مبررات وحالات الاستيقاف والتفتيش وكيفيه تصرف ( رجل القانون ) و ( الانثى ) طبقا للقانون بايجاااااااز
مبررات وحالات وصور الاستيقاف والتفتيش وحصانه المحامى


كتب: أيمن محمد عبداللطيف :

 ( رجل القانون ) والأنثى وكيفية وحالات وإجراءات وطرق وحصانه الاشخاص ورجال القانون والأنثى كحاله خاصة . طبقا للقانون بااايجاز
مقدمه اولا عن رجال القانون والقصد هنا السادة المحامين .

أن عبقرية (رجل القانون) تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة .

كمإ أن حنكةُ ومهارةُ المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بعرضِ التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا .

و(رجل القانون) يحتاج إلى نفس طويل ليتمكن من تسلق أسوار القضايا ، والوصول إلى معرفة كنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، فيقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج) .

أنا (كرجل قانون) عندما أخسر قضيّة فلا أكرر مذكراتي ومرافعاتي ، بل أفكِّر من جديد ، وأكون مقتنعاً ، يقول آينشتاين " الغباءُ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات ، وانتظار نتائج مختلفة " .

علّمتني مهنة ( رجل القانون) أنّ احترام مطالب ورغبات الموكّلين القانونية المبنية على الحقيقة ، ولا يجبرني أحد على التنازل عن مبادئي المهنيّه ...... وشكرا . أيمن عبداللطيف

(اولا السادة المحامين .... من واقع ما يحدث يوميا ودائما ).

لو معاك كارنيه النقابة ، ووقفت في كمين .. وإتقالك بطاقتك ؟
تعرفة بنفسك و تقولة إتفضل الكارنيه !؟ .. طب إنزل !؟
ليه.......ّ؟ هنشوف الرقم القومي علي الجهاز !؟
الرد ساعتها يكون :-
إذا تكرمت نزولي من مكاني هيكون بصفه متهم حيث أنه من المقرر قانونا حظر تفتيش أو حجز أو إهانه محام بنصوص المواد 54.51 من قانون المحاماه , والعقوبه وردت بالمادة 309 عقوبات ..عقاب من إعتدي علي هيئه قضائية ..
هو :- وأنا اضمن منين إن الكارنيه سليم !؟
الرد :- نفس اللي يضمن لي إنك ضابط شرطه .. وإذا تكرمت ننتهي من الحوار ..وأتفضل نفذ كما يحلو لك لكن هتتحمل مسئوليه تصرفك ..أوعدك بكدة ..
كل المطلوب من حضرتك إنك تحافظ علي ثباتك و وقارك وقيمه مهنتك وتتركله الصورة يكيفها كما يشاء ...
وتتفضل مشكورا بالتحرك نحو واحدا من هؤلاء..
* مكتب المحام العام..
* مكتب مدير النيابة الكلية..
* مكتب مفتش الداخليه بمديريه الأمن..
* مكتب مسئول تحريات الداخليه بمديريه الأمن..
* مكتب رئيس النيابة أو أحد وكلائه بالمحاكم الجزئية في المراكز ..
وتتفضل مشكورا بكتابه مذكرة تفصيلية كافيه لما حدث ثم تذكر وجه الإهانة قول أو فعل أو إشارة ثم تسبغها بالنصوص التاليه :-
مادة 198 من الدستور لسنه 2014
المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً.. ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.
ماده 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 :-
المحاماة مهنه حره تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفاله حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ..
ماده 55من نفس القانون سالف الذكر:
حق المحامي في أن يعامل بالاحترام الواجب للمهنة ..
المواد 327.328.587.588.589.590.592.594 من كتاب تعليمات النيابة العامه ..وفي مجملها احترام المحامي وحظر إهانته ..
وبعد أن تنتهي من المذكرة تقوم بكتابه ...
نرجوا من سيادتكم إتخاذ اللازم قانونا إعمالا لما ورد بنص الماده 133 من القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل بالقانون 95 لسنه 2003 المعدل بالقانون 100 لسنه 2015 عقوبات مصري
حيث تنص في فقرتها الاولي والثانيه علي" فإذا وقعت إهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه" إعمالا لما ورد بنص الماده 54 من قانون المحاماه.

(وايضا الانثى )

تفتيش الانثى
=================================
الطعن رقم 0518 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 105
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها و مشاهدتها .

=================================
الطعن رقم 2410 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 807
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث ،
و أنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمه بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطىء فى القانون .

( الطعن رقم 2410 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0605 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه و سوغه بمقولة إن إلتقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها
و قضى بإدانتها إعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 605 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0822 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 98
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
إن مجال إعمال حكم المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليه و مشاهدته بإعتباره من عورات المرأة الذى يخدش حياءها إذا مس . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت فى حدودها سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثاً عن المخدر ، بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية و إختياراً بعد أن إستترت خلف " بارفان " كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعاناً فى إخفاء جسمها عن الآعين ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول أن الضابط هو الذى أجراه و أنه لم يتم بمعرفة أنثى .
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى " . و مراد القانون من إشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . و لما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها و جذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى أوردها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 357
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 3
مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر و أن الضابط إنما إصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شىء ، فإن النعى بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 825
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مجال إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و هى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .
=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 3
أن الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً و ما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبى اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 58
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها . و هى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .
=================================
الطعن رقم 2905 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائى إصطحاب أنثى عند إنتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كانت فى حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، و لكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى كانت تحتوى عليه و إلتقاط الضابط لها و تبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .

( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/31 )
=================================
الطعن رقم 143 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
إستلزم نص المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى بندبها لذلك مأمور الضبط القضائى و لم يشترط القانون الكتابة فى
- تعريف الاستيقاف : -

الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون.

أولا :- استيقاف الريبة والشك

ثانياً :- الاستيقاف الذي تسمح به بعض القوانين الاستيقاف للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام القانون

يقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته.

- والتساؤل ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف ؟

استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة لكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.

إذا ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وعلى ذلك فان للاستيقاف ثلاث عناصر أو مكونات أساسية بدونها أو بدون إحداها لا يحقق لرجل السلطة العامة إجراءه.

۱.الاستيقاف كرد فعل لتصرف غير مألوف يتنافى مع طبائع الأمور.
حق رجل السلطة العامة في استيقاف الشخص هو من قبيل رد الفعل للتصرف غير المألوف الذي صدر عن الشخص ، وهو ما يعني أن الاستيقاف إجراء لا حق لحصول السلوك أو الفعل الغير مألوف والمخالف لطبائع الأمور وبالأدنى معاصر له زمنا ، واعتبار الاستيقاف رد فعل لتصرف شاذ أو غير مألوف صادر عن الشخص المستوقف يعني كذلك أن رجل السلطة العامة أدرك هذا الفعل أو السلوك الشاذ أو الغير مألوف ، ووسيلة الإدراك في هذا المجال حاسة البصر.

۲.الاستيقاف كوسيلة لمعرفة والوقوف على الحقيقة.
غاية الاستيقاف إزالة ما علق بنفس رجل السلطة العامة من ريب وشكوك مصدرها السلوك أو الفعل الشاذ أو الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف ، ولما كانت غاية الاستيقاف إزالة ما علق بذهن رجل السلطة العامة من شكوك تسبب فيها الشخص بسلوكه غير المألوف فمن حق رجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه ووجهته وعنوانه وكذا تبرير لذلك السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.

۳.الاستيقاف وحد الحرية الشخصية.
السلوك الغير مألوف أو الشاذ الذي يأته الشخص المستوقف هو ما يبرر تدخل رجل السلطة العامة ويبر استيقافه للشخص وسؤاله ، لكنه لا يبرر ما يتعدى ذلك ، فلا يجز بناء على تلك الشكوك والريب ( وحدها ) القبض على الشخص المستوقف أو تفتيشه .

- من قضاء محكمة النقض في تعريف الاستيقاف وبيان ماهيته.

الأستيقاف إجراء غايته كشف حقيقة الوضع الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف بالسؤال عن الاسم والوجهة والعنوان وتبرير للسلوك غير المألوف.
( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها)

[ طعن ۱۲۹٤ لسنه ٦۹ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۹۹ ]

(من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف

[ طعن ۲۹۵۵ لسنه ٦۸ ق جلسة ۹/۳/۱۹۹۸ ]

الاستيقاف كإجراء أجازه القانون لرجال السلطة العامة هو ضرورة لمواجهة الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي أتاه الشخص المستوقف بطلب الإجابة عن تبرير لهذا السلوك.
( الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري ولكشف عن حقيقته ).

[ طعن ٦۳۹۵ لسنه ٦۹ ق جلسة ۱٤/٤/۱۹۹۹ ]

( وإجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر )

[ طعن ۱۸۷۷ لسنه ۷۰ ق جلسة ۲٤/۳/۲۰۰۰ ]

- أمثلة للأفعال الغير مألوفة والتي تبرر الاستيقاف لكونها تتنافى مع طبائع الأمور.

( ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحملة صفاره تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه ).

[ ۱۲/۱۰۱۹۵۹ أحكام النقض ۱۰ س ۱٦۵ ق ص ۷۷۲ ]

( أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متاجر من الليل

[ ۱۵/۱/۱۹۷٦ أحكام النقض ۲۷ س ٤ ق ص ۳۳ ]

( أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات بوقوفه بسيارته فى طريق غير لسير السيارات ووقوفه بعيدا عن السيارة ومحاولة الاختباء ).

[ ۲٤/۲/۱۹۸٦ أحكام النقض س ۹۵ ق ۱۸ ص ٤۱۲ ]

- أمثلة لأفعال مألوفة لا تعد بذاتها مبررا للاستيقاف لأنها لا تتنافى مع طبائع الأمور.

( المتهم وزملائه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة رجل أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق ).

[ ۳۰/۵/۱۹٦۰ أحكام النقض ۱۱ س ۹٦ ق ص ۵۰۵ ]

( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).

[ ۲٤/٤/۱۹۷۰ أحكام النقض س ۷۹ ق ۲۸ ص ۱۵۹ ]

( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).

[ ۱۳/۱/۱۹۸۰ أحكام النقض س ٦٦ ق ۳۸ ص ٤۹۱ ]

المشكلات العملية والقانونية
*******
التي يثرها الاستيقاف في واقع التطبيق العملي الاستيقاف عملا
المشكلة الأولي : الاستيقاف كمدخل الإدراك حالة التلبس
المشكلة الثانية : الاستيقاف للتحري - الدوريات والكمائن الشرطية.
المشكلة الثالثة : الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف
المشكلة الرابعة : الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة
المشكلة الخامسة : الاستيقاف وعلاقته بالتخلي
مبحث خاص : الاستيقاف وأثرة علي التخلي عن المخدر
المشكلة السادسة : ضبط المخدرات عرضاً
المشكلة السابعة : التفتيش التحفظي في المطارات
المشكلة الثامنة : التفتيش الوقائي
المشكلة التاسعة : التفتيش برضاء المتهم
المشكلة العاشرة : تفتيش السجن و المساجين
المشكلة الحادية عشر : تفتيش المزارع
المشكلة الثانية عشر : تفتيش رجال الإسعاف للمصاب
المشكلة الثالثة عشر : تفتيش رجال الجمارك

المشكلة الأولي : الاستيقاف كمدخل الإدراك حالة التلبس
الاستيقاف بمعني إيقاف شخص تسبب بسلوكه الغير مألوف أو الشاذ في وضع نفسه موضع الريب والظنون مما أستوجب تدخل رجل السلطة للتحقق من شخصيته وسؤاله عما أثاره بسلوكه الغير مألوف من ريب وشكوك ، والاستيقاف بهذا التحديد قد يؤدى إلى إدراك رجل الضبط لجريمة فى أحد حالات التلبس ، فالاستيقاف على النحو السابق قد يكون مدخلا طبيعيا لإدراك حالة تلبس قائمة وصحيحة قانونا ، مادام رجل السلطة العامة يتجاوز حدود الاستيقاف القانونية ، فلا تعرض للشخص المستوقف في حريته ولا قبض ولا تفتيش إلا أن تظهر الجريمة ( تدرك الجريمة ) في أحد حالات التلبس بها.

- والتساؤل كيف يسفر الاستيقاف عن إدراك مأمور الضبط القضائي لجريمة في حالة تلبس وما هو دور الدفاع وخطته إزاء ذلك ؟

القول باكتشاف الجريمة في أحد حالات أو صور التلبس أثر الاستيقاف وبمعني أخر ، أن يسفر الاستيقاف عن إدراك مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة لجريمة في أحد حالات التلبس ويعني ذلك أن الاستيقاف تم أولا ثم تلاه إدراك رجل السلطة العامة لحالة التلبس ، بما يعني أن دور الدفاع يرتكز أساسا على نفي مبررات الاستيقاف وصولا لبطلان القبض على النحو التالي : -

أولا :- أن تتوافر مبررات الاستيقاف ، وهى فى موجزها سلوك أو فعل غير مألوف صدر عن الشخص المستوقف استوجب تدخل رجل السلطة لاستطلاع الأمر . فيلزم إذا التوقف عند الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي أثبته محرر المحضر وبيان ما إذا كان مألوفا أو غير مألوف وفق الظروف التي أدعى حصوله خلالها ، فالفعل أو السلوك لا يمكن الحكم عليه مجرد بكونه مألوفا أو غير مألوف إلا من خلال الظروف التي تم خلالها ، فالسلوك أو الفعل الواحد قد يعد مألوفا فى ظروف معينة ، حالة أن ذات الفعل قد لا يعد مألوفا بل شاذا في ظروف أخرى ، وتقدير كون الظروف مألوف و شاذ يخضع ابتداء لتقدير مأمور الضبط القضائي تحت إشراف سلطة التحقيق ،ونهاية الأمر يخضع تقدير السلوك لمحكمة الموضوع.

ثانيا :- أن يدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بأحد وسائل وحواس الإدراك البشري ( حاسة البصر – حاسة السمع – حاسة اللمس – حاسة الشم – حاسة التذوق ) والإدراك وكما ذكرنا إدراك يقتني بأحد الحواس الإنسانية فيلزم للدفاع إذا التوقف عند ما أثبته محرر المحضر من شواهد أو مظاهر دعته إلى القول بوجود حالة التلبس.
ودور الدفاع يبدأ ببيان مدى اعتبار الفعل أو السلوك الذي أتاه المستوقف فعلا أو سلوكا مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل أو السلوك مألوفا ( أي متى أقنع الدفاع المحكمة باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض و ۰۰۰
من قضاء النقض في بيان كيفية اعتبار الاستيقاف مدخلا طبيعيا لإدراك الجريمة فى أحد حالات التلبس بها.

( إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون على أساس صحيح).

[ ۲۰/٤/۱۹۵٦ أحكام النقض ۱۰س ۹٦ق ص٤۳۷ ]

( إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).

[ ۹/٦/۱۹۵۲ أحكام النقض ۳ س ۳۹۷ ق ص ۱۰٦۲ ]

المشكلة الثانية : الاستيقاف للتحري - الدوريات والكمائن الشرطية.
في سبيل أراء الجهاز الشرطي لرسالته وواجبة في مكافحة الجريمة بنوعي المكافحة.
مكافحة سابقة وتقصد منع وقوع الجريمة.
مكافحة لاحقة ويقصد بها ضبط الجرائم وضبط مرتكبها.

فانه – جهاز الشرطة – ينظم ما يسمي بأعمال الدوريات والتي تتجه الغاية منها فى البحث عن الجرائم ومرتكبيها . وهي ما تسمي اصطلاحا لدي جهات الشرطة بالكمائن أو الدوريات ، ويؤكد الواقع العملي أهمية نظام الدوريات والكمائن فى ضبط عدد ضخم من الجرائم يؤكد ذلك الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية ذاتها ، ومن خلال الدوريات والكمائن يكون لرجال السلطة العامة سلطة استيقاف أي شخص يضع نفسه ، بسلوكه أو بفعله ، موضع الريب والظنون ۰ لاستجلاء حقيقة أمره . تؤكد – أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص ، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضرة.

ووفقا للمجري العادي من الأمور قد يسفر الاستيقاف – متى توافر مبرره – عن أحد حالات التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره . كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد

حالات التلبس بالجريمة.
من قضاء محكمة النقض
إذا مر مأمور الضبط القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فابصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتواري عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التفضل من تبعه إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام التخلي عنها باختياره

[ ۷/۵/۱۹۵۵ طعن رقم ٦٤۹ سنه ۲۵ ق ]

إذا فلا استيقاف من النوع السابق دون سلوك أو فعل غير مألوف أو شاذ ولا استيقاف دون ريبه وظنون.
على نقيض الاستيقاف للريبة والظنون ، فان ثمة نوع أخر من الاستيقاف لا يعتمد أولا يستند إلى فعل أو سلوك غير مألوف ولا يولد فى ذهن رجل السلطة العامة ريب أو ظنون ، ومبني هذا الاستيقاف أن ثمة قوانين يقتضي تنفيذها أن يقوم الموظفون المختصون بالتحقق من مدي التزام الناس بها ، ومن هذه القوانين.

• قانون الأحوال المدنية.
• قانون المرور.
• قانون الأسلحة والذخائر.
• قانون تنظيم أعمال البناء والهدم.
وغني عن البيان أن هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة.

خلاصة القول إذا أن النوع الثاني من أنواع الاستيقاف يبرره التزام رجال السلطة العامة من التأكد بالتزام الناس بحكم القانون ولذا لا يجوز الدفع بانتفاء مبررات الاستيقاف في هذا النوع ، لأنه لا ينبئ وكما ذكرنا على الريبة والظنون والتي يتحتم أن تتواجد قبل فعل الاستيقاف بل لأنه يتم دون حاجه إلى توافر حالة الريبة والظنون.

والتفرقة بين نوعي الاستيقاف ، استيقاف الريبة والظنون ، واستيقاف للتأكد من التزام الناس بحكم القانون يولد أثارا قانونية غاية فى الأهمية والخطورة ، ففي حين يلتزم محرر المحضر بيان ماهيته السلوك أو الفعل الذي أثار ريب وظنون رجل السلطة فى العامة وحدا به إلى التدخل لاستجلاء الحقيقة وإزالة الرب والظنون نجد أنه لا يلتزم النوع الأول من الاستيقاف ( استيقاف الريبة والظنون ) إذ يكفي الاستيقاف للتأكد من الالتزام بالقانون ببيان ذلك في النوع الثاني محرر المحضر أن يثبت أن غاية الاستيقاف التثبت من الإلزام بأحكام القانون .

المشكلة الثالثة : الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف

التساؤل هل خوف وارتباك الشخص بمجرد رؤيته رجل الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة يعد سلوكا غير مألوف أو شاذ يبرر استيقافه ؟

يشترط لصحة الاستيقاف أن يبرر ، وتبرير الاستيقاف يمكن في الفعل أو السلوك المخالف للمألوف والمعتاد والذي يأتيه الشخص المستوقف بما يقتضي تدخل رجل السلطة العامة لاستطلاع أمر المستوقف ، إذا فجوهر الاستيقاف سلوك أو فعل غير مألوف ، ويظل التساؤل هل مجرد الارتباك لدي رؤية مأمور الضبط أو أحد رجال السلطة العامة يعد سلوكا غير مألوف لا يتفق وطبائع الأمور ومن ثم يبرر استيقاف الشخص.
الارتباك يعني القلق والتوتر وهو رد فعل نفسي مبعثه الخوف ، والارتباك فى ذاته ليس فعلا أو سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

من قضاء محكمة النقض في بيان عدم اعتبار الارتباك مجرد الارتباك ، مبرر الاستيقاف.
( الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).

