"اهدار المال العام " بحجة بدلات الانتقال ، مع توفير سيارات لمديرى العموم بالجهاز الادارى للدولة ؟! وما اوجه التفرقة بين بدل الانتقال الثابت وبدل الانتقال المتغير للموظف العام؟


"اهدار المال العام " بحجة بدلات الانتقال ، مع توفير سيارات لمديرى العموم بالجهاز الادارى للدولة ؟! وما اوجه التفرقة بين بدل الانتقال الثابت وبدل الانتقال المتغير للموظف العام؟
وقرار السيد / رئيس الجمهورية لتقليل النفقات



كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

ما هو البدل النقدى لتذاكر السفر ؟
هو مبلغ مالى يصرف شهرياً للعاملين بالجهاز الحكومى بالمحافظات النائية كبدل عن تذاكر السفر إلى القاهرة وبحد أقصى 3 تذاكر سفر ويتم صرفة حسب بعد المحافظة عن العاصمة، وكلما زادت المسافة كلما زادت قيمة البدل للتذكرة.
ما هى المناطق النائية أو المحافظات التى تصرف بدل السفر ؟
هى محافظات شمال سيناء - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر
- الأقصر - أسوان
لمن يصرف بدل السفر ؟
يصرف بدل السفر بواقع تذكرة واحدة للموظف الأعزب، أو تذكرتين أو ثلاث للمتزوج بضم الزوجة وأحد الأبناء .
واذا كانت الزوجة تعمل ؟
تصرف الزوجة من جهة عملها وتستطيع ضم أحد الأبناء لها والزوج يضم ٢ من ابنائة.
هل يمكن للموظف ضم والدية لبدل السفر؟
نعم يستطيع الموظف ضم والدية حتى ولو كانوا يتقاضوا معاش وذلك بعد اثبات اعالته لهم من تحريات المباحث.
من اولى بالضم فى صرف بدل السفر الابناء ام الوالدين ؟
الأبناء اولا ثم ياتى الوالدين ...
متى يتوقف صرف بدل السفر للابناء ؟
يتوقف سن الاعالة للابناء الذكور عند أقرب الاجلين التخرج أو بلوغ سن ٢١ عاما ما لم يكن هناك عجز عن الكسب ....
وماذا عن الابنه (الانثى) ؟
عدم تقيد الابنه (الانثى) بسن بشرط ألا تكون متزوجة أو تمارس عمل مع مراعاه توقف الصرف فى حالة الزواج أو العمل
ما هو السن بالنسبة للأطفال ومتى يصرف نصف تذكرة ومتى يكون تذكرة كاملة ؟
تصرف نصف تذكرة عند إتمام الطفل ٤ سنوات وعند واتمامه 9 سنوات يصرف تذكرة كاملة.
هل يخضع بدل السفر الى اى ضرايبه؟
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، فمن ثم لا يخضع لها.
كيفية حساب بدل السفر ؟
قيمة التذكرة ذهاب وعودة × عدد الأفراد ÷ ١٢ شهر = المستحق شهريا .
*****************
*(قرار رئيس الجمهورية 41 لسنة 1958 بشأن إصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.)*

منشورة بالوقائع المصرية بتاريخ 18 / 1 / 1958
المادة 1
يعمل بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرافقة لهذا القرار.
المادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة من قرارات سابقة.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال
الباب الأول - بدل السفر
المادة 1
بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
(أ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
(ب) الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر - للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الإجازة.
(ج) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.
ويقصد بكلمة الموظف الواردة في هذه اللائحة - الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم كالصول والكونستابل وضابط الصف والعسكري ... إلخ).
المادة 2
يصرف بدل السفر للموظفين داخل الجمهورية المصرية على النحو الآتي:

أولا - (أ) الفئات:
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 2000 جنيه فما فوق - 3 جنيهات عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 1200 جنيه وتقل عن 2000 جنيه - 2 جنيه عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 65 جنيها وتقل عن 100 جنيه - 1 جنيه و 200 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 35 جنيها وتقل عن 65 جنيها - 800 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 20 جنيها وتقل عن 35 جنيها - 500 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 10 جنيهات وتقل عن 20 جنيها - 400 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 5 جنيهات وتقل عن 10 جنيهات - 300 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها أقل من 5 جنيهات - 200 مليم عن الليلة.
(ب) تخفض هذه الفئات بمقدار 20% منها إذا زادت مدة المهمة على شهر ويعمل بهذه الفئة المخفضة اعتبارا من التاريخ التالي لانقضاء الشهر.

ثانيا - المهام التي تقضى في القاهرة والإسكندرية وضواحيهما ومنطقة قنال السويس والطور ومحافظات الصحراء الغربية وسيناء والبحر الأحمر وبندر الجيزة تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25% على أن يسري عليها حكم الفقرة (ب) من أولا.

ثالثا - الموظف الذي يندب لأداء مهمة أثناء الليل لا يصرف له بدل سفر إلا إذا قضى 7 ساعات على الأقل بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا ويدخل في حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الإقامة الأصلي ومكان المهمة.

