( أكل لحوم الحمير ) او الغش التجارى فى الاطعمة او فى البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتزيف نوع المنتج والعقاب فى القانون كجريمة واركانها التعريف والعقوبة والنتائج المترتبة على ذلك
( أكل لحوم الحمير ) او الغش التجارى فى الاطعمة او فى البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتزيف نوع المنتج والعقاب فى القانون كجريمة واركانها التعريف والعقوبة والنتائج المترتبة على ذلك
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
ان تقديم نوع من اللحوم بخلاف المخصص للطعام
جريمه غش وايضا انتشار البيع على وسائل التواصل الاجتماعى وتكون السلعه بخلاف المعلن
عنه يعتبر غش بخلاف العقاب القانونيه والصدمه المعنويه للمضرور من آثار هذا الفعل المشين
وهذا ما عاقب عليه المشرع المصرى بالقانون.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لجريمة الغش
التجارى وهو الجدير بالذكر قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون
رقم 281 لسنة 1994.
جريمة الغش ومكافحتها
وتعريفها قانونا . وعقوباتها والنتائج المترتبه عليها
الغش من الناحية اللغوية هو إظهار الشيء
على غير حقيقته وتزيينه خلافاً للواقع. أما من الناحية القانونية، فالغش هو كل فعل
عمدي ينصب على سلعة معينة بشكل مخالف للقواعد المقررة لها في القانون أو في أصول الصناعة،
ومن شأنه أن ينال من خواصها أو فائدتها. ومن الناحية التجارية، يعتبر الغش بأنه الإدعاء
عن معرفة بتوافر مواصفات غير متوافرة حقيقة في بضاعة معدة للبيع بقصد الربح. ويعتبر
الغش بأنواعه وصوره كافة آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة، ويتعدى ضرره مصلحة المستهلكين،
فتمتد آثاره لتشمل المنتجين والمزارعين والصناعيين، وقد تطال صحة الإنسان والنظام الاقتصادي
بشكل عام.
أركان جريمة الغش
تقوم
جريمة الغش كغيرها من الجرائم على توافر ركنين أساسيين: مادي ومعنوي.
● الركن
المادي: قد تقع جريمة الغش بفعل إيجابي؛ كاستعمال أو اقتناء مكاييل أو معايير مغشوشة
(م 679 عقوبات) ، كما قد تقع بالامتناع عن فعل؛ كعدم ذكر منشأ أو نوع البضاعة بصورة
واضحة
فالجريمة تقع في حال بيع سلعة من دون التقيد
بالوزن المحدد قانوناً أو عدم تحديد السعر على أساس الوزن الصافي (م 1 من القرار رقم
60/1 تاريخ 26/3/1996) ، فجريمة الغش التجاري تتحقق هنا بالرغم من عدم وقوع الضرر.
كما لا يشترط القانون الإضرار بصحة الإنسان من أجل قيام جريمة الغش؛ كاستعمال المنتجات
التي انتهت صلاحيتها، إلا أن العقوبة تشدد عند وقوع الضرر، وقد تصل للإعدام في حالة
الوفاة، لأن الهدف الأساسي من تجريم الغش هو حماية صحة الإنسان وكذلك الحيوان من مخاطر
الأغذية والعقاقير المغشوشة.
ويتجلى
الركن المادي في جريمة الغش التجاري من خلال العبث في سلعة معينة عن طريق تعبئتها أو
استيرادها أو عرضها للبيع. لقد حددت المواد 607 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني
الأفعال المادية لجريمة الغش التجاري، وهي:
1-
استعمال أو اقتناء عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل بصورة تختلف عن
العيارات والمكاييل المعينة في القانون، أو بصورة غير موسومة (م 677 عقوبات) .
2-
اقتناء عيارات أو مكاييل مغشوشة أو غير مضبوطة (م 678 عقوبات) .
3-
استعمال عيارات أو مكاييل مغشوشة أو غير مضبوطة عن معرفة بقصد غش المتعاقد الآخر في
كمية الشيء المسلّم اليه (م 679 عقوبات) .
4-
الغش في كمية الشيء المسلم أو في ماهيته أو إذا كانت هذه الماهية هي الدافع للصفقة
(م 680 عقوبات) .
5-
إفساد عمليات التحليل والتركيب أو الكيل بقصد الغش في تركيب البضاعة أو في وزنها أو
حجمها، حتى قبل إجراء هذه العمليات، أو ببيانات مغشوشة ترمي الى الإقناع بوجود عملية
سابقة صحيحة (م 683 عقوبات) .
كما
حددت المادة الأولى من القانون رقم 54/83 الأفعال المادية
لجريمة الغش على الشكل
التالي:
1-
صناعة أو حيازة أو إعداد أو نقل أو عرض أو بيع البضائع من أي نوع كانت بصورة تخفي حقيقتها
أو صفاتها الجوهرية، أو معدل العناصر المفيدة الداخلة فيها، أو تتعارض مع المقاييس
والمواصفات القانونية الإلزامية.
2-
التضليل في تعريف منشأ البضاعة أو عدم ذكره وعدم ذكر نوعها بصورة واضحة.
3-
تسليم البضائع بكمية أو بصفات تختلف عن الكمية أو الصفات المتفق عليها أو المعلن عنها.
4-
الإعلان عن البضائع أو الترويج لها بصورة مضللة.
5- عرض
المنتجات التي انتهت صلاحيتها للاستعمال.
الى
ذلك ثمة العديد من صور الغش، مثل عدم الإعلان عن أسعار الحلويات والسكاكر على أساس
وزنها الصافي، ووجوب ذكر الحجم والمنشأ بشكل صحيح على السلع والمنتجات المستوردة، ووجوب
ذكر دقائق وشروط التلوين الإصطناعي للمشروبات والمأكولات المستعملة في التغذية...
● الركن
المعنوي: يتمثل هذا الركن بالعلم والإرادة في ارتكاب الفعل الجرمي، أي معرفة المجرم
بحقيقة الواقعة الجرمية التي تتجه إرادته الى تحقيقها. فيجب أن يكون المتهم عالماً
بفعل الغش ويريد تحقيقه، كأن يقوم بفعل الغش الجرمي عن معرفة أو أن يكون الغش هو السبب
الدافع للصفقة. وقد يفترض المشترع في بعض الحالات توافر العلم بالغش أو الفساد حتى
لا يفلت المجرم من المسؤولية الجزائية ومن العقاب؛ كعدم الإعلان عن الأسعار، أو عدم
ذكر البيانات اللازمة على الحليب المجفف، أو بيع الخبز بالعدد من دون الوزن. فيكون
الركن المعنوي لجريمة الغش متوافراً بمجرد وقوع المخالفة للقوانين والأنظمة.
● بيع
السلع المعلّبة من دون ذكر مدة صلاحيتها والبيانات المتوجبة عليها، حيث يفرض القرار
رقم 3 تاريخ 10/2/1989 الصادر عن وزير الاقتصاد اللبناني تدوين تواريخ الصلاحية على
السلع المعلبة والمحفوظة، وذلك بالدمغ عن طريق الوشم إذا كان الوعاء يتضمن غطاءً معدنياً،
وبواسطة الطبع بالحبر غير القابل للتعديل أو التبديل إذا كان من البلاستيك أو النايلون
أو الزجاج، كما منع إلصاق قصائص من الورق على غلاف السلع المعلبة أو المحفوظة بهدف
تدوين مدة صلاحيتها أو ذكر معلومات عن خصائصها أو مواصفاتها.
عقوبة جريمة الغش
.كما فرضها القانون .
تختلف العقوبة التي فرضها القانون باختلاف
الفعل الجرمي المرتكب، والعقوبة على عدة أنواع مثل الحبس والغرامة المالية والمصادرة
وإقفال المحل. إذ تتراوح عقوبة الحبس في القانون اللبناني بين عشرة أيام وثلاث سنوات.