[ ۲۰/٤/۱۹۷۵ أحكام النقض ۱۱ س ۵۱ ق ص ۹٦ ]

وإذا كان الارتباك ، مجرد الارتباك بمعني ظهور علامات الخوف والتوتر ، لا تعد مبررا للاستيقاف ، لأن الارتباك ليس ، فعلا أو سلوكا بالمعني الدقيق لكنه رد فعل طبيعي للخوف الذي يحتاج البعض لأسباب بعض منها نفي والأخر واقعي ، فان اقتران الارتباك ، بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف.
من قضاء محكمة النقض في توافر مبرر للاستيقاف لاقتران الارتباك أو الخوف بفعل أو بسلوك أخر غير مألوف.
( ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي).

[ ۷/۱۲/۱۹۸۵ أحكام النقض ۳٦ س ۸۱ ق ص ۹۹۲ ]

وإذا كان ارتباك الشخص ، مجرد الارتباك ، لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي لا يعد بذاته أمرا غير مألوف يبرر استيقافه ، بل يتحتم أن يقترن الارتباك بفعل أو بسلوك يعد مظهرا يبرر الاستيقاف ، فان تفسير المسلك أو السلوك أحد اطلاقات المحكمة ،فقد يلي ارتباك المستوقف هروبه ، وأن يستند هذا الهروب إلى الخوف لا إلى الريبة.
من قضاء محكمة النقض في بيان سلطة محكمة الموضوع في تفسير مسلك المتهم.
( إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها ).

[ ۲۷/۵/۱۹۸۱ أحكام النقض ۲۲ س ۱۰۱ق ص ۵۷٤ ]

المشكلة الرابعة : الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة
استيقاف الشخص هو دوما نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل لاستجلاء حقيقة الأمر ، أما عن كيفية استجلاء حقيقة الأمر فان ثمة وسائل محددة محل إجماع من الفقه والقضاء فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ، ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.

وإذا أزال الشخص المستوقف ما أحاط به نفسه من ريب وظنون بار أدلى باسمه وعنوانه ووجهته وبرر السلوك الذي بدا لرجال السلطة العامة أنه غير مألوف ، فلا سبيل للتعرض لهذا الشخص ، إلا إن الاستيقاف إذا ما توافر له مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ، وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من الشخص المستوقف بارتكابه جريمة.

والواقع أن هذا الإقرار أو الاعتراف يعد تدعيما لمبرر للاستيقاف بمعني تأكيدا لصحته وما على رجال السلطة العامة سوي أصحاب أو اقتياد هذا الشخص لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره ، إلا أن الاعتراف وان كان تدعيما لمبرر الاستيقاف وسندا لاقتياد الشخص لمأمور الضبط القضائي ، إلا أن لا يخلق بذاته حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ، فيتحتم للقول بوجود حالة تلبس في هذه الحالة أن تتجمع لدي مأمور الضبط القضائي إمارات وشواهد كافية تدل على وقوع جريمة وان يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه.

من قضاء محكمة النقض في اعتبار الاعتراف أو الإقرار بارتكاب جريمة تدعيما لمبرر للاستيقاف.
( إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس).

[ ۱٤/۲/۱۹٦۱ أحكام النقض ۲۱ س ۳۸ ق ص ۲۲٦ ]

المشكلة الخامسة : الاستيقاف وعلاقته بالتخلي
السلوك أو الفعل غير المألوف والذي لا يتفق وطبائع الأمور هو الذي يبرر تدخل رجل السلطة العامة لسؤال الشخص عن اسمه ووجهته وموطنه وتبرير مقبول للسلوك أو الفعل الغير مألوف ، لذا فان كون الفعل أو السلوك الذي صدر عن الشخص المستوقف سلوكا مألوفا غير مغاير لطبائع الأمور ، المفروض ، أن يحول بين رجل السلطة العامة وبين استيقاف الشخص.

وتثور دائما مشكلة التخلي وعلاقتها بالاستيقاف ، والتخلي بمعني الترك وإسقاط الحق على الشيء أو المتاع ، هو سلوك غير مألوف ومخالف لطبائع الأمور فى بعض الحالات الواقعية ومن ثم مبرر قوي للاستيقاف.

التخلي كسلوك أو فعل غير مألوف مبرر للاستيقاف
إذا كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة غير معهودة أو مألوفة بحيث تثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي الشخص عن متاعه ) في الظروف والملابسات التي يدعيها مأمور الضبط القضائي ، تعد مثيرة للشبهة وللشكوك ۰۰۰ والتساؤل المبدئي والذي يطرح نفسه للتثبت من ذلك لماذا تخلي هذا الشخص عن ما معه من متاع ؟

إذا كان التخلي بمعني إسقاط الملكية أو الحق على الشيء أو المتاع قد يبدو سلوكا طبيعيا مألوفا فى بعض الحالات ، فان التخلي فى هذه الحالة ، وفى ظل تلك الظروف والملابسات ( التي يدعيها مأمور الضبط القضائي بمحضرة ) تعد سلوكا مريبا وشاذا مبررا للاستيقاف ، وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال ما سطره محرر المحضر عن ظروف وملابسات واقعة التخلي.

التخلي كمدخل للاستيقاف
التخلي وظهور حالة التلبس بالجريمة.
إذا أدي التخلي ( كسلوك غير مألوف قياسا على ظروف الحال ) إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وعنوانه وتبرير للسلوك الغير مألوف إلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدراكها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.
وفى جميع الحالات يلزم إذا أدي الاستيقاف إلى تخلي أن يورد مأمور الضبط القضائي ما يدل على قيام العلاقة أو الصلة بين شخص المستوقف والشيء أو المتاع الذي تم التخلي عنه ، وأن كان الشائع أن يثبت أن رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي ( شاهد ، رأي ) واقعة التخلي أي أدركها بحاسة البصر ، حيث لا مجال النفي علاقة الشخص بالشيء أو المتاع الذي تم التخلي عنه.

من قضاء محكمة النقض في بيان الصلة بين الاستيقاف والتخلي.
التخلي كمبرر أو كسوك غير مألوف يدفع رجل السلطة إلى الاستيقاف .
التخلي كأثر للاستيقاف المبرر.
( إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلي عن الحقيبة التي كان يحملها ، ولما سئل عنها أنكر صلته بها ، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، فانه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر ، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل على سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه).

[ طعن ٦٤۰۱ لسنه ٦۹ ق جلسة ۲۷/۱/۱۹۹۹ ]

( أن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرون على الأقدام فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعدد قبضا ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة الدورية لهم ، حتى تلك اللحظة استيقاف فقط وأن اقتضى المتابعة ، ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئا على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهو يحاولون الفرار ).

[ طعن ۳۱۱ لسنه ٦۸ ق جلسة ۱۷/٤/۱۹۹۸ ]

( تخلي المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المختلي عن هاو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي ).

[ ۲۰/۱۲/۱۹۷۱ أحكام النقض ۲۲ س ۷۹ ق ص ۷۸۸ ]

الاستيقاف :- وأثرة علي التخلي عن المخدر
القاعدة:-إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة ۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحالة هي الدعوى المطروحة ، و الفصل فى قيام المبرر للاستئناف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

[ الطعن رقم ۲۹۲۹۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۰ ]

للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم ۲۳۳۸۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۲/ ٤/۱۹۹۰ )

لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة ، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه .

( الطعن رقم ۳۱۰۰ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۸۷ )

لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه ، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختيارا عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم ۵۹٤۱ لسنة ۵۵ ق جلسة ۲/ ۲/۱۹۸٦ )

إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

( الطعن رقم ۳٤۲۱ لسنة ۵۵ ق جلسة ۷/۱۱/۱۹۸۵ )

لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره استيقافا، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخليه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف من القبض عليه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناه على احتمال ترجح لليها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن محلاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، فان الطعن ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض . ومن ثم فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم ۹۱٦ لسنة ۵۵ ق - جلسة ۱۹/۵/۱۹۸۵ )

تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد تخلى عن المقطف الذى كان يحمله وأنكر صلته به فإن اخذ الشرطى المقطف وتسليمه لضابط المحطة الذى قام بتفتيشه وعثر فيه على مخدر لا يكون فيه مخالفة للقانون .

( الطعن ۱۰٤٤ لسنة ٤۱ ق -جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۷۰ )

الفصل قى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

( الطعن ۱۰٤٤ لسنة ٤۱ ق -جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۷۰)

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، ومن ثم فان طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضا ،ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى انفرط وظهر ما به من مخدر فد تم طواعية واختبارا وبما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبـض والتفتيش .

(الطعن ۱٦۵۰ لسنه ۳۹ ق –جلسة ۵/۱/۱۹۷۰ )

إذا كان المتهم فد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخرا، جاز لرجل السلطة العامة عملا بحكم المادة ۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة والتثبت من صحة ذلك الإقرار، وكان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجلى السلطة العامة من أنه اعترف لهما بإحرازه مخدرا قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى وهو ما ينبئ - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فان لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين ۳٤، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم ۳۳۱ لسنة ۳۸ ق -جلسة ۲۵/۳/۱۹٦۸ )

متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل ، التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقه المتهم إثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا.

الطعن ۳٤ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۱۸/۳/۱۹٦۸ )

الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف . ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما ومع من الضابط وزميليه لا يعلو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن – الذى وضع نفسه موضع الريبة – فى سبيل التحقق من شخصيته توصلا إلى التعرف على مرتكبى السرقات التى تكرر وقوعها فى المنطق ، وبالتالى فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحرى بما يزيل دواعى الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق ، ويكون تخلى الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا ، فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة، ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يثمل قيام -حاله جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش .

( الطعن ۲۱٦۸ لسنه ۳٦ ق - جلسة ٦/۳/۱۹٦۷ )

الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع ، الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا -الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن “حقيقته عملا بحكم المادة ۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملا بحكم المادة ۳۸ من القانون المذكور.

( الطعن ۱۰۰۸ لسنة ۳٦ ق -جلسة ۱۱/۱۰/۱۹٦٦ )

يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ،، لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامسكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فان قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم ۱۷٦۲ لسنة ۳۱ ق -جلسة ۱۰/۱/۱۹٦٤ )

متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شبهه أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، وكان التعرض المادي الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن ، الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانونا سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية
( الطعن رقم ۲۱٦۷ لسنة ۳۲ ق - جلسة ۲۹/۱/۱۹٦۳ )

فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً .

( الطعن رقم ۱۲۱۹ لسنة ۳۰ ق جلسة ۲٤/۱۰/۱۹٦۰ )

إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجل الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشا وأفيونا، فان الحكم لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون ، وتكون الإجراءات التى تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه ، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى وضع المتهم نفسه فيه .

( الطعن رقم ۱۸۳۵ لسنة ۲۹ ق - جلسة ۲/۵/۱۹٦۰)

إذا أثبت القرار فى مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة القسم فى منطقة اشتهرت بالاتجار فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق وتسمك منديلا فى يدها، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن نظر الضابط ومن معه ، ولما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذى وضعت نفسها فيه طواعية واختيارا، ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض - فإذا تخلت المتهمة طواعية واختيارا وهى تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانبا من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التى تحوى المخدر، فان هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع ، بل قام به رجال الشرطة فى سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف ، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيحه إلقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، ويعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطا لملكيتها فيها، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون فى حالة تلبس بإحرازه يتيح القبض عليها وتفتيشها، فيكون القرار - فيما ذهب إليه - من اعتبار الواقعة قبضا - وقبضا باطلا لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأوله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاؤه و إعادة القضية إلى غرفه الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة .

( الطعن رقم ۱٤٤٦ لسنة ۲۹ق - جلسة ۲/۲/۱۹٦۰ )

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من ” الصفيح ” فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته و اختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة استيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشىء الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .

[ الطعن رقم ٤۷۱ لسنة ۲۹ ق جلسة ۲۰/ ٤/۱۹۵۹ ]

إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - وكد كان بين من استعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم - إنما تم تحت إشراف ورقابة الرئيس المذكور، وكان القصد من أمر المتهم بعدم التحرك وتهديده بالمسدس من تلقاء نفسه هو معاونه رئيس المكتب على تنفيذ أمر النيابة الصادر له بإجراء التفتيش فإن ما يثيره المتهم من أنه لم يلق بالكيس الذى يحوى المخدر طواعية واختيارا لا يكون له أساس .

( الطعن رقم ۲۲٦٦ لسنة ۲۸ ق -جلسة ۹/۳/۱۹۵۹)

متنى كان المحكم قد استخلص من الظروف والوقائع التى أوردها أن المتهمة ألقت بمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية ، فإنه يكون قد رد على دفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجأتهم لها، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقضيه طبيعة أعمالهم بصفتهم من القوات العامة ، و أداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانونا بأنه ينطوى على معنى الإكراه الذى يعطل الإرادة و يبطل الاختيار.

( الطعن رقم ٦۹ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۲۸/٤/۱۹۵۸ )

( الطعن رقم ٦۹ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۲۸/٤/۱۹۵۸ )

متى كانت الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم تفيد حصول التخلي عن الكيس المحتوى على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختيارا، ولمم يكن نتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وارتابوا فى أمره ، فإن القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بكون صحيحا قى القانون ، أما مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجل البوليس وتوهمه بان أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر..

( الطعن رقم ٤۳ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۸/٤/۱۹۵۸ )

متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله و إنما عثر على المخدر ملقى فى الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته ، فان الدفع ببطلان التفتيش - على أى أساس أقيم - غير مجد فى هذه الحالة .( الطعن رقم ۱۷۳۳ لسنة ۲۷ ق - جلسة ۲۷/۱/۱۹۵۸)
متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أن من واجبه أن يستوقف - المتهم ويتحرى أمره ، فلما ثارت شبهه فيه رأى أن يستصحبه إلى قسم البوليس ، و اعترض المتهم أمام الضابط بأن ما فى الحقيبة ليس مملوكا له فقام بتفتيشه فإن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .

( الطعن رقم ۱۷۱۲ لسنة ۲۷ ق -جلسة ۲۰/۱/۱۹۵۸ )

للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، ومن ثم فمتى كان المخبر قد أشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل .

( الطعن رقم ۱۱٦٤ لسنة ۲۷ ق جلسة ۳۰/۱۲/۱۹۵۷ )

متى كان الثابت أن المتهم هو الذى ألقى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء فإنه يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس . ومن ثم فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه يكون سليما لم يخالف القانون فى شئ .

( الطعن رقم ۹ ۲٦ لسنة ۲۷ ق – جلسة ۱۵/٤/۱۹۵۷ )

متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال القوه قادمين نحوه - فان ذلك يدل على تخليه عنها ويترتب عليه عدم أحقيته فى الطعن على من ألتقطها وأطلع على ما فيها.( الطعن رقم ۳۹ لسنة ۷ ۲ ق – جلسة ۵/۳/۱۹۵۷)
متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية أن ما حصل من الضابط و الكونستابل من استيقاف لسيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى لمرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذى يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه ونبل أن يقبض عليه أو يفتش مما يعد تخليا منه عن المخدر بإرادته ، فان اعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحا.

( الطعن رقم ۷٤۲ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۲/۱۰/۱۹۵٦)

إذ قام المخبرون فى غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة فى سيارة عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقى الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور ، فهذا الإجراء الذى اتخذوه إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض .

( الطعن رقم ۲٤۱۰ لسنة ۲٤ ق جلسة ۱۱/ ٤/۱۹۵۵ )

متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب ، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهده فى هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع هو نفسه فيه طواعية واختيارا .

( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ۲۰ ق جلسة ۱٤/ ٦/۱۹۵۰ )

إن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الدورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل بعد أن ألقاها المتهمون وهم يحاولون الفرار .

( الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ۲۰ ق جلسة ۸/ ۵/۱۹۵۰ )

المشكلة السادسة : ضبط المخدر عرضا
لما كان البين من عموم نص المادتين ۳٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة ۳۰ من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .( الطعن رقم ۳۷۷۸ لسنة ۵۷ ق جلسة ۷/ ۲/۱۹۸۹ )
إن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط الطاعن ، أن يجرى تفتيشه ، بمقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تجيز لمأمور الضبط القضائي فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم ، أن يفتشه ، هذا إلى أن التفتيش فى صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة فى معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه ، إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه ، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

( الطعن رقم ۵۵۰٦ لسنة ۵۵ ق جلسة ۲۹/ ۱/۱۹۸٦ )

من المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمه (فى إحدى حالات التلبس ) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وفد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها. ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلاله عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمه الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا وإذ كان الحكم قد أثب أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك .

(الطعن ۲۲٦۰ لسنة ۵۱ ق - جلسة ۲٤/۱۲/۱۹۸٤ )

من المقرر أن المادتين ۳٤ ، ۳۵ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

( الطعن رقم ۲۹۰۵ لسنة ۵۳ ق جلسة ۳۱/ ۱/۱۹۸٤ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى أثاره المدافع عن الطاعن تأسيسا على أن الإذن الصادر من النيابة العامة كان لضبط أسلحة وذخيرة بدون ترخيص وليس لضبط مواد مخدرة ورد عليه فى قوله : “وحيث أنه لا محل لما أثاره الدفاع عن المتهم بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة عن ذلك وأن ضبط المخدر كان بجيب الصديرى الأيمن الكبير للمتهم كان نتيجة البحث عن الذخيرة وقد ظهرت قطعة من المخدر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة إحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص ذلك أن تفتيش شخص يقصد به كل ما يتعلق بكيانه المادى وما يتحلى به من ملابس فضلا عن اعتراف المتهم بملكيته للصديرى الذى كان يلبسه أمام النيابة العامة ولم يثبت لدى المحكمة أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه وقد عثر بالجيب الأيمن لهذا الصديرى على فتات دون الوزن لمخدر الحشيش وهو ما يضيف دليلا جديدا قبل المتهم علاوة على ما سبق من أدلة ومن ثم يكون التفتيش الذى أسفر عنه ضبط المخدر بجيب الصديرى الأيمن للمتم تفتيشا صحيحا”. وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويستقيم به الرد على ذلك الدفع ، ذلك بأن المحكمة ألمت بالظروف والملابسات التى ضبط فيها المخدر اطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع فى- أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز مخدر وإنما كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ومن ثم يكون الضبط فد وقع صحيحا . وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويستقيم به الرد على ذلك الدفع ، ذلك بأن المحكمة ألمت بالظروف والملابسات التى ضبط فيها المخدر اطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع فى- أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز مخدر وإنما كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ومن ثم يكون الضبط فد وقع صحيحا فى القانون - ومع ذلك فانه متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص فانكشفت جريمة إحراز المخدر عرضا لمأمور الضبط القضائي دون مسعى مقصود منه فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس يصح لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة كما هو المستفاد من نص المادتين ٤٦ ، ٤۷ من قانون الإجراءات الجنائية لا بناء على الأمر بالتفتيش الذي انقطع عمله وانتهى أثره بظهور تلك الجريمة . لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ولا محل له .

( الطعن رقم ۲۱۸۹ لسنه ۵۳ ق - جلسة ۳/۱۱/۱۹۸۳ )

تنص المادة ۵۰ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ألا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها،. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التى كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت مع الطاعن عرضا أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذا للإذن الصادر بذلك بحثا عن الأشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائى يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر وان أمر ضبطه كان عرضا ونتيجة لما تقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة . ذلك أن ضبط النقود على الصورة التى تم بها لا يستلزم حتما الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثا.عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها.

(الطعن ۵۸۵ لسنه ٤۹ ق- جلسة ۲۱/۱/۱۹۸۰)

المستفاد من نص المادة ۵۰ من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما أستقر عليه قضاء محكمه النقض أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعى رجل الضبط القضائى فى البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضا أثناء تفتيش صحيح فى حدود غرضه وهو البحث عن أسلحة أو ذخائر، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يكون له محل .

(الطعن ۵۸۱ لسنة ٤۱ ق - جلسة ۱۵/۱۱/۱۹۷۱ )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري