الاستيلاء على ارض الاوقاف (قبطى أو اسلامى) بين ثغرات القانون وتعارض اختصاص بعض الهيئات
الاستيلاء على ارض الاوقاف (قبطى أو اسلامى) بين ثغرات القانون وتعارض اختصاص بعض الهيئات
كتب : أيمن محمد عبداللطيف:
حاجة الإنسان للقانون
*******
*******
لا شك
أن المجتمع الذي تخلو ربوعه من ظلال القانون سيكون بمثابة غابة يأكل
القوي
فيها الضعيف فتتعثر مسيرة الحياة، و يطغى الاضطراب و عدم التوازن فيها. و على العكس
من ذلك يكون الأمر في المجتمع الذي يعيش تحت ظلال القانون حيث ترى التوازن بادياً فيه،
إذ ان تشبع فكر أبناء ذلك المجتمع بمبادئ القانون أضفى عليه صفة الاستقرار تلك، فالإيمان
بضرورة وجود القانون و حتمية الامتثال لقواعده دليل على رقي فكر المجتمع.
القانون
أمر لابد منه، و لا يتسنى لمجتمـــع من المجتمعات مهما كانـــت درجة ثقافته ان يتملص
نهائيا من وضع قواعد يمكنه من خلالها تسيير أموره.
بناءاً
على ما تقدم من حتمية وجود القانون في المجتمعات نعرف ان هناك أسباباً لنشأة القانون،
و لنــــا أن نتساءل مـــا هي تلك الأسباب أو بعبارة أوضح لماذا بات وجود القانون ضرورة
حتمية في المجتمع البشري؟
ضرورة وجود القانون
إن ضرورة
وجود القانون هو أمر لا يختلف فيه اثنان من أبناء الجنس البشري، إذ ان وجود القانون
أمر يتناسب مع سلوكيات البشر في إدارة حياتهم. بل وجود القانون يتجاوز حدود المجتمعات
البشرية ليصل إلى عالم الحيوان، فها هي ممالك الحيوانات بكافة أنواعها تراها قد جبلت
و فطرت على الحياة المقننة في حين لم تمتلك تلك الجوهرة الثمينة التي يمكنها من خلالها
السمو و الارتقاء ألا و هي جوهرة العقل؛ فكيف بذلك الكائن الذي قد ألقيت بين يديه هذه
الجوهرة فهو لم يكن مفطوراً على حب الحياة المنظمة المقننة فحسب، بل كان بمقتضى تملكه
للعقل قادرا على سن القوانين التي تنظم حياته.
فالقانون
إذن هو مما تسالمت على ضرورته الكائنات الحية غير الإنسان فضلاً عنه.
وظيفة القانون
إن معرفة
الوظيفة التي يتكفل بأدائها القانون أمر على غاية من الأهمية، إذ يترتب عليه معرفة
الأسباب التي من اجلها نشأ القانون.
ان هذه
المسألة – معرفة وظيفة القانون – تختلف في الاطروحات الوضعية عنها في الإلهية.
ففي
الاطروحات الوضعية نجد ان وظيفة القانون الأساسية و غايته هي تنظيم سلوك الإنسان مع
غيره من أبناء نوعه. فالقانون حسب تعريف تلك الاطروحات له هو:
مجموعة
القواعد العامة التي تنظم سلوك الإنسان في علاقته بغيره. و يقصد بهذا الغير – طبعا
– غيره من بني البشر حسب.
أما
في الأطروحة الإلهية فالأمر مختلف، فوظيفة القانون أو التشريع هي أوسع منها في الاطروحات
البشرية فالقانون هنا هو مجموعة الأحكام – الفرعية – التي تنظم سلوك الإنسان في علاقته
مع ربه و مع نفسه و مع غيره.
حاجة الإنسان إلى القانون
تشكل
معرفة حاجة الإنسان إلى القانون – بالإضافة إلى وظيفة القانون التي تقدم الحديث عنها
في الفترة السابقة – ركيزة مهمة في التوصل إلى معرفة الأسباب التي من أجلها نشأ القانون
و هو أحد جزئي الموضوع الذي من أجله عقد المقال.
لا تفترق
هذه المسألة عن سابقتها في كون الاطروحات الوضعية تختلف في نظرتها إليها عن الاطروحات
الإلهية.
فالاطروحات
الوضعية تعزي احتياج الإنسان إلى القانون إلى كونه مدني بالطبع، إذ ، كون الإنسان مدني
بالطبع –أي ميله إلى الحياة الاجتماعية و نفوره من الحياة الفردية – يفرض عليه إنشاء
علاقات مع الآخرين، و مع تشعب هذه العلاقات و اصطدام مصالح البعض بمصالح البعض الآخر،
تصبح الحاجة ملحة إلى وسيلة يمكن من خلالها تنظيم هذه العلاقات.
ان الوضعيين
اعتبروا حاجة الإنسان للقانون منطلقة من ضرورة تنظيم سلوك الفرد في علاقته مع غيره
كون الإنسان يندفع في جميع تحركاته بدافع مصالحه الشخصية فيلزم من هذا انتفاء الحاجة
إلى القانون، و ذلك في حالة وصول المجتمع إلى المرحلة المثالية التي يفضل الفرد فيها
مصلحة المجتمع على مصالحه الشخصية.
و هذا
ما صرح به بعض الفلاسفة في قولهم: (انه لو كان المجتمع مثالياً مكوناً من الفلاسفة
لم يحتج إلى القانون) و لكن رأيهم هذا لم يكن تاماً، فانه لو فرضنا بان كل اولئك الفلاسفة
كانوا في أعلى درجات العدالة و النزاهة، أفليس اختلاف الآراء يوجب بينهم التخاصم و
التدافع؟ أو ليس ذلك بحاجة إلى قانون يقرره من هو فوقهم - إذا اعتقدوا به – أو يقرره
أكثريتهم، إذا كانوا يرون ذلك، أو حسب القرعة أو غير ذلك..؟
إذن
فالقانون ضروري في حياة المجتمع مهما كانت ثقافة ذلك المجتمع و سواء كان بدائياً ام
متوسطاً ام مثالياً في ثقافته و أخلاقه، فهو لا غنى له في كل الأحوال عن القانون.
هذه
رؤية الوضعيين في حاجة الإنسان إلى القانون، أما الالهيون فهم ينظرون إلى القضية من
زاوية أخرى.
