" رد القاضى " ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل امتناع القاضى عن سماع شهود اثبات تنفيذا لقرار النيابة يعد "خطأ"؟ وما هى احقية وشروط وصيغة فتح باب المرافعة؟؛ ومدى جديته فى فتح باب المرافعة


" رد القاضى " ، والخطأ الجسيم للقاضى فى تنفيذ القانون ؛ وهل امتناع القاضى عن سماع شهود اثبات تنفيذا لقرار النيابة يعد "خطأ"؟ وما هى احقية وشروط وصيغة فتح باب المرافعة؟؛ ومدى جديته فى فتح باب المرافعة

كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

أعطي القانون الحق إنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة شهادة أو باشر عملًا من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه الواقع يؤكد أن مسألة «رد المحكمة» خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين، وذلك بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة. وطلب «رد المحكمة» هو بمثابة الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد «رد المحكمة» من تكراره مألوفًا بالمحاكم المصرية، خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشأن تلك الظاهرة اللافته للانتباه بالنسبة لمراقبى الشأن القضائي في مصر، تم طُرح حولها عدد من الأسئلة، أبرزها السؤال عن مدى أهمية و جدوى تلك الخطوة خاصة مع الأخذ فى الإعتبار أن 99% من حالات طلب الرد لم يتم الاستجابة لأي منها، ويتم رفضها جميعها، وبعدها تعود كل قضية منها للدائرة المكلفة بها منذ البداية وكأن شيئا لم يكن، ما يؤدى بدوره إلى طرح تساؤل الرئيس في الموضوع وهو: «هل إجراء طلب رد المحكمة بمثابة قشه للغريق بعد إنسداد الطرق أمام دفاعه، أم أنها أحد وسائل تعطيل سير التقاضى وإطالة مدة نظر الدعوى؟. الغرض من رد المحكمة وبحسب رأى الأستاذ/ ايمن عبداللطيف ، أن رد المحكمة يُعتبر من أحد الطرق القانونية المشروعة، إلا أنه رغم كونه حقاَ قانونياَ يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه ، وذلك تجنباَ لرفضه ، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام وهذا بدوره اثر على اصحاب الحق من وجهه نظهرهم لكون البعض اظهر تأثيرا بالسلب على طلبات الرفض لعدم تقديم اسبابا موضوعيه وجوهريه للرد . مما اجحف بحقهم دون قصد .. وهذا رأى والرأى الاخر .وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة. «رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد، وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى شهرين ويعد حكمها حينها غير قابل للنقض وللعلم ….أما عن المادة «162» في نفس القانون، قالت أن الدعوى الأصلية يتم إيقافها تلقائيًا بعد طلب الرد على أن تعود مرة أخرى للانعقاد بعد الفصل فيه، ومنحت المادة (165) الحق للقاضي، في حالة رفض طلب الرد في رفع دعوى تعويض ضد مقدم الطلب، ولكنه حينها يصبح غير صالح للفصل في الدعوى الأصلية. إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أو القضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.

مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:


1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
4-
5 حالات لـ«رد المحكمة» فيما حدد قانون المرافعات-وفقا لـ«الجنزورى»- عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى: 1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته . 3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته. 4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة. 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها .

*وما هى شروط اعادة فتح باب المرافعة ؟*

قبول الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى يكون صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة. مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.

إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.

تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم.

إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
صيغة طلب فتح باب المرافعة

السيد الاستاذ / ................... رئيس محكمة ................... الدائرة ( )

تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم /................... المحامى بصفتى وكيلا عن السيد ................... ( المدعى أو المدعى عليه ) فى الدعوى رقم ................... لسنة................... بموجب التوكيل الرسمى رقم ........... لسنة ........... مكتب توثيق ........النموذجى .

ضد

السيد / ................... ( الخصم )

وأتشرف بعرض الأتى

أقام المدعى الدعوى رقم ................... لسنة ................... المنظورة امام عدالتكم ، وبجلسة ...../..../..........قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ..../...../..........، وحيث أنه توجد لدى الطالب مستندات هامة وقاطعة فى الدعوى لم يتمكن من تقديمها أثناء تداول الدعوى بالجلسات .

لذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طى هذا الطلب صدور الامر بفتح باب المرافعة فى الدعوى طبقا لنص الماده 173 من قانون المرافعات0

المرفقات :
1 - .........................

2 - ..........................

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وكيل الطالب

المحامى................


الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول إن النيابة قد أجرتها في شكواه التي تقدم بها في هذا الشأن.

(نقض 30/3/1978 مجموعة القواعد القانونية س 29 ص315)

(ونقض 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص688)

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا القرار من أعضاء المحكمة مادام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله.


(نقض 6/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س27 ص606)

لما كانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي ادعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة أبصاره ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها مادام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.

(نقض 22/11/1976 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص915)

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة.

(نقض 16/10/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص820)

من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه. وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أو لدرجة أن الطاعن وإن قيد اسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانته، وإذ استأنف هذا الحكم وحضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن اسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه وطلب أصل ياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيهز لما كان ذلك، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أو لدرجة من الخطأ في اسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم، وكان الطاعن لم يثر أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية ـ وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي ـ فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص774)

إذا كان الحكم كما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به مطابقا لما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له تأثير في صحة الحكم، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة.

(نقض 21/1/1947 المحاماة س 28 ص13)

إذا خلا محضر الجلسة من بيان مدة الأشغال الشاقة التي قضى بها على المتهم، وجاء في نسخة الحكم الأصلية التي وقع عليها رئيس المحكمة أنه قضى على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فليس للمتهم أن يطلب نقض الحكم استناداً إلى هذا الخلاف، إذ العبرة بما وقع فعلا، ومجرد الخطأ في التحرير لا يهم.

(نقض 2/5/1949 المحاماة س30 ص107)

إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات .. ومادام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات الجلسات.

(نقض 7/2/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص142)

من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محاضرها والحكم، بل إنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ...

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .


( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما استأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد الإثبات و شهود النفى فقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه

و توجب نقضه .

( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهـــــــــم بالجلسة

و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً , فإذا كانت المحكمة – و قد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى أعلنته النيابة لوفاته – قد استندت فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة الإستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون سماع الشاهد فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1059 سنة 21 ق جلسة 1952/1/28 )

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما إستأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

إن الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

إن المادة 2900 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .

( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

إن إعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة – ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد آخر .

( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم . فإذا رفضت المحكمة الإستئنافية طلب المتهم سماع شاهد و إستندت فى حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد فى غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 2900 منه على أنه ” إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ” إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بأنه ” لا يجوز للقاضى فى غير الأحوال التى يجوز فيها تلاوة الشاهد أن يبنى الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التى أدوها أثناء جمع الاستدلالات أو

(الطعن رقم 1035 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق و لا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفسه وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر إحتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى إمتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الإمتناع عن ذلك و كل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية – أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن إمتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و إعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً إحتمالاتها بعد أن تكشفت نيتة بالإمتناع عن أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الإستدلال ، و كان الإجراء الذى إتخذته المحكمة برفضها الإستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الإعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق – و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .


( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

من المقرر طبقاً لنص المادة 2899 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 )

11) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

22) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد إطرحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .

33) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

44) للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريا

( الطعن رقم 316 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )

لا يقبل من المتهم إعتراضه على الحكم الذى أدانه بأن المهندس الذى ندبته النيابة لإجراء المعاينة فى الدعوى و إعتمدت المحكمة على معاينته فى الإدانة لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة الموضوع بناء على هذا السبب ، و ذلك لأن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب – طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات – إبداؤها فى الجلسة قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها .

( الطعن رقم 167 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )

إنه لما كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التى تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة ، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات فى حضرته أمامها ، أن تسمعهم ، أما إذا هى أدانته بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 240 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/18 )

إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا و لم يحضروا ، و كانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فإن المحكمة إذا عولت على هذه الأقوال ، و لم تر من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة .

( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )

سماع المحكمة شهادة شخص – بدون إعلان و بدون يمين – على سبيل الإستدلال لا يعتبر خطأ جوهرياً فى الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعطى لمعلومات هذا الشاهد أهمية لم تكن لتستحقها .

( الطعن 1760 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة إكتفاء بما دار من المناقشة فى أقوالهم بينه و بين النيابة .

( الطعن رقم 26 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

لا شئ يمنع المحكمة من إعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته فى جلسة سابقة . و لئن كان من غير الممكن فى هذه الجلسة تلافى إتصال هذا الشاهد بباقى الشهود فإن هذا أمر لا يوجب بطلان الشهادة فى ذاتها و إنما هو من العوامل التى تلاحظ فى تقدير قيمتها فقط .

( الطعن رقم 1488 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )

لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيماً فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة أنه إمتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلاناً قانوناً .

( الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 )

إن حق المتهم فى سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادة الشاهد ، إذ ليس فى وسع الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان القاضى عندما يخلو إلى مداولته ، كما أنه من المقرر أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و من ثم يجب سؤال الشاهد أولاً . و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة – التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 4157 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/6)
===

ورد القاضى او منعه من نظر الدعوى للإخلال الجسيم بواجباته الوظيفية حيث انه حين ..امتناع محكمه الجنايات عن سماع الشهود بعد استدعاؤهم .


الاصل ان المحكمه الجنائية ما دامت طلبت سماع شهود اثبات فى دعاوى جنائية لهم تأثير وأثبتت فى طلب الاستدعاء ان الحكم متوقف على سماع الشهود لحجز القضية للحكم . ( ان يتم سماع الشهود ) وإرفاق المستندات و هذا هو الاجراء الطبيعى والمنطقى . فماذا اذا امتنعت المحكمه عن سماع الشهود ؟؟وهذا يعتبر اخلال جسيم بواجبات عمله ..

رد القاضى او .........

يتم التوجه لرئيس النيابة الكلية واثبات ذلك وإعلام السيد المحام العام الاول والذى يحيله بدوره الى رئيس محكمه الاستئناف لإيداع شهادة الشهود مكتوبة بما معهم من مرفقات الى صلب القضية . مع ابلاغ المكتب الفنى للنائب العام . لاتخاذ ما يلزم .واثبات شهادة الشهود والتمسك بها ......

أحكام نقض فى التمسك بسماع الشهود
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .

( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما استأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد الإثبات و شهود النفى فقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه

و توجب نقضه .

( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهـــــــــم بالجلسة

و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً , فإذا كانت المحكمة – و قد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى أعلنته النيابة لوفاته – قد استندت فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما استأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

إن الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

إن المادة 2900 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .

( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

إن اعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة – ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد آخر .

( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم . فإذا رفضت المحكمة الإستئنافية طلب المتهم سماع شاهد واستندت فى حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد فى غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .


( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 2900 منه على أنه ” إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ” إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بأنه ” لا يجوز للقاضى فى غير ذلك

الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفسه وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر احتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى امتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك و كل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية – أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن إمتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و اعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً احتمالاتها بعد أن تكشفت نيته بالامتناع عن أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الاستدلال ، و كان الإجراء الذى اتخذته المحكمة برفضها الاستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الاعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق – و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .

( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

من المقرر طبقاً لنص المادة 2899 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 )

11) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه اقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

22) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد أطرحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله .

33) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم اطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

44) للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لأى تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما أخذ به الحكم و ما أطرح من أقوال الضابط و تحرياته و اعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين .......

وللحديث بقية ،،، يتبع ،،، أيمن محمد عبداللطيف .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران