الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع فى القانون؛ واهم 50 سؤال فى قانون الاحوال الشخصية
الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع فى القانون؛ واهم 50 سؤال فى قانون الاحوال الشخصية
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل
والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ
الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني
الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة
، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ،
سنذكرها في ما يلي :
أنواع الطلاق :
أولاً : الطلاق
الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن
يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق
له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة
قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في
بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا
الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق.
ثانياً : الطلاق
البائن : الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج
فيه إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها، وهذا الطلاق له نوعان:
الطلاق البائن بينونةً صُغرى : هو الطلاق الذي تستطيع
فيه الزّوجة العودة إلى زوجها دون الحاجة إلى الزواج بزوجٍ آخرٍ، ولكن بعقد ومهر جديدين،
ويحدث في الطلقتين الأولى والثانية، والطلاق قبل الدّخول، وطلاق الخلع أي عندما تخلع
الزوجة زوجها، والطلاق الرجعيّ الذي انتهت عدّته ولم يُرجع فيه الزّوج زوجته.
الطلاق البائن بينونةً كُبرى : هو ما أتمّ الثلاث
طلقات، فعندها لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلّا عند زواجها من رجل آخر، دون اتفاق
بينهما، أي دون أن يتّفق الزوج المطلق مع الرجل الذي يريد الزواج بزوجته أن يتزوجها،
ومن ثمّ يُطلّقها حتى تصبح حلالاً له، ليتمكّن من الزواج بها مجدداً، ويستدلّ على ذلك
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا
رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ). رواه ابن ماجه.
ثالثاً : الطلاق
القضائيّ :
لطلاق – كما عرفه الفقهاء الأحناف – رفع قيد النكاح
في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة
أو الإشارة ، والمقصود برفع النكاح في الحال أي هو الطلاق الذي يقع بمجرد صدوره فلا
تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين سواء انتهت العدة أم لم تنتهي ، أو حتى تنكح
زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها ، أما رفع النكاح في المآل
فيقصد به الطلاق الرجعي ، وهو الطلاق الذي لا تنتهي به عقدة الزواج في الحال بل بعد
انقضاء فترة العدة سواء وافقت المطلقة أم لم توافق .
وقد عرفت محكمة النقض الطلاق بقولها :
( الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ
الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه )
(طعن رقم 54 لسنة 54 قضائية أحوال شخصية – جلسة
26/3/1985) .
من يملك
ايقاع الطلاق ؟
جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل وحده ،
فللزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون التوقف على رضاها في أي وقت شاء في الحدود
الدينية التي رسمها الشارع الإسلامي ، وبالتالي ليس لغير الزوج أو وكيله أن يوقع الطلاق
.
إلا أن الشريعة الإسلامية وإن لم تجعل الطلاق بيد
المرأة إلا أنها لم تهمل جانبها في مسألة الطلاق ، فجعلت لها الحق في طلب الطلاق من
القاضي إذا وجد سبب يسوغ تطليق القاضي الزوجة على زوجها .
وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية المصري سنجد
أن المشرع مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية قد حدد ست حالات يجوز بموجبها للمرأة
ان تطلب من القاضي تطليقها على زوجها ، وهي حالات محددة على سبيل الحصر ، وهي التطليق
لعدم الانفاق ، للعيب ، للضرر ، للزواج بأخرى ، للغيبة ، لحبس الزوج ، وأخيرا التطليق
خُلعا ، وقد وضع المشرع الشروط الواجب توافرها في كل حالة حتى يمكن الحكم بإيقاع الطلاق
فيها .
أولاً : التطليق
لعدم الانفاق :
وفيها يشترط المشرع لتطليق الزوجة على زوجها توافر
شرطين ، الأول أن يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فإذا كان الزوج ينفق على زوجته
أو ترك لها مال تنفق منه فلا محل للتطليق ، والثاني ألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ
عليه بالطرق المعتادة أي بالحجز والبيع .
ثانياً : التطليق
للعيب :
والمقصود بالعيب هنا هو النقصان البدني أو العقلي
في الزوج الذي يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية وينقسم إلى قسمان
.
القسم الأول : وهو أن يكون الزوج مصابا بأحد ثلاثة
عيوب تمنعه من الاقتراب من زوجته وهي (الجب والخصاء والعنه) ويشترط القضاء أن يكون
العيب موجودا عند العقد أو حدث بعده قبل الدخول أما إذا حدث بعد الدخول فلا يثبت للزوجة
الحق في طلب التطليق ، وأن تكون الزوجة غير عالمة بالعيب قبل الزواج ، وألا يظهر منها
ما يفيد رضاها بالعيب بعد العقد إذا لم تكن عالمة به قبل العقد مع الأخذ في الاعتبار
أن السكوت في حد ذاته لا يعد رضا بالعيب ، ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة ،
أن تكون الزوجة بالغة ، وفي حالة التطليق للعنه فيجب أن يكون الزوج بالغا .
القسم الثاني : خاص بالعيب المستحكم والذي شرطه
أن يكون بالزوج عيب مستحكم لا يمكن البرء منه ، أو يمكن البرء منه ولكن بعد زمن طويل
ولا يمكن للزوجة الاستمرار معه إلا بضرر .
ثالثاً : التطليق
للضرر :
والمشرع قد اشترط لإيقاعه أن يقع ضرر على الزوجة
من الزوج كالضرب أو السب أو الهجر ، وأن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثال الزوجين أي الضرر الذي يجعل الحياة بينهما مستحيلة ، أن يعجز القاضي عن الاصلاح
بين الزوجين وهو الامر الذي معناه وجوب تدخل القاضي قبل التطليق لإنهاء النزاع بين
الزوجين صلحا ولو لم يطلب أيا من الزوجين ذلك ، وأن تطلب الزوجة من القاضي التطليق
على زوجها
رابعاً : التطليق
للزواج من أخرى :
حيث اشترطت المادة رقم (11 مكرر) من المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة
الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الاقرار اسم الزوجة أو
الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن ، وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب
مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق
منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد
اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .
ويشترط لتطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى أن يتزوج
الرجل من أخرى بعقد صحيح ويكفي مجرد عقده عليها ولا يكفي مجرد خطبته لأخرى ، وإذا كان
زواجه من أخرى باطلا أو فاسدا فإنه لا يبرر طلب التطليق ، ولا يمنع من طلب التطليق
أن تكون الزوجة ناشزا لأن العبرة بكونها زوجة ، كما يشترط أن يلحق بالزوجة ضرر مادي
أو معنوي بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا واقعا ثابتا وأن
الزواج اللاحق هو المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها ، أن يكون الضرر الذي لحق الزوجة
يكفي معه تعذر دوام العشرة بين أمثال الزوجين ولا يشترط استحالة العشرة بين أمثالهما
، وأن ترفع الزوجة دعواها في خلال سنة هجرية من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، ألا تكون
الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا ، أن يعجز القاضي عن الاصلاح بين
الزوجين .
وبتوافر الشروط السابقة تقضي المحكمة بالتطليق حتى
ولو كانت الغاية من الزواج الثاني مشروعة ، كما أن حق الزوجة في طلب التطليق يتجدد
كلما تزوج الزوج بأخرى ، بمعنى أن رضاها أو سقوط حقها في رفع أو رفض دعوى التطليق لا
يسقط حقها في رفع دعوى تطليق عند زواج الزوج بثالثة أو رابعة إذا توافرت الشروط المطلوبة
، ولا يجوز للزوج أن يدفع دعواها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .
خامساً : التطليق
للغيبة :
ويشترط لتطليق الزوجة لغيبة زوجها توافر الشروط
التالية :
غياب الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد
الذي تقيم فيه الزوجة ، أن يكون الغياب بلا عذر مقبول وهو أمر تقديري للقاضي ، وأن
تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها والقول في ذلك للزوجة بيمينها لأنه أمر لا يعرف إلا
من جهتها فلا تكلف بإثباته فيكفي أن تذكر بصحيفة دعواها أنها تتضرر من غيبة زوجها
.