فهم
يرون بان حاجة الإنسان إلى القانون منبعثة من حوائج فردية و اجتماعية في مختلف الجوانب
و ليس كونه مدنياً بطبيعته – كما تقدم – و ذلك بدليل انه لو عاش في غابة أو كهف بمفرده
لاحتاج إلى قانون ينظم سلوكه مع نفسه و مع خالقه و مع الكون بصورة عامة.
===.
ما هو الحكم القانونى لوضع يد عرفيه على ارض وقف مدنى ؟
انعدام
الدور الرقابى والتعارض بين الهيئه والوزاره تشريعيا.
وضع
يد عرفية على ارضية وقف مدني
اولا..
الوقف هو “” مال الله “” والتعدى عليه سواء بوضع اليد او بعقود واوراق مزوره من اصحاب نفوذ ومصالح لاراضى تقدر بمليارات الجنيهات مشكله كبيره وذلك على الرغم من ان بخلاف ثمن الارض المقدر بالميارات الا انها لها طابع دينى او تاريخى لا يقدر بثمن..
*ولولا
عنايه الله وقوه وصرامه السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى حفظه الله لكانت ملايين الافدنه
ضاعت على الدوله ملايين الامتار والافدنه التى تم استردادها من مافيا وحيتان اراضى
الاوقاف *
أن ما
يتم من تعديات على الأراضى بنطاق كل مكان بمصر تعد جرائم إهدار للمال العام من مافيا
الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية والوقف الذى يتم من قبل الأهالي لأعمال الخير،
مشيرا إلى أن هذه الاعمال تتم من قبل مافيا اراضى الاوقاف ..
من خلال ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي قرر أن هذه الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تنطبق على الاوقاف وانما يكون استملاكها بحكم قضائي أو وفقا لقانون الوقف حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة1995م والتي نصت على :
(لا
تسرى هذه الأحكام على عقارات الأوقاف والوصايا والترب إذ لا يجوز الاستملاك فيها إلا
بحكم قضائي وطبقا لقانون الوقف الشرعي)
وبذلك
وبالرجوع إلى قانون الوقف نجد أن المشرع قد أجاز بيع الارض الوقف اذا ثبت بطلان النفع
من الارض حسبما نصت المادة (63) من اللائحة على ذلك ما نصه:
(إذا
تحقق بطلان منفعة عين الوقف المقصود أو تدنى غلاتها قياسا الى قيمتها وجب على متولي
الوقف المختص رفع الموضوع إلى الجهة المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع وإبداء الرأي
بشأنه والعرض على الوزير للتوجيه بما يراه وفقا للقانون وللوزير ان يوجه بإتخاذ الإجراءات
اللازمة لطرح الموضوع إلى المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد للنظر فيه وإحالته إلى المحكمة
المختصة للنظر في ذلك وللمحكمة أو تحكم بالتسويغ وجواز التصرف ببيع العين الموقوفة
التي بطل نفعها أو نقصت غلاتها والاستفادة بثمنها في تعويض الوقف بمصلحة ارجع وفقا
لقانون الوقف الشرعي).
هذا
بعد استصدار حكم شرعي يعرف بالتسويغ أي حكم تسويغ بالبيع وهذه المادة الوحيدة التي
تطرقت لذلك.
وكون
قانون الوقف لم يتطرق لما نحن بصدده والمتمثل في الاستملاك انما تعرض لأمرين اثنين
هما اولا الاجراءات السابقة والمعاصرة لنشوء العقد.
حرص
المشرع على ضرورة اتباع اجراءات سابقة ومعاصرة لنشوء العقد مع متولي الوقف حيث نصت
المادة (6) من اللائحة بشأن تنظيم اجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الوقف
واستثمارها بما نصه:
( على
كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستئجار او الانتفاع بعين مملوكه للوقف الالتزام
بما يلي:
1- أن
يتقدم بالطلب إلى متولي الوقف المختص أو الجهة المختصة بالوزارة أو المكاتب العامة
لها على أن يحمل الطلب البيانات اللازمة عن:
أ–
العين المطلوب استئجارها او الانتفاع بها وعلى وجه الخصوص تحديد نوعها وصفتها وموقعها
وقدرها أن كانت ارضا .
ب- تحديد
المنفعة المطلوبة ونوعها ومدتها.
ج- صفة
مقدم الطلب وعنوانه واذا كان نائبا او وكيلا وجب ارفاق ما يثبت ذلك.
2- تقديم
الوثائق والبيانات والمعلومات الصحيحة المطلوبة منه المتعلقة بموضوع الطلب بما في ذلك
استيفاء الضمانات.
… بالوفاء
بالتزاماته والمحافظة على العين المؤجر).
ومن
خلال النص يتضح أن هذا خاص بالإستئجار لغرض المنفعة.
ووما
لا شك أن هذه الاجراءات مطلوبة عند استئجار فمن باب أولى توافرها عند استملاك الجهة
في ذلك.
وحرصا
من المشرع على عدم تحقيق النفع من اراضي الوقف لذلك اجاز تأجير الاراضي لغرض البناء
حيث نصت المادة (16) من اللائحة على :
( مع
مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الفصل الثالث من هذه اللائحة يتم تأجير اراضي الوقف
للبناء عليها إذا ما توافرت الشروط التالية:
منها
الفقرتين :
2- ان
تكون قريبة أو واقعة في نطاق التوسع العمراني.
5- وجود
ضرورة أو تحقق مصلحة للوقف من التأجير.
غير
أن هذه النصوص تخفي التأجير لغرض البناء.
وحرصا
من المشرع على اراضي الوقف اعتبر الاعتداء عليها من الجرائم المستعجلة التي توجب على
متولي الوقف متابعة المعتدي واسترجاع المغتصب والرجوع عليه بالضمان والغلة وفقا للقواعد
الشرعية ).
وتعد
من القواعد الشرعية ما جاء في القانون المدني الخاصة بالتعويض عن الغصب والتي أوجبت
على المحكمة الزام المغتصب بالتعويض بأوفر القيم .
وبيَّن
القوانين التى تنظم إدارة الوقف بداية من القانون 48 لسنة 1946 والذى يوضح كيفية عمل
الوقف وانتهاؤه وإدارته … إلخ ، والقانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن تعديل بعض مصادر الأوقاف
الخيرية ، وقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى صادر بعض أراضى الوقف ، والقرار
رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ، والقانون رقم 80 لسنة 1971 الذى أنشأ هيئة الأوقاف
المصرية وأعطى لها إدارة واستثمار أراضى وعقارات وثروات وأموال الأوقاف فيما عدا الأراضى
التى استلمتها هيئة الإصلاح الزراعى.