رابعا - لا يجوز صرف بدل سفر عن الليالي التي تقضى على ظهور البواخر النيلية إذا كانت تذكرة السفر تشمل الغذاء فإذا لم تشمله فيصرف بدل السفر العادي مخفضا بمقدار الربع.

خامسا - أرباب المعاشات الذين يعادون إلى الخدمة يصرف لهم بدل سفر على أساس الماهيات التي كانوا يتقاضونها قبل تركهم الخدمة، وأرباب المعاشات الذين تنتدبهم الحكومة لأداء مهمة معينة في غير الجهة التي يقيمون بها، يمنحون بدل السفر بالفئات العادية أو المزيدة (حسب الحالة) على أساس الماهيات التي كانوا يتقاضوها قبل الإحالة إلى المعاش.

سادسا - الموظف المعين بمكافأة يصرف له بدل السفر على أساس المكافأة الشهرية أو السنوية التي يتقاضاها.

سابعا - لا يصرف بدل السفر للصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ومن في حكمهم وفقا للنصوص الواردة في هذه اللائحة إلا في الحالات التي يسمح فيها لهم بالسفر بصفة فردية ويضطرون إلى المبيت والمأكل على نفقتهم وفي هذه الحالة يقتضى خصم قيمة بدل التعيين العادي (إذا كان مقررا) من بدل السفر المستحق لهم.

ثامنا - الصف ضباط والعساكر الذين تقضي أنظمتهم أن يبيتوا في الثكنات في الجهات التي يندبون إليها أو تحت الخيام ويتناولون طعامهم على نفقة الحكومة لا يصرف لهم بدل سفر إطلاقا.

تاسعا - يعامل الضباط الاحتياط والضباط المكلفون بالنسبة لفئات بدل السفر على أساس ماهية الضباط العاملين من نفس الرتبة ويعتبر مقر عملهم الأصلي أثناء مدة استدعائهم للخدمة بوزارة الحربية هو مقر وحداتهم التي يخدمون بها بغض النظر عن مقر عملهم بوظائفهم أو أعمالهم المدنية.
ويعامل ضباط الشرف على أساس ماهية الدرجة أو الرتبة التي يتقاضون ماهياتهم الفعلية عنها.

عاشرا - الفرق التعليمية وفرق التأهيل لها:
لا يصرف بدل السفر المستحق عنها إلا بعد ظهور النتيجة لمن يثبت اجتيازه لها فقط أو إذا ألغيت الفرق فيصرف بدل السفر المستحق.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-09-1978
يصرف بدل السفر للموظفين داخل الجمهورية المصرية على النحو الآتي:
أولا - (أ) الفئات:
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 2000 جنيه فما فوق - 3 جنيهات عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 1200 جنيه وتقل عن 2000 جنيه - 2 جنيه عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 65 جنيها وتقل عن 100 جنيه - 1 جنيه و 200 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 35 جنيها وتقل عن 65 جنيها - 800 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 20 جنيها وتقل عن 35 جنيها - 500 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 10 جنيهات وتقل عن 20 جنيها - 400 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 5 جنيهات وتقل عن 10 جنيهات - 300 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها أقل من 5 جنيهات - 200 مليم عن الليلة.
(ب) تخفض هذه الفئات بمقدار 20% منها إذا زادت مدة المهمة على شهر ويعمل بهذه الفئة المخفضة اعتبارا من التاريخ التالي لانقضاء الشهر.


ثانيا - تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25% عن المهام التي تقضى في القاهرة والإسكندرية وضواحيها وبندر الجيزة ومنطقة قناة السويس ومحافظات مطروح والوادي الجديد وسيناء والبحر الأحمر والواحات البحرية على أن يسري عليها حكم الفقرة (ب) من أولًا.

ثالثا - الموظف الذي يندب لأداء مهمة أثناء الليل لا يصرف له بدل سفر إلا إذا قضى 7 ساعات على الأقل بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا ويدخل في حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الإقامة الأصلي ومكان المهمة.

رابعا - لا يجوز صرف بدل سفر عن الليالي التي تقضى على ظهور البواخر النيلية إذا كانت تذكرة السفر تشمل الغذاء فإذا لم تشمله فيصرف بدل السفر العادي مخفضا بمقدار الربع.

خامسا - أرباب المعاشات الذين يعادون إلى الخدمة يصرف لهم بدل سفر على أساس الماهيات التي كانوا يتقاضونها قبل تركهم الخدمة، وأرباب المعاشات الذين تنتدبهم الحكومة لأداء مهمة معينة في غير الجهة التي يقيمون بها، يمنحون بدل السفر بالفئات العادية أو المزيدة (حسب الحالة) على أساس الماهيات التي كانوا يتقاضوها قبل الإحالة إلى المعاش.

سادسا - الموظف المعين بمكافأة يصرف له بدل السفر على أساس المكافأة الشهرية أو السنوية التي يتقاضاها.

سابعا - لا يصرف بدل السفر للصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ومن في حكمهم وفقا للنصوص الواردة في هذه اللائحة إلا في الحالات التي يسمح فيها لهم بالسفر بصفة فردية ويضطرون إلى المبيت والمأكل على نفقتهم وفي هذه الحالة يقتضى خصم قيمة بدل التعيين العادي (إذا كان مقررا) من بدل السفر المستحق لهم.

