في القانون عقوبة الشهادة الزور الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات..و متى تصل عقوبتها للإعدام؟
في القانون عقوبة الشهادة الزور الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات..و متى تصل عقوبتها للإعدام؟
***********
"الشهادة الزور".. جريمة من شأنها
أن تُحول الحق إلى باطل والعكس على يد شهود الإثبات أو النفى فى القضايا سواء قضايا
الجنح أو الجنايات، وهو الأمر الذى وضح جلياَ خلال الفترة السابقة أثناء عدد من المحاكمات،
حيث أن المحكمة اكتشفت جريمة الشهادة الزور فى قضية "أحداث قسم التبين"،
وأصدرت حكمها على 3 شهود بالحسن 3 سنوات، لاتهامهم بالشهادة الزور.
عدد ليس بالقليل من دعاوى الشهادة الزور
حُركت خلال الفترة الماضية ضد بعض شهود الإثبات في القضايا المختلفة، سواء بالجنح أو
الجنايات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي به أمام النيابة العامة
في محضر التحقيقات.
لكن قانون العقوبات لم يغفل مثل هذه الجرائم
وتطرق في الباب السادس إلى هذه الجريمة التي حدد عقوبتها بناء على نصوص المواد من
294 إلى 301، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان او
للوظيفة العامه - بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.
*(متى تصل عقوبة الشهادة الزور
للإعدام)*
وبالنسبة للموقف القانوني لقضايا الشهادة
الزور، قال رجل القانون "أيمن عبداللطيف "، ، إن شهادة الزور جنحة يعاقب
مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما،
فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية.
أضاف" أيمن عبداللطيف" أنه يحق
للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة
على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم
ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.
وعن منع المدان بالشهادة الزور من مباشرة
حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، يقول مهران، إن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة
حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مشيرا إلى أنها غير
مخلة بالشرف.
الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى
هذه الجريمة من خلال تحديد العقوبة طبقاَ لنصوص المواد من 294 إلى 301، والتي قد تحرم
مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان او للوظيفة العامه كونها مخلة
بالشرف والأمانة كجريمة مع الاخذ بالرأى المخالف للاعتبار - بناء على آراء عدد من خبراء
القانون العام.
وفى هذا الصدد، يقول "أيمن عبداللطيف"
أن الشهادة الزور هى القول الذي يفصل بين الحقّ والباطل ويُشبّهها البعض بأنها الروح
للحقوق فتترتّب على هذه الشهادة الكثير من الأمور، لذلك أوجبها الله تعالى على المسلمين
وحرّم كتمانها، وقد تكون هذه الشهادة صادقةً أو زوراً.
وأضاف أن الشهادة الزور عبارةٌ عن قول الباطل
المخالف للحقيقة حول قضيةٍ ما، مهما كانت دوافعها سواء مناصرةً للمشهود له أو مقابل
مبالغ ماليّة أو مصالح الشخصية أو بهدف الإضرار بالمشهود عليه، وتعدّ من أكبر الكبائر
كما ورد عن النبي (ص) فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ذكر رسول الله ص الكبائر.
أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين.
فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول
الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة : وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور). [متفق عليه].
وعن الموقف القانونى للجريمة، قال
"أيمن عبداللطيف" إن الشهادة الزور تُعد جنحة على اثرها يُعاقب كل من ارتكبها
بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما
يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية، مؤكداَ أنه
يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها
مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز
للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.
وذكر
"أيمن عبداللطيف" بعض احكام محكمة النقض المصرية بشأن جريمة الشهادة الزور
في العديد من احكامها الي ما يلي:
1-لا
يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة
وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل
القضاء.
2-لا
تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنهاء المرافعة
في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوي،
اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.
3-محكمة
النقض المصرية انتهت الي انه يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن
تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وإذن فلا يمنع من قيام
هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصحته ، (طعن رقم
1415 لسنه 17 ق جلسة 20/1/1974) .
4- كما
أنه لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد نية الإيقاع بالمتهم
الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة
مجرم، (طعن رقم 1954 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976).
5-القانون
لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد
أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا
القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده (طعن رقم 343 لسنه 20 ق جلسة
22/3/1950) .
وأشار إلى أن التشريعات العربية تصدت لهذا
الأمر وكان أبرزها التشريع العمانى على سبيل المثال لا الحصر كالتالى: ورد بالمادة
(184) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من ثلاث اشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة
من عشرة ريالات الي خمسمائة او بإحداهما فقط كل شخص دعى لأداء الشهادة امام القضاء
واقسم اليمين فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل
عنها " اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد
بالسجن عشر سنوات على الأكثر ، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام
فتكون عقوبة شاهد الزور الإعدام أو السجن المؤبد واذا اديت الشهادة بدون يمين فتخفف
عقوبة السجن المؤقت الي نصفها وتخفف عقوبة الاعدام والسجن المؤبد الي السجن عشر سنوات
.
كما
تنص المادة (185) من ذات القانون على أنه ( يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة اشهر الي
سنة وبالغرامة عشر ريالات الي مائتي ريال اذا اديت الشهادة بعد اليمين امام جهة غير
قضائية) .
وتنص
المادة (186) من قانون الجزاء على انه ( يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :
1-اذا
رجع الشاهد عن شهادة المؤداه في التحقيق قبل اختتامه .
2-اذا
رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل اختتامها .
3- اذا
كان الشاهد يتعرض حتما اذا قال الحقيقة الي خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف لو يعرض
زوجه او اصوله او فروعه الي مثل هذا الخطر .
وتنص
المادة (187) من قانون الجزاء ( تطبق عقوبات المادتين السابقتين على الخبير المعين
من قبل القضاء او من قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في اختصاصها التحقيق بالجرائم
الجزائية اذا جزم هذا الخبير بأمر مناف للحقيقة او اوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته
) .
كما
ورد بالمادة (189) من قانون الجزاء ( يعاقب بالسجن من ستة اشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة
من عشرة ريالات الي خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة امام القضاء في اى دعوى من الدعاوي
غير الجزائية ) يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور اى حكم في
اساس الدعوى ولو غير مبرم .
الامتناع
عن تأدية الشهادة :
وفقا
لنص المادة (195) الفقرة من قانون الاجراءات الجزائية ( فاذا امتنع عن ذلك ومعلوم أن
العذر الذي تقبله المحكمة او يقره القانون اجمالا يتمثل في التالي على سبيل المثال:
1-المحامين
والأطباء وغيرهم لا يجوز لهم الادلاء بمعلومات عن وكلائهم او مرضاهم ولو بعد انتهاء
خدمتهم.
2-الازواج
ولو بعد انفصال العلاقة الزوجية .
3-الموظفون
المكلفون بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل.
4-عدم
القدرة على الحضور للمحكمة لبعد المكان.
5-المرض
الشديد الي غير ذلك مما تقدره المحكمة وتعذر عليه الشاهد كون ان ذلك جاء مطلقا ولم
يحصرة المشرع.
فيما،
أكد" أيمن عبداللطيف" أن أحد الأدلة التي يتم بموجبها اتهام شاهد بالشهادة
الزور هو قصده الكذب وتعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء، مع توافر سوء النية ويترتب
عليها التأثير في الفصل بالدعوى أمام المحكمة، مشيراَ إلى أنه إذا كانت الكذب غير مؤثر
في الدعوى، فلا تعد شهادة زور.
وذكر
"أيمن عبداللطيف" فى شرح خاص الباب السادس من قانون العقوبات المصرية كالتالى
:
نص القانون
الباب
السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى
301 :.
مادة
294
كل من
شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة
295
ومع
ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد
أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم
بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
مادة
296
ألغيت
عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكـانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز
عشرين جنيهاً مصرياً).
كل من
شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين.
مادة
297
كل من
شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة
298
الفقرة
الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.
إذا
قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي
أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا
كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو
عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك
نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة
الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
مادة
299
يعاقب
بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في
دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
مادة
300
من أكره
شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع
مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
مادة
301
من ألزم
باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه
غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
وذكر
"" أيمن عبداللطيف ""
ومن
وجهه نظر اخرى متقاربه فى اوجه الشرح
حدد
المشرع مواد القانون أرقام 297، و300، و301، من قانون العقوبات عقوبة كل من شهد زور
أو أرغم غيره على شهادة الزور.
وت-نص
المادة 297 على أنه : "كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنتين."
كما
تنص المادة رقم 300 على أنه :"من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة
زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة".
فيما
تنص المادة 301 على أنه : "من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً
يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".
يكفى
لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد
به .
( الطعن
رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة
الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى
بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك
العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى
المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه
لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها
– فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير
وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة
الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات
نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن
رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
يشترط
القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث
يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف
عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر
المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق
القانون .
( الطعن
رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
( الطعن
رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور
أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة
، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى
التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير
لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا
كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها
لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق
إذا هى اعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
مناط
العقاب على شهادة الزور . كونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين . بقصد تضليله
.
القاعدة:
من المقرر
أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين
أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .
(المواد
294 ،295 ، 296 ، 297 ، 298 ،299 عقوبات )
( الطعن
رقم 30134 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )
الموجز:
متي
تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها.
القاعدة:
ان الشاهد
اذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بانكار الحق أو تأييد
الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فان ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب
عليها قانونا.
( المواد
294 ، 295 ،296 ، 297 عقوبات)
( الطعن
رقم 18 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 مجموعة الربع قرن ص 783 بند 3 )
( الطعن
رقم 142 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/2 س 22 ص 384 )
الموجز:
جريمة
شهادة الزور . متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى
الدعوى الأصلية .
القاعدة:
ا تحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد
على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن
أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ولما
كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى
الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة ، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( المادة
294 عقوبات )
( الطعن
رقم 1388 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1172)
الموجز:
أركان
جريمة شهادة الزور . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد
حلفه اليمين بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .
القاعدة:
اذا
كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة
قصدا منها افلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين الي المجني عليه ما لم يقله
، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما
الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن
الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها . وأورد في شأنها
بيانا كافيا سائغاً وصحيحا .
( م
294 من قانون العقوبات )
( الطعن
رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 196 .
وللحديث
بقيه أيمن محمد عبداللطيف.
تعليقات
إرسال تعليق