ثم صدر
القانون رقم 42 لسنة 1972 برد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص
إلى وزارة الأوقاف وبالتالى عادت مرة أخرى هيئة الأوقاف لتستولى وتدير كافة الأموال
الموقوفة فى مصر .
وتناول
تقرير رقابى حصر الأراضى والعقارات على مستوى الجمهورية وأشار إلى أن الحصر لم يشمل
مئات الآلاف من الأفدنة ومئات العقارات التى تم الاستيلاء عليها من الهيئات والشركات
والأشخاص النافذين ولا تقوم الهيئة حاليًا بإدارتها ، ثم يكشف عن أهم المخالفات والعوائق
التى ظهرت أمام اللجنة ودلل عليها بأرقام ومستندات ووقائع وجاءت المخالفات كالتالى:
– انعدام
الدور الرقابى من وزارة الأوقاف والمتمثل فى حصر الأوقاف من واقع الحجج.
– وجود
تعارض بين دور الهيئة الوارد بقانون إنشائها وما يتم فعليا على أرض الواقع سواء لأسباب
سياسية أو قانونية أو للبعد الاجتماعى.
– إهدار
الكثير من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية التى تمت على إدارة الأوقاف.
– تعدى
الكثير من المحافظين على الأوقاف بخلاف إصدار قوانين بإنشاء هيئات أو نقل ولاية أراض
لبعض الجهات دون مراعاة حيازة الأوقاف لتلك الأراضى وما تمكن حصره يزيد على 420 ألف
فدان.
– تعطل
كثير من الاستثمارات نتيجة تراخى بعض أجهزة الإدارة المحلية فى تنفيذ إلتزاماتها فضلا
عن تأجير بعض منها بقيمة ضئيلة بالنسبة لتكلفتها.
– تراخى
إدارة الهيئة فى البت فى بعض صفقات الاستبدال والمقدمة بشأن وقف سيدى محمد حسن الأنصارى
الشهير بسيدى كرير الخيرى.
وتحت
هذه العناوين جاء ببيانات ضخمة تدلل على هذه النتائج التى توصل إليها
ثم استعرض
تقارير معتمده وتحت عنوان أهم المخالفات والعوائق الواردة بتقارير الجهاز والتى صنفها
إلى عناوين فرعية أولها بعنوان: موضوعات طرف جهات التحقيق لدى النائب العام.
وثانيها
بعنوان: مخالفات وتعديات ومستحقات متأخرة طرف أجهزة الدولة عن إيجارات وصفقات استبدال.
وثالثها
بعنوان: مخالفات وتعديات على أراضى الهيئة.
ورابعها
بعنوان: عقارات وشقق ومحال لم يتم بيعها حتى تاريخ الفحص.
وخامسها
بعنوان: تراخى الهيئة فى تسلم أراض مشتراة منذ سنوات من مال الوقف.
وانتهى
التقرير بعنوان ” توصيات” ووضع عشر توصيات تبلور رؤية اصلاحية لكيفية الرقابة والاستثمار
وإنشاء هيئات تنفيذية شرطية لإعادة الأراضى والثروات المنهوبة إلى الأوقاف.
وينشر
تقرير الأرض فى الجزء الثانى وتحت عنوان ” عرض تقرير جنينة المتعلق بالأوقاف” النص
الكامل لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة الجزء المتعلق بفساد هيئة الأوقاف والذى
جاء تحت عنوان “تحليل تكاليف الفساد بقطاع الأوقاف ”
وفى
القسم الأخير من تقرير الأرض وتحت عنوان ” ملاحظات ختامية حول تقرير جنينة المتعلق
بالأوقاف ” يستعرض بعض الملاحظات وأهمها:
1- كشف
التقرير حجم البيروقراطيه الاداري ومحاولتها المستمرة لإبقاء أسس وبذور الفساد فى مؤسسات
الدولة لقطف ثمارها لصالح كبار النافذين والمقربين للسلطات من رجال الأعمال وكبار الملاك
، وتمكنت السلطات بسبب هذه السياسات من إحكام سيطرتها على أراضى وعقارات الأوقاف والتى
تزيد عن نصف مليون فدان زراعى خلاف أراضى فضاء ومبانى وثروات كثيرة أخرى داخل مصر وخارجها
، ومازال رجال الحكومة والنافذين يسيطرون عليها ويقومون بنهب هذه الثروات لدرجة أن
هناك أكثر من 400 ألف فدان بالإسكندرية والبحيرة ومئات العقارات بمحافظات أخرى ضمتهم
أجهزة الحكم المحلى لملكيتها دون علم أو موافقة هيئة الأوقاف ولا يعرف أحد مصير هذه
الأراضى والعقارات.
وبالمتابعة
السريعة لهذه الفترة فإن التغييرات فى سياسات وإدارة الوقف كانت تتواءم مع حركة الاحتجاجات
الاجتماعية أو لاحتواء الجماهير الغاضبة، ففى هذه الفترات يقوم الحكام بإصدار تشريعات
يظهرون فيها أنهم يحافظون على المال العام ويقاومون الفساد.
بينما
فى فترات تردى وانهيار تلك الأنظمة يقوم فاسديها ببيع هذه الأراضى واصطناع أوراق وإصدار
قوانين لنهب المبانى والأراضى التى تقدر بمليارات الجنيهات لأصحاب النفوذ وكبار الملاك
، ولعل هذا يقودنا إلى عدة تساؤلات نوجهها للذين يرون فى هذا النظام بقايا أمل أو إصلاح
خاصة من يدعون إيمانهم بضرورة التوزيع العادل للثروة والمحليات فسادهمو، وهى: لماذا
تسيطر أجهزة الحكم منذ يوليو وحتى الآن على هذا الكم الضخم من الأراضى الزراعية ، ولماذا
لم يتم تحويل هذه الأرض إلى تعاونيات وتوزيع عوائدها على من يزرعونها ، لماذا لم تقوم
بتمليك آلاف الشقق والمحلات التى يضع آلاف المواطنين أياديهم عليها أو ينتفعون بها
، لماذا لم يتم بيع هذه الأراضى الفضاء واستثمار إيراداتها فى بناء مستشفيات ومدارس
وبناء مصانع أو استصلاح أراضى جديدة ألا تعتبر كل هذه الأنشطة أعمالا خيرية؟!