ثامنا - الصف ضباط والعساكر الذين تقضي أنظمتهم أن يبيتوا في الثكنات في الجهات التي يندبون إليها أو تحت الخيام ويتناولون طعامهم على نفقة الحكومة لا يصرف لهم بدل سفر إطلاقا.

تاسعا - يعامل الضباط الاحتياط بالنسبة لفئات بدل السفر على أساس ماهياتهم الأصلية في وظائفهم المدنية أو على أساس ماهية الضباط العاملين أيهما أكبر.
ويعامل الضباط المكلفون على أساس ماهية الضباط العاملين من نفس الرتبة ويعتبر مقر العمل الأصلي لكل من الضباط الاحتياط والضباط المكلفين أثناء مدة استدعائهم للخدمة بوزارة الحربية هو مقر وحداتهم التي يخدمون بها بغض النظر عن مقر عملهم بوظائفهم وأعمالهم المدنية.
ويعامل ضباط الشرف على أساس ماهية الدرجة أو الرتبة التي يتقاضون ماهياتهم الفعلية عنها.

عاشرا - الفرق التعليمية وفرق التأهيل لها:
لا يصرف بدل السفر المستحق عنها إلا بعد ظهور النتيجة لمن يثبت اجتيازه لها فقط أو إذا ألغيت الفرق فيصرف بدل السفر المستحق.

المادة 3
يخفض بدل السفر بمقدار الربع في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات ويدخل في مدلول عبارة (منازل الحكومة) عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة والخيام والبواخر وكل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها.
ولا يخصم الربع من بدل سفر الموظفين الذين يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم في عربة النوم ويقدمون ما يثبت ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-10-1985
يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات ويدخل في مدلول عبارة (منازل حكومية) عربات السكك الحديدة التابعة لسكك حديد الحكومة والخيام والبواخر وكل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها ويسري هذا الحكم على العاملين الموفدين للخارج.
ويجوز في أحوال خاصة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هدم خصم ثلث بدل السفر.
ولا يخصم الثلث من بدل سفر العاملين الذي يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم في عربة النوم ويقدمون ما يثبت ذلك.

المادة 4
على الموظف أن ينزل أثناء المهمة التي يندب لها في استراحة الوزارة أو المصلحة التي يتبعها كلما أمكن ذلك، وفي الأحوال التي تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية.

المادة 5
لا يجوز أن تزيد مدة الندب لمهمة واحدة على شهرين إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص فيما عدا أفراد القوات المسلحة فتكون الموافقة للقائد العام أو من ينيبه وفي الحالات التي يرجح فيها امتداد مدة الندب بحيث يجاوز الشهرين يجوز - إذا رغب الموظف - أن يصرف إليه استمارات سفر له ولعائلته ونقل متاعه على نفقة الحكومة وفي هذه الحالة لا يصرف إليه بدل سفر عن مدة الانتداب وتعتبر تلك الاستمارات بدلا من راتب بدل السفر.
ولا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف فيها بدل السفر على ستة شهور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-11-1971
لا يجوز أن تزيد مدة الندب لمهمة واحدة على شهرين إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص فيما عدا أفراد القوات المسلحة فتكون الموافقة للقائد العام أو من ينيبه وفي الحالات التي يرجح فيها امتداد مدة الندب بحيث يجاوز الشهرين يجوز - إذا رغب الموظف - أن يصرف إليه استمارات سفر له ولعائلته ونقل متاعه على نفقة الحكومة وفي هذه الحالة لا يصرف إليه بدل سفر عن مدة الانتداب وتعتبر تلك الاستمارات بدلا من راتب بدل السفر.
ولا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف فيها بدل السفر على ستة شهور.
ويستثنى العاملون المنتدبون للعمل بمعسكرات التهجير من تطبيق حكم الفقرة السابقة .

المادة 6
لا يستحق بدل السفر للموظفين الذين يتغيبون عن محل إقامتهم المعتاد لفحصهم طبيا لتقدير منهم أو بناء على طلبهم لتركهم خدمة الحكومة أو للدخول في أي امتحان أدبي أو فني.
كما لا يستحق الموظف المنتدب بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية إلا إذا قرر القومسيون الطبي المحلي أو طبيب الصحة المحلي أن حالته الصحية لا تسمح بعودته إلى محل عمله الأصلي.

المادة 7
لرؤساء المصالح أن يعينوا في المديرية أو المنطقة التي يناط بالموظفين تفتيشها المدينة أو الجهة التي يجب أن تعد محل إقامتهم الذي تجري عليه أحكام هذه اللائحة ولا يجوز حضور المفتشين والرؤساء المحليين من مقر وظائفهم في الأقاليم إلى الديوان العام للوزارة أو المصلحة التي يتبعونها إلا إذا طلب إليهم ذلك رسميا أو بناء على ترخيص سابق لهم بذلك من الوزارة أو المصلحة.

المادة 8
لا يستحق بدل السفر للموظفين المنتدبين متى كانت المسافة بين مقر الإقامة والجهة المنتدبين إليها لا تزيد على ثلاثين كيلومترا ويربط الجهتين خطوط حديدية حكومية أو خمسة عشر كيلومترا ويربط الجهتين خطوط حديدية ضيقة أو سيارات أجرة (أتوبيس) ما لم تتعذر العودة إلى محل الإقامة لأسباب قهرية يقرها رئيس المصلحة.

المادة 9
(أ) لا يجوز إيفاد الموظفين من درجة مدير عام أو رئيس مصلحة فما فوق ومن في حكمهم إلى الخارج في مهام عادية إلا بموافقة رئيس الجمهورية - أما إيفاد باقي الموظفين فمن سلطة الوزراء المختصين ولا يجوز الندب لتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو معارض دولية إلا بعد عرض الأمر على وزارة الخارجية (لجنة المؤتمرات والمعارض) وموافقة رئيس الجمهورية.
(ب) لوزير الحربية سلطة إيفاد أفراد القوات المسلحة والموظفين إلى الخارج من جميع الرتب والدرجات في المهام العادية أما في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية فيسري عليهم أحكام البند (أ) من هذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-09-1958
(أ) لا يجوز إيفاد الموظفين من جميع الدرجات والوظائف والرتب في مهام عادية إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز الندب

لتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو معارض دولية إلا بعد عرض الأمر على وزارة الخارجية (لجنة المؤتمرات والمعارض) وموافقة رئيس الجمهورية.
(ب) لوزير الحربية سلطة إيفاد أفراد القوات المسلحة والموظفين إلى الخارج من جميع الرتب والدرجات في المهام العادية أما في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية فيسري عليهم أحكام البند (أ) من هذه المادة.

المادة 10
أولا - (أ) الموظف الذي يندب إلى إحدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتي، ويشمل هذا البدل أجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن.
اسم الدولة العملة الموظفون الذين يتقاضون ماهية

سنوية شهرية
من 2000 جنيه فما فوق من 1200 جنيه وتقل عن 2000 جنيه من 35 جنيها وتقل عن 100 جنيه من 15 جنيها وتقل عن 35 جنيها تقل عن 15 جنيها

ب- بدل السفر للمنتدبين في مؤتمرات دولية أو اجتماعات دولية أو معارض دولية يصرف مزيدا بمقدار 25% من الفئات العادية الواردة في "أ".
ثانيا - تسري الفئات المحددة للمنتدبين في مهام عادية في المملكة العربية السعودية على المنتدبين في مهمة الحج.
ثالثا - يصرف للمنتدبين في منطقة غزة والجهات التي يحتلها الجيش المصري في فلسطين بدل سفر بواقع الفئات الواردة في الفقرة "أ" من أولا من المادة (2) مزيدة بمقدار 50%
رابعا - (أ) بدل السفر لموظفي السلكين السياسي والقنصلي والملحقين العسكريين والبحريين والجويين وموظفي مكاتبهم ومن في حكمهم إذا كان الانتداب في نفس الدولة وفي مدينة غير المدينة التي بها مقر عمله يمنح 50% من بدل السفر المقرر في الخارج حسب نوع المهمة إذا كانت عادية أو لحضور مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو معارض دولية (أي 50% من الفئات الواردة بهذه المادة).
(ب) إذا كان الانتداب خارج الدولة المعين فيها الموظف:
تكون المعاملة في بدل السفر وفقا للقواعد العامة الواردة بهذه المادة.
خامسا - لا يصرف بدل السفر عن الليالي التي تقضى بالبواخر والطائرات إذا كانت تذكرة السفر تشمل الأكل أما إذا كانت لا تشمله فيصرف ثلاثة أرباع البدل.
سادسا - إذا صرف للموظف المنتدب في مؤتمر أو هيئة أجنبية أي مبلغ وجب عليه أن يبلغ الوزارة أو المصلحة التي يتبعها قبل تقديمه طلب صرف بدل سفره ومصاريف انتقاله لخصم ما يعادل المبلغ الذي صرف له مما يستحقه من بدل السفر ومصاريف الانتقال.
سابعا - إذا نزل الموظف في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر التي تصرف إليه إلى النصف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-10-1985
أولا - (أ) الموظف الذي يندب إلى إحدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتي، ويشمل هذا البدل أجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن.
تحليل بنود شريط المرتب
أولاً: الاستحقاقات
1-    المرتب الأساسي: ويدرج به المرتب المجرد المعين عليه العامل مضافاً اليه العلاوات الخاصة المضمومة اعتباراً من علاوة1987 حتى علاوة2006 وذلك بخصوص مرتب شهر07-2011 م مُضافاً اليه العلاوات الدورية المستحقة لكل عام.(المرتب المجرد + العلاوات المضمومة + العلاوات الدورية) = المرتب الأساسي الشامل
2-    إعانة التهجير: تصرف للعاملين المهجرين وبقيمة20 جنيه لا غير.
3-    علاوة خاصة: وهي العلاوات الخاصة المضمومة والمستحقة في01-07 من كل عام طبقاً للقانون الخاص بها وقد تم اضافها لخانة المرتب الأساسي.
4-    فروق: يدرج بها الفروق المستحقة عن المرتب الأساسي والناتج عن أي تسويات أو علاوة استثنائية تم منحها بتاريخ سابق لتاريخ الصرف.
5-    الأجر المقابل: ويدرج به الآتي:أولاً: الأجر المقابل المقرر للمنطقة طبقاً لتوزيع نسب استحقاق البدل على جميع مناطق الجمهورية ويتم صرفه لكافة أنظمة التعاقد.ثانياً: الإقامة الإضافي: وهي تمثل25% من قيمة بدل القيادة والمسئوليه المقرر للسادة المديرين (من مدير مساعد فأعلى).
6-    القيادة والمسئولية: تُصرف للسادة المديرين (مدير مساعد فأعلى) ويتم تقريرها طبقاً للمسئولية التي يتم يشغلها على النحو التالي:مسئولية أولى وهي خاصة بالسادة أعضاء المجلس التنفيذي.مسئولية ثانية وهي خاصة بالسادة مديري المشروعات أو مديري الإدارات داخل الفرع/الادارة مسئولية أخرى وهي خاصة بالسادة المديرين الغير مدرجين بالمسئولية الأولى والثانيةوتدرج في هذه الخانة75% من قيمة البدل والـ25% تدرج تحت بند أقامة أضافي وتدرج بخانة أجر مقابل.
7-    حضور جلسات: وهي خاصة بالسادة اعضاء المجلس التنفيذي ومقرر المجلس.
8-    طبيعة مهنية: يدرج بها جميع البدلات المرتبطة بالمؤهلات ـ بدل لغة ـ بدل حاسب شخصي.
9-    طبيعة أخرى:يدرج بها جميع البدلات المرتبطة بممارسة المهنة (بدل مشرفي تنفيذ ، مشرفي السلامة والصحة المهنية .... الخ).
10-                       فروق: يدرج بها أي فروق مستحقة عن البدلات (مهنية وأخرى) وكذلك بدل العدوى والتلوث والصحراء والمرتبط صرفها بأيام العمل الفعلية.
11-                       تمثيل واستقبال: تصرف للسادة المديرين (مدير مساعد فأعلى) ويتم تقريرها طبقاً للمسئولية التي يشغلها كالبند رقم (6).
12-                        بدل انتقال: أولاً: بدل الانتقال الثابت ويتم تقريرة بالشروط التالية:1- أن يشغل وظيفة مدير مساعد فأعلى.2- أن يكون أمضى عشر سنوات على الأقل بخدمة الشركة.3- أن تكون طبيعة عملة تستلزم استخدام سيارة الشركة.ويتم صرفها طبقاً للمسئولية التي يشغلها العامل (أولى ـ ثانية ـ أخرى).

ثانياً: مصاريف الانتقال الثابتة ويتم تقريرها طبقاً لدواعي العمل ولتغطية النفقات التي يتكبدها العامل لأداء المهام الرسمية ويتم صرف بدل الانتقال الثابت أو مصاريف الانتقال طبقاً للحصص التي تحددها لجنة شئون العاملين لكل فرع وحسب الرصيد

العلاوات الخاصة: وتدرج بها العلاوات الغير مضمومة المقررة طبقاً للقانون في01-07 من كل عام وهي تمثل قيمة العلاوات الخاصة اعتباراً من السنة التالية للعلاوة المضمومة المدرجة بالمرتب الأساسي وحتى السنة الحالية (آخر خمس علاوات لم تضم للمرتب).14- غلاء المعيشة: ويدرج بها القيمة المقابلة للحالة الاجتماعية التي عليها العامل وتقرر كالتالي(أعزب ـ آنسة =4 جنيه) ، (متزوج ـ متزوجه ـ أرمل وله واحد =6 جنيه) ، (متزوج وله واحد ـ أرمل وله2 =8 جنيه) ، (متزوج وله أثنين أو أكثر ـ أرمل ويعول ثلاثة أو أكثر =10 جنيه).15- الحوافز الانتاجية: يدرج بها القيم المعتمدة والخاصة بتقييم الآداء ــ الانتاج الشهري للعمالة التي ينطبق عليها قواعد صرف الانتاج.16

الأجر الاضافي: وهي قيمة الساعات الاضافية التي تقضى بعد مواعيد العمل الرسمية ويتم احتساب الساعات طبقاً للآتي:* في أيام العمل الرسمية تحتسب الساعة النهارية ساعة وربع والساعة الليلية ساعة ونصف.* في أيام الجمع والعطلات الرسمية تحتسب الساعة النهارية بساعة ونصف والساعة الليلية بساعتين.كيفية احتسابها (المرتب الأساسي الشامل × (عدد ساعات العمل الفعلية ÷240)17- الجهد الاضافي: يتم صرفه بنسبة من المرتب الأساسي وطبقاً للتعليمات المنظمة لذلك كما أنه لا يجوز الجمع بين الجهد الاضافي وبين الانتاج الشهري.18- مكافآت: تدرج بها قيمة مكافأة الجهود غير العادية ـ مكافأة ألقاء المحاضرات ـ مكافأة التفوق للحاصلين على بكالوريوس الهندسة ـ حافز الجدارة ـ بدل اللغة ـ المكافآت الخاصة (الزيارات ... الخ).19- منح: يدرج بها (منحة عيد العمال ، منحة عيد الفطر ، منحة عيد الأضحى ، منحة المدارس ، الميزانية ، منحة الزواج)20- صيانة وقيادة: يدرج بها بدل الصيانة والقيادة لسائقي السيارات والأوناش حسب التعليمات المنظمة لذلك.21- غذاء وبوفيه: يدرج بها بدل الغذاء للقائمين بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية طبقاً للقواعد المنظمة لذلكمصاريف الانتقال اليومية التي تصرف بناءاً على موافقة المجلس التنفيذي للفرع/الادارةالتعويض المستحق عن مدة أصابة العمل.ثانياً: الاستقطاعات:1- شيخوخة: يدرج بها أ- قيمة حصة العامل في التأمينات الاجتماعية من المرتب الاساسي والمتمثلة في (المرتب الاساسي الشامل + فروق المرتب + إعانة تهجير) وبحد أقصي طبقاً لما هو منصوص عليه بالقانون ×10%.ب- قيمة حصة العامل في التأمينات الاجتماعية من وعاء البدل والمتمثل في العلاوات الخاصة20% لسنة87 + جميع انواع البدلات ما عدا بدل الانتقال + فروق البدلات + الزيادة عن الحد الاقصى لأجر الاشتراكالمرتب الأساسي) بدون حد أقصى ×10%.جـ - قيمة حصة العامل في التأمينات الاجتماعية من وعاء المتغير والمتمثل في (العلاوات الغير مضمومة + غلاء المعيشة + الحوافز الانتاجية + المكافآت بأنواعها + الأجر الاضافي + الجهد الاضافي + عامل التشجيع + مكافأة الميزانية + الصيانة والقيادة + الزيادة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي بند (1)) وذلك طبقاً لما يقررة القانون لرصيد وعاء المتغير كل عام ×10%.2- مكافأة نهاية الخدمة:3% من المرتب الأساسي الشامل (بحد أقصى أجر الاشتراك الأساسي طبقاً للقانون).3- صحي: يدرج به قيمة الاشتراك1% من المرتب الأساسي الشامل.4- صندوق التأمين: يدرج به اشتراك العامل وهي تمثل نسبة4% من المرتب الأساسي بدون العلاوات المضمومة (الاساسي المجرد) موزعة3% مكافأة ولاء +1% معاش تكميلي.5- المدة السابقة: ويدرج بها القسط المستحق من قبل صندوق التأمين والخاص بقيمة المدة المشتراه ويخصم حتى سن الستين.6- استبدال: ويدرج بها قيمة القسط الخاص بالقرض الممنوح للعامل نظير استبدال جزء من معاشة وتخصم حتى سن الستين.7- مساهمة

معاش مبكر: تخصم من العاملين بنظام الفئات3% من المرتب الشامل بدون حد أقصى.8- علاج بعد المعـــــاش: يتم خصم النسب الموضحة من المرتب الأساسي الشامل (رئيس قطاع ـ مدير عام ـ نائب مدير عام (6%) ، المديرين كافة (5%) ، وظائف المؤهلات العليا (4%) ، باقي الوظائف (3%))9- نقابات مهنية: يدرج بها خصم اشتراك النقابات المهنية من مرتبات شهر يناير من كل عام.10- بوالص داخليه: يدرج بها قيمة القسط المستحق على العامل من بوليصة التأمين على الحياة المحتسبة حتى سن الستين (صندوق التأمين).

.11- بوالص خارجية: يدرج بها قيمة القسط المستحق على العامل من بوليصة التأمين على الحياة المحتسبة حتى سن الستين (شركات تأمين متعددة حسب اختيار العامل وتعاقده مع الشركة التي يختارها).12- سلفة تخصم مرة واحده: ويدرج بها قيمة السلفة (دفعة) التي تصرف تحت حساب الاستحقاقات المعتمدة.13-

صندوق الزمالة: يخصم قسط اشتراك صندوق الزمالة مبلغ1.50 جنيه شهرياً.14- عمال بناء: يخصم اشتراك نقابة عمال البناء مبلغ1 جنيه شهرياً.15- مرضي: يدرج بها قيمة الآجازات المرضي المحدد لها نسبة خصم:أول شهر بدون نسبة خصم ـ ثاني شهر بنسبة خصم15% ـ ثالث شهر بنسبة خصم25%16-