ولا يحول دون طلب التطليق أن يكون الزوج قد ترك
للزوجة مالا تستطيع الانفاق منه على نفسها ، لأن التطليق هنا أساسه تضررها لغيبته لا
لعدم انفاقه عليها .
ويجب على القاضي أن يقوم بتحديد أجل للزوج ويعذره
للحضور للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه أو أن يطلقها وذلك إذا كان محل إقامته معلوم
فإن لم يفعل طلقها القاضي ، أما إذا كان الزوج غير معلوم محل إقامته أو مفقودا أو لا
يعلم إذا ما كان حيا أو ميتا ولا يمكن وصول الرسائل إليه لأي سبب طلقها القاضي بعد
اثبات ذلك بلا اعذار ولا أجل .
سادساً : التطليق
لحبس الزوج :
ويشترط للقضاء بتطليق الزوجة لحبس الزوج أن تتوافر
ثلاثة شروط ، الأول الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر وألا
تقل العقوبة عن مدة ثلاث سنوات ، أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا ، وأن تمضي
سنة كاملة على الأقل على بدء تنفيذ الحكم .
ويجب أن يكون الحكم قد نفذ على الزوج ، أما إذا
كان الحكم لم ينفذ عليه بعد كما لو كان هاربا فلا يجوز للزوجة طلب التطليق ، وكذلك
إذا ما أفرج عن الزوج أثناء نظر دعوى التطليق قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المحكوم
بها عليه ، لأن الدعوى تكون قد فقدت أحد شروطها .
استعرضنا فيما سبق جميع حالات التطليق التي تتم
بحكم القاضي ، إلا إنه يتبقى لنا حالة أخرى لابد من استعراضها أيضا ألا وهي التطليق
خُلعا .
سابعا: التطليق
خُلعاً :
و(الخُلع) شرعا بضم الخاء وسكون اللام هو إزالة
ملك النكاح الصحيح بلفظ الخُلع أو بما في معناه كالإبراء والافتداء والبيع والشراء
في مقابل بدل أو بغير بدل .
وقد نص عليه في قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة
2000 في المادة رقم (20) منه .
ويمكن أن يقع الخُلع قبل الدخول أو بعده ، وقد يقع
الخُلع بالتراضي بين الزوجين وهذا تقرير للأصل الشرعي ، وإذا لم يتراضى الزوجان فيما
بينهما على الخُلع كان للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق للخُلع .
ويكون على الزوجة أن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية
في حالة التطليق خُلعا ، حيث أنها يجب عليها رد الصداق (المهر) الذي اعطاه الزوج لها
وكذلك التنازل عن نفقة الزوجية المستحقة ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .
إلا أن هذا التنازل لا يشمل أعيان جهاز الزوجة لأنها
في الأصل مملوكة للزوجة وكذلك هدايا الخِطبة والشبكة ، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بأن
تكون الشبكة ضمن مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة .
كذلك لا يشمل التنازل الحقوق الخاصة بالصغار من
نفقة وحضانة ورؤية أو غيرها ، لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة تملك التنازل عنها ، فضلا
عن أن الحضانة والرؤية ليست من الحقوق المالية الشرعية ، فإذا ما تنازلت عنها الزوجة
صح الخُلع وبطل التنازل .
يتبقى لنا أن نشير إلى أن المشرع نص في الفقرة الأولى
من المادة رقم (18) من القانون رقم (1) لسنة 2000 على أنه يجب وقبل السير في إجراءات
التقاضي أن يعرض الصلح على الاطراف وذلك من خلال ما يعرف بمكتب تسوية المنازعات الأسرية
، وفي حالة رفض الاطراف لمحاولة الصلح أو حتى في حالة عدم حضور أحد الاطراف فإن ذلك
يعد رفضا للصلح ، في هذه الحالة يجب على مكتب التسوية أن يحيل الدعوى إلى المحكمة لنظرها
أمام القاضي .
وطبقا للفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها
فإنه يكون واجبا على المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن لا تحكم بهما إلا بعد أن
تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين ، ويكون عرض الصلح مرتين على الأقل إذا كان
بين الزوجين ولد .
بذلك نكون قد عرضنا لكافة حالات التطليق بمعرفة
القاضي الواردة في قانون الأحوال الشخصية المصري ، وكذا ما اشترطه المشرع لإمكان قيام
القاضي بإصدار حكمه بتطليق الزوجة على زوجها .
والطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه
، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
والطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما
لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق
رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم
ترض .
وبالتالى فلا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ،
فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح، موضحا أن الطلاق
هو سلطة مطلقة بيد الزوج يلقي فيها يمين الطلاق على زوجته، وإما يكون طلاقا بائنا أو
رجعيا، أما الخلع فهو أن تقدم الزوجة على خلع زوجها في المحكمة لأسباب كثيرة ويحكم
القاضي بالخلع إذا اقتنع في صحة الأسباب، وفي حال طلب الزوج مالا من الزوجة جراء خلعه
يقدر القاضي المبلغ ويكون إما المهر كاملا أو جزء منه، وممكن أن تحتسب تكاليف الزواج
أو جزء منها.
وبيَّن أن فسخ عقد النكاح يتم بناء على طلب يتقدم
به أحد الزوجين إلى القاضي لأسباب عدة، أهمها: وجود مانع شرعي لدى أحد الزوجين يمنع
إتمام الزواج أو الاستقرار، مثل ردة أحد الزوجين، أو اللعان بين الزوجين، وعدم تحقق
شرط أو أكثر من شروط الزواج بشكل يؤثر على الزواج أو استمراره دون تعسف، أو غياب الزوج
لفترة طويلة جدا، وإذا أثبتت الأسباب يفسخ القاضي عقد النكاح وهي سلطة مخولة له.
فسخ الزواج يعني زوال رابطة العقد بين الزوجين بحكم
القاضي، ويصير كل منهما أجنبياً بالنسبة للآخر ،وهو من المصطلحات الفقهية والقضائية
والقانونية
من الفروقات بين الفسخ والطلاق :
أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل
إلا بعد البينونة الكبرى.أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.
أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم،
أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو بسبب حالات مقارنة للعقد
تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت
من غير كفء.
الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما
الفسخ فلا ينقصها.
فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة
من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق.
الفسخ
:
لا يكون إلا بحكم القاضي : قال الشنقيطي : والفسخ
لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، فهو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن تفسخ
النكاح بينها وبين زوجها أم لا ؟ومن أمثلة ذلك: إذا ظهر عيب في الرجل، كما لو كان الرجل
يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنيناً أو أصبح مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ
تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل.واما الطلاق
فالأصل في الطلاق أن يكون للرجل، وقد يقوم القاضي مقامه، أو ولي المجنون أو ولي الصبي،
وكذلك الوكيل ينزل منزلة موكله، لكن الفسخ في أعظم صورة يكون عن طريق القضاء.
الفسخ في جميع صوره إذا حكم بالفسخ فإنه لا يملك
الارتجاع إلا بعقد جديد، وأما في الطلاق فيمتلك الارتجاع إذا دخل بها فطلقها طلقة واحدة
أو طلقتين، ولم تخرج من عدته، ويملك ارتجاعها بدون عقد، سواء شاءت أو أبت .
وفرقة الزواج نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ:
إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو الخلع، أو بواسطة القاضي.والتفريق القضائي
قد يكون طلاقاً: وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعدل أو للشقاق بين الزوجين
أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف، وقد يكون فسخاً للعقد من أصله، كما هو حال التفريق في
العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين، والتفريق بسبب الإعسار عند
الشافعية والحنابلة.
الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه،
وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره .قال الإمام الشافعي:
"كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى
طلاقاً".
ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل
الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.
تعريف الخلع :
-
قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت
الحياة معه ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب
هذا البغض، والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.
الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها
مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب
أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (126444) .
والحكمة
من تقرير نظام الخلع
المودة والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة
للعلاقة الزوجية قال تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة)، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة،
فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة،
إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها
أو يكره الزوج زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء وقد لا تفلح دواعى
الإصلاح ولا تجدى ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية
وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله
الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق، وحينئذ يكون ملزماً بكل ما ترتب علي
الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع امكانية
الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها وخلاصها بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتنازل
له عن جميع حقوقها الشرعية والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وامكانية
الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها
لدعوى الخلع.
فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه،ويرفع
عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك،فيزول عنه بذلك
أى ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته
إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولاضرار.
كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة
أسرار حياتها الزوجية وقد حول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل
ولكنها تأبى لانها ترى فى هذه الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخاصة حين يسجل ما
تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعى فى الخلع وهو التراضى عليه
بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة ۲۰ من القانون
رقم ۱ لسنة
۲۰۰۰ بحسب
أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه
لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض،
وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى (ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئاً
إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما
أفتدت به).
- ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً : -
۱. أن تبغض
الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم
حدود الله بسبب هذا البغض.
۲. أن تفتدى
الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية
من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
۳. ألا تفلح
المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه
المهمة.
٤.أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض
الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود
الله بسبب هذا البغض.
"الأساس
القانونى للخلع"
المادة ۲۰ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ م هى
الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح
وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين
٦، ۲٤ إلا
أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية بموجب القانون رقم ۱ لسنة
۲۰۰۰م.
وقد أحال نص المادة ۲۰ من القانون
رقم ۱ لسنة
۲۰۰۰ م إلى
نص المادة ۱۸ فقرة
۲ والمادة ۱۹ فقرة
۱، ۲ من ذات القانون
فى خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
"
التراضى ""
الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع
بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة ۲۰ من القانون
رقم ۱ لسنة
۲۰۰۰، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون
للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون
المرافعات.
"
أسباب الخلع ""
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة فى طلب
الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض
الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله
تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث فى أسباب قانونية أو شرعية معينة أو
أضرار محدودة، حيث ينحصر فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع
حكمت به.
"الطلبات"
طلبات الزوجة فى الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً
بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها
المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
""
عرض المهر ""
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها
وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر
هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر
المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة
أمام المحكمة المختصة.
أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً
من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى
بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء
من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.
- ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى
أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
"
التنازل عن حقوق المالية والشرعية ""
والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها
المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق
الذى أخذته من الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل فى الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل
أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى
كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على
أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.
"
عرض الصلح ""
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين
صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا
الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت فى إسباب حكمها أنها عرضت
الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح
مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثتين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم
شتات الاسرة.
"
ندب الحكمين ""
ينحصر دور الحكمين فى دعوى التطليق خلعاً فى محاولة
الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا
يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى
الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة
الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية.
ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما فى محاولة الصلح
بين الزوجين فى خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع فى مدة
قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
""
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج ""
هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام
محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب
أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية
الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على
طلبه.
""حجز
الدعوى للحكم""
متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة
فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها.
ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط
الحكم بالخلع ولو ترسخ فى عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم
يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة
فيها فى إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها
الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يقوم بها
الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
عدم قابلية
الحكم للطعن
وبناء على ما سبق إيراده فى وقائع الدعوى كان من
المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن
سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فى هذه الحالة لا يفيد إلا فى تمكين من
يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون
مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.
آثار دعوى
الخلع على وثيقة الزواج الجديدة
حق الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق
خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج،
دفع بعض الأزواج للنص فى وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت
الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ
مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
الزوجة
غير المدخول بها
التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها
أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض
إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل
الدخول وبعده.
منزل الزوجية
متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة
أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم
لا وتطبق
تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور
في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة
الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .
أهم 45 سؤالاً فى
قانون الأحوال الشخصية..
يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانون الأحوال الشخصية،
وقوانين محكمة الأسرة، و" أيمن محمد عبداللطيف " يوضح فى النقاط التالية
الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية.
1- كيف يمكن إثبات الزواج ؟
يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر
الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج
فيرفض تأدية اليمين
2- هل تقبل دعوى إثبات النسب أو
نفيه من الزواج العرفى ؟
نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى
3- هل يرتب الزواج العرفى الذى
تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟
لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين
4- ماهو الطلاق للضرر؟
يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات
الآتية:
إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق،
حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة
الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر
بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
5- ما هو المهر ؟
المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج
بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج
6- ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية
؟
أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه
وقت طلبه
7- هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة
بدين نفقة الزوجية؟
إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة
بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة
ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
8- هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت
أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق،
فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان
متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام
الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
9- هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول
بها ؟
نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ
عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
10- ما هى كيفية تقدير النفقة؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية
فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
11- هل يجوز فرض نفقة زوجية على
الغائب؟
نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة
عليه.
12- ما هى شروط استحقاق الزوجة
للنفقة؟
1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس
وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجه
13- هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها
أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين
مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
14- هل يجوز للزوجة أن تشترط فى
عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد
إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها
للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
15- ما هى نفقة العدة؟
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة
تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
16- لمن تجب نفقة العدة؟
القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة
قبل الدخول أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية
فيما بين الطلاق والزواج.
17- ما هى الفترة الزمنية لانقضاء
العدة؟
عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض،
أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة
الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
18- متى تبدأ العدة؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس
من تاريخ العلم بالطلاق.
19- ما هى المدة التى تستحق عنها
نفقة العدة؟
تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما
وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
20- متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟
تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها
عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
21- هل يجوز للزوجة التنازل عن
نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟
لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
22- ما هى المتعة؟
المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق
من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر
يخص المطلق.
23- ما سبب وجوب المتعة؟
سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج
والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.
24- ماهى شروط استحقاق المتعة؟
يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:
• أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص
توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق
25- هل تستحق المطلقة على الإبراء
تعويض المتعة؟
لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق
على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
26- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق
المتعة؟
نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض
المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة
أو بسبب يرجع إليها.
27- هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع
للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.
28- ما هى كيفية تقدير المتعة؟
تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض
المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
29- هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى
به كمتعة؟
نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى
عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ
30- ماهى شروط وجوب نفقة الصغير
على أبيه؟
ثلاث شروط هى:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له
بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو
عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
31- هل تجب نفقة الابن على أبيه
ولو اختلف معه فى الدين؟
نعم تجب
32- على من يقع عبء إثبات حالة
الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى
خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه
السن يقع عبء الإثبات على الابن.
33- ما هى كيفية تقدير نفقة الابن
على أبيه؟
تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل
فيها توفير المسكن له
34- هل هناك قيد زمنى على سماع
دعوى نفقة الصغار؟
لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة
بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.
35- هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته،
فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.
36- من هو الملتزم بنفقة الصغير
حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان
أو أنث
37- هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية
للصغير؟
نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة
الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.
38- هل يجوز إقامة دعوى المطالبة
بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟
نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها
وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.
39- ما هى دعوى إبطال المفروض من
نفقة أو إسقاطها؟
هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة
أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه
ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.
40- ما هو أجر الحضانة؟
هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة
نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
41- ما هى المدة التى تستحق عنها
أجر الحضانة؟
ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة
إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى
بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
42- ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان
الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة،
لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة
43- هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد
أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من
تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن
أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة
حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.
سن الحضانة 15 عامًا للولد أو البنت، أما نفقة الفتاة
على والدها حتى تتزوج، ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.
44- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما
بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير
15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
45- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير
سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
وللحديث بقية ،،، يتبع ،،، أيمن محمد عبداللطيف.
Yeni perde modelleri
ردحذفmobil onay
Turkcell Mobil Ödeme Bozdurma
nft nasıl alınır
ANKARA EVDEN EVE NAKLİYAT
trafik sigortası
Dedektor
web sitesi kurma
aşk kitapları