2- يكش
فبعض التقارير عن حجم الفساد الضخم فى هذا القطاع فيكفى أن نشير إلى أن أكثر من
400 ألف فدان هى وقف “عبد الله المنان” ضاعت ومازالت بين نافذين وضباط شرطة وجيش وقضاه
وأجهزة تنفيذية محلية دون رادع أو قانون ، ولم تقم الأوقاف إلا برفع قضايا مازالت متداولة
منذ أكثر من عشرين عام.
3- يكشف
التقرير عن تقاعس الأجهزة الرقابية والقضائية تجاه آلاف التعديات التى يقوم بها نافذين
ورجال دولة وهيئات حكومية حيث تقدمت هيئة الأوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات ببلاغات
للنائب العام للتحقيق مع بعض الفاسدين واستعادة الثروات المنهوبة إلا أن النظام الحاكم
لا يمكن أن يصدر قرارات ضد أصحاب السلطة والحظوة الذين يملكون تغيير الأنظمة والتشريع
نفسه لصالحهم ، وليس أدل على ذلك وحين تجرأ وتقدم رئيس الجهاز المركزى ببلاغ للنائب
العام بوقائع الفساد بلغت أكثر من بعشرات مليارات ضد الهيئات الحكومية المختلفة ونشر
تقريره حول هذه الوقائع قام ولم يتم فيها جديد الا بتحرك السيد رئيس الجمهوريه الرئيس
السيسى.
4- يقدم
التقرير رؤية مبتسرة للحلول ورغم أن دوره هو عدم تقديم رؤية إصلاحية لفساد النظام ،
ولكنه أصدر بعض التوصيات فى محاولة منه لمعالجة الخلل الواضح فى أجهزة الدولة وكشفت
هذه الرؤية عن بعض المغالطات حيث استحضر التقرير وقائع فساد ضخمة وصلت إلى إهدار مئات
المليارات (وقف عبد الله المنان أكثر من 400 ألف فدان – تخريب شركة المحمودية للمقاولات
– استيلاء أجهزة حكم المحلى على أراضى ومبانى تقدر بمئات المليارات) وتم وضع هذه الوقائع
وبالمساواة ونفس السياق مع امتناع بعض صغار مزارعين وسكان عزب عن عدم دفع إيجارات أرض
زراعية لا تزيد مساحتها عن فدان ومنازل لا تزيد مساحتها عن 50 متر خاصة بعد يناير
2011.
ولم
يذكر تقارير المركزى أن معظم هؤلاء المستأجرين وأهالى هذه العزب هم من استصلحوا هذه
الأرض أو بنوا هذه المساكن وحتى لو لم يكن استصلحوها أو بنوها ، ألا يعتبر ترك هؤلاء
المزارعين فى أراضيهم ومساكنهم البسيطة دون إتاوات تفرضها الجهات الحكومية عليهم عمل
من أعمال الخير الذى هو هدف الأوقاف!
ألا
يعتبر سبب رفض هؤلاء الأهالى وصغار الفلاحين دفع الإيجارات (الإتاوات) هو شعورهم بالإجراءات
الظالمة على مر السنين التى تصدرها أنظمة مستبدة وينفذها موظفين فاسدين يبدعون فى استغلال
الفقراء لصالح كبار الملاك والنافذين الذين يدعون ملكية أراضينا وينهبونها فى وضح النهار
بحماية أجهزة الدولة ، بل على العكس تقوم هذه الأجهزة بتقديم التسهيلات واصطناع الأوراق
واستبدال أراضيهم بأراضى أخرى قريبة من المدن ، وممارسة ألاعيب تفوق الخيال فى الاحتيال
لهدر ثرواتنا وتوزيعها على كبار الملاك والنافذين وحرمان مزارعين صغار وفقراء من التمتع
بحقوقهم الطبيعية فى الحياة.
5- يكشف
تقارير فشل دعاوى إصلاح النظام وفشل الآليات القانونية والإعلامية والقضائية الراهنة
، حيث إنه ورغم وقائع الفساد المعلنة والمليارات المهدرة تقف السلطة عاجزة عن استرداد
هذه الثروات أو محاكمة ناهبيها لذا يجب البحث عن بدائل وآليات جديدة للمقاومة لحماية
ثرواتنا وإعادة توزيعها بالعدل بين المواطنين.
6- يكشف
التقرير عن صدام داخل الأجهزة الراهنة على ثرواتنا ، صراع بين هيئات قضائية وأجهزة
شرطية ونافذين كبار محليين وبرلمانيين وأجهزة حكم محلية على الثروات وعوائد الريع وامتلاك
الأرض والتى تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات ويؤكد تقرير جنينة أن هذه الآليات
التى تستخدمها السلطة الراهنة ليست كافية لوقف النهب لإنها تتعلق بتوازنات وموازين
القوى داخل المجتمع ويمتلئ التقرير بوقائع فساد تؤكد هذه النتيجة.
7- يكشف
التقرير حجم الإهدار الضخم والممنهج الذى تقوم به أنظمة الحكم منذ يوليو وحتى اليوم
فهيئة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف تقوم بممارسة وإدارة مختلف الأنشطة [استثمارات
– مبانى – إنشاءات – استصلاح أراضى – إدارة مصانع] وهكذا يتم تخريب ثرواتنا ونهبها
باسم إدارتها ، أليس من الأفضل لإدارة هذه الموارد توزيع هذه الأنشطة على هيئات متخصصة
داخل جهاز الدولة نفسه! أو حتى تأجيرها لشركات متخصصة أو تمليكها للعمال الذين يقومون
بالانتاج على أن يدفعوا الثمن على عدة سنوات ، فيكفى أن نشير إلى أن شركة المحمودية
للمقاولات والتابعة للأوقاف خسرت حوالى مليار جنيه بسبب هذه السياسات والإجراءات الفاشلة
والمقصودة ليتم النهب تحت ستار من القانون والمشروعية الأمر الذى يؤكد أن هذه الأنظمة
لا ترغب فى إيقاف الفساد الذى استشرى بأجهزتها بل إن سيساتها تؤدى إلى زيادته وتفاقمه.
وعلى
ضوء هذه الملاحظات فإن مركز الأرض يؤكد على أن حماية ثرواتنا وضمان توزيعها العادل
بين المواطنين يتطلب وضع برنامج تضعه تنظيمات صغار المزارعين والعمال الزراعيين يبين
أفضل الطرق لإدارة أراضى الأوقاف الزراعية ، برنامج يهدف إلى الإدارة الجماعية للأرض
من قبل المزارعين ويكفل توزيع عائد الأرض على من يزرعها.