وتتراوح الغرامة المالية بين الحبس لمده سنه والغرامه 20 الف جنيه مصرى . ويحكم بمصادرة
البضاعة المغشوشة أو يفرض على المجرم غرامة إضافية تعادل قيمة تلك البضاعة إذا لم يكن
بالإمكان مصادرتها. وقد يفرض القانون إلزام المجرم بإقفال محله الذي ارتكب فيه فعل
الغش الجرمي، وتتراوح مدة الإقفال بين ثمانية أيام وسنة. وتشدد العقوبة إذا أدى الغش
في المواد الغذائية الى وقوع حالة تسمم أو وفاة، حيث تصل العقوبة الى الأشغال المؤبدة
أو الإعدام.
*(إجراءات مكافحة الغش
)*
التجاري نظمت المادة الثانية وما يليها
من المرسوم الإشتراعي رقم 54/83 إجراءات مكافحة الغش التجاري، فنصت على أن الإختصاص
في هذه المكافحة يعود لموظفي مصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد. كما يعود
الاختصاص أيضاً في مكافحة الغش الى الإدارات التالية: وزارة الصحة، وزارة الزراعة،
الجمارك، قوى الأمن الداخلي، مصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية، والبلديات. حيث
تختص كل إدارة ضمن صلاحياتها المحددة في القانون، ويتوجب عليها أن تبلّغ مصلحة حماية
المستهلك عندما يتعلق الأمر بالغش التجاري.
ويعود
التنوّع والتعدد في اختصاص مكافحة الغش الى ما تفرضه ضرورة ضبط جرائم الغش نظراً للطبيعة
الخاصة لبعض السلع والمواد والمنتجات التي تتطلب معاينتها والكشف عليها وجود موظفين
وخبراء مختصين وذوي قدرة علمية وفنية. لكن الجهة المختصة بالملاحقة عند كشف جريمة الغش
هي مصلحة حماية المستهلك دون غيرها.
وعلى موظفي هذه المصلحة أن يكافحوا الغش
بالتفتيش، وأخذ العينات، وإجراء الفحوص المخبرية عليها في المختبر المركزي الكائن في
منطقة الفنار، وإجراء التحقيقات الأولية، وحجز البضائع أو السلع المغشوشة، وضبطها،
وإحالتها الى النيابة العامة المختصة بمهلة ثلاثين يوماً للإدعاء ومتابعة الدعوى حتى
إصدار الحكم النهائي وتنفيذ العقوبة.
برامج المراقبة
دعت
منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو العالمية FAO) ) الى ضرورة وضع
برنامج لمراقبة الغذاء وتكوين كادرات فنية وتجهيز المختبرات اللازمة ووضع الدراسات
الصحيحة، وحظرتا من مخاطر الغش على النظام الاقتصادي وعلى الثقة بالتجارة اللبنانية،
ومن خطر تحويل المنافسة الى منافسة غير مشروعة ولا أخلاقية، ومن خطورة الغش على صحة
الإنسان الذي يعتبر محور النشاط الإجتماعي والإقتصادي. كل ذلك يحتّم ضرورة تعديل النصوص
القانونية وتشديد العقوبات الجزائية،
وتفعيل
الرقابة والملاحقة القانونية، وجعل النصوص قيد التطبيق لا مجرد حبر على ورق، وتشكيل
هيئة رقابية متخصصة وفاعلة ولديها العدد الكافي من الموظفين والخبراء الفاعلين والمتخصصين،
ونشر الوعي لدى المواطنين للإبلاغ عن أي حالة غش بهدف قمع هذه الآفة والتغلّب عليها
بشكل نهائي.
(وخلاصة القول ملخصا
لما تم ذكره ماهية جريمة الغش التجاري؟؟!)
1) تعريف
الغش التجاري :
هو إخفاء
حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا ماديا حتى تصبح شيئا آخر وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي
بعد التغيير، وتكون جريمة الغش في المواد الغذائية و الطبية، و الغش في هذه الحالة
متجه الى ذات البضاعة لا الى المتعاقد و لذلك تقع الجريمة حتى و لو لم يكن هناك متعاقد
، وايضا حتى اذا لم تكن هناك نتيجة جرمية.
أما
في القانون فالغش التجاري هو كل ما يتعلق بأعمال الخدع والغش المنصوص عليها في الباب
الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان : الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية
وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد من
2) صور
الغش التجاري :
أ/ الخِداع
: تجرم مواد "قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281
لسنة 1994" كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقدين : سواء في الصفات الجوهرية
أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها
، سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها "
ب/ عدم
الصحة :
* الفاعل
: يشترط أن يكون الفاعل طرفا في العقد باعتبار أن المشرع يتحدث عن المتعاقد ولا تهم
صفة الفاعل فقد يكون منتجا أو مستوردا أو موزعا أو مؤدي خدمة .
* موضوع
عدم الصحة : ويجب أن ينصب عدم الصحة على عناصر السلعة المحددة في نص المادة قانون الغش
والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ةمن قانون العقوبات.
جـ/
سوء النية : وهي ضرورية لقيام الجريمة ولابد من اثباتها اذا لا محل لقرينة سوء النية
.
3) أركان
جريمة الغش التجاري : إن أركان جريمة الغش التجاري ولتتحقق هذه الجريمة يجب ان تكون
هناك افعال مادية تعكسها صور من الخداع وقصد معنوي يتمثل في تعمد غش الآخرين .
اركان جريمة الغش التجاري : وهي جريمة لا تخلو هي الاخرى من الاركان
المعروفة وهم :
ا- الركن
المادي: و هو يتاف في الاساس من السلوك الاجرامي،و لا يتطلب نتيجة جرمية محددة حيث
تقوم الجريمة بمجرد وجود السلوك الاجرامي.
*السلوك
الاجرامي: و قد حصرته مواد من قانون العقوبات في اربعة سلوكات و هم :
1/-
غش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مواد طبية او مشروبات او منتجات فلاحية
او طبيعية مخصصة للاستهلاك . و يتحقق الغش بإضافة او انقاص اي عنصر من المادة كما تعارف
عليها الناس او بخلطها بغيرها سواء كانت من نفس الجنس او من غيره، ومن الغش ايضا انقاص
التركيز اللازم من المادة مثل القهوة.
و لا
تهم نسبة الغش في الجريمة فكل اضافة او نقصان مهما كانت تكون الغش، و بالتالي فلا يكون
مطلوبا من المحكمة ان تبين نسبة الغش في المادة الغذائية او الطبية.
2/-
عرض او وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مواد طبية او مشروبات
او منتجات فلاحية او طبيعية يعلم انها مغشوشة او فاسدة او مسمومة. و في هذه الحالة
لا يتدخل البائع في عملية الغش المنصب على البضاعة بالزيادة او بالنقصان او الخلط،
و انما يكون سلوكه متوجها اساسا الى المشتري. فيسئل عن العرض و لو لم يكن له اي دخل
في الغش .
3/-
عرض او وضع للبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او
مشروبات او منتوجات فلاحية او طبيعية او يحث على استعمالها بواسطة كتيبات او منشورات
او نشرات او معلقات او اعلانات او تعليمات مهما كانت.و في هذه الحالة ذهب القانون الى
تجريم كل من يعرض مواد تستعمل في الغش او كان محرضا على الغش باية وسيلة كانت.
4/-
الحث على استعمال المواد التي تستخدم في الغش بواسطة كتيبات او منشورات او نشرات او
معلقات او اعلانات او تعليمات مهما كان نوعها . و يدخل في ذلك من يقدم للتجار معلومات
عن كيفيات الغش و طرقه سواء كان شفويا او منشورا.
ب- الركن
المعنوي: يقوم الركن المعنوي في جريمة الغش على القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة
اذ لا يتحقق قيام الجريمة بوجود العرض فقط اذ لا بد ان يكون العارض عالما بالغش الواقع
على البضاعة، فاذا عرض للبيع مادة مغشوشة و هو لا يعلم بالغش لا تقوم الجريمة في حقه،
اما العلم بذلك فتقع به الجريمة حتى و لو لم يكن هو الذي قام بعملية الغش.
4أنواع
الغش التجاري :
1)الغش
أو الشروع في غش الأغذية :
وهو
البدء في تنفيذ الركن المادي بأي وسيلة من الوسائل ولكن يوقف أو يضبط الجاني وهو في
هذه المرحلة قبل وصوله إلى تحقيق قصده الجنائي أي ارتكاب جريمة الغش في أية صورة من
صوره السابق ذكرها ، وذلك لسبب لادخل له لإرادته فيها.
يعاقب
كل من غش او شرع في غش أغذية الانسان أو الحيوان أو النباتات أو العقاقير الطبية أو
الأدوية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او المنتجات الصناعية معدة للبيع
وكذلك كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئامن هذه الاغذية او العقاقير او النباتات او
الادوية او الحاصلات الزراعية او المنتجات المغشوشة كانت او فاسدة او انتهى تاريخ صلاحيتها
مع علمه بذلك .
1)كل
من صنع او طرح او عرض للبيع او باع مواد او عبوات او اغلقة مما يستعمل في غش اغذية
الانسان او الحيوان او النباتات او العقاقير الطبية او الادوية او من الحاصلات الزراعية
او المنتجات الطبيعية او المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها مشروعا او
بقصد الغش وكذلك كل من ساعد او حرض على استعمالها في الغش بواسطة كراسات او مطبوعات
او بأي وسيلة أخرى من اي نوع كانت
2)حيازة
الأغذية المغشوشة بقصد التداول لغرض غير مشروع :
وهي
الحيازة المحضورة التي تقع على الأشياء التي تكون جريمة الغش أو العرض أو الطرح للبيع
ويجب أن تكون هذه المواد مغشوشة أو فاسدة فإن لم تكن كذلك فلا محل للتجريم
أيضا
تعرف هذه الحيازة القانونية التي تكون لمالك السلعة وكذلك الحيازة الناقصة التي تكون
لحساب مالكها بعقد كالوديعة أو الوكالة أما مجرد الإمساك المادي بالسلعة بالقرب من
صاحبها وتحت سيطرته لايعد مبررا للجريمة لأن الحظر ليس في الحيازة بل حظر وصول السلعة
المغشوشة أو الفاسدة إلى أيدي مستهليكيها عن طريق التعامل فيها
ـ يجب
أن تكون الحيازة الفعلية : بمعنى أن تكون المواد الغذائية في محل مالكها ومخزنه فالحيازة
القانونية وحدها لاتكفي .
تعد
هذه الجريمة من الجريمة من الجرائم العمدية : لان نشاط الجاني فيها من شأنه حيازة الأغذية
المغشوشة بقصد التداول بغرض غير مشروع وعلمه بحيازتها و إرادته في الإستمرار فيها.
3)استرداد
أو جلب الأغذية المغشوشة :
المقصود
بالجلب أو استرداد إدخال المواد غير صالحة للإستهلاك البشري وغير بشري أوأو الفاسدة
على إقليم الدولة بقصد طرحها للتداول فإذا أدخل الشخص مواد لإستخدامه الشخصي وليس لطرحها
لايعد ذلك جلبا ولا جريمة غش ، وهي من الجرائم العمدية ذات قصد جنائي خاص بمعنى أنه
لا يكفي فيها مجرد العلم بل يجب أن يتوافر القصد وهو طرح السلع للتداول والإتجار فيها.
4)الغش
بطريقة الإهمال : وهي التي تقع نتيجة خطأ من الفاعل ولا يقصد وقوعها فالضرر فيها يقع
نتيجة لسوء تصرفه في الوقت الذي كان من الميسور عليه أن يتوقع بأن تصرفه قد يؤدي إلى
الإضرار بمال الغير أو ببدنه ، ويكون الإهمال بإرادة ادراك الفاعل، ويعد الإهمال من
جرائم الخطأ غير عمدي ، وهو إخلال الجاني عند تصرفاته بواجبات الحيطة والحذر .
*(وفى
السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين )*
حدد
قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد
الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه
أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات
الغش فى:
· ذاتية
البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة
البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر
الداخلة فى تركيبها.
· نوع
البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو
العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد
البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة
ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو
ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت
او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى
مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة
أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها
"يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن
من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها
فى صورة أحسن مما هى عليه".
تعليقات
إرسال تعليق