إصابة: تدرج بها قيمة أيام إصابة العمل.17- غياب بالخصم: تدرج بها قيمة أيام الغياب بالخصم.18- دفعات: يدرج بها: قيمة المبالغ المنصرفة كدفعات تحت حـ/ الانتاج الشهري* في حالة التعيين الحديث أو العودة من الخارج ولم يتسنى أضافته على المرتبات يتم صرف * دفعة حسب عدد أيام العمل ويتم تسوية الدفعة في مرتبات الشهر الذي يلي الصرف.19- نفقات: يدرج بها قيمة النفقة الواجبة الخصم حسب قرار المحكمة الوارد من الشئون القانونية وتحويلها بحوالة بريدية أو بشيك على عنوان المستفيد وذلك حسب خطاب الإدارة القانونية.20- كسب العمل: يدرج بها قيمة كسب العمل المستحق والمحتسب وفقاً للقانون رقم91 لسنة2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية اعتباراً منم.21- دمغة نسبية: وهي ضريبة يتم خصمها كالتاليجملة الدخل ماعدا بدل الانتقال ومصاريف الانتقال وبدل الغذاء ويطرح منه قيمة تأمينات حصة العامل على المرتب والبدلات والمتغير والصحي واشتراكات صندوق التأمين ومكافأة نهاية الخدمةواشتراكات المدة السابقة والناتج يطرح منه50 جنيهاً (حد الأعفاء) الناتج × الشريحة التي تخص الدمغة النسبية.

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 474
(فتوى رقم 795 بتاريخ 30/ 9/ 1972 ملف رقم 86/ 4/ 560)
(155)
جلسة 20 من سبتمبر سنة 1972

