ما هي الجريمة التي لا يعاقب عليها القانون اذا وقعت ؟ .. وإذا لم تتم يعاقب عليها القانون ؟ وما هى الجرائم المباحة التى لا يُعاقب عليها القانون؟ .. تعرف عليها.وما هى ال6 جرائم التى لا يعاقب عليها القانون المصرى
ما هي الجريمة التي لا يعاقب عليها القانون اذا وقعت ؟ .. وإذا لم تتم يعاقب عليها القانون ؟ وما هى الجرائم المباحة التى لا يُعاقب عليها القانون؟ .. تعرف عليها.وما هى ال6 جرائم التى لا يعاقب عليها القانون المصرى
كتب: أيمن
محمد عبداللطيف:
اولا
:
ال
6 جرائم لا يعاقب عليها القانون فى مصر.. تعرف عليها
الهروب من العقوبة قد لا يتطلب مجهود عبر
قاعات المحاكم ، لأنه لن يدخلها من الأساس ، بسبب عدم وجود اتهام لمرتكبها رغم
أن المجتمع يلفظها ، إلا أنه لا توجد نصوص قانونية أو قاعدة تشريعية لمعاقبه مرتكبيها
، ومن أمثلة الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون.
أولا: الجرائم السياسية :
قال أيمن عبداللطيف إن الجرائم السياسية
التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها وإن قانون
العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي وأن لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب
المفسدين ، وحرصت الأنظمة السياسية على عدم وجود نصوص قانونية تعاقب تلك الجرائم
السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من
تولية المنصب خشية العقاب.
ثانيا: الجرائم الإلكترونية :
رغم خطورتها وتهديدها المجتمعات سواء فى
مجال الإرهاب خاصة وعرض الأفكار وتنفيذ المخططات ووضع أفكارهم عبر الشبكة العنكبوتية
فما زالت هذه الجريمة تعانى الفراغ التشريعي والمواجهة القانونية سواء على المستوى
المصري أو الدولي ، وإن عجز المشرع عن الخروج بتصور واضح للجريمة الإلكترونية التي
تفتقر لأى نصوص في قانون العقوبات ومن ثم صعوبة إصدار أي أحكام جنائية بحق مرتكبها
كما أن القانون لا يعاقب مما يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة
على المجتمع الوطني والدولي .
ومع العلم وجود قانون حالى للجريمة الالكترونية
الا انه نظرا للتطور والتحديث المستمر فيصعب اثبات هذه الجرائم الا فى احوال معينه
اى انها ليست مطلقه نظر لوضع المشرع المصرى قانون للجريمة الالكترونية الا انه صعب
تنفيذه فى الواقع
ثالثا: الإهمال داخل الاسرة:
جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال
الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال
المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر
وأكد الدكتور صبحى السيد باحث قانونى عدم
وجود نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وحدد قانون الطفل المصري فى المادة رقم
12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها
واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر
وحتى 3 سنوات وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة
مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة
فى حق أطفالها.
رابعا: العنف داخل الأسرة:
من الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون
المصري على الرغم من كونها جريمة يلفظها المجتمع وتجرم دوليا هى جريمة «العنف الأسرى»
أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى
مصر والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي.
ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود
عيان وصعوبة تحقيق ذلك يجعل التبليغ أمر نادر كما أن الشرطة غالب ما تتعامل مع قضايا
العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية.
ويظل العنف داخل الأسرة أمر عائلي بحت او
لا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف
داخل الأسرة ولكنه استغنى عن ذلك بصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك
في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية في حالة الاعتداء عليه.
خامسا: الزنا بالتراضي وتبادل
الزوجات :
لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على
جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة
توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء وتحريض على الفسق والفجور
والدعوة لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه
مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وهذا النص
في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي من القانون الفرنسي ثم إن الاتهامات الموجهة لهما
عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و 278 من شهر إلى سنة سجن.
سادسا : السحر والدجل والشعوذه
:
القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر
والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة
إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها
الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
قال أيمن عبداللطيف ، إن القانون المصرى
لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن
يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات
المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأضاف «ايمن عبداللطيف» أن الوضع مختلف
بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
وأكمل «ايمن عبداللطيف»: يجب أن نفرق بين
أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم
قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال
مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص
المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ
فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا
الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على
الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال،
فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦
من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتابع: أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين،
فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه
ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر
أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها
جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص
المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على
أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
وأشار إلى أن هناك قصورا فى القانون الجنائى
المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس القانون السورى والقانون
المغربى وبعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى،
على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو
سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث
الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند
دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له
ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب
ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة
البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
*ثانيا *::
والوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون
بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
ويجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون
بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا
تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية،
فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ
أى محاضر ضد هذا الشيخ
فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا
الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على
الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال،
فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦
من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
و أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون
العقوبات المصرى، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن
المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛
لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد
الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه
تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه
بها ولم تتحقق.
وأشار إلى أن هناك قصورا فى القانون الجنائى
المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس القانون السورى والقانون
المغربى وبعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى،
على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو
سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث
الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند
دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له
ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب
ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة
البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
ثانيا : الجرائم التى تمت لا يعاقب عليها
اما فى حاله حدوثها فلا عقاب عليها لزوال الجناة باى طريقه ما ؟؟!!
هناك جريمتان يعاقب على مجرد الشروع فيهما
ولا يعاقب على الارتكاب الكامل للجريمة أولاهما : جريمة محاولة قلب نظام الحكم في بلد
ما . فإن الشروع فيها وتنفيذها يتسبب في استحواذ الثوار على مقاليد الحكم في الدولة
وفي حالة فشل المحاولة يتم الحكم عليهم بالإعدام .
ثانيهما : جريمة قتل النفس ( الانتحار
) . فكيف ستعاقب شخص قتل نفسه .
ثالثا
:
حدد المشرع المواد أرقام 60 ،61 ، و62 ،
من قانون العقوبات المصرى ، أسباب إباحة فى ارتكاب الجرائم ، وموانع العقاب حال ارتكابها
، حيث أعفى القانون المجرم بنية سليمة أو الضرورة دفاعًا عن النفس، أو المجنون وفاقد
الشعور والاختيار.
وتنص المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصرى
على أنه: " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق
مقرر بمقتضى الشريعة" .
كما تنص المادة 61 على أنه: "لا عقاب
على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على
النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه
بطريقة أخرى"
وأيضًا تنص المادة 62 على أنه: "لا
عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو
عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا
عنه أو غير علم منه بها" .
وللحديث بقية ... أيمن عبداللطيف
؛؛؛
تعليقات
إرسال تعليق