قانون المسئولية الطبية وحماية حق المريض.. الخطأ الطبي في العمليات الجراحية: بين القانون والطب ، وما هى المسؤوليه الجنائيه للطبيب
قانون المسئولية الطبية وحماية حق المريض.. الخطأ الطبي في العمليات الجراحية: بين القانون والطب ، وما هى المسؤوليه الجنائيه للطبيب
. والقانون
يستهدف الصالح العام وحماية المرضى و الأطباء على السواء.
🌹بعد
نشر المقال السابق ظهرت العديد من التساؤلات عن عقوبه الخطا الطبى وما هى المسؤليه
الطبيه وحمايه حق المريض . وفى هذا المقال نجيب عن بعض التساؤلات للساده الافاضل ولهم
وافر الاحترام والتقدير ..🌹
الخطأ
الطبي في العمليات الجراحية: بين القانون والطب .
والتعدى
على الاطباء وتجريمه فى القانون ، وما هى المسؤولية الجنائية للطبيب ، عن الجرائم الواردة
في قوانين مزاولة مهنة الطب وقانون العقوبات
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
اولا: قسم الطبيب فى جمهورية مصر
العربية
"ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ . ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻗﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻲ . ﻭﺃﻥ ﺃﺻﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺑﺎﺫﻟًﺎ ﻭﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﻘﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ،
ﻭﺃﻥ ﺃﺣﻔﻆ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺃﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺃﻛﺘﻢ ﺳﺮّﻫﻢ
. ﻭﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﺑﺎﺫﻟًﺎ ﺭﻋﺎﻳﺘﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭ . ﻭﺃﻥ ﺃﺛﺎﺑﺮ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﺳﺨِّﺮﻩ ﻟﻨﻔﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻷﺫﺍﻩ . ﻭﺃﻥ ﺃﻭﻗﺮ
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ، ﻭﺃﻋﻠّﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻐﺮﻧﻲ، ﻭﺃﻛﻮﻥ ﺃﺧًﺎ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﻴﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ . ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺇﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺮﻱ ﻭﻋﻼﻧﻴﺘﻲ،
ﻧﻘﻴًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﻨﻨﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.ﻭﺃﻥ
ﺃﺣﻔﻆ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺃﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺃﻛﺘﻢ ﺳرهم . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ
ﺷﻬﻴﺪ" .
يتعرض
عشرات الأطباء يوميًا لحوادث اعتداء خلال تأديتهم عملهم، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا
من الجهات على رأسها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء بمجلس النواب، إلى المطالبة
بضرورة التوصل إلى تشريع يغلظ عقوبة التعدي على أصحاب هذه المهنة .وايضا يحدث
العديد
من الاخطاء الطبية
(وتعريف
العمل الطبى ومقدميه الطبية مقارنة بقوانين بعض الدول العربية الشقيقة )
هو نشاط
يتفق في كيفيته وأصول مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب ويهدف إلى شفاء المريض
، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجيا أي يهدف إلى تخليص الشخص من مرضه أو تخفيف
حدته أو تخفيف آلامه ، ولكن الفقه يميل إلى اعتبار الممارسات التي ترمي إلى الكشف عن
أسباب المرض أو الوقاية منه وكل نشاط أو وسيلة تتصل بالعمل الطبي كاستخدام الكهرباء
والأشعة من الاعمال الطبية ، ويعرف العمل الطبي من قبل البعض بأنه كل نشاط يرد على
جسم الانسان او نفسه ويتفق في طبيعته وكيفيته مع الاصول العلمية والقواعد المتعارف
عليها نظريا وعمليا في علم الطب ويقوم به طبيب مصرح له قانونا به ، بقصد الكشف عن المرض
وتشخيصه وعلاجه ، لتحقيق الشفاء او تخفيف الام المرض او الحد منها او منع المرض ، او
يهدف الى المحافظة على صحة الافراد ، او تحقيق مصلحة اجتماعية بشرط توافر رضاء من يجري
عليه هذا العمل ، وعرفه البعض الاخر على انه كل نشاط يتفق في كيفيته وظروف مباشرته
مع القواعد المقررة في علم الطب ويتجه في ذاته وفق المجرى العادي للأمور الى شفاء المريض
مما
لاشك فيه انا التعدى على مقدمى الخدمه الصحية من طاقم طبى غير مقبول اطلاقا ومجرم قانوناوايضا
الخطا الطبى الذى يؤدى بحياه المريض او يسبب له اضرار بدلا من علاجه ووضع المشرع العديد
من مشاريع القوانين لتحديث القوتنين القديمه الى تعمل على حفظ حقوق كل من الطبيب والمريض
من الاخطاء الطبيه . حيث ان مقدمى الخدمه الطبية من اطباء او تمريض او اطقم معاونه
اداريه هى لخدمه المريض اولا وأخيرا . ولكى انكر ان هناك العديد من حالات عدم اللامبالاة
او عدم تقديم الخدمه بشكل مرضى الا انه لا يعنى التطاول والتعدى عليهم بالضرب او اكثر
من ذلك قولا . لفظا . وتم تجريمه بحكم القانون . وللمرة الثانيه لا ننكر ان هناك اخطاء
تحدث من قبل بعض الهيئات الطبية ( العاملين بها اطباء كانوا او مقدمى خدمه بدرجاتهم
) ولكن القانون كان له القول الفصل فى ذلك ...
اولا
: فى حالة الخطأ الطبى :
(الخطأ الطبي في العمليات الجراحية:
بين القانون والطب)
تعتبر
مهنة الطب رسالة تهدف إلى المحافظة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وإلى التخفيف
من آلامه ورفع مستواه الصحي العام، لذلك يعتبر الطب مهنة الشرف والإنسانية.
ووفق
قانون الآداب الطبية (رقم 288/1994) فإن رسالة الطبيب تتمحور حول جسم الإنسان الذي
له حرمته وحياته التي لها حصانتها؛ وأن أهم واجبات الطبيب هي تحقيق رسالته في المحافظة
على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وقائيًا وعلاجيًا، والتخفيف من آلامه ورفع المستوى
الصحي العام .
الجراحة
والمسؤولية الطبية
إن الجراحة
كفرع من فروع الطب تعتبر المجال الرحب لدراسة المسؤولية الطبية بمختلف وجوهها وأشكالها،
لأن أخطاء الجراحة هي الأخطاء النموذجية في مجال المسؤولية الطبية المدنية. ومن المتفق
عليه بين الأطباء أن العمل الجراحي يمر غالبًا بثلاث مراحل، وهي: مرحلة الفحص والإعداد
والتحضير للعمل الجراحي، ومرحلة تنفيذ العمل الطبي الجراحي وإجرائه، ومرحلة الإشراف
والمتابعة وصولًا إلى تعافي المريض، ومسؤولية الطبيب الجراح قائمة في جميع تلك المراحل.
مفهوم الخطأ الطبي بوجه عام
يعد
تعريف الخطأ الطبي أمرًا في غاية الدقة، وذلك نظرًا إلى غياب تعريف تشريعي يحسم الجدل
بين أنصار التشدد وأنصار المرونة، هذا إضافة إلى اعتبار أن الطبيب لا يتدخل في جسد
المريض إلا بحسن نية و قصد سليم.
يتجسد
الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الطبيب بإخلاله بالقواعد والأصول الطبية والفنية والإلتزامات
التي تفرضها عليه مهنته. ولا يجوز القياس، في الخطأ الطبي، بالاستناد إلى الرجل العادي
اليقظ، بل يجب القياس بالاستناد إلى سلوك طبيب نموذجي واعتماده معيارًا لتقدير وقوع
الخطأ الطبي.
الخطأ الطبي الجراحي
يلتزم الطبيب الجراح تجاه المريض بذل العناية
اللازمة عند إجراء العملية الجراحية له. وتنشأ مسؤوليته إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة
قبل إجراء العملية الجراحية وخلالها. ولمعرفة الخطأ يقاس سلوك الطبيب الجراح بسلوك
طبيب جراح من الاختصاص نفسه والمستوى المهني والعلمي ذاته، مع الأخذ بعين الاعتبار،
الظروف الخارجية والإمكانات المادية التي توافرت عند إجراء العملية الجراحية. وفي ضوء
ذلك يسأل الطبيب الجراح، عن كل تقصير لا يمكن توقعه من طبيب جراح آخر يتمتع بالمؤهلات
نفسها، وفي الظروف نفسها التي أحاطت بإجراء العملية الجراحية.
للأخطاء
الطبية الجراحية صور تختلف عن الأخطاء الطبية في التخصصات الأخرى، وفي ما يلي بعضها:
أولاً:
على الطبيب الجراح أخذ موافقة المريض أو من يمثله قانونيًا قبل إجراء العملية الجراحية،
ويجب أن تصدر هذه الموافقة بعد شرح حقيقة العملية والنتائج المحتملة لها، وبخلاف ذلك
يعتبر الطبيب مخطئًا ويكون مسؤولًا، عن النتائج الضارة للعملية الجراحية ولو بذل العناية
المطلوبة فيها.
ثانيًا: على الطبيب الجراح استخدام الطرق
الحديثة في الفحص لمعرفة حالة المريض ونوع العمل الجراحي قبل إجراء العملية الجراحية،
ويكون مسؤولًا إذا أخطأ في التشخيص بسبب عدم استخدام هذه الطرق.
ثالثًا: على الطبيب الجراح اتخاذ الاحتياطات
اللازمة عند استعمال الأدوات اللازمة في العمليات الجراحية، حيث يكون مسؤولًا إذا أهمل
ذلك.
رابعًا: على الطبيب الجراح إجراء العملية
الجراحية للمريض في المستشفى وليس في العيادات الخاصة، حرصًا على توفير جميع الوسائل
اللازمة.
خامسًا: يعتبر خطأ من جانب الطبيب الجراح
إجراء العملية الجراحية من دون التأكد من سلامة المنضدة وآلات تثبيت المريض عليها،
والذي يمكن أن يؤدي إلى سقوط المريض عنها.
سادسًا: يتوجب على الطبيب الجراح اتباع
الأصول العلمية المتعارف عليها واستخدام الطرق الحديثة عند إجراء العملية الجراحية،
والابتعاد عن الطرق البدائية في ذلك.
سابعًا: على الطبيب الجراح عند الانتهاء
من العملية الجراحية التأكد من إزالة المواد وقطع الشاش المستعملة، ومن الأخطاء التي
تتكرر دائمًا ترك بعض هذه المواد أو القطع في جسم المريض ما يؤدي أحيانًا إلى وفاته.
وغالبًا ما يضع الطبيب الجراح المسؤولية في هذا المجال على مساعديه من الممرضات والممرضين،
إلا أن ذلك لا يعفيه من هذه المسؤولية.
ثامنًا: من الأخطاء الشائعة أيضا إجراء
العمل الجراحي في المكان الخطأ من الجسم (الجهة اليسرى بدل اليمنى وبالعكس).
أسباب
الأخطاء الطبية الجراحية
لماذا تقع الأخطاء الطبية؟ وكيف لنا أن
نمنع حصولها؟ أو على أقل تقدير كيف نخفف من معدلات وقوعها وحجم أضرارها؟
نشر باحثون من «إمبريال كوليدج» في لندن
دراسة في المجلة الطبية البريطانية للجودة والسلامة للعام 2013 حول الأخطاء الطبية
التي تقع في غرف العمليات. وتبين لهم أن 25% من هذه الأخطاء سببها مشاكل عائدة للتكنولوجيا
أو المعدات المستخدمة داخل غرف العمليات، وأن اعتماد إجراء «القائمة التفقدية للسلامة
قبل الجراحة» (Surgical
Safety Checklist) يقلل من حصول الأخطاء.من
ناحية أخرى ورد في عدد أيار 2014 من مجلة الكلية الأميركية للجراحين (جامعة كنتاكي)
دراسة حول تأثير الضجيج في غرف العمليات على رفع نسبة حصول الأخطاء الطبية الجراحية
فيها. وتبيّن أن الضجيج يحدّ من تركيز الجراحين على اتقان عملهم، ويتسبب في عدم وضوح
التواصل بين العاملين في غرف العمليات. وعليه، فإن البحث الدقيق لمعرفة أسباب الأخطاء
الجراحية مهم جدًا للحد من الأخطاء الطبية عمومًا. وأن الحرص على الشفافية في رصد الأخطاء
الطبية، ضمن المراجعات الداخلية بالمستشفيات، أساس في تطوير جودة الخدمة للمرضى وضمان
سلامتهم.
الاخطاء الطبية بين الرسالة والمساءلة
يخضع الطبيب في العالم كله، في تحديد رسالته
وموجباته ومساءلته، لأحكام القانون ، بالإضافة لأحكام القواعد العامة التي ترعى المسؤولية
المدنية في قانون الموجبات والعقود ولأحكام المسؤولية الجزائية الواردة في قانون العقوبات
تتوزع مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية
إلى مدنية وجزائية.
المسؤولية المدنية: يشترط في المسؤولية
المدنية توافر الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما؛ أي ارتكاب الطبيب لخطأ طبي أدى
إلى إلحاق الضرر بالمريض. ويجب أن يكون الضرر أكيدًا ومباشرًا وشخصيًا، وأن يتصل سببيًا
بالخطأ الطبي، ويكون قابلًا للتعويض عنه.
المسؤولية الجزائية: المبدأ الأساسي الذي
حددته المادة 186 من قانون العقوبات هو أنه لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
ويجيز القانون العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المطابقة للأصول شرط أن تجري برضى
العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسّة. إلا أن فعل الطبيب يعتبر
سلوكًا جرميًا في حال إيذاء المريض أو التسبب بوفاته عن إهمال أو قلة احتراز أو لعدم
مراعاة القوانين والأنظمة (م 564 عقوبات).
لا وجود
لنص يحدد المسؤولية الجزائية للأطباء، وإنما تطبَّق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية
الجزائية بجرائم التسبب بالإيذاء أو بالوفاة، إذا كان الجرم نتيجة خطأ، وقواعد المسؤولية
الجزائية في الجرائم القصدية إذا كان الفعل قصديًا.
إن التزام
الطبيب تجاه المريض، يعتبر التزامًا ببذل العناية، وهذا يعني أن الطبيب لا يكون مسؤولًا
عن نتيجة العلاج، ولكن عليه بذل العناية اللازمة لشفاء المريض، وذلك باتباع الوسائل
العلمية في علاجه أو عند إجراء العمليات الجراحية.
صور
الخطأ الطبي من وجهة نظر القانون ويحدد القانون صور الخطأ الطبي وفق الآتي:
•عدم
التبصر او التشخيص الخاطئ::
يراد به في التشريعات العربية المقارنة
اصطلاح الرعونة. وهي صورة من صور الخطأ الجنائي، تقابلها عبارة «Maladresse» الواردة في النص الفرنسي (م 319 ق ج ف)، وتعني في الأصل غياب الحذق
أو الدراية و نقص المهارة. كأن يجري طبيب عملية جراحية من دون أن يستعين بطبيب مختص
بالتخدير، أو أن يرتكب خطأ يقع ضمن المبادئ الأولية في التشريح، أو يتسبب في قطع الشرايين
في عملية جراحية من دون أن يربطها كما تقضي الأصول العلمية.
•عدم
الإحتياط:
ويقابله اصطلاح عدم الإحتراز في بعض التشريعات
العربية المقارنة، ويعدّ صورة قريبة ومتداخلة مع «عدم التبصر». ويراد به حالة إقدام
الطبيب على عمل طبي خطير مدركًا خطورته ومتوقعًا ما يحتمل أن يترتب عليه من مضاعفات
سلبية، ولكن من دون أخذ الإحتياطات التي من شأنها الحيلولة دون حصول هذه المضاعفات.
•الإهمال
وعدم الإنتباه:
يقصد بالإهمال أو عدم الإنتباه، أن يقف
الفاعل موقفًا سلبيًا، فلا يتخذ واجبات الحذر التي من شأنها الحيلولة دون وقوع النتيجة
الإجرامية، والإهمال قد يقع بفعل الترك أو الإمتناع. كما أنه قد يتحقق عندما يدرك الجاني
الأخطار التي تترتب على مسلكه ورغم ذلك لا يتخذ الإحتياطات اللازمة لتجنبها.
•عدم مراعاة النظم والقوانين:
تعتبر
مخالفة القوانين والأنظمة صورة مستقلة من صور الخطأ، ويكفي ثبوتها لقيام المسؤولية
الجنائية – غير العمدية – في حق الفاعل.
الخلط بين الخطأ الطبي الجراحي والمضاعفات
الجراحية
لا يخلو
العمل الجراحي من الأخطار والمضاعفات، والتقدم الجراحي في فروع الطبّ لم يتوصّل بعد
إلى إلغاء احتمال حصول هذه المضاعفات كليًا. ومن هذا المنطلق، يتّبع الأطباء منهجًا
واضحًا يقتضي التحضير المسبق والكامل للعملية الجراحية مهما كان نوعها، فإجراء الفحوصات
المخبرية والتصويرية قبل العملية، وزيارة طبيب التخدير قبل أربع وعشرين ساعة على الأقلّ
من موعد الجراحة، وإبلاغ الطاقم الطبي بالتاريخ الصحيّ الكامل وبالحساسية تجاه الأدوية،
كلها خطوات تهدف لإلغاء فرصة حدوث مضاعفات جراحية.
وحتى
تقوم المسؤولية الجزائية للجاني لابد وان يثبت بان الجاني قد ارتكب خطأ لأن الخطأ هو
سبب لقيام المسؤولية الجزائية وإذا انعدم فلا يسأل الفاعل عن الفعل. والخطأ الذي هو
الفعل المخالف للقانون الذي فيه يقوم الجاني بمخالفة ما امر به المشرع او ما نهى عنه
، وهو اما ان يكون عمدياً او غير عمدي ويتحقق الاول عندما يريد الفاعل الفعل والنتيجة
أي ان يتوافر لديه القصد الجرمي في ارتكاب الفعل الذي جرمه القانون كأن يتعمد الجاني
على ازهاق روح انسان على قيد الحياة كأن يدس له السم في الطعام.
او ان
يكون الخطأ غير عمدي ويتحقق ذلك عندما يريد الفاعل الفعل فقط دون ان يقصد أي نتيجة
من النتائج التي ستترتب على الفعل ومثل ذلك جرائم القتل الخطأ كأن يقوم أحد الاطباء
بأجراء احدى العمليات الجراحية لأحد المرضى فيقطع احد الاوردة الدموية للمريض ويتسبب
بموته.
وان
ما تقدم يقتضي ان يتوافر عنصري الادراك والإرادة (حرية الاختيار) لكي يمكن ان يسأل
الفاعل عن ما اقترفه من خطأ ، فالخطأ وصف يلحق بالإرادة المميزة. والإدراك او التمييز
يعني قدرة الانسان على فهم طبيعة فعله بحيث يكون باستطاعته ان يقدر نتائجها ، ويسأل
الفاعل عن فعله ولو كان يجهل ان القانون يعاقب عليه فالعلم مفترض بالقانون.
وينتفي
الادراك اذا كان الفاعل صغير السن او كان مصاباً بعاهة عقلية او كان فاقد لإدراكه بسبب
تناوله مسكراً بدون اختياره او علمه.
اما
الارادة فهي قدرة الانسان على توجيه نفسه الى فعل معين او الامتناع عنه، ويفترض القانون
ان الانسان لديه ارادة التي بها يستطيع ان يسيطر على دوافعه الذاتية وإتباع السلوك
الذي اختاره فإذا ما ارتكب الفاعل فعلاً شكل جريمة تترتب المسؤولية الجزائية عليه ،
اما اذا كان هذا الشخص فاقداً لحرية اختياره كأن يكون لأسباب خارجية كالإكراه او حالة
الضرورة او اسباب داخلية كأن يكون مجنوناً فهنا تنتفي عنه المسؤولية الجزائية لأن شرطاً
اساسياً من شروط قيام المسؤولية الجزائيه..
وسعى المشرع المصرى إلى حسم مشروع قانون
المسئولية الطبية، باعتباره من القوانين الهامة والملحة، والذى سيساهم فى حل مشكلة
متعلقة بالأطباء والمرضى، فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذى يترتب
عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التى يتحملها الطبيب.
ونصت بعض مشاريع القوانين الجارى مناقشاتها
برمانيا حاليا ونصهم على سبيل المثال لا للحصر مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية
الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة
الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل
المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وفى هذا الصدد، أرسلت لجنة الشئون الصحية
بمجلس النواب، فى وقت سابق، نسخة من مشاريع القانون إلى الجهات القضائية لاستطلاع رأيها
فى المواد المتعلقة بها، وكذلك أخذت رأى قطاع التشريع بوزارة العدل، وكانت هناك ملاحظات
عن وجود شبهة عدم دستورية فى بعض المواد التى من شأنها الافتئات على اختصاصات وصلاحيات
القضاء، وأكدت اللجنة أنها ستعمل على تعديل هذه المواد بما يتوافق مع ملاحظات الجهات
القضائية وقطاع التشريع بوزارة العدل، حرصا على عدم وجود أى شبهة عدم دستورية، والخروج
بمشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام والهدف المنشود.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض
الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، الذى يناقش فى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان،
عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين
الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان
لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية
الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه
شبهات عدم الدستورية.
كما تضمنت الملاحظات أن مشروع القانون ينطوى
على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء،
وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير
من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا
للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً
بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة
جنائية والتعويض المدنى.
وتابع "أيمن محمد عبداللطيف":
"مشروع قانون المسئولية الطبية فلسفته تقوم على النهوض بالفريق الطبى وتحديد اختصاصاته
وواجباته، وحفظ حقوقه حتى يعمل فى جو آمن، وكل ذلك ينعكس لصالح المريض".
ولفت إلى أن هناك مشروع قانون فى اللجنة
تمت مناقشته، ويتوقف الأمر على مراجعة صياغته ومراعاة ملاحظات الجهات القضائية التى
استطلعت اللجنة رأيها بشأن المشروع، متابعا: "اللجنة حريصة على صياغة قانون بشكل
دستورى دون أن يكون فيه أى شبهة عدم دستورية، وبما يحقق الصالح العام، وبعد الانتهاء
من مراجعة الصياغة سنعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضبط الصياغة من الناحية
الدستورية، وبعد ذلك يعرض على الجلسة العامة وفقا للموعد الذى يحدده مكتب المجلس".
وتحدث أيمن محمد عبداللطيف" عن أهداف
وفلسفة مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف حماية المريض وإعطائه حقه وحماية الطبيب أيضا،
موضحا أن هناك أخطاء كثيرة ليست مهنية ولا طبية اسمها مضاعفات، ليست خطأ طبيب ولا خطأ
فنى، وفى هذه الحالات تكون هناك شركات تأمين تدفع تأمين للمريض بدون مساءلة الطبيب
نهائيا لأنه ليست عليه مسئولية فى تلك الحالة، أما إذا أجريت عملية أو حدث خطأ فى مكان
غير مرخص أو من خلال طبيب غير مؤهل أو حدث خطأ فنى جسيم، فهذه جناية، ومعظم الحالات
مسئولية طبية وليست جنائية، وذلك موجود فى العالم كله.
وأشار إلى أن لجنة المسئولية الطبية هى
التى تكون مسئولة عن تحديد نوع الخطأ والمسئولية عنه، وأى خطأ جنائى يحال فورا للمحكمة
ويحاكم المخطىء.
*(قانون المسؤولية الطبية والصحية
رقم 25 لسنة 2018)*
*(المنشور
على الصفحة 3420 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5517 بتاريخ 2018/5/31)*
المادة 1
يسمى
هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوما من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون
للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة
الصحة.
الوزير : وزير
الصحة.
القواعد
المهنية : مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي
الخدمة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
الخطا
الطبي :
أي فعل او ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة
ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
المهن الطبية والصحية:
المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
الخدمة :
الإجراءات
الطبية أو الصحية التـي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.
مقدم الخدمة :
أي
شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة
أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
مكان تقديم الخدمة :
المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية
لمتلقي الخدمة.
الإجراءات الطبية والصحية :
تشمل
الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية
والعمليات الجراحية والـولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة
بتقديم الخدمة .
تغيير الجنس :
تغيير
جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية
مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا
او انثى ، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت
اليها الفحوصات الطبية .
تصحيح الجنس :
التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي
يكون انتماؤه غامضا بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكرا او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح
جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه
على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.
الاستنساخ البشري :
تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية
بشرية الى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينا هو نسخة
وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية .
المادة 3
تطبق
أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجر.
المادة 4
تحدد
المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد
المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل
والظروف التي تسبق أو تتزامن او تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية او الصحية
المقدمة لمتلقي الخدمة.
المادة 5
يجب
على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا
للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته
لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات
المعمول بها .
المادة 6
أ. يشكل
الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث
سنوات برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:
1. أمين
عام المجلس الطبي الاردني.
2. ممثل
عن الخدمات الطبية الملكية .
3. ممثل
عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.
4. ممثل
عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.
5. نقيب
الاطباء الاردنيين.
6. نقيب
اطباء الاسنان الاردنيين.
7 ـ
نقيب الصيادلة الاردنيين.
8. نقيب
الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
ب. يسمي
رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى (4)) من الفقرة
(أ) من هذه المادة .
ج. تحدد
اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها
الوزير لهذه الغاية.
د.1.
تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية
والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات
تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة
ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها.
2. تحدد
كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ
توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
هـ.
يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم
أمام الوزير اليمين التالية:
"أقسم
بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد
دون أي تمييز".
المادة 7
على
مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته
ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:
أ.
تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل
الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة
في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
ب. استخدام
وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.
ج. استخدام
الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول
العلمية المتعارف عليها.
د. تبصير
متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل
التأخير.
هـ.
وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ
الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده
للعلاج.
و. إبلاغ
متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ
أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:
1. اذا
لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .
2. اذا
كان فاقد الاهلية او ناقصها.
3. اذا
كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.
ز. إعلام
متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل
الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
ح. التعاون
مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات
عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص
إذا استدعت الحالة ذلك.
طـ.
الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة
بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
ي. عدم
استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
المادة 8
يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:
أ. معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى
من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب
من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما
ورد في التشريعات الناظمة.
ب. الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات
الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات
أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ج. استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو
أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.
د. وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على
متلقي الخدمة.
هـ. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع
عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر
وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات
التالية:
1. إذا
كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.
2. إذا
كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.
3. إذا
كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبـلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة
للجهة الرسمية المختصة.
4. إذا
كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك قانونا.
5. اذا
كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.
و. الكشف
السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات
الطارئة.
ز. إيواء
متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.
ح. إجراء
عمليات تغيير الجنس.
طـ.
إجراء عمليات الاستنساخ البشرى، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ
كائن بشري.
ي. إجراء
أبحاث او تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك
من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
ك. القيام
بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
المادة
9
على
الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ. يشكل
الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:
1. خمسة
من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.
2. اثنان
من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
3. صيدلاني
ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
4. ممرض
ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
5. ممثل
عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
6. المستشار
القانوني في الوزارة .
ب.1.
تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.
2. تكون
مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة
واحدة .
3. يسمي
الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج. تتولى
اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. النظر
في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة
المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير او النقابة المعنية .
2. تقديم
الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة .
د. على
اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
هـ.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها
بأغلبية أصوات أعضائها.
و. على
اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي
تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.
ز. يقسم
أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم امام الوزير اليمين التالية:
أقسم
بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد
دون أي تمييز".
المادة 10
أ. للمشتكي
او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ب. على
اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة
الفنية العليا .
ج. في
حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه
المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية
العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.
المادة 11
تكون
إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
المادة 12
أ. على
الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطا طبي اثناء
مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
ب. لا
يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المـادة دون قيام الجهة المختصة
وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء
تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.
المادة 13
لا يجوز
إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء
على موافقتهما على ذلك خطيا.
المادة 14
لا يجوز
القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي
صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى
من ذلك الحالات الطارئة .
المادة 15
مع مراعاة
الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:
أ. إخراج
متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:
1. اذا
كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر
من مقدم الخدمة المعالج.
2. نقله
الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم
تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل.
3. بناء
على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية
ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .
4. موافقة
خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية او عديمها
وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر.
ب. إبقاء
متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .
المادة 16
أ. لا
يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او
الوصي عليه .
ب. لا
يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا ، او
توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء
المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه.
المادة 17
أ. ينشأ
في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ب. يلتزم
مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق .
ج. تحدد
إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 18
تنظم
الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات
مهنية
بالتنسيق
مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.
المادة 19
أ.
تنشئ الوزارة سجلا سميا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات
والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. تكون
المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا
في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 20
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر :
أ. يعاقب
كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)،(هـ)، (و)، (ز) من المادة
(8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف
.
ب. يعاقب
كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المـادة (19) من هذا القانون بالحبس
مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ولا
تزيد على (1000) الف أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 21
أ. يعاقب
بالأشغال الموقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة
(8) والمادة (14) من هذا القانون.
ب. يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (10000) او بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف احكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 22
يعاقب
بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم
الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 24
تضاعف
العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او
مؤثر عقلي.
المادة 25
أ. للمشتكي
او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام
اللجنة الفنية العليا .
وفي
هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.
ب. اذا
تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.
ج. في
الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض.
المادة 26
يصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27
رئيس
الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تعليقات
إرسال تعليق