المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟!!
المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟!!
كتب – أيمن محمد عبد
اللطيف:
المحاكم الاقتصادية اسباب انشاؤها واختصاصاتها...
ودرجات التقاضى بها . ودورها فى الاصلاح المجتمعى والاستثمارى واهمهم جرائم المعلومات
.
أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون
رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد
اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون
اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.
المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم
المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 20088 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر
قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :
جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف
والرقابة على التأمين
الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس
المال
الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات
وحوافز الإستثمار
الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير
التمويلي
الجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع
والقيد المركزي للأوراق المالية
الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل
العقاري
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق
الملكية الفكرية
الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد
الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات
العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها
الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة
في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد
القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك
الجرائم
المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات
الجرائم
المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات
*( التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية
).*
كما ان تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية..
القانون يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة .... والمُشرع
وضع للمستثمرين نموذجاَ لقضاء التسوية.. وقانونى يؤكد: سيساهم ان التعديلات ستساهم
فى سرعة الفصل فى الدعاوى .
تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تنفيذ
خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونيا ، وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي
على رأس أولوياتها، قانونيا وسبيل ذلك المحاكم الاقتصاديه وسرعتها فى البت فى الدعاوى
المطروحه امامها .
في سبيل تحقيق هذه الهدف فقد صدرت في الآونة
لأخيرة جملة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات
التي تعرقل تدفق الاستثمار، وحقوق الافراد ايضا. كجرائم المعلومات على سبيل المثال
.
وبصدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد
تكتمل المنظومة، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري
التي تعمل الحكومة المصرية منذ أعوام على تحقيقه.واهم هذه الادوار هو دوررالمحاكم الاقتصاديه
وسرعه الفصل فى الدعاوى للنهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل .
فقد شهد عام 2019 خروج العديد من التشريعات
الهامة إلى النور، يأتي على رأسها القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي صدر مؤخرا ونشر
بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر «و» بتاريخ 7 أغسطس 2019، بموجبه قام المشرع بتعديل
وإضافة نصوص مواد جديدة إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008
فى التقرير التالي « أيمن محمد عبداللطيف
» يلقى الضوء على أبرز ملامح قانون المحاكم الاقتصادية الجديد وكيف يساهم القانون الجديد
في خلق مناخ استثماري يطمئن المستثمرين على استيفاء حقوقهم والفصل في منازعات وهم في
أسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الكفاءة، وذلك من خلال مد مظلة القضاء الاقتصادية إلى
مجالات جديدة من خلال إدراج قوانين صدرت حديثاً إلى لائحة القوانين التي يتحدد بها
اختصاص المحكمة الاقتصادية «المادتان أرقام 4 ، 6» - وابراز هذه التعديلات وآثارها
الايجابيه .
كما
هو معلوم أن اختصاص المحكمة الاقتصادية لا يتحدد بنوع الدعوى أو طبيعتها وإنما، وعلى
ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، يتحدد اختصاص المحكمة الاقتصادية بالنظر إلى ما إذا
كان القانون واجب التطبيق على النزاع، هو أحد القوانين الواردة في هذه اللائحة أم لا
؟
وقد
تم تعديل المادة «4» من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي تتضمن لائحة القوانين
التي يتحدد بها اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم
المنصوص عليها في هذه القوانين، حيث أضيف إلى هذه اللائحة قوانين جديد ليصبح عدد القوانين
الواردة بها 21 قانونا من بعد ما كان 17 قانون فقط في القانون القديم، والقوانين المضافة
بالتعديل الجديد هي....
1-قانون
شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص
الواحد، والصادر بقانون رقم 4 لسنة 2018.
2-قانون
الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
3-قانون
تنظيم إعادة هيكلة والصلح الواقي و الإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
4-قانون
مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بقانون رقم 36 لسنة 2014.
5-قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
6-قانون
الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
7-قانون
العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
8-قانون
حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018.
كما
تم تعديل المادة 6 من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية ترسم اختصاص المحاكم الاقتصادية
في الدعاوى غير الجنائية وقد تضمن التعديلات ما يلي:
1-تم
زيادة نصاب اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، لتصبح تختص بنظر لمنازعات
التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيهاً بدلا من خمسة ملايين جنيهاً في القانون القديم،
وأصبحت الدوائر الإستئنافية بنظر ابتداءً بالمنازعات التي تجاوز قيمتها مبلغ العشرة
ملايين جنيها و المنازعات غير محددة القيمة.
2-تم
وضع نصاب انتهائي وتحديده بمبلغ خمسمائة ألف جنيهاً، وذلك للمنازعات التي تختص بها
الدوائر الابتدائية بحيث يكون الحكم الصادر من هذه الدوائر في منازعة قيمتها لا تجاوز
مبلغ الخمسمائة ألف جنيه انتهائي ولا يجوز الطعن عليه.
3-تم
تعديل لائحة القوانين الواردة بمادة 4 من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي
يتحدد بها اختصاص المحكمة في المنازعات غير الجنائية، بإضافة قوانين جديدة ليصبح عدد
القوانين الوارد بهذه اللائحة 20 قانونا من بعد ما كان 13 قانون فقط قبل التعديل الجديد،
والقوانين الجديدة هي :
3-1-
قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات
الشخص الواحد، والصادر بقانون رقم 4 لسنة 2018.
3-2-قانون
الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
3-3-قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
3-4-قانون
الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
3-5-قانون
حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018.
3-6-قانون
التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
3-7-قانون
الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب 136 لسنة 2010.
3-8-قانون
المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 27 لسنة
2015.
3-9-قانون
تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014.
4-كما
تم إضافة اختصاصين جديدين للمحاكم الاقتصادية، إذ تضمنت الفقرة الثانية من المادة
6 المعدلة النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالحكم في دعاوى التعويض و التأمين الناشئة
عن تطبيق القوانين الواردة اللائحة سالف ذكرها.
2-إعادة
هيكلة قضاء التحضير والتأكيد على استقلاليته وضمان فاعليته:
قد تضمن
قانون المحاكم الاقتصادية القديم نظام قاضي التحضير، وكانت فكرته تنحصر في دراسة القضية
وإعادة ترتيب أوراقها تمهيدا لسرعة الفصل فيها عند إحالتها إلى محكمة الموضوع، ويأتي
بعدها من حيث الأولوية قيام قاضي التحضير ببذل مساعي الصلح والتسوية الودية بين المتنازعين
خلال 30 يوماً يمكن مدها إلى مدة مماثلة لمرة واحدة فقط فإذا لم يتم الصلح بين الطرفين
يتم إحالة النزاع إلى محكمة الموضوع للفصل فيه.
والعمل
يشهد على عدم قدرة نظام هذا النظام فيظل القانون القديم، على تحقيق قدر كبير من الآمال
المرجوة منه فبشأن سرعة إنهاء المنازعات بالطرق المبسترة من خلال أعمال الصلح والتسوية
الودية، فمن ناحية يتعمد الخصوم عدم الحضور إلى جلسات التحضير.
ومن
ناحية أخرى فإن الخصوم الذي لديه رغبة في إتمام أعمال الصلح والتسوية والودية قد يحجمون
عنها خشية استغلال خصومهم ما يتم إثباته من إقرارات وتنازلت تمت بينهم أثناء أعمال
التسوية ضدهم في منازعات و دعاوى أخرى،
ولذلك
فقد فطن المشرع إلى ضرورة التدخل وإعادة هيكلة هذا النظام وإعطاء الأولوية لإنهاء القضايا
بنظام الوساطة والتسوية الودية ثم يليها ترتيب أوراق القضية ودراستها، وتكريس نصوص
مواد تخدم في ضمان فاعلية أعمال الوساطة والتسوية وذلك على النحو التالي::
أ-إعطاء
الأولوية وضمان الفاعلية لأعمال الوساطة والتسوية الودية ذلك من خلال:
1-إعادة هيكلة نظام قاضي التحضير، من خلال
تعديل نص المادة 8 من نصوص مواد الإصدار وإنشاء ما اسماه المشرع «هيئة التحضير والوساطة»
وتشكل من رئيس قاض من قضاة محكمة استئنافية، وعدد كاف من القضاء بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم
الابتدائية على الأقل، وعدد من الكتبة والإداريين، وعدد كاف من الخبراء والمختصين فنياً.
2-إعطاء
قاض التحضير الحرية في إخطار الخصوم بالجلسات بأي طريق بما في ذلك البريد الإلكتروني.
3-اعتبار الخصومة منعقدة أمام قاض التحضير
بمجرد حضور المدعى عليه أو من يمثله، مع تخويل قاض التحضير الحق في توقيع جزاء على
الخصم الذي يتخلف عن تقديم مستند مطلوب، غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة
جنيه.
4-عدم
تقييد أعمال التحضير والوساطة بمدة الثلاثون يوماً والتي لا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة
ولمرة واحدة فقط، حيث خول المشرع، لقاضي التحضير، بموافقة رئيس هيئة التحضير مدها مدد
مماثلة.
5-أعطاء
محضر التسوية التي يتوصل إليها قاضي التحضير قوة السند التنفيذي بمجرد موافقة رئيس
الهيئة عليه.
6-التأكيد
على أولوية أعمال الصلح والسوية الودية إذ خول المشرع لقاضي الموضوع إحالة النزاع مرة
أخرى إلى قاضي التحضير للقيام بأعمال الصلح والتسوية الودية، وذلك بناء على طلب الخصوم.
7-ولضمان فاعلية نظام التحضير، فقد أدرج
المشرع مادة جديدة برقم 8 مكرر ب بموجبه أراد طمأنة المتنازعين على كل ما يدلون به
في أعمال التحضير والتسوية الودية من إقرارات وتنازلات يتم في جلسات سرية ولا يحوز
أي حجية،
حيث نصت المادة سالفة الذكر على أن: «لقاضي
التحضير عقد جلسة او عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام
بالقواعد المقررة في هذا الشأن وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو
بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى.
"""
اى انها كملخص لما سبق """
اختصت المحاكم الاقتصادية طبقا للقانون
بالأتى :
نصت
المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات
المحكمة، وذلك على النحو التالى:-
أولا:
المادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية،
دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1. قانون
العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2. قانون
الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3. قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4. قانون
سوق رأس المال.
5.قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار.
6. قانون
التأجير التمويلي.
7.قانون
الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8. قانون
التمويل العقاري.
9. قانون
حماية الملكية الفكرية.
10.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11.قانون
الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
13.
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14.قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15.قانون
حماية المستهلك.
15.قانون
تنظيم الاتصالات.
17.قانون
تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ثانيا:
نصت المادة السادسة من ذات القانون على "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص
بها مجلس الدولة"، تختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها
بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق
القوانين الآتية:
1.قانون
الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2.قانون
سوق رأس المال.
3.قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار.
4.قانون
التأجير التمويلى.
5.قانون
حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6.قانون
التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح
الواقى منه.
7.قانون
التمويل العقارى.
8.قانون
حماية الملكية الفكرية.
9.قانون
تنظيم الإتصالات.
10.
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11.قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12.قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13.قانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتختص
الدوائر الإستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداًء فى كافة المنازعات
والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت
غير مقدرة القيمة.
"" الدوائر الاستئنافية
""
تشكل كل دائرة من الدوائر الإستئنافية من
ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف وذلك
طبقا لنص المادة 22 من قانون المحاكم الإقتصادية وتختص الدوائر الإستئنافية طبقا لنص
المادة 44 بنظر الإستئنافات في جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي تدخل
في اختصاص المحاكم الابتدائية.
كما تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم
الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها
وذلك طبقا لنص القانون.
وللحديث بقية ،،،،، يتبع ،،،، أيمن محمد عبداللطيف
======.
#أيمن_عبداللطيف
؛ #المحاكم_الاقتصادية ؛ #القضاء_المصري ؛ #الثقافة_القانونية ؛ #مستشارك_الخاص
تعليقات
إرسال تعليق