بدلات - بدل الانتقال الثابت - عدم خضوعه للتخفيض الوارد فى القانون رقم 30 لسنة 1967 - هو مقابل نفقات فعلية - أساس ذلك.
ان المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن تنظيم البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح لبعض العاملين المدنيين والعسكريين المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1971 تنص على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء واعانة غلاء المعيشة تخفض بنسبة 25% جميع البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على الأجر الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% على الأقل".
ومن حيث أن العبارات التى وردت فى عجز المادة الأولى من هذا القانون وهى تخفض بنسبة 25% جميع البدلات... وقد وردت من العموم والشمول بحيث يتسع حكمها ليشمل جميع أنواع البدلات أيا كانت طبيعتها وأيا كان القصد من تقريرها أعمالا لمبدأ أن المطلق يرد على اطلاقه ما لم يخصصه مخصص، الا أننا فى الواقع لسنا فى مجال ادراج بدل الانتقال الثابت تحت مدلول هذه العبارة الا هى البدلات وانما هذا البدل وأن أطلق عليه هذا الاسم ينعطف فيندرج تحت مدلول عبارة أخرى تصدرت بها هذه المادة وهى ".... فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية..." ومما يؤكد هذا المعنى الرجوع الى القواعد التى بمقتضاها تقرر بدل الانتقال الثابت للكشف بين ثناياها عن حقيقة هذا البدل ومعرفة طبيعته سواء فى نطاق نظام العاملين المدنيين بالدولة أو فى القطاع العام.
وتنص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة فى 18 من يناير سنة 1958 على أنه "يجوز بقرار من (وزير المالية والاقتصاد) وبناء على اقتراح (ديوان الموظفين) تقرير راتب ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية لأغراض مصلحية ولا يمنح هذا الراتب الا للموظفين الذين يشغلون وظائف يستدعى القيام بأعمالها المصلحية استعمال أحدى وسائل النقل استعمالا متواصلا ومتكررا".
كما تنص المادة 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (القطاع العام) على أنه "يجوز بقرار من مجلس ادارة المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية تقرير بدل انتقال ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية لأغراض العمل ويجب أن يتضمن قرار منح البدل تحديد المنطقة التى يصرف عن الانتقال فى نطاقها هذا البدل ولا يمنح هذا البدل الا للعاملين الذين يشغلون وظائف تستدعى القيام بأعبائها استعمال وسائل النقل استعمالا بصفة دورية متواصلة".
ويبين بوضوح من هذين النصين أن المشرع يخلع على بدل الانتقال الثابت وصف مصروفات الانتقال الفعلية فكل منهما يقابل الآخر وبالتالى يأخذ حكمه وهذا افصاح من المشرع نفسه فى جلاء وفى صورة لا يعتورها غموض عن بيان طبيعة ذلك البدل وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن يكون هذا البدل الثابت محل تأويل أو تفسير فى بيان مدلوله، ذلك أن تقرير بدل الانتقال الثابت كان لمقابلة المصروفات الفعلية التى يتحملها العامل فى سبيل قيامه بأعباء وظيفته - فهو لا يتقرر الا بعد دراسة ما تتطلبه الوظيفة من نفقات بسبب انتقال العامل وفى هذا الضوء يتقرر البدل، وهو وأن تقرر بصفة ثابتة فان ذلك لا ينفى عنه حقيقته التى خلعها عليه المشرع، فالعامل لا يلزم بالانفاق على الوظيفة التى يشغلها ولذا كان حرص المشرع دائما على أن يردد مبدأ استرداد العامل النفقات التى يتكبدها فى سبيل أعباء وظيفته اذ لا يجوز أن تثرى الدولة على حساب العامل (المادة 25 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 28 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين الملغى).
وعلى هذا الأساس يتعين النظر الى بدل الانتقال الثابت باعتبار أنه مقابل للنفقات الفعلية - كما وصفه المشرع - والتى يؤديها العامل وهو يقوم بأعباء وظيفته فيجب والحالة هذه عدم المساس به وبالتالى يكون بمنأى عن التخفيض الذى أتى به القانون رقم 30 لسنة 1967 - ولا يغير من هذا النظر أن أطلق عليه اسم بدل انتقال ثابت لأنه - كما سلف - لا يخرج فى واقعه عن كونه مصاريف انتقال فعلية، اذ أنه عبارة عن مبلغ نقدى يقدر للعامل الذى تقتضى اعمال وظيفته الانتقال بصفة متصلة ومتكررة، وهو وان تحدد سلفا بمبلغ ثابت الا ان هذا التحديد قد روعى فيه -
ولا شك - مقدار الانتقالات التى تتطلبها وظيفة العامل والأعباء الملقاه عليه حتى لا يكون ملتزما فى كل مرة ينتقل فيها وقد يكون الانتقال مرتين أو أكثر فى اليوم الواحد بتحرير استمارات الانتقال وما يستتبع ذلك من اجراءات محاسبية متعددة لا داعى لاتخاذها الى أن يتم صرف قيمة المصروفات للعامل... فالقصد اذن من تقدير هذا البدل بمبلغ جزافى هو توفير اجراءات الصرف فى كل انتقال على حدة وهذا التحديد بتلك الصورة لا يغير بأية حال من الأحوال طبيعة هذا البدل وكونه مقابل مصروفات فعلية.
وعلى هذا النهج سارت فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع اذ رأت بجلستها المنعقدة فى 24/ 8/ 1960 وتمشيا مع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ 10/ 1/ 1959 رأت أنه اذا كانت علة تقرير بدل الانتقال فى الانتقال الفعلى فان شرط استحقاقه هو الانتقال فعلا ويتخلف هذا الشرط بعدم تحقق الانتقال ويتحدد النطاق الزمنى لاستحقاق هذا البدل متجددا بحكم طبيعته شهرا فشهر بقطع النظر عن الانتقالات الحاصلة فى الشهور الأخرى قلت أو كثرت ذلك أن هذا البدل هو مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التى دعت الى تقريره وهى عدم تحميل الموظف اذا ما اقتضت طبيعة وظيفته أن ينفقه فى سبيل أدائها لا أن يكون مصدر ربح له. والأصل أن يقف صرف مرتب الانتقال عند حق استرداد المصروفات الفعلية والضرورية التى يضطر الموظف الى انفاقها فى سبيل انتقالاته لتأدية وظيفته، بيد أنه رؤى من قبيل التيسير فى الاجراءات والمحاسبة وتدبير اعتمادات الميزانية بالنظر الى طبيعة العمل جعل مقدار هذا البدل ثابتا بطريقة جزافية كثرت الانتقالات أو قلت ما دامت قد تحققت بالفعل لكن ليس معنى تحديد رقم ثابت فى هذه الحالة أن يكون البدل مستحقا دائما وقعت انتقالات فى شهر ما أم لم تقع لتعارض ذلك مع الحكمة التى أقيم عليها منحه وهى رد المصروفات التى أنفقها الموظف فى انتقال تم بالفعل بل معنى تحديد البدل برقم ثابت أن مقداره معين بصفة اجمالية يستحق متى تحقق سببه.. (وكذلك فتوى الجمعية العمومية بجلساتها المنعقدة فى 12/ 1/ 1966).
ومن هذا المنطلق اتفقت فتاوى الجمعية العمومية وحكم المحكمة الأدارية العليا على أن بدل الانتقال الثابت هو فى حقيقته مقابل للنفقات الفعلية التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء وظيفته وعلى هذا الأساس يندرج بالطبيعة تحت مدلول مصاريف الانتقال الفعلية التى تصدرت بها المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1967 المشار اليه ولا تكون بحاجة الى القياس على هذه المصاريف بالنسبة لدبل الانتقال الثابت ما دام أنه يدخل فى مدلولها وينطوى تحت لوائها. ولا يصير بالتالى منطقيا اذا سرى عليه الخفض الوارد بهذا القانون فى حين أنه يمثل فى واقع أمره مصروفات فعلية.
ولا يغير من ذلك ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار اليه من أنه يخرج عن دائرة الخفض بدل السفر ومصاريف الانتقال التى لا تحدد بمقدار ثابت، فانه من المتعارف عليه أن المذكرة الايضاحية للقانون لا تفيد نصا صريحا فى القانون أو تحد منه أو تضيف له حكما أو معيارا لم ينص عليه القانون ذاته.. اذ ما دام النص صريحا فى القانون فلا مجال للالتجاء الى المذكرة الايضاحية له لاقتباس حكم منها أو الوقوف على مرمى المشرع أو اضافة قيد على النص القانونى.. والثابت أن المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1967 نصت على استثناء مصاريف الانتقال الفعلية ولم تورد العبارة التى جاءت فى المذكرة الايضاحية وهى "لا تحدد بمقدار ثابت" ولهذا يتعين عدم التعويل على ما ورد بالمذكرة الايضاحية فى هذا الشأن.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم خضوع بدل الانتقال الثابت المقرر لبعض الرؤساء بالهيئة للخفض المنصوص عليه فى القانون رقم 30 لسنة 1967.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران