ارهاب الدولة المصرية والاغتيال المعنوى للدولة وتجريف العقول العلمية وكيفية مواجهتة قانونا ، والانحراف والتعسف بالقرار الادارى والفرق بينها وبين السب والقذف والازعاج فى القانون
ارهاب الدولة المصرية والاغتيال المعنوى للدولة وتجريف العقول العلمية وكيفية مواجهتة قانونا ، والانحراف والتعسف بالقرار الادارى والفرق بينها وبين السب والقذف والازعاج فى القانون
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
اولا : * الارهاب والاغتيال المعنوى
للدولة المصرية او للاشخاص الوطنين وتجريف العقول العلمية *
من أبشع
صور الاعتداء على حرمة الدولة المصرية ككل ممثله فى صوره انسان وطنى او وطنه أن يتم
تشوية صورتها مع بقاء أثر هذا التشويه ليصبح هو الوجه القبيح من لوحة كانت في الأصل
ناصعة البياض جميلة البناء بديعة الشكل يتشرف بالانتماء اليها كل مصرى.
قد يتم
اغتيال قائد أو حتى إنسان عادي اغتيالاً جسدياً او فى عين حياته معنويا مثل اتهام شخصيه
لها احترامها وثقلها محتمعيا بكارثه يمكن ان تؤدى به الى وفاته حصره وكمدا. وبعدها
يكون في اغتياله تخليدا لذكرى عطرة واتساعاً لرقعة مؤيديه الذين تأثروا بطريقة اغتياله
بل قد يعيد بعض مخالفيه النظر في تراثه تأثراً باغتياله.
أما
الاغتيال المعنوي الذي يلحق الإنسان حياً وميتاً بتشويه صورته وإشاعة الادعاءات الكاذبة
حول سيرته وإنجازاته تاريخياً فهذا أسوء بكثير من الاغتيال الجسدي.
وللأسف
كان ولا زال الاغتيال المعنوي لشخصيات أو كيانات أو أحداث معينة عاملاً مؤثراً في وعي
الأمة ووجدانها أو بمعنى أدق فالاغتيال المعنوي قديماً وحديثاً من أكبر وسائل التزييف
لوعي الامه والدوله المصريه جمعاء.
فى الحياه
بصفه عامه وفى عالم السياسة توجد مواجهات مباشرة بين الخصوم السياسيين والقوى المختلفة،
ولكن وراء الكواليس تدور معارك أخرى طاحنة لتكسير العظام منها ما هو مشروع ومنها ما
هو غير أخلاقى، وتشتد فى مصر الآن حملات الاغتيال المعنوى الموجه ضد خصوم وهو عجز عن
مواجهتهم الشريفة، وعن إيقاف تقدم شعبيتهم التى لا ترضيهم، ويرون أنها خطر عليهم.او
يلحقون ضرر مادى او ملموس اى ظاهر او غير ظاهر
والاغتيال
المعنوى يتعمد الإضرار بشخصية المستهدَف وصورته السياسية والأخلاقية، ليتم استنزافه
وإضعاف تأثيره فى الجمهور من خلال التشكيك فى مصداقيته أمام مجتمعه ومؤيديه ليصبح محل
اتهام فى عيون من حوله لتناله سهامهم.
صور
الاغتيال المعنوى متعددة، منها قذف الناس بالباطل والافتراء عليهم والتدليس فى أقوالهم،
وبث أخبار كاذبة عنهم، وتحريف ما يقولون، ومنها تكفير المخالف وشحن الناس ضده عبر التهييج
الذى يرتدى ثوبا دينيا أو وطنيا مزيفا، ليطعن فى هذا الشخص، ويقلل من قدره عند الناس.
وصور
الاغتيالات المعنوية كانت غيررمنتشره فى السابق للترابط المجتمعى ، ولكنها توسعت اليوم
وصارت موجودة داخل كثير من الأحزاب ووسائل التواصل الاجتماعى او ( وسائل الصرف الصحى
)
الاجتماعى
والحركات وبعض وسائل الإعلام التى تعتبر رأس الحربة فى إتمام عملية القتل أيا كان نوع
الإعلام تقليديا أو حتى وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعى هى اشدها خطرا
وانتشارا.
من أخطر
أنواع الاغتيال المعنوى الآن فى مصر الاغتيال باسم الدين وتهييج مشاعر العامة عبر القوالب
الجاهزة لتنفيذ القتل، مثل الاتهام بالعمالة والخيانة والفسق وكراهية الشريعة، وكل
هذه المحفوظات التى تشبه مطرقة من الجهل والتخلف والابتزاز والخسة، يهوُون بها على
رؤوس الوطنيين المحترم او شرفاء الوطن . وبالتالى تشويه
كنا
نسخر قبل ذلك من اللجان الإلكترونية للاخوان ومراكيبهم داخل وخارج الدوله وتمويلها
المهول ، ولكن ما نراه اليوم تجاوز ذلك، هناك صفحات إخبارية الكترونية وشبكات جديدة
يتم تمويلها من مصادر مجهولة وتقوم بممارسة كل فنون الدعاية السوداء بدءاً من إنشاء
حسابات مزيفة للمشاهير والرموز على فيس بوك وتويتر، ونسب تصريحات كاذبة لهم عبر هذه
الحسابات.
إن شدة
الصراعات السياسية والاختلافات الفكرية لا تبرر أن نضحى بكل ما هو أخلاقى من أجل إضعاف
خصومنا. الاغتيال المعنوى لا يختلف عن التصفية الجسدية فى شىء بل قد يكون أكثر ألما.
لذا
نقول لكل من تورط فى ذلك سواء أشخاص أو أحزاب أو جماعات: إن الاغتيال المعنوى سهل رده
وممارسته بشكل عكسى على من يفعلونه، ولكن فى النهاية سنعيش فى مجتمع ممزق فاقد الثقة
فى كل شىء وسيدفع الكل الثمن، فأفيقوا لما تفعلون لأنكم لا تكسرون أشخاصا بل تهدمون
وطنا وتقتلون كل القيم.
ثانيا : كيفية مواجهة الاغتيال
المعنوى ضد الدولة او الاشخاص قانونا . وصورة ومنعة بالقانون ..
وحيث
انه من افضل واهم القوانين التى صاغها البرلمان فى دور انعقاده الاخيره هو قانون محاربه
الشائعات ( الاغتيالات المعنوية )
نص مشروع
القانون الذى يهدف لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي
والأساسى هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية.
ويعاقب
مشروع القانون فى مادته الأولى بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل
شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن
10 الاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة
إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
وينص
آيضا فى المادة الثانية منه على إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية
داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.
ويتبع
الجهاز المقترح إنشائه مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية
والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة ويصدر بتشكيله
قرار من مجلس الوزراء. ويتم احالتهم الى محاكم مختصه بهم.
ثالثا: ( هل يعتبر نشر الشائعات
فى حق اشخاص من جرائم السب والقذف والازعاج )
جرائم
الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
سرد
لحالات واقعيه تطبيقا لقانون الاتصالات المصرى
أدت
الثورة في التكنولوجيا والمعلومات إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي
تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية او الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية
المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018
ومن
أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر
الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس
بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم
اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.مع فرض طرق عامه ومن النظام العام للتقدم
للقضاء او اطرافه المعاونه . من النيابات ومسؤلى جمع الاستدلالات لقبول الدعوى ولا
يقبل الخروج عنها بتاتا ..كونها من النظام العام .
وذا
كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر، فإرسال رسائل
لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد أو السب عن طريق البريد
الإلكترونى يشكل جريمة الإزعاج، أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف
تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به
جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل
جريمة الإزعاج.
أما
عن العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة فقد نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم
الاتصالات على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد
إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ومفاد
ما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة
المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة
هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر
أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون
أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل
الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى
فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها
الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون
المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي
تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة
موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.
ويدخل
فى عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات
وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال بآحاد الناس
فى أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو فى وقت يكون المجنى عليه نائما أو
عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسىء للمجني عليه وعموما أى سلوك يؤدى لإزعاج
أو مضايقة المجنى عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات. ومن صوره أيضا ترك رسائل مزعجة
للمجنى عليه على جهـاز (ANSWER MACHIN) الأمر الذى يؤدى
إلى ضجر الغير أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة زوجها فى حادث عن طريق التليفون أو الاتصال
بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية عن طريق التليفون.
والاتصال
قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أرضى إلى هاتف محمول أو أرضى آخر أو بإرسال رسالة
نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوى
على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أى من برامج الاتصال أو الدردشة
مثل (واتس آب) أو عبر ( الإيميل ) أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى أو من خلال
الفيديو كول أو البريد الصوتى ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا
كان شكله أو اسمه.
ولا
يلزم لاكتمال الجريمة "أن يرفع الشخص المطلوب سماعة التليفون ويسمع شيئا من جانب
من طلبه فحتى إذا لم يرفع هذا الشخص السماعة وإنما سمع رنين التليفون فحسب وحتى اذا
رفعها غير أن مناديه لم ينبس ببنت شفة وأغلق على الفور طريق الاتصال يتحقق الإزعاج
المقصود من نص التجريم العقابي عليه. كما لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة
فهى تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها.
واذا
تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى
بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.
وهذه
الجريمة من الجرائم العمدية التى تقوم على القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة
فيتعين أن يكون الجانى عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون
وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أى يقبل النتيجة المترتبة عليه
وبمعنى آخر أن تنصرف ارادة مستخدم جهاز الاتصال الى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف
أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج.
ومن
ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم
شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة وكذلك اذا قام شخص بنشر صورة
شخص آخر على صفحته دون أن يقصد ازعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه أو اذا كان
صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته صور للعرائس التى تولى تجميلهن بحسبان الصفحة
خاصة بهذا المحل حيث ينتفى لديه قصد تعمد ازعاج من قام بنشر صورهن.
كما
لا يتوافر القصد الجنائى إذا كان من يتصل ونتج عن اتصاله ازعاجا للغير قد عبث بجهاز
الاتصال عن جهل منه بطريقة استخدامه.
- تسجيل
عبارات الازعاج من تليفون المجنى عليه لا يتطلب إذنا :
فإجراءات
وضع التليفون تحت المراقبة لا تسرى على تسجيل ألفاظ الإزعاج أو المضايقة أو السب والقذف
من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها تسجيلها دون حاجة إلى الحصول على
إذن من رئيس المحكمة المختصة وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم
فلا جناح على المجني عليه إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب
أو الإزعاج الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني.
جريمة
تعمد الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات لا تنقضى بالتصالح :
لا أثر
للصلح على جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضى من خلال ظروف
الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم
وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله
بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
ومما
يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجنى عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن
طريق المحمول ( رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة
الاتصال دون رد أى عدد كبير من المزدات ) فيكون الإبلاغ فى قسم مباحث التليفونات ويتعين
تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته فى المحضر. وإذا كان الإزعاج
عن طريق الانترنت ( مثل رسائل البريد الالكترونى أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعى
أو رسائل فى الخاص أو غرف الدردشة أو بالواتس آب وما شابه ) فيكون فى مديرية الأمن
قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج
للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع ( I P ) والوصول الى رقم
الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضى أو شريحة هاتف محمول.
المحاكم
الإقتصادية - الطعن رقم 419 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 6-6-2013
=========================
تخلص
وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ................
لأنه
في 21/3/2011 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.
1- تعمد
إزعاج/ ................ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
2- سب
سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو
المبين بالأوراق.
وطلبت
عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2
من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك
استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/3/2011 والذي أثبت فيه محرره بلاغ
المدعو/ ..................... من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته
وابنه بشارع ال....... فوجئ بقيام زوجته السابقة/ ............... وزوجها/
.............. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ
عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم ................. متضمنة عبارات سب
وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم
............... وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف
سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف
الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم ............... أثبت عبارات هذه الرسائل
والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب
وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ....... عن بيانات الهاتف رقم
.................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان
.........................
وحيث
أنه بسؤال المدعوة/ ..................... بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها
هي أو زوجها المدعو/ ................. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/
.................. بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف
الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم ............... خاص به.
وحيث
نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم
وبجلسة 20/2/2013 لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى
مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث
أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل
بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة
238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث
أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات
على أنه "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما
نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة
بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة
بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص
المادة 308 مكررا /2 من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة
السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف
أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".
كما
أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحدا أو أكثر
بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو
بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو
بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا
ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء
مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر
القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل
عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه
من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر
مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة
والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على
عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان
مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان".
كما
تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها
في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
وتنص
المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب،
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
ولما
كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد
182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة
المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها".
وحيث
أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف
أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك
ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة
الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم
وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من
التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص
المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة
8/5/2000)
كما
أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة
48 ص 1046، السنة 43 ص 449)
ولما
كان من المستقر عليه فقها أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج
العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود
بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة
يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز
اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد
الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من
وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً
للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت
أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة
وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه
فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة
الأولى 2008 ص 124)
كما
أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم
إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).
(الطعن
رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)
كما
أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة
التي اعتمدت عليها في حكمها).
(الطعن
رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)
كما
أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال
المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل
إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما
أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل
اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة
التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات
القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في
شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما
رمى به).
(جلسة
30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
ولما
كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه
عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص
702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص
482)
وجريمة
السب في جميع حالاتها جريمة عمديه يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في
السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه
ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت
الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض
هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل
عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام
ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات
السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة
إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)
وحيث
أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي
عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها
إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن
والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
أما
بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا من واقع أنه ثبت
من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص
به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود ورود رسالتين من الهاتف
رقم .................... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها
لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق
استعلام من شركة ...... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط
وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان ش ..........
وهو
ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى
معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب
خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما
سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه
المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي
معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط
وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الطعن
رقم 67 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 13-3-2013
=================
بعد
سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
حيث
تخلص واقعات الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ......
لأنه
في 9/7/2009 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة.
1- سب
المجني عليه/ ...... بالألفاظ المبينة بالتحقيقات وذلك عن طريق الهاتف وقد تضمنت تلك
الألفاظ طعناً في عرض المجني عليه وخدشاً للشرف والاعتبار لسمعة عائلته على النحو المبين
بالأوراق.
2- تعمد
مضايقة المجني عليه سالف الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70،
76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك
استناداً إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9/7/2009 والذي أثبت فيه محرره بلاغ
السيد/ ...... ملك ...... مشترك خط التليفون المحمول رقم ......، ...... بتلقيها رسائل
تليفونية من التليفون رقم ...... متضمنة سب وقذف في حقه وحق نجلته مما يتسبب في إزعاج
مستمر له وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالإطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين
ورود عدد اثنين رسالة من الرقم ...... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي
عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي ونجلته
وتم الاستعلام من شركة ...... عن مالك الخط المشكو في حقه أفادت الشركة بأن الخط باسم
المتهم.
وحيث
نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث
أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل
بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة
238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث
أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون
العقوبات على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات
التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين".
كما
نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة
بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة
بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص
المادة 308 مكرراً من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة
السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف
أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".
كما
أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحداً أو أكثر
بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو
بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو
بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها
إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء
مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر
القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل
عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه
من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر
مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة
والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على
عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان
مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان".
كما
تنص المادة 303/1 من ذات القانون على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز
سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين ...".
وتنص
المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب،
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
ولما
كان المقرر قانوناً وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد
182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة
المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها".
وحيث
أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف
أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك
ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة
الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم
وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو
من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص
المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة
8/5/2000)
كما
أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة
48 ص 1046، السنة 43 ص 449)
ولما
كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج
العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود
بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة
يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز
اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد
الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من
وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً
للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت
أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة
وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه
فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح
مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص
124)
كما
أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم
إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).
(الطعن
رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)
كما
أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة
التي اعتمدت عليها في حكمها).
(الطعن
رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)
كما
أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال
المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل
إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة
26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما
أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل
اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة
التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات
القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في
شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما
رمي به).
(جلسة
30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
ولما
كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه
عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني
طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم
336 ص 482)
وجريمة
السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في
السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه
ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت
الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض
هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات
السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها
أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب
أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى
ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع
الأخير ص 706 وما بعدها)
الاساءه
والتعسف والانحراف فى استعمال السلطه باستخدامها ضد العاملين.. ووقف تنفيذ القرارات
الاداريه ..واسباب بطلان القرار الادارى .
وايضا
اسباب بطلان القرار الادارى .مقارنه ببعض القوانين للدول العربية .
ما هي
الشروط الشكلية والموضوعية لاقامة دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري ؟…………..وهل اساءة
استعمال السلطة والانحراف بها تجعل القرار الإداري معيباً ، فمن يملك إثبات اساءة استعمال
السلطة ؟ وما هو دور القضاء الاداري في ذلك ؟
اولا..الشروط
الشكلية:
يشترط
لقبول دعوى وقف التنفيذ ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهات القضائية الإدارية سواء كانت
دعوى الإلغاء سابقة أو متزامنة أو لاحقة على الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري
.
الشروط
الموضوعية:
لللقاضي
الإداري أن يستجيب او لا يستجيب لطلب وقف تنفيذ القرار حسب ملابسات كل قضية وفحصها
من حيث مدى توافر عنصري: الاستعجال والجدية.
١- الاستعجال: وقوامه
الضرر والأذي الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ القرار وما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركها
٢- الجدية: ومؤداها
ظهور ما يرجح إلغاء القرار، بناء على على وثائق وأوراق الدعوى والأسانيد والأسباب المقدمة
، وهو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لارتباطه بأركان القرار ومدى عدم توافرها
(وهل
اساءة استعمال السلطة تجعل القرار الإداري معيباً ، فمن يملك أثبات اساءة استعمال السلطة
؟ وما هو دور القضاء الاداري في ذلك فى ايجاز شديد ) ؟
يعتبر
التعسف في استعمال السلطةوالانحراف بها في حد ذات انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما
يجعل قراراتها معيبة وبالتالي فإن هناك قرارا معيبا صادرا عن سلطة لابد من اثباته فإن
كان القرار قد تم نشره فيكون من السهل اثباته وبالتالي يجب على من يقع عليه عبء الاثبات
وهو من صدر القرار المعيب ضده وبالتالي فعليه عبء اثبات ذلك في حالة ان يكون القرار
الاداري ليس متعلقا بالنظام العام اما اذا كان القرار الاداري المعيب متعلقا بالنظام
العام فيجوز لأي جهة كانت سواء ادارية او غير ادارية صدر هذا القرار في حقها ان تطعن
عليه امام القضاء الاداري وذلك لأنه متعلق بالنظام العام كما ان القضاء الاداري يكون
هو المختص بالفصل في النزاع واحيانا تكون المحكمة الادارية اذا كان القرار صدر ضد عمالا
بكل ما تشمله معنى كلمه عامل طبقا لتعريف قانون العمل المصرى …
وماذا
لو انحرفت جهه الاداره فى استخدام سلطاتها ومعلوم ان الانحراف هو اسوء ما يمكن ان تستخدمه
او تستعمله جهه الاداره ضد اى عامل ( وهو يشمل كل ما نص عليه تعريف العامل ) فى فانون
العمل المصرى اى كانت درجته الوظيفيه ..
الأصل
في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه
ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية
تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك . وبالنظر لصعوبة
موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية
لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى
من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن
يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع
الانحراف .
كذلك
استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو
الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه
والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف .
ويمكن
للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره
وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف
على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة
قولاً مرسلاً لا دليل عليه .
والقاضي
الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون
تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا
يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية
لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري
التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع
إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون . إن القاضي الإداري
لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف
التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار .
وكون
ان المسؤل او جهه الاداره استخدمت فى آلياتها اساءة استعمال السلطة تجعل القرار الإداري
معيباً ، ويملك أثبات اساءة استعمال السلطة صاحب المصلحه والسبب والاهليه و دور القضاء
الاداري تصحيح القرار المعيب الذى تم الانحراف باستخدامه .
ويعد
عيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو
ان يستعمل مصدر القرار سلطته المشروعية لتحقيق غاية غير مشروعة .
فغاية
سلطات الإدارة تمنح لها بهدف تحقيق المصلحة العامة فاذا انحرفت الإدارة عن هذا الهدف
في قراراتها وتقصدت مصلحة خاصة يصبح القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة.من خصائصه انه
عيب يتعلق بغاية القرار , رقابة القضاء عليه رقابة مشروعية , عيب من العيوب الاحتياطية
لإلغاء القرار , لا يتعلق بالنظام العام , عيب قصدي او عمدي أي يجب ان يكون مصدره سيء
النية
الأصل
عدم انحراف السلطة في القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن
سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات
العامة واسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة
هو محتوى وجوهر العملية الادارية، لأن مفهوم القيادة الادارية الحديثة لايعدو عن كونه
صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها اياها المشرع
من حيث سلطة التقدير او التقييد،اذ تعكس القرارات الادارية مدى فعالية الادارة وكفاءتها
وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الاصلاحية منها الى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس
على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان وعليه يكون
ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار عدم الاختصاص
ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات عيب الشكل
ـ عدم
المشروعية التي تتعلق باسباب القرار
ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بمحل القرار. عيب مخالفة القانون
ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بالغرض عيب الانحراف بالسلطة
عيب
الاختصاص عيب الشكل
إساءة
استعمال السلطة
مخالفة
القانون هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء
الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته… وابسط واهم دليل على سوء
استخدام السلطه والانحراف بها هو ما تقوم به الجامعات مع العمال وهو تشمل كل من يقوم
بعمل داخل اطار الحرم الجامعى ..
مع الاحترام
والتقدير …
اما
عن اسباب بطلان القرار الادارى …. فهى بايجاز .
اسباب
الطعن بالقرار الاداري ( مقارنه ببعض الدول العربيه )
(دعوى الغاء القرار الاداري)
تعتبر
القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة
ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات العامة واسلوب تنفيذ
ذلك، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية
الادارية، لأن مفهوم القيادة الادارية الحديثة لايعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات
المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها اياها المشرع من حيث سلطة التقدير
او التقييد،اذ تعكس القرارات الادارية مدى فعالية الادارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل
التشريعات وخاصة الاصلاحية منها الى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس
ومستوى الرفاه الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان الادارة الضعيفة غير الكفؤة تؤثر سلبا
على حياة الناس، وكم من التشريعات الاصلاحية العظيمة افرغت من محتواها الانساني الاجتماعي
بسبب ضعف الادارة او فسادها، ويرى بعض فقهاء القانون ان القرار الاداري اضحى مصدرا
من مصادر الحق لقدرته على انشاء الحقوق العينية والشخصية، تعبيرا عن اهمية القرار الاداري
في الحياة المعاصرة.
والقرار
الاداري يخضع لمبدأ المشروعية، بمعنى وجوب ان تتم جميع تصرفات السلطات العامة في اطار
القواعد الدستورية والقانونية والاكان التصرف معيبا وباطلا يستوي في ذلك ان يكون التصرف
ايجابيا كالقيام بعمل اوسلبيا كالامتناع عن عمل يوجبه القانون، وعدم مشروعية القرار
قد ترتب المسؤولية الجنائية في حالات معينة.
والاصل
ان تتمتع القرارات الادارية بقرينة المشروعية، بمعنى انه يفترض فيها انها قد صدرت صحيحة
ومشروعة، الا انها قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس، اذ بأمكان صاحب المصلحة في الطعن
بالقرار الاداري ان يقيم الدليل على ان القرار الاداري مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية.
وتنقسم
القرارات الادارية من حيث مداها وعموميتها الى نوعين من القرارات, قرارات فردية وقرارات
تنظيمية، والقرار الفردي هو القرار الذي يتعلق بفرد او مجموعة من الافراد محددين بذواتهم
ومثاله تعيين موظف او نقله او القرار بقبول الطلبة في الجامعات.
اما
القرارات التنظيمية وتسمى في العراق بالانظمة والتعليمات وفي مصر باللوائح فهي تلك
القرارت الصادرة من السلطة التنفيذية والتي تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تخاطب الافراد
بصفاتهم لابذواتهم وغير محددين سلفا وهي بهذه الحال تشبه القوانين من حيث الخصائص وتصدرحسب
الاصل بناءا على قانون صادر من السلطة التشريعية لتسهيل تنفيذه ومن امثلتها انظمة الوزارات
والجامعات وتعليمات رخص القيادة وحيازة الاسلحة وغيرها. وكلا نوعي القرارات الادارية
يمكن ان تصدر معيبة فتكون محلا للطعن امام القضاء.
ويقصد
بعيوب القرار الاداري، أو حالات إلغائه، حالات عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري
والتي يمكن أن تؤدي الى الغائه عن طريق دعوى الإلغاء.
ولما
كانت عناصر القرار الاداري هي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغرض او الغاية،فإن
اشكال عدم المشروعية التي تعيب القرار الاداري هي:-
١ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار (عدم الاختصاص).
٢ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات (عيب الشكل).
٣ـ عدم
المشروعية التي تتعلق باسباب القرار.
٤ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بمحل القرار. (عيب مخالفة القانون).
٥ـ عدم
المشروعية التي تتعلق بالغرض(عيب الانحراف بالسلطة).
وكلما
افتقد القرار الشروط القانونية اللازمة لاصداره بالنسبة لكل عنصر من عناصره فأن ذلك
يعد سبباً كافياً لطلب الالغاء امام القضاء.وينص قانون مجلس الدولة المصري رقم
(47) لسنة 1972، على انه)… ويشترط في طلبات الغاء القرار الاداري النهائية ان يكون
مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيباً في الشكل او مخالفة القوانين او الانظمة والتعليمات
او خطأ في تطبيقها او الاساءة في استعمال السلطة(ويذهب جانب من الفقه المصري الى ان
هذا النص يحدد اوجه الالغاء بالاوجه التالية:-
١- عيب
الاختصاص.
٢- عيب
الشكل.
٣- مخالفة
القانون.
٤- اساءة
استعمال السلطة.
اولا: ان
يتضمن الامر او القرار خرقاً او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.
ثانيا: ان
يكون الامر او القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص او معيباً في شكله.
ثالثا: ان
يتضمن القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه
اساءة او تعسف في استعمال السلطة”.
ونصت
بعض الدساتير فى دول عربيه مثل العراق على :
(يحظر
النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن.)، وهذا يعني الغاء جميع
الاستثناءات الواردة على ولاية القضاء الاداري سواء وردت في قانون مجلس شورى الدولة
او التي كانت تزخر بها القوانين العراقية والتي قيدت نطاق الطعن الى ابعد الحدود حتى
اصبح الاصل هو عدم جواز الطعن والاستثناء جوازه، مما يعني ان الطعن بالقرار الاداري
اصبح امر متاحا وممكنا ايا كانت جهة اصدراه ومهما علت مرتبة مصدره في الدولة.
خصائص
دعوى الالغاء:- دعوى الالغاء دعوى قضائية بكل معنى الكلمة وهي من حيث نشأتها وتطورها
من خلق القضاء، كما ان لهذه الدعوى صفة عامة، اي انها دعوى القانون العام يمكن ان توجه
ضد اي قرار اداري دون حاجة الى نص خاص، واذا نص القانون على ان قراراً ادارياً لا تسمح
الدعوى بشأنه فأن ذلك لا يشمل دعوى الالغاء ما لم تستبعد بشكل صريح.
واساس
قيام دعوى الالغاء هو فكرة عدم المشروعية والتي تظهر عند مخالفة الادارة لقاعدة قانونية
وتوجه نحو القرار الاداري المخالف للقانون بقصد الغائه.
وتعد
دعوى الالغاء من النظام العام، اي انها قائمة دون حاجة لنص يقررها اذ يمكن رفعها ضد
اي قرار اداري معيب، وللقاضي ان يثيرها من تلقاء نفسه ولو رفعت الدعوى بشأن عيب اخر،
كما انه لا يقبل من احد ان يتنازل مقدماً عن حقه في استخدام هذه الدعاوي وكل تنازل
من هذا القبيل يعتبر باطلاً.
كما
انها دعوى موضوعية (عينية)،اي انها دعوى القضاء الموضوعي، بمعنى ان هذه الدعوى لا يراد
بها اساسا الاعتراف بحق شخصي وحمايته، وانما تهدف الى حماية قواعد قانونية وتعمل على
ازالة مخالفتها حتى لو حققت لاصحاب الشأن حماية مراكزهم القانونية ومصالحهم الذاتية،
فالهدف الرئيس لدعوى الالغاء هو حماية النظام القانوني ومبدأ المشروعية.
وتعرف
دعوى الالغاء بأنها: هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة ان يلتجأ اليها ليطلب
من القضاء الاداري الغاء قرار اداري تنفيذي استناداً الى عدم مشروعيته.
القرار
الاداري محل الالغاء: الالغاء قد يكون اداريا او الغاءا قضائيا:ـ
١- الالغاء
الاداري: ينبغي التمييز في هذا المجال بين القرارات التنظيمية (الانظمة،التعليمات،
اللوائح) والقرارات الفردية، فللادارة الحق في تعديل او الغاء قراراتها الادارية التنظيمة
في اي وقت تراه مناسبا لذلك لأن هذه القرارات انما تنشأ مراكز تنظيمية عامة وتتضمن
قواعد عامة مجردة كما هو حال التشريعات.
اما
القرارات الفردية، كقاعدة عامة فلايجوز الغاؤها وقد ترتب عليها اكساب الشخص حقا شخصيا
او مركزا خاصا، الا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها وهي المدة المحدد للطعن امام القضاء
الاداري،اذ انها بعد مرور هذه الفترة تتحصن ضد الالغاء القضائي فمن باب اولى ان تتحصن
ضد الالغاء الاداري، اما اذا لم يولد القرار حقا خاصا كالقرارات الولائية او الوقتية
كقرارات ندب الموظفين ومنح الرخص المؤقتة فان امر الغائها جائز في اي وقت لانها لاترتب
حقوقا مكتسبة. واذا كان من المسلم به فقها وقضاءا انه لايجوز الرجوع في القرار الاداري
الا ان ذلك لايعني خلود هذا القرار بل ان اثار القرار تنتهي من خلال القرار المضاد
وفقا للشروط التي ينص عليها القانون، فقرار تعيين موظف في وظيفة معينة لايتأثر بعد
ذلك بتغير الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة حتى لو فقد الموظف بعد تعيينه بعض شروط
الوظيفة التي شغلها، الا ان الادارة تستطيع ان تنهي اثار قرار تعيين هذا الموظف من
خلال القرار المضاد، مثلا باحالته على التقاعد او فصله او عزله وفقا للقانون.
٢ـ الالغاء
القضائي: يقصد هنا بألغاء القرار انهاء اثار القرار القانونية بالنسبة للمستقبل
وبأثر رجعي. والاثر الرجعي اثر من اثار الحكم بالبطلان وفي هذا يقول فقهاء القانون
(ينبغي ان لايضار التقاضي بسبب بطء التقاضي) مما يقتضي اعادة الحال الى ماكانت عليه،
وهو محل بحثنا هذا.
عدم
رجعية القرارات الادارية: الاصل ان القرارات الادارية ايا كان نوعها يجب ان تطبق
بأثر مباشر ولاتتضمن اثرا رجعيا. وسبب عدم جواز الرجعية يعود لاعتبارات قانونية ومنطقية،
منها:
أ ــ
نص الدستور والقوانين النافذة على انه ليس للقوانين اثر رجعي ويترتب على ذلك ان ليس
للقرارات الادارية اثر رجعي لانها اداة تنفيذ تلك القوانين وهي ادنى منها درجة في سلم
التدرج القانوني فلا يمكن ان يكون لها ماليس للقوانين.
فالقاعدة
العامة ان القرارات الادارية بكل انواعها يجب ان تطبق بشكل مباشر ولاتتضمن اثرا رجعيا
لأنه لايجوز المساس بالحقوق المكتسبة الابقانون يتضمن الاثر الرجعي، اي في حالة نص
القانون على الاثر الرجعي لنفاذه وفقا للضوابط الدستورية وجاءت القرارات الادارية تنفيذا
لمقتضاه.
ب ـ
ان هذا ماتقتضيه العدالة الطبيعية ومبدأ استقرار المعاملات والصالح العام اذ ليس من
العدل اهدار الحقوق ولايتفق والمصلحة العامة ان يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار
حقوقهم مما يقتضي ان يكون التنظيم للمستقبل مع ترك الاثار التي تمت في الماضي على ما
هي عليه. وهذا خلاف الالغاء القضائي الذي يكون بأثر رجعي نتيجة الحكم ببطلان القرارالاداري
لمخالفته للقانون فيزال كل اثر له وفي هذا يقول فقهاء القانون (ان التقاضي لايمكن ان
يضار بسبب بطء التقاضي)، يتضح ان الاصل الام هو عدم جواز الاثر الرجعي للقرار الاداري
الا انه يرد على هذا الاصل استثناءات محدودة منها جواز الاثر الرجعي بنص تشريعي او
تنفيذا لحكم قضائي بالالغاء ويرى بعض الفقهاء جواز رجعية القرارات الادارية التنظيمية
اذا تضمنت احكاما اصلح للافراد حتى لو لم تتعلق بعقوبة معينة.
ونتناول
بالبحث تباعا عيوب القرار الاداري:
اولا:ــ
عيب عدم الاختصاص:-
نظمت
دساتير الدولة القانونية الحديثة وتشريعاتها السلطات والاختصاصات داخل الدولة واوكلت
ممارستها الى مؤسسات متنوعة، وتتوزع هذه السلطات والاختصاصات بموجب القوانين والانظمة
ايضا داخل هذه المؤسسات على مجموعة من الموظفين يعرفون بمتخذي القرارات او صانعي القرارات
داخل المؤسسة وهم المخولين بالتعبير عن ارادة الهيئة الرسمية التي يعملون فيها، ولايجوز
لغيرهم التعبير عن هذه الارادة، ويتأسس معيار توزيع سلطة الدولة على الاختصاصات المقررة
للوظيفة العامة التي يشغلها العضو الاداري بحيث يكون لكل موظف ولاية اصدارها في حدود
اختصاصه من حيث الموضوع والزمان والمكان، وعليه فان الإختصاص في القرار الإداري، هو
الصلاحية القانونية لفرد او عضو او لهيئة في التنظيم الاداري لاحداث آثار قانونية معينة
بإسم شخص اداري عام.
ويعتبر
عنصر الاختصاص من اهم عناصر القرار الاداري ويترتب على عدم مراعاته بطلان القرار ومن
ثم الغائه.
وهذا
يعني وجوب صدور القرار الاداري عن عضو اداري وان تكون له صلاحية التعبير عن ارادة الدولة
او اي شخص اداري آخر. ولايتحقق الوجود القانوني للعضو الاداري الا بوجود سند قانوني
بتعينه سواء كان هذا السند قراراً اداريا او عقداً ادارياً اذا كان هذا العضو فرداً،
وبالقرار الصادر بتشكيله اذا كان هيئة او لجنة او مجلس. وفي حالة عدم وجود هذا السند
القانوني فأن الشخص الطبيعي لا يمكن ان يعبر عن ارادة الدولة والا اعتبر مغتصباً او
منتحلاً ومن ثم تكون قراراته من الناحية القانونية لا اثر لها او منعدمة.
ومصادر
قواعد الاختصاص تستمد من الدستور ومختلف القوانين و الانظمة والتعليمات فضلا عن ان
القضاء قد استخلص قواعد الاختصاص على اساس من المباديء العامة للقانون غير المكتوبة
من ذلك قاعدة توازي الاختصاصات وهي قاعدة غير مكتوبة اعترف بها القضاء ومقتضاها: انه
اذا وجد نص يحدد لهيئة ادارية معينة اختصاص باصدار قرار معين ثم سكت عن بيان الجهة
التي تملك تعديله او الغاءه فأن هذا الاختصاص يكون لنفس الهيئة التي تملك اصدار القرار.
ومن ذلك ما ذهب اليه القضاء المصري من انه اذا نظم المشرع اختصاصاً بعينه ولم يعهد
به الى ادارة معينة او بيان الموظف المنوط حق استعماله فيكون ذلك للموظف الذي يتفق
هذا الاختصاص وواجبات وظيفته.
قواعد
الاختصاص من النظام العام: قواعد الاختصاص ملزمة للادارة بشكل خاص وتبدو هذه الخاصية
من اعتبارها من قبيل النظام العام ويترتب على ذلك مايلي:
١ـ يمكن
اثارة الدفع بهذا العيب امام القضاء في اي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولايحتج على المدعي
في هذا المقام بأنه قدم طلبات جديدة.
٢ـ يجب
على القاضي ان يثيره من تلقاء نفسه اذا مابدى له اثناء نظر الدعوى ولو لم يثره صاحب
الشأن.
٣ـ لا
يمكن للادارة ان تتفق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص، لان قواعد الاختصاص لم
تقرر لصالح الادارة بل للصالح العام.
٤- عدم
التوسع في تفسيرقواعد الاختصاص ولابد ان تفسر على نحو من التفسير الضيق، لان التوسع
في التفسