حالات يجوز لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها؟؛ وما هى حالات عدم جواز الطعن أمامها؟؛ وعدول محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض .. ماهى ؟!


حالات يجوز لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها؟؛ وما هى حالات عدم جواز الطعن أمامها؟؛ وعدول محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض .. ماهى ؟!


كتب : أيمن محمد عبداللطيف :

ما هى محكمة النقض فى مصر ( التعريف بها ) ؟!

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

وبالنسبة للاحكام امام محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.

بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها...

الحقيقة أن الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض.

فى المقال التالى رصد الحالات التسعة التى يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وكذا الحالات السبعة لعدم جواز الطعن أمامها- بحسب الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض.

محكمة النقض، تقديراً منها لعدم وجود وسيلة أخرى للمراجعة في شأن ما قد يعتري الإجراءات أمامها من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، قد استندت في سبيل الوصول إلى السلامة القضائية سنة الرجوع عن قضائها في بعض الأحوال، وذلك بقبول طلبات لإعادة نظرالطعن إذا تبين أن معلومات خاطئة قد شابت تناولها للطعن لدى الفصل فيه، مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله، فترجع في حكمها بناء على ما يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب، أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ،

بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة، وتقضي في الطعن مجدداً على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن، و ما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلاً –وفقا لـ«الجنزورى».

( المستشار الدكتور/ حسن علام – مرجع سابق – ص 35 ، 36 )
*( الاستاذ الدكتور / احمد كمال الجنزورى . مرجع سابق )*

*ويتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية رجوع محكمة النقض فى أحكامها، ويوضح "أيمن محمد عبداللطيف " الحالات القانونية لهذا الإجراء طبقاً للقانون.

وفى اطار ذلك يقول أيمن محمد عبداللطيف، إن الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع بالأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض.


كذلك قبلت محكمة النقض – على خلاف القياس – الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار الطاعن بطعنه، وذلك بوجه خاص لدى وقوع هذا الخطأ في فصلها في الموضوع لدى الطعن على الحكم للمرة الثانية طبقاً لما تقضي به المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض، وذلك حيث لا يسعف التماس إعادة النظر في إصلاح الخطأ القانوني .

( المستشارالدكتور/ حسن علام – مرجع سابق – ص 36 ).

وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف و الغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد ، فقد قضت محكمة النفض بأن : «محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب».

( الطعن رقم 24551 لسنة 68 ق – جلسة 28/3/2005 )

وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر

( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق )

اقرأ أيضا: خاص بالمستندات.. تحريات الأمن الوطنى فى واقعة طالب "عاوز أنام ربع ساعة والنبى يا حاجة"

أمثلة من رجوع محكمة النقض عن أحكامها :

1- عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، فقد قضت المحكمة بأن :

«إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه».

( نقض في 4/12/1962 أحكام النقض سطر 13 ص 824 رقم 198 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/عوض محمد عوض – شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الأول – طبعة 1990 – ص 133 )

2- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن :

«متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غيرمقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».

( نقض في 27/2/1968 مج س 19 ص 288 )

3- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته ، ثم يتبين لها تقديمه بعدالحكم بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن :

«لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ/....... المحامي الذي قرربالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات و ظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد».

( نقض في 11/5/1975 مج س 26 ص 396 )

4- قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن، فقد قضت بأن :

«حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقريربالطعن مقتضاه، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».

( نقض في 17/2/1975 مج س 26 ص 154 )

5- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها، فقد قضت بأن :

«إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق».

( نقض في 2/6/1974 مج س 25 ص527 ، نقض في 19/5/1970 مج س 21 ص129 )

6- إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ ، فقد قضت بأن :

«متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن و الذي لم يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، و من ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره».

( نقض في 29/4/1968 مج س 19 ص 486 ، نقض في 27/3/1977 مج س 28 ص 386 – المرجع السابق ص 44 ، 45 )

7- قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا ، ثم تبين لها عكس ذلك، فقد قضت بأن :

«متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه و الذي قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن فيه استناداً إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا، أن الحكم المذكور قد صدر في الواقع من محكمة جنايات الأسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية و ليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا ، فإنه يتعين الرجوع في الحكم و نظر الطعن من جديد».

( نقض في 4/1/1970 مج س 21 ص17 – المرجع السابق ص 45 )

اقرأ أيضا: يهم كل موظف ومسئول.. ماذا قال القانون والشرع عن التعسف فى استعمال الحق؟

8- إذا فات المحكمة القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمسئول عن الحقوق المدنية رغم لزوم ذلك بعد نقض الحكم في الشق الجنائي، فقد قضت بأن :

«حيث أنه قد تبين أن هذه المحكمة قضت بتاريخ 16/12/1996 في الطعن رقم 46949 لسنة 59 ق المقدم من الطاعنين بقبوله شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة طنطا الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، تأسيساً على أن الحكم لم يبين كيفية وقوع الحادث وعناصر الخطأ الذي وقع من الطاعنين بالنسبة لجريمة الإصابة الخطأ المسندة إليهما و عدم بيان موقف المجني عليه و مسلكه أثناء وقوع الحادث و كيف أن اصابته لحقت به من جراء التيار الكهربائي المار بداخل الكشك الذي أسند إلى الطاعنين ترك بابه مفتوحاً بحكم اشرافهما عليه مما نجم عنه إصابة الطفل المجني عليه بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي و التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر بذراعه الأيسر.

وحيث إنه لما كانت هذه المحكمة حين قضت بقضائها السابق قد فاتها أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية، إذ أن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعنان بها، مما يقتضي نقضه و الإعادة بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً، عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن ترجع محكمة النقض في حكمها المشار إليه و تقضي وفقاً للقانون بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيضاً».

( الطعن رقم 46949 لسنة 59 ق – جلسة 14/4/1997 )

9- إذا ترتب على حكمها في الطعن مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فقد قضت بـأن :

«وحيث إن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونة عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غيرعادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان واقع الحال في الدعوى الماثلة ... أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم بوصف أنه.... ولما كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطعن في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1973، و قد نقض هذا الحكم بناء على الطعن الحاصل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وحدهما، فإنه لا يجوز من بعد أن يضارا بطعنهما، و إذ كان الحكم الصادر من هذه المحكمة في 13 من أبريل سنة 1975 «في الطعن المرفوع للمرة الثانية» قد قضى بتقدير التعويض بمبلغ ثمانية آلاف جنيه، فإن الطعن بالنقض الحاصل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية يكون قد أضر بهما بما لا يتفق و صحيح القانون «حيث كانت المحكمة الإستئنافية قد قدرته بمبلغ خمسة آلاف».

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ترجع هذه المحكمة في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر، وهو ما انطوى عليه طلب إلتماس إعادة النظر المقدم، فإنه يتعين الرجوع في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1975 في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية».

( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق – جلسة 22/6/1975 )

"" وملخص ما سبق بايجاااااز وسهولة ويسر ""

وأوضح أيمن عبداللطيف ، أن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف و الغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد، فقد قضت محكمة النفض أن: «محكمة النقض هي خاتمة المطاف،

وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال،

مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب»، وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق )، ومن أمثلة رجوع محكمة النقض عن أحكامها :

1- عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، فقد قضت المحكمة بأن «إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه».

2- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن «متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».

3- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعدالحكم بعدم قبول الطعن.

4- قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن.

5- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها، فقد قضت بأن :
«إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق».

6- إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ ، فقد قضت بأن «متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن و الذي لم يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، و من ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره».

7- قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا، ثم تبين لها عكس ذلك.

8- إذا فات المحكمة القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمسئول عن الحقوق المدنية رغم لزوم ذلك بعد نقض الحكم في الشق الجنائي.

9- إذا ترتب على حكمها في الطعن مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.

عدول محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض

«لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت: «على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانونى مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب».

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهـو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران