هذا الدفع لابد ان يقوم الزوج بإنذار الزوجة برغبته في رد المنقولات المودعة بمسكن الزوجية ، كدليل على عدم تحقق ركن التبديد وجوهرة فعل اختلاس المنقولات لنفسه ، بموجب انذار بقلم المحضين المختص .

يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجة بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالاً يسأل عنه جنائياً قاصداً نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب المدعية بالحق المدني عقاب المتهم بها .

- ( قائمة منقولات الزوجية ) جرى العرف من زمن قديم واستقر على توقيع الزوج على مثل هذه القائمة بالمخالفة للواقع ، والتي يتبارى البعض في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة الزوجة مع شريك العمر ، ومع حرص الزوج على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته تجاه شريكة العمر وأهلها يقوم بالتوقيع بالاستلام ، وان لم يتسلم ما ورد بها وان كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره بتلك القائمة ، هذا المحرر العرفي فقط هو سند الاتهام ، ذلك المحرر الذي يثبت مجرد التوقيع بالاستلام ، فاين اثبات الجريمة في حق المتهم اذ ما سلمنا جدلاً وعلى خلاف الحقيقة انه تسلم من المدعية بالحق المدني ما تزعم من منقولات ، أين التبديد على أرض الواقع ؟

- وهنا يكون حرياً بنا أن نعود سريعاً الى جوامع قواميس ومعاجم اللغة العربية لبيان ما هو التبديد ، فنجد في مختار الصحاح مادة (ب د د) : بدَّده فرقه ، والتَّبديدُ التفريق ومنه شمل مُبَدَدٌ و تبدَّدَ الشيء تفرق وجاء في لسان العرب تحت نفس المادة: التبديد: التفريق؛ يقال: شَملٌ مُبَدَّد. وبَدَّد الشيءَ فتَبَدَّدَ: فرّقه فتفرّق, وتبدّد القوم إذا تفرّقوا, وتبدّد الشيءُ : تفرّق.

- إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بأفعال الإهلاك والإتلاف إضرارا بالزوجة ، وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضية وحقيقتها ، حيث إن الزوج ( المتهم ) بادر بتوجيه إنذار رسمي قيد برقم 000000 بتاريخ 2000000، بإبداء الرغبة في تسليم منقولات الزوجية لزوجته الشاكية ، وموضح به أن المنقولات مازالت موجودة بشقة الزوجية ، وذلك عـدا البند الخاص بالمشغولات الذهبية وهي الحلي الشخصي لها ، والذي ترتديه وتتزين به بشكل دائم ، واصطحبته معها حال خروجها من مسكن الزوجية الي منزل والدها بتاريخ 000000 ، وبشهادة شهود الواقعة علي ذلك ، وأن هذا الإنذار الرسمي تسلمه والد الشاكية وممهور بتوقيعه عليه بالاستلام ، ولم تبدى الشاكية ثمة اعتراض على محتواه ، مما يقطع بصحة ما جاء به وبصحة موقف التهم ( المنذر )

- هذا وقد استقرت أحكام القضاء على أن :

( العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع , بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة (

( الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998 )

إنّه من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادي و المعنوي (القصد الجنائي) لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن اية جريمة أخرى, وحيث أنّ الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت في حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشيء المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه.

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ : ( الاختلاس يتم متى أضاف المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و تصرف فيه على اعتبار أنّه مملوك له . )

( نقض جلسة 29/4/1946 , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 551 , مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض , المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى , طبعة نادى القضاة , الطبعة الثانية , سنة 2003 , المجلد الثانى , صفحة رقم 331 (

بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد امتناع المتهم عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض.

فقد قضت محكمة النقض بأنّه : إذا كان الحكم بإدانة المتهم في جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لاستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لاستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد امتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التي أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لاعتباره مبدّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته .

( نقض جلسة 13/3/1952 , طعن رقم 185 لسنة 22 ق , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق , صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق , صفحة رقم305 ، والسنة 24 , صحفة رقم 661 ، و السنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 29 , صفحة رقم 793 , مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 313)

كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنّ :

( مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه (

( مجموعة أحكام النقض السنة 22 , صفحة رقم 503 ، و السنة 24 ,صفحة رقم 661 ، و السنة 200 , صفحة رقم 933 ، والسنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 42 , صفحة رقم 193 ، والسنة 44 , صفحة رقم 450, مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 317)

ثانياً : الدفع بإنتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات .

ملحوظة هامة : في حالة عرض القائمة بمعرفة المتهم وتسليمها للزوجة بمعرفة الخبير المنتدب الدعوى بقرار المحكمة ، يثار وجود بعض الهوالك او النواقص من بعض الزجاج او أدوات السفرة او بعض الأمور من ذات الإستعمال اليومى وهو ما نطلق عليها الهوالك ( صحون مائدة – فوط – بشاكير – ملاعق – سكاكين ) هنا يتم تحديد قيمتها بمعرفة الخبير ولابد من عرض قيمتها نقداً او تعويض مثلها إن وجد لتحقق براءة الذمة بشكل كامل ، ولو امتنعت عن استلامها يتم عرض قيمتها بموجب انذار عرض من خلال قلم المحضرين المختص .

جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية , فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني (الزوجة المالكة لتلك المنقولات ) , وفي ذلك تقول محكمة النقض ( من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه )

( نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م(

كما انه لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء , بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة .

- ومن قضاء النقض ( فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه .

( الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971 )

( وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه (

( الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 25/1/1998 )

هذا وقد خلت أوراق الجنحة مما يفيد اكتمال الصورة التي نصت عليها المادة 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المجني عليها عن ما تملكه من منقولات الزوجية , وإضافة الملك فيها لنفسها إضرارا بها , فمنقولات الزوجية التي تسلمها المتهم من المجني عليها موجوده تحت يدها دون مانع او حائل بينها وبين منقولاتها , ما عرض في الاوراق من ادعاءات ليس اكثر من محاولة جاده من المجني عليها وبإعاذ من أهليتها لابتزاز المتهم وإجباره على الرضوخ لما تمليه عليه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا ، وإلا تعرض للحبس إن رفض إنتقاماً منه , كما أنه ليس هناك دليل على العبث بملك المدعية بالحق المدني من منقولات الزوجية .

- ومن أحكام محكمة النقض في هذا الصدد

) مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة ليس الا الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وانما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد)

( نقض بتارخ 18/3/1968 س19 رقم 64 ص 344 )

- إن عـدم توافر اي دليل قاطع على ادانة المتهم وعدم توافر أركان الجرية وكون الاوراق لا تفرز إلا ادعاءات قوليه فحسب , دليل على الكيدية في الاتهام وان المتهم اذ يقف متهماً بما لم يرتكب ويرى ادعاء باطل يرتدي ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها لمُذكر بأخوة النبي يوسف عليه السلام حيث ( جاؤا اباهم عشاءا يبكون ) رغم فعلتهم البشعة بأخيهم وفي الحديث ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )

كما إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادي و المعنوي ( القصد الجنائي ) لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّ جريمة أخرى .

وحيث أنّ الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشيء المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ : ( الاختلاس يتم متى أضاف المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و تصرف فيه على اعتبار أنّه مملوك له )

) نقض جلسة 29/4/1946 , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم , مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض , المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى , طبعة نادى القضاة , الطبعة الثانية , سنة 2003 , المجلد الثانى , صفحة رقم 331 )

بل لقد ذهبت محكمة النقض في شأن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ ( مجرد امتناع المتهم عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته ) ، و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض.

) مجموعة أحكام النقض السنة 22 , صفحة رقم 503 ، و السنة 24 , صفحة رقم 661 ، و السنة 200 , صفحة رقم 933 ، والسنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 42 , صفحة رقم 193 ، والسنة 44 , صفحة رقم 450 , مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 317 )

- وحيث أنّه عن القصد الجنائي فإنّه يُشترط لثبوته قبل المتهم انصراف نيته إلى تملك الشيء الذى تسلّمه بقصد تملكه ، والقصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه .

كما قضت محكمة النقض بأنّ ) : القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلّم إليه أو خلطه بماله ، و إنّما يتطلب فوق لك ثبوت نية تملّكه إيّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه )

) نقض جلسة 18/12/1950 , طعن رقم 1348 لسنة 20 ق , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 5577 ، ونقض جلسة 15/1/1986 , طعن رقم 4955 لسنة 55 ق , السنة 37صفحة رقم 84 ، والسنة 40 ق , صفحة رقم 184 , مشار إليه فى المرجع السابق , صفحة رقم 339 (

وماذا عن المشغولات الذهبية الثبتة بالقائمة ؟

- أما عـن المشغولات الذهبية فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية, هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية ، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.

- وحيث أنه والحال كذلك وإزاء استعصام الشاكية بتلابيب الباطل ورفضها الاعتراف بحيازتها للمشغولات الذهبية منذ خروجها من مسكن الزوجية بإرادتها المنفردة في 00000000، وطبقاً للثابت بشهادة شهود الواقعة والمسطرة شهادتهم بإقرارات رسمية موثقة بالشهر العقاري تفيد ذلك ، والسابق إيداعها بمحضر أعمال السيد الخبير بتاريخ 0000000، والمنوه عنها بتقرير سيادته ، كما أن المتهم وتوقياً لأضرار كيد المدعية بالحق الدني قد قام بغرض مقابل النواقص والتي سبق وان استولت عليها الشاكية حال خروجها الي مسكن والدها بموجب إنذار عرض رسمي مرفق بأوراق الدعوي امام محكمة أول درجة .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

( حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بموجب قائمة ، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة في صحيفة دعواها وما ثبت من الاطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأفصح عن إرادته على تسليمها باقي بمنقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار ، لما كان ذلك وكان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن في شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها ، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح أو غير صحيح رغم جوهرية إذ من شانه لو صح أن يؤثر في مسئوليه الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.)

( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )

- كما أن محكمة النقض كانت قد أرست مبدأ أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات ، باعتبار أنها من مظاهر الزينة الشخصية للنساء ، الذي استقر العرف علي ارتداء المرأة لها بشكل دائم ، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها.

- كما قضت محكمة النقض في حكم حديث لها ايضاً :

( وحيث أن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الاداري رقم 0000لسنة 000 قسم جرجا وبالاطلاع عليه تبين مطابقة ما هو معروض لقائمة اعيان جهاز المدعية جهاز المدعية بالحق المدني واذ خلت الأوراق ، مما يفيد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وهو انصراف نيته الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه أو اختلاسه لنفسه ، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولات الذهبية ، ذلك أن العرف قد جري على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها ، وهو ما تمسك به منذ فجر الدعوي ، وقد تايد من ذلك اقوال شاهديها اذا قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها لما كان ما تقدم فان الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاَ لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه، والمستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .)

( الطعن المقيدة برقم 26754 لسنة 3 قضائية ، جلسة 24/04/2013 ، الدائرة الرابعة الجنائية )....

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران