دور جمعيات (التمويل) الانسانية فى التجسس أو التخابر والفرق بينهما قانونا .و المحاكم المختصة بنظر هذه الدعاوى وتشكيلها ....وما هى محاكم أمن الدولة العليا ومعايير إحالة المتهمين اليها .
دور جمعيات (التمويل) الانسانية فى
التجسس أو التخابر والفرق بينهما قانونا .و المحاكم المختصة بنظر هذه الدعاوى وتشكيلها
....وما هى محاكم أمن الدولة العليا ومعايير إحالة المتهمين اليها .
كتب – ايمن محمد عبد اللطيف:
اولا :
*التجسس هو عملية الحصول على معلومات ليست متوفّرة عادةً
للعامّة، وهو أحد الأنواع والسبل الملتوية في الحروب الحديثة والقديمة إضافة إلى أنه
يمثل تربصاً "وخطراً داهماً" لكلا طرفي الحرب.
والجاسوس هو الشخص
الذي يعمل في الخفاء أو تحت شعار كاذب ليحصل على معلومات عن العمليات العسكرية لدولة
محاربة بهدف إيصالها للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز
جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها، في حالة نشوب حرب جديدة في الحصول على معلومات عن
تطور الأسلحة الحربية في الدول الأخرى وما وصلت إليه من تكنولوجيا حديثة، ومن اجل تقوية
الصراع القائم بين الدول على القواعد الاستراتيجية والسيطرة على مناطق النفوذ، والاستفادة
من الاضطرابات السياسية في بقاع العالم، مثل مشكلة فلسطين والعراق عن طريق دس الفتن
والمؤامرات السياسية لخدمة مصالحها السياسية والاستراتيجية.
ثانيا :
*جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون ؟
إن الاتصال غير
المشروع بالدول الأجنبية فعل مجرم وفقًا للتشريعات الجنائية المصرية، كما تتعدد أشكال
ذلك الاتصال غير المشروع وتداولت ذلك تحديدًا في المادة "77" ب من قانون
العقوبات المصري وهى تفترض نشوء الأعمال العدوانية من قبل هذه الدولة الأجنبية ضد مصر.
وأضاف أيمن عبداللطيف:"أما
الارتشاء من دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
وقد نصت على ذلك المادة رقم 88 لسنة 78 دون اشتراط صفة من الجاني كما الأصل جريمة هى
"الرشوة".
ويوضح " أيمن
عبداللطيف": إن التخابر يعد من أخطر جنايات الأمن الخارجي بل أنها أشد من التحاق
"الوطني" وهو المصري بقوات العدو لأن علة العقاب في الانضمام إلى قوات العدو
تسمى "خيانة"، أما الخطر فلا يتصور إلا باعتبار مجرد "ممكن" حيث
إن السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها يمكن أن يجر هذه الدولة إلى الحرب مع مصر
وغيرها من الأفعال العدوانية مما يجثم خطر الفعل سواء وقع من وطني "مصري
"أو أجنبي.
1) إن نية الإضرار
بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة
78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .
2) يشترط لتطبيق
المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن
البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما
أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك
موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة
به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى
حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى استخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر
و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى
إليها .
3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد
تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة
الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها
قواتها النظامية .
4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون
معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية
أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .
5) إن المادة
80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة
الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع
عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص
آخر يعمل لمصلحتها .
6) إن المادة
80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء
بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال
الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس
من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد
بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه
خاطئ أو ناقص " .
7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ
أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .
8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها
صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .
9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها
العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى
فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .
10) القانون الجنائى
قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية
إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و
على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه
و توافرت أركانها
و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب
بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى
من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة
الدولية .
11) للمحكمة الجنائية
فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى
هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع
الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .
12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً
و استند فى ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل
من ناحية أخرى
و من امتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و
عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام
الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد
استند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد
و الاعتبارات الصحيحة التى ذكرها .
13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق
بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب
و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين
و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو
بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به
على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة
التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها
لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .
14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن
المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب
دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين
من الإضرار بمركز مصر الحربى
و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين
الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه
من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما
قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى
الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات
فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز
مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع
و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا
" أ " التى دانتهما بها المحكمة .
15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق
المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات
هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه
من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب
القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .
16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل
معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية
لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين
طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له
محل .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر
مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية
فقرة رقم : 2
يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة
بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا
القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً
بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل
ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب
عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة
التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه
النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية
فقرة رقم : 3
يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها
و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية
فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها
النظامية .
نسمع من وقت لآخر عن إحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا،
بتهمة الإضرار بالاقتصاد او جرائم تتعلق بالامن القومى
، فما هى معايير إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة
العليا و ما الفرق بينها و بين المحاكم الجنائية أو محاكم الإرهاب، "اليوم السابع"
يعرض فى تلك السطور كل المعلومات عن محاكم أمن الدولة و قوانينها.
(ما هى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ؟)
( المختصة بنظر هذه الدعاوى)
محكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل
قانون الطوارئ، و تختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص
عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت
العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها
قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام
ما هى
معايير إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ؟
تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظر قضايا المتهمين
بالتجمهر، وتخريب المنشآت، وحيازة الأسلحة، والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم التموين
الخاصة بالتسعير الجبرى، وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له، وجرائم، التعدي على
أماكن العبادة، والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، والترويج
لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض
على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة
رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أى مصرى بأى جيش لدولة أخرى
فى حالة الحرب مع مصر.
وأيضًا، كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق
وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأى مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة
مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها، وكل من قام بغير
إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة
المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وكل
من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة
المختصة، وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت
فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من أقام أو وجد
فى المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
ما هى
طبيعة الاحكام التى تصدر من محكمة أمن الدولة ؟
تكون أحكام أمن الدولة نهائية و باتة و غير قابلة للطعن عليها
بأى شكل، و يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن
يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد
العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر
أيًا كان.
هل يجوز
إحالة متهمين من قضية عادية ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة ؟
طبقا للكتاب الدورى الصادر من النائب العام، يحق للنيابة
إحالة أية قضية ارتكبت فى أى وقت إلى "محكمة الطوارئ" مادامت حالة الطوارئ
مُعلنة فى البلاد.
ونصت المادة السادسة من الكتاب الدورى رقم 7 الصادر من النائب
العام فى توصياته لأعضاء النيابات، بأنه يجب إحالة الجرائم التى وقعت قبل العمل بقرار
تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ إلى "محاكم الطوارئ" إذا لم يتم التصرف فيها.
من يحيل
المتهمين اليها؟
يحال المتهمون بعد إجراء التحقيقات معهم من قبل النائب العام
متمثلا فى النيابات الكلية أو الجزئية أو نيابة أمن الدولة العليا .
متى
بدء العمل بمحكمة أمن الدولة ؟
شكلت محاكم أمن الدولة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف
بقانون الطوارئ، و الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ،
ثم تم إصدار قانون خاص بتشكيلها و نطاق اختصاصها، و هو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء
محاكم أمن الدولة، و تم العمل بها حتى ألغاه الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالقانون رقم
95 لسنة 2003، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى العدد الصادر رقم 25 بتاريخ 19 من يونيو
من عام 2003 .
إلا أنه تم العمل بها مرة أخرى مع أول إعلان لحالة الطوارئ،
ليتم إلغاء العمل بها مرة أخرى فى القرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، ونص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع
أنحاء الجمهورية العربية اعتبارًا من يوم 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة.
إلا أنه مع ومنذ أول مرة تم فيها إعلان تطبيق حالة الطوارئ،
صدر قرار رئيس الوزراء بالتبعية فى 10 أبريل الماضى 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة
العليا والجزئية "طوارئ".
حيث صدر قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رقم
840 لسنة 2017، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مايو الماضى، بتعيين أعضاء محاكم
أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، وذلك بعد إعلان تطبيق حالة الطوارئ
على مستوى الجمهورية فى 10 أبريل الماضى، عقب حادثتى تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية
لمدة ثلاثة أشهر، وهى المدة التى تم تمديدها مرتين، آخرها كان اعتبارًا من الواحدة
من صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر الماضى.
كيف
يتم تشكيل محكمة أمن الدولة ؟
تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية
من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة
مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التى
يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة
الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن
الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها
على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط
القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة، بعد أخذ رأى
وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط
*((جمعيات
التمويل الخارجى الانسانية والاهلية بين الخدمات الانسانية واستخدام الاموال لإسقاط
الدولة ( مصر ) ))*
وحيث انه لاشك ان هناك جمعيات محترمه تخضع لرقابه الدوله
الا ان هناك الكثيير جدا من الجمعيات التى تبحث لها عن غطاء شرعى لادخال اموال بالمليارات
والملايين بادعاء اصلاح القرى الفقيره ومعالجه المرضى و و و و و ولكن لم يعلم الجميع
انه تحت دائره الضوء .. وان النهايه المحتومه لهم ولبعضهم هى جزاء ( التخابر)
وتداول معلومات عن الدوله تحت مسميات عديده ( مساله وقت).
وفيما يلى شرح بإيجاز للقانون بعد موافقة البرلمان
عليه ..
النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد موافقة البرلمان..
حظر الدعوة لتأييد أو تمويل التنظيمات الإرهابية.. وتشكيل"القومى لتنظيم عمل المنظمات
الأجنبية غير الحكومية" لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد
النص النهائى والكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة
مجلس النواب عليه بشكل نهائى خلال جلسته العامة المنعقدة خلال دور الانعقاد الثانى
ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات
ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج
المادة الأولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات
دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات
والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.
المادة الثانية
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص
عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها
وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول
أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق،
ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى
لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب
الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها
وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على
تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل
نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
المادة الثالثة
تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم
بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين
بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى
دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار
الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال
المادة الرابعة
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط
مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع
لأحكامه.
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام
القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى
أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق،
ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات
المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق
وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية
والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه
المادة السابعة
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة
2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى
مجال العمل الأهلى.
الباب الأول: التعريفات
مادة 1..
العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض
تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات...
الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا
لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى
عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى.
الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة
عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة
النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المؤسسة: شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر
من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس
لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام
هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى
الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات
إلا بموافقة الوزير المختص.
المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى،
لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط
أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد
المقررة فيه
الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية
ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها
على مستوى المحافظة
الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ
من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التى تباشر
أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية.
الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات
الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره مدينة القاهرة.
المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية
التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز
إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى دائرة اختصاصها
الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون
للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها
مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات
المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل
الأهلى
الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل
الأهلى
الكيان: أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى
أو مسماها
( الباب الثانى: الجمعيات )
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
مادة 2
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية
المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية،
وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام
إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف
كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
مادة 3
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق
مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين،
وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقرا مستقلاً عن باقى الجمعيات والأشخاص
الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية
النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام
والآداب العامة أو دعم أى منها.
مادة 4
يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس
الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى
بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره .
مادة 5
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك
فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة
الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
مادة 6
يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية
على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية
المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل
مادة 7
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى:
( أ ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية.
(ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها،
لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى
أو النوعى.
ج) نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى
تعمل فيها
( د ) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل
تحقيقها.
( هـ) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه،
وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى والبريد الإلكترونى إن
وجد. ( كيفيه التواصل معه )
( و ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها
وهى اهم البنود.
( ز ) الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها،
وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة
انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
( ح ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم،
وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية
والتصويت فيها متى استوفى شروطها
ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية
وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار
القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد
أجره
ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع
لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها
أموالها فى هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة.
أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات
الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية.
ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى
نموذجى استرشادى للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته
مادة 8
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية
بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون
وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير
المختص
ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل
عليها فى تلك القاعدة.
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية
فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا
الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:
( أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقًعا عليها
من جميع الم ؤسسين.
(ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور
المالية و الإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار
ذمة مالية له.
(د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة
الأول من جماعة المؤسسين.
(هـ) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية
( و ) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه
مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم
الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح
الاتحاد العام فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى
للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا
القانون.
( ز ) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن
وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
(ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
(ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى
لها إن تيسر.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها
من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية
مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها. ونكمل فى المنشور التالى .....
تعليقات
إرسال تعليق