ندب قاض التحقيق ومن يقوم بندبه وما هى درجته وواجباته؟ وما هى واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق؟؛ وما هى التعليمات القضائيه بخصوص قاضى التحقيق؟؛ وما هى حقوق المتهم فى القانون؟
ندب قاض التحقيق ومن يقوم بندبه وما هى درجته وواجباته؟ وما هى واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق؟؛ وما هى التعليمات القضائيه بخصوص قاضى التحقيق؟؛ وما هى حقوق المتهم فى القانون؟
كتب : أيمن محمد عبداللطيف :
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف
بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة
التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم في الدعوى التي يباشر التحقيق فيها.
ونصت المادة (64) من القانون، على أنه للنيابة
العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر، من
خلال طلبها من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون
الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى،
وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته
له.
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية،
إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب،
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة
السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ونصت
المادة (65) على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق
جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو
من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص
دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
وعن المدة المنوط لقاضى التحقيق ان ينتهى
فيها من التحقيقات فهى كما تنص المادة ( 66 )، على قاضى التحقيق أن ينجز التحقيق خلال
مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية
العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة
أشهر.
وإذا
غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة
السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
وأكدت
المادة ( 67 )، على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة
إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص
عليها في القانون.
تجرى
المواد الاتية من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
المادة 64
اذا
رات النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر
ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى
رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز
للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام
او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفتة او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر
رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الاسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال
النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر
النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
( كما
عدلت بالقانون 121 لسنة 19566 ، الفقرة الاخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون 113 لسنة
1957 )
المادة 65
لوزير
العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين
، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو
المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل .
المادة 67
لا يجوز
لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او
بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
المادة 69
متى
احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
تعين
قاضي التحقيق – نصوص القانون وتعليمات النيابة
اولا
: نصوص القانون في تعيين قاضي التحقيق :-
مادة
(64)
إذا
رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق
أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي، أن تطلب
إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز
للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو
أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب
المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة يكون قراره غير قابل للطعن
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.(أحكام
محكمة النقض) قاضي التحقيق
مادة
(65)
لوزير
العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين،
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص
دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل.
مادة
(66)
ألغيت
المادة (66) إجراءات جنائية بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
مادة
(67)
لا يجوز
لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو
بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون. (أحكام محكمة النقض)
ندب قاضي التحقيق
مادة
(68)
ألغيت
المادة (68) إجراءات جنائية بموجب المرسوم بقانون 353 لسنة 1952.
ثانيا
: تعليمات النيابة :
الفصل
الثالث: التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الفرع
الأول: أحوال ندب قاضي التحقيق
مادة
629
إذا
رأى عضو النيابة في أية جناية أو جنحة وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة
قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة فيجب عليه أن يخطر المحامي العام
للنيابة الكلية بذلك ويبعث إليه بمذكرة تفصيلية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وأن
يستمر في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
ويجب
على المحامي العام البادرة بإخطار المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام
الأول لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه تتضمن بيان الواقعة وظروفها وملابساتها التي تستدعي
هذا الندب فإذا وافق النائب العام يقوم المحامي بمخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية كتابة
بطلب ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا لتحقيق على أن يبين في الطلب الواقعة أو الوقائع
المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم إن كان معروفاً.
مادة
630
يجوز
للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو
أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية إصدار قرار بندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب
المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة.
مادة
631
لوزير
العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين،
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص
دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل.
مادة
632
إذا
طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق
فعلى المحامي العام أن يخطر المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول
لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه وأن يعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بإبداء وجهة
نظر النيابة العامة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب.
الفرع الثاني: إجراءات
ندب قاضي التحقيق
مادة
623
يتم
ندب قاضي التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية، ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار
من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضي أو المستشار
المندوب دون معقب.
مادة
634
إذا
قدم طلب ندب قاضي للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة إجابتها إلى طلبها ما لم
يكن الاختصاص المحلي بتحقيق الجريمة لمحكمة أخرى أما إذا قدم الطلب من المتهم أو المدعي
بالحقوق المنية فإن إجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع أقوال النيابة
ويكون قراره غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم أو المدعي المدني أو النيابة.
مادة
635
لا تملك
الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في حالة طلب ندب مستشار التحقيق من وزير العدل رفض
الطلب وإنما يكون لها سلطة اختيار من تراه من المستشارين للتحقيق.
مادة
636
يجوز
تغيير القاضي أو المستشار المندوب للتحقيق إذا طرأ مانع يحول دون استمراره في التحقيق.
مادة
637
لا يشترط
لندب مستشار للتحقيق أن تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوي أن تكون
من الجنح أو الجنايات.
مادة
637 مكرراً
ليس
لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها
دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه
ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
مادة
638
ملغاة
بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
اولا
– احوال ندب قاضى التحقيق
المادة
629
إذا
رأى عضو النيابة فى أية جناية أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة
قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام
أو رئيس النيابة الكلية فإذا أقر عضو النيابة على رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية
كتابة ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة
أن يستمر فى التحقيق حتى يتولاة القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او
الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .
المادة
630
1- يجوز
للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو
أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت
الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
المادة
631
2- لوزير
العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين
ويكون الندب بقرارمن الجمعية العامة وفى هذة الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص
دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
المادة
632
3- إذا
طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضى للتحقيق
فعلى عضو النيابة أن يحرر مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها الى المحامى العام أو رئيس
النيابة الذى علية أن يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب
الفصل
الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع
الثانى – اجراءات ندب قاضى التحقيق
المادة
633
4- يتم
ندب قاضى التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار
من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضى أو المستشار
المندوب دون معقب .
المادة
634
إذا
قدم طلب ندب قاضى للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة اجابتها الى طلبها مالم
يكن الإختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة اخرى اما اذا قدم الطلب من المتهم او المدعى
بالحقوق المدنية فان اجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع اقوال النيابة
ويكون قرارة غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم او المدعى المدنى او النيابة .
المادة
635
لاتملك
الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقيق من وزير العدل رفض
الطلب وانما يكون لها سلطة اختيار من تراة من المستشارين ااتحقيق
المادة
636
يجوز
تغيير القاضى او المستشار المندوب للتحقيق اذا طرا مانع يحول دون استمرارة فى التحقيق
المادة
637
لايشترط
لندب مستشار التحقيق ان تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوى ان تكون
من الجنح او المخالفات
المادة
638
يكون
للمستشار المنتدب للتحقيق جميع الإختصاصات فى القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة ولمستشار الإحالة .
*( التحقيق
بمعرفة قاضى التحقيق )*
واجبات
النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
المادة
639
ينشا
لكل قضية تحال على قاضى لتحقيقها ملف خاص يبقى فى النيابة دائما ويعطى رقم القضية ذاتها
ويدون فية تاريخ بدء التحقيق وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع بة صور
الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتها النيابة للقاضى .
المادة
640
يجب
ان يحضر احد اعضاء النيابة التحقيق فى القضايا التى يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو
النيابة الحاضر ان يثبت فى الملف الخاص تواريخ الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها
القاضى وما قد يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض هذة الملاحظات اولا باول على المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .
المادة
641
يجب
على النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى تقديمها الية ومع
ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام
والغموض مع التأشير بمضمونة فى الملف الخاص
المادة
642
تعلن
النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة المحضرين او رجال السلطة
العامة . واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى وقت يصعب تقديمهم الية فعليها
اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع المحضر
الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .
المادة
643
اذا
ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك التحريات
لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم المحضر لقاضى
التحقيق
المادة
644
اذا
صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان تعلنها لهم فى مدى
اربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون الإعلان
بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال الأتية.
1 _
اعلان اوامر حضور المتهمين .
2 _
اعلان اوامر ضبطهم واحضارهم .
3 _
اعلان اوامر القبض عليهم .
4 _
اعلان الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .
المادة
645
اذا
قبض على المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على
النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المنسوبة
الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع المحضر الى النيابة التى يجرى فى دائرتها التحقيق
لتقديمة الى القاضى
المادة
646
للنيابة
الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير
السير فية
المادة
647
الفرع
الثالث / واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
يجب
على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها ان تطلب فى اى
وقت حبس المتهم احتياطيا .
المادة
648
لايجوز
للنيابة فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون
الإجراءات الجنائية . وهو اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى الإستئناف
اذا رفع فى الميعاد المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المختصة
بالفصل فى الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة
143 من قانون الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ
التقرير بة وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .
المادة
649
يجب
على العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية فى القضية التى
يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية التقدم
عن طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان
مفرجا عنة .
المادة
650
اذا
امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة ان يرسل ملف
القضية فورا الى النيابة وان يرفق بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم وعلى
المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات التى قد
تعن لة عليها والتوقيع عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .
المادة
651
على
النيابة عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى
تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور
امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد المحددة .
المادة652
اذا
طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تجريها
وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة .
الفصل
الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع
الرابع – استئناف اوامر قاضى التحقيق
المادة
653
للنيابة
العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من
تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل
النموذج رقم 5 (س) نيابة
المادة
654
للنيابة
وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى المحكم الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة
طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر
الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ..
المادة
655
يكون
ميعاد الإستئناف اربعا وعشرين ساعة فى حالة استئناف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج
عن المتهم المحبوس احتياطيا اما فى الحالات الأخرى فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام
من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم .
المادة
656
يرفع
الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف
صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة
المادة
657
على
عضو النيابة الذى قرر استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق بتقرير الإستئناف
مذكرة وافية موقعا عليها منة وان يبادر الى ارسال ملف القضية الى النيابة الكلية وعلى
هذة النيابة بمجرد وصول القضية اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اجراءات
التحقيق . موكولة الى السلطة القائمة بها . لها ان تتخذ ما تراه مناسبا منها لاظهار
الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر
ان اجراءات التحقيق موكولة الى السلطة القائمة بها فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا من
اجراءات لاظهار الحقيقة .
( المادتان199،64
من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن
رقم253 لسنة 65ق جلسة 1997/2/16 سس48 ص192 )
الموجز:
قاضي
التحقيق ولايته عينية تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل
للتجزئة . تقرير قيام هذا الارتباط من شأن محكمة الموضوع وحدها.
القاعدة:
الأصل
أن قاضي التحقيق ولايته عينية فليس له أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة
التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك وقائع أخري ، ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة
بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة فإذا كان الحكم قد انتهي ـ للأسباب
السائغة التي أوردها ـ الي قيام هذا الارتباط ، فلا تجوز المجادلة في هذه النتيجة التي
هي من شأن محكمة الموضوع وحدها .
ونص
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على قواعد ندب وتعيين قاضى التحقيق ، بالإضافة
إلى مهامه واختصاصاته ، ونصت المادة 64 على إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات
والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة
بالنظر
إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية
المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة
للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب
هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز
للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام
أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة
الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار
إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وتستمر
النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
أما
من يندب قاضى التحقيق ، فنصت المادة 65 على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف
ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة
للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب
هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
بينما
الزمته المادة 66 بأن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا
إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق. فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على
الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز
ستة أشهر.
وإذا
غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة
السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
واكدت المادة 67 على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا
بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص
عليها في القانون
الموجز:
اختيار
مكان التحقيق متروك للمحقق إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة دفاع ظاهر البطلان
مؤدي ذلك؟
القاعدة:
لما
كان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من ان التحقيق كان يجري في دار
الشرطة غمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا علي صالح التحقيق
وسرعة انجازه فلا علي المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعا ظاهر البطلان
(الطعن
رقم 6430 لسنة 62 ق جلسة 8/ 11 / 1993 س 44 ص 949 )
وللحديث بقية / أيمن محمد عبد اللطيف ،،،، يتبع
تعليقات
إرسال تعليق