لكن
هذا الهدف البعيد يحتاج إلى وضع خطط مرحلية تراعى التنويعات المختلفة لصغار المزارعين
أو العمال الزراعيين أو داخل كل قطاع منهما ، يراعى موقع هذه الأراضى ودرجة خصوبتها
والطبيعة الطبقية لواضعى اليد المنتفعين بها وبالتالى طبيعة التنظيمات التى تلاءمها.
ويجب
أن تؤدى الخطط إلى مواجهة الفساد وإبداع طرق كفاحية لتحقيق شعار الأرض لمن يزرعها ،
ويجب دراسة أهم العوائق التى تواجهه الحركة الفلاحية والعمالية وكيفية تجاوزها لضمان
مواجهة الفاسدين وتحقيق مصالح صغار الفلاحين والعاملين بأجر.
إن الكشف
عن هذه الرؤى وإنضاجها وتصحيحها من قبل التنظيمات الاجتماعية للعمال الزراعيين وصغار
الفلاحين وعبر كفاحاتهم الصغيرة فى مواجهة تنظيمات رجال الأعمال ومؤسساتهم وأنظمة الحكم
فاسدة سيؤدى إلى بلورة برنامج منحاز لمصالح لهؤلاء المنتجين الصغار ويقوى تنظيماتهم
الاجتماعية ويحقق أهداف ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة والمساواة.
أولاً: ملخص تقرير
جنينة المتعلق بالأوقاف:
يستعرض
التقرير فى قسم تمهيدى القوانين التى تنظم نشأة الأوقاف وتكوينها وقسمها إلى قسمين
الأول ديوان عام وزارة الأوقاف والثانى هيئة الأوقاف واستعراض القوانين التى نظمت وأنشئت
الوقف منذ القانون رقم 48 لسنة 1946 وحتى صدور القانون رقم 80 لسنة 1971 وقد سمح هذا
القانون الأخير بأن تتولى هيئة الأوقاف إدارة الأوقاف واستثماراتها نيابة عن وزير الأوقاف
وأن تؤدى للوزارة صافى الأرباح وتتقاضى نظير إدراتها 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة
.
وأشار
فى ذلك التمهيد إلى بعض وقائع الفساد التى وصلت إلى قيام المحافظين بنقل ولاية بعض
الأوقاف لبعض الجهات دون مراعاة ملكية الأوقاف أو حيازتها وما تمكن حصره حسب التقرير
أراضى تزيد مساحتها عن 420 ألف فدان فى محافظات مختلفة ، كما اشار إلى تعطل كثير من
الإستثمارات نتيجة تراخى بعض الأجهزة المحلية فى تنفيذ التزاماتها للأوقاف والتى وصلت
إلى 1,256 مليار جنيه
وضرب
مثالاً لذلك ما يحدث من فساد فى “شركة المحمودية للمقاولات” و”مكتب وزير الأوقاف”.
ثم يستعرض
التقرير بعد هذا التمهيد وتحت عنوان “مقدمة” دور الوقف فى المجتمع الإسلامى وكيف قام
أهل الخير فى العصور السابقة بوقف بعض عقاراتهم وأراضيهم للصرف على المحتاجين ودور
العبادة والمستشفيات وطلاب العلم.
ثم استعرض
القوانين التى تنظم إدارة الوقف بداية من القانون 48 لسنة 1946 والذى يبين كيفية عمل
الوقف وانتهاؤه وإدارته … إلخ.
والقانون
رقم 247 لسنة 1953م بشأن تعديل بعض مصادر الأوقاف الخيرية وقانون الاصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 الذى صادر بعض أراضى الوقف والقرار رقم 44 لسنة 1962م بشأن تسليم الأعيان
التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية على
أن تؤدى هذه الهيئات إلى الأوقاف سندات تساوى قيمة الوقف وتؤدى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى قيمة ما يستهلك من السندات ومقابل ريع هذه السندات بواقع 4% ويكون استهلاك
هذه السندات على ثلاثين عام على الأكثر ، وسلمت الأوقاف بموجب هذا القانون المبانى
والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع فى نطاق الأجهزة المحلية واستمر العمل
بهذا القانون نحو عشرين عام حتى صدر القانون رقم 80 لسنة 1971م بإنشاء هيئة الأوقاف
المصرية والتى أعطى للهيئة وحدها إدارة واستثمار أراضى وعقارات وثروات وأموال الأوقاف
فيما عدا الأراضى التى استلمتها هيئة الاصلاح الزراعى.
ثم صدر
القانون رقم 42 لسنة 1972م برد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص
إلى وزارة الأوقاف وبالتالى عادت مرة أخرى هيئة الأوقاف لتستولى وتدير كافة الأموال
الموقوفة فى مصر .
ثم استعرض
التقرير وتحت الإطار القانونى المنظم لإدارة الوقف القانون رقم 80 لسنة 1971م والمتعلق
بانشاء هيئة الأوقاف وكيفية إدارتها واستثماراتها وتصرفها فى أموال الوقف.
وقرار
رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 المتعلق بالاستبدال والبيع والممارسة وحرية التصرف
فى أموال الاوقاف وتنميتها.
وقرار
رئيس الجمهورية رقم 782 لسنة 1976م والمتعلق بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وصلاحيته
والقرار
رقم 41 لسنة 1978 والمتعلق بالاستبدال والممارسة والبيع.
والقرار
رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2004 بشأن تنظيم استبدال الأراضى واستثمار
أعيان الوقف.
والقرار
رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الاعيان الموقفة.
والقانون
رقم 14 لسنة 2007 بتخويل شيخ الأزهر إدارة الأوقاف التى تسلمتها مؤسسة الأزهر.
والقرار
رقم 1433 لسنة 1960 بشأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوزكس.
ثم يتناول
التقرير وتحت عنوان “حصر الأراضى والعقارات المملوكة للأوقاف على مستوى الجمهورية وتقييمها”
المشكلات التى عاقت عملية الحصر فى البداية وقام بعرض السند القانونى للجنة التى شكلها
الجهاز المركزى للمحاسبات وتصريح مدير عام الهيئة بإلزام الموظفين بموافاة اللجنة بحصر
ما تقوم الهيئة بإدارته ثم أشار إلى ملحوظة هامة وهى: أن تقرير الجهاز المركزى وملاحظاته
قاصر على الأموال التى تديرها الهيئة ، وهو ما يعنى أن ذلك الحصر يشمل ما هو تحت يد
الهيئة فعليا وتقوم بإدارته ولا يشمل الآتى:
– الأراضى
الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء التى لم تتسلمها الهيئة من الهيئة العامة لاستصلاح
الأراضى والمجالس المحلية وفقا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 ، القانون رقم
(42) لسنة 1972.
– الأراضى
الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء التى لم تتمكن الهيئة من وضع يدها عليها لعدم إمكانية
تطبيق حجة الوقف على أرض الواقع لاختلاف طبيعة المكان.
– الأراضى
المغتصبة من قبل الغير التى لا تديرها الهيئة فعلا.
ونظرا
لعدم قدرة اللجنة من القيام بمهمتها المكلفة بها من حيث حصر أراضى وعقارات الأوقاف
على مستوى الجمهورية وتحديد القيمة العادلة بسبب أن حصر الأراضى وعقارات الأوقاف على
مستوى الجمهورية يستلزم الآتى:
• أعداد
ضخمة جدًا من العاملين لضخامة الرقعة الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء وانتشارها
على مستوى الجمهورية ولمعاينتها على أرض الواقع.
• توافر
كفاءات ودراية بأعمال المساحة الجغرافية وتضمينها ضمن اللجنة.
• توافر
كفاءات ودراية بأعمال التثمين والتقييم وتضمينها ضمن اللجنة.
• وجود
العديد من الأوقاف المشتركة التى تتضمن حصة للوقف الخيرى وحصة أخرى للوقف الأهلى التى
لم يتم الانتهاء من إجراءات الفرز والتجنيب وتحديد الحصص الخيرية بها ( تخص أعمال القضاء)
ومازالت تلك القضايا منظورة أمام القضاء منذ سنوات عدة تصل إلى ما يزيد على عشرين عاما.
• الأراضى
الزراعية والفضاء المرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار
على الأعيان الموقوفة وما ترتب عليه من تحديد القيمة لكل طرف (3/4 للهيئة 1/4 للمحتكر)
وأخيرا
الإمكانات المادية لتنفيذ ذلك الحصر والمدة اللازمة له.
ولذلك
رأت اللجنة الاعتماد على البيان المعد بمعرفة هيئة الأوقاف وهو عبارة عن الأوقاف التى
تحت يدها وتديرها فعليا كبيان مبدئى لحصر الأوقاف وعلى مسئولية إدارة هيئة الأوقاف
ومعدى هذا البيان.
أما
بالنسبة للأوقاف خارج جمهورية مصر العربية فهى متعلقة بالأوقاف الموقوفة لمحمد على
باشا (وقف قولة الخيرى) بدولة اليونان والذى أوقف بعض أملاكه بمدينة كافلا وجزيرة تاسوس”
واستعرض
التقرير فى هذا الجزء مساحات الوقف الموجودة باليونان من حيث الموقع أو أراضى البناء
أو الأراضى الفضاء وإجمالى المساحات والمزروعات التى تشغلها.
ثم أشار
وتحت عنوان أهم المخالفات والعوائق التى تكشفت للجنة عدد من الملاحظات المدلل عليها
بأرقام ومستندات ووقائع وجاءت المخالفات كالتالى:
– انعدام
الدور الرقابى من وزارة الأوقاف والمتمثل فى حصر الأوقاف من واقع الحجج
– وجود
تعارض بين دور الهيئة الوارد بقانون إنشائها وما يتم فعليا على أرض الواقع سواء لأسباب
سياسية أو قانونية أو للبعد الاجتماعى.
– إهدار
الكثير من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية التى تمت على إدارة الأوقاف.
– تعدى
الكثير من المحافظين على الأوقاف بخلاف إصدار قوانين بإنشاء هيئات أو نقل ولاية أراض
لبعض الجهات دون مراعاة حيازة الأوقاف لتلك الأراضى وما تمكن حصره يزيد على 420 ألف
فدان.
– تعطل
كثير من الاستثمارات نتيجة تراخى بعض أجهزة الإدارة المحلية فى تنفيذ إلتزاماتها فضلا
عن تأجير بعض منها بقيمة ضئيلة بالنسبة لتكلفتها.
– تراخى
إدارة الهيئة فى البت فى بعض صفقات الاستبدال والمقدمة بشأن وقف سيدى محمد حسن الأنصارى
الشهير بسيدى كرير الخيرى.
وتحت
هذه العناوين جاء ببيانات ضخمة تدلل على هذه النتائج التى توصل إليها
ثم استعرض
وتحت عنوان أهم المخالفات والعوائق الواردة بتقارير الجهاز وصنفها إلى عناوين فرعية
أولها بعنوان: موضوعات طرف جهات التحقيق لدى النائب العام.
وثانيها
بعنوان: مخالفات وتعديات ومستحقات متأخرة طرف أجهزة الدولة عن إيجارات وصفقات استبدال.
وثالثها
بعنوان: مخالفات وتعديات على أراضى الهيئة.
ورابعها
بعنوان: عقارات وشقق ومحال لم يتم بيعها حتى تاريخ الفحص.
وخامسها
بعنوان: تراخى الهيئة فى تسلم أراض مشتراة منذ سنوات من مال الوقف.
وانتهى
التقرير بعنوان ” توصيات” ووضع عشر توصيات تبلور رؤية اصلاحية لكيفية الرقابة والاستثمار
وإنشاء هيئات تنفيذية شرطية لإعادة الأراضى والثروات المنهوبة.
تحليل
تكاليف الفساد بقطاع الأوقاف:
يتكون
قطاع الأوقاف من كيانين رئيسيين هما:
• ديوان
عام وزارة الأوقاف
• هيئة
الأوقاف المصرية.
وتربطهما
علاقة قانونية حيث حدد القانون رقم 247 لسنة 1953 أن النظر على الأوقاف الخيرية لوزارة
الأوقاف لكن بصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وتتولى إدارة
الأوقاف واستثماراتها نيابة عن وزير الأوقاف ، وأن تؤدى الهيئة إلى الوزارة صافى ربح
الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف
الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.
وقد
تعرض الجهاز لعديد من الملاحظات التى تمثل أو تشير إلى وجود فساد سواءًا كان فسادًا
ماليًا أم فسادًا إداريًا أو وجود عوار قانونى أدى إلى ظهور ثغرات ينفذ منها الفساد
ونعرض منها الآتى:
أولا:
فساد مالى مرتبط بانعدام الدور الرقابى من وزارة الأوقاف والمتمثل فى حصر للأوقاف من
واقع حجج الأوقاف وتحديد الأعيان الموقوفة ووضع اليد عليها وإدارتها بمعرفة هيئة الأوقاف
وهو الأمر الذى أدى إلى إهدار الكثير من الأوقاف لعدم تطبيق كامل الحجج الموجودة لدى
الوزارة.
ثانيًا- إهدار الكثير
من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية التى تمت على إدارة الأوقاف بما يزيد على 26
ألف فدان.
فبعد
صدور القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأراضى والأعيان الموقوفة للهيئة العامة
للإصلاح الزراعى ثم ردها مرة أخرى لهيئة الأوقاف وفقًا لأحكام القانون 42 لسنة
1973 وترتب على ذلك آثار سيئة أدت إلى إهدار مساحات كبيرة من أعيان الوقف ومشاكل جسيمة
لها آثار جانبية ومستقبلية نوجزها فى الآتى:
• وجود
العديد من المساحات التى لم يتم تسليمها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف
المصرية وتقدر بنحو 26 ألف فدان أقر بها مسئولو الإصلاح الزراعى فى الاجتماعات الخاصة
باللجنة المشكلة من الإصلاح الزراعى والأوقاف هذا بخلاف مساحات أخرى محل البحث.
• عدم
تعديل الملكية لصالح هيئة الأوقاف بالسجل العينى وتعديل الصحائف العقارية والتكليف
للمساحات التى تم تسليمها فعليا للهيئة حيث مازالت مساحات مسجلة باسم الهيئة العام
للإصلاح الزراعى وهو الأمر الذى أدى إلى وجود معوقات كثيرة أمام الهيئة لاتخاذ جميع
التصرفات على تلك المساحة أو التعامل مع حالات التعدى.
ثالثا:
تعدى الكثير من المحافظين على الأوقاف بخلاف إصدار الدولة لقوانين بإنشاء هيئات أو
نقل هيئات أو نقل ولاية أراضٍ لبعض الجهات دون مراعاة حيازة الأوقاف لتلك الأراضى ما
تمكن حصره ما يزيد على 420 ألف فدان.
رابعا:
تعطل كثير من الاستثمارات نتيجة تراخى بعض الأجهزة الإدارية المحلية فى تنفيذ التزاماتها
فضلا عن تأجير بعض منها بقيمة ضئيلة مقارنة بتكلفتها الاستثمارية وتبلغ قيمة تلك الاستثمارات
نحو 1,256 مليار جنيه.
خامسا:
وجود مخالفات بمنطقة أوقاف المنوفية بلغ ما أمكن حصره نحو 2,6 مليون جنيه عن فحص أعمال
مقاولات العمارات السكنية بشبين الكوم التى تم إسنادها لإحدى شركات المقاولات.
سادسا:
بالنسبة لاستثمارات هيئة الأوقاف فى شركات مساهمة فإن هيئة الأوقاف قامت بالاستحواذ
على نسبة 95% تقريبا من رأسمال شركة المحمودية للمقاولات ومن أهم ملاحظات الفساد المالى
بها:
استمرار
صرف بعض الأعباء والمصروفات الخاصة بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية دون مستندات
مؤيدة لمعظمها فضلا من إثبات معظم هذه المبالغ بالدفاتر بتحميلها على الشركة دون مبرر
وعدم تعليقها كمديونية على جانب هيئة الأوقاف المصرية وقد بلغ ما أمكن حصره (حتى أغسطس
2014) مبلغ 9.7 مليون جنيه.
وقد
تمثلت جانب من هذه المصروفات فيما يلى:
• عقد
مؤتمرات وندوات ومصروفات ضيافة.
• أعمال
تجهيز وتطوير لبعض المكاتب بالهيئة ووزارة الأوقاف.
• مكافآت
وحوافز ومرتبات لبعض موظفى هيئة الأوقاف.
• قيمة
بعض الأعمال الإنشائية.
سابعا:
صرف مكافآت للعاملين بمكتب معالى وزير الأوقاف ومستشارى وسائقى معالى الوزير خصما على
حساب فائض الربح (إيرادات الأوقاف) بلغ ما أمكن حصره نحو مليون جنيه خلال الفترة من
عام 2013 وحتى 2014.
ثامنا:
بعض مظاهر الفساد المالى والمرتبطة بعمل الوزارة.
• تحميل
إيرادات الأوقاف بملغ 10 آلاف جنيه قيمة شراء عدد 2 كشك حراسة أمام منزل وزير الأوقاف
السابق.
• تخصيص
سيارة للاستخدام المنزلى لأسرة معالى وزير الأوقاف السابق.
• تحميل
الصناديق الخاصة بمبلغ 26 ألف جنيه قيمة شراء أثاث لزوم مكتب وزير الأوقاف السابق.
• تحميل
مصروفات أحد الصناديق الخاصة بمبلغ 21 ألف جنيه قيمة مصروفات فراشة وإضاءة وبوابات
إليكترونية بمناسبة تشريف السيد رئيس الجمهورية السابق خلال العيد بمسجد عمرو ابن العاص
بمدينة القاهرة.
وتجدر
الإشارة إلى أن الجهاز قد أعد تقريرا خاصا بمنظومة الأوقاف فى مصر تضمنت:-
تقديم:
على النحو التانى ..
الوقف
سمة من سمات المجتمع الإسلامى يمثل قيمة من أرفع القيم الإنسانية سواء بالنسبة لرعاية
بيوت الله أو بالنسبة للتكافل الاجتماعى الذى جعلته كل الأديان أساس مجتمعها الفاضل
؛ حيث كان أهل الخير وطلاب مرضاة “الله تعالى” يرصدون من أموالهم أرضًا أو عقارا جزءا
كوقف ثابت ومؤبد على دور العبادة والمستشفيات وطلاب العلم وأهل الحاجة بجانب الوقف
على الأهل.
إن هذه
الأوقاف تمثل ثروة قومية ثابتة دائمة الدخل للإنفاق منها على أوجه البر أو الأهل حتى
أصبح لها دورها البارز فى المجتمع وقد تناول المشرع هذا الدور فى إصدار التشريعات المختلفة
ووفقا للتطورات الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد على مر العصور بداية من العقد
الرابع من القرن الماضى لتنظيم عملية الوقف وتطبيقه من الناحيتين الشرعية والتشريعية
وذلك بصدور القانون رقم (48) لسنة 1946 وتعديلاته والخاص بأحكام الوقف والذى جاء به
الآتى:
مادة
(1): من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير فى مصارفه
وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم
الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة وضبط بدفتر
المحكمة.
وقد
تم سرد جميع أحكام الوقف من جميع الجوانب فى مواد القانون المذكور والبالغة
(62)
مادة وتم تقسيمه إلى أبواب:-
– إنشاء
الوقف وشروطه.
– الرجوع
عن الوقف والتغيير فى مصارفه.
– الشروط
العشرة.
– أموال
البدل.
– انتهاء
الوقت.
– الاستحقاق
فى الوقف .
– قسمة
الوقف.
– النظر
على الوقف.
– محاسبة
الناظر ومسئوليته.
– عمارة
الوقف.
– أحكام
ختامية.
وقد
صدر القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على
جهات البر والذى جاء بالمادة (2) أنه ” إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم
هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه”.
ونظرا
للتطورات السياسية التى مرت بها البلاد مع أحداث يوليو 1952 وصدور قانون الإصلاح الزراعى
رقم 178 لسنة 1952 وصدور قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (44) لسنة
1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
والمجالس المحلية وذلك على النحو التالى:
أولا-
الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة:
مادة
(2): تستبدل الأراضى الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة على جهات البر الخاصة
وتسلم هذه الأراضى إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام القانون
رقم 178 لسنة 1952.
مادة
(3): تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى وزارة الأوقاف سندات تساوى قيمة الأراضى
الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح
الزراعى.
وتؤدى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قيمة ما يستهلك من السندات إلى وزارة الأوقاف كما تؤدى
إليها مقابل ريع هذه السندات بواقع 4% سنويا ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين
سنة على الأكثر.
مادة
(8): تسلم إلى المجالس المحلية المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية
التى تقع داخل نطاق المدن والتابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والتى
تقع فى دائرة اختصاص كل منها ، وتتولى المجالس المحلية بالنيابة عن وزارة الأوقاف إدارة
هذه الأعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها طبقا للقوانين
المتعلقة بالوقف، وعليها المحافظة عليها وإدارتها واستغلالها على أسس اقتصادية لتنمية
إيراداتها باعتبارها أمولاً خاصة لها طبيعتها وأوجه الصرف الخاصة بها.
مادة
(9):
وقال
رئيس هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس، إن الهيئة تعمل على مواجهة التعديات على أراضيها
بشكل حاسم، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع التعديات على مدار الأعوام الماضية، ويتم التعامل
معها وفق القانون سواء بالإزالة أو التقنين وفق قانون 144لسنة 2017.
وبشأن
الأملاك قال رئيس الهيئة تم حصر 90% من الأملاك ولا يزال الأمر قائمًا، مشيرًا إلى
أنه تم رصد 26 ألف حالة تعدى فقط خلال شهر واحد . وهو رقم مرعب …
في سياق
آخر وللاجابه على تساؤل بشأن تردى حالة الارض الخاصه بالاوقاف عمدا لتسهيل التلاعب
بها … لم تكن هزاك اى اجابات واضحه وهو ما يساعد على تسهيل التلاعب فيها ( ارض الاوقاف
) بثغرات فى القانون .
“وبعد
تصريح السيد وزير الاوقاف لجريده الوفد العام الماضى ”
( وزير
الأوقاف: بيع أراضي الوقف جائز شرعًا بشرط)
حيث
قال : قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تحرص على تيسير الإجراءات
للمواطنين فيما يتعلق بالنزاع على أراضى الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها
منذ سنوات، ولكن فى ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية.
خلال
كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات هذا الموضوع
، بشأن الأمور غير المستقرة لأسر كثير من واضعي اليد علي مساحات من الأراضي ملك الأوقاف
والتي تمتد من جيل إلي جيل، بحضور الدكتور المحترم رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور المحترم
رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.
وقال
وزير الأوقاف: “إننا حريصون على عدم تعطيل مصالح المواطنين فى هذا الموضوع وأن يتم
تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعى وغطاء قانونى، ووصلنا لاتفاق أنا والإصلاح الزراعى
وجئنا إلى البرلمان لتوفروا لنا غطاء قانونى”.
وتابع
وزير الأوقاف: “الأراضى الزراعية المنتجة لم تتحول إلى مبانى وتابعة للأوقاف لن نبيعها
ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع، وهناك فقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز
بيع الوقف أو تغيير شروطه، وهناك رأى آخر نميل إليه وهو أنه لو كانت لمصلحة عامة وسيتم
استبدالها فى حالة البيع بأراضى أخرى فلا مانع، والحل هنا بالنسبة للنزاع على الأراضى
والناس التى سكنت فى بيوت عليها، يحتاج غطاء شرعى وقانونى، أنا عايز أخذ القيمة نقدا
أو عينا ونعطى المواطن ونريحه، لكن لازم نعطى الوقف حقه ولا نريد إلا ذلك، سواء بالتبادل
المالى أوعينا وسواء أخذناه من المحافظة أو أى جهة، ونأخذ بدراسة أمنية أيضا عند التقنين
والإزالات، وذلك من خلال حكم قضائي ولا نتقاعس عن الوصول لآخر درجة تقاضى فى سبيل الحصول
على حق الوقف، فإذا لم أدافع عن حق الوقف أكون مقصر شرعا وقانونا وأحاسب أمام الله”.
وذكر
وزير الأوقاف فى كلمته: “إننا نخير الناس إذا لم يستطيعوا التمليك نقنن لهم بالإيجار،
مع أخذ القيمة الإيجارية العادلة، علما بأن هناك من يفهم الوقف خطأ، فالواقف يوقف على
الأرض الزراعية وليس على الزراعة، ولا يجوز شرعا ولا قانونا أن أبيع أرض الأوقاف بأثر
رجعى، فلا يصح أن أبيع الأرض بسعر 20 سنة ماضية، لا بيع بأقل من التكلفة والأسعار الحالية،
ونراعى البعد الاجتماعى، نبيع بالقيمة العادلة، ونحن أوقفنا بيع الأراضى الزراعية،
وهناك توجيه رئاسى واضح من رئيس الجمهورية بالحفاظ على أصول وأراضى الأوقاف، وألا يتم
البيع إلا بالقيمة العادلة ….
تسلم ايدك وجزاك الله خيرا
ردحذفتسلم ايدك وجزاك الله خيرا
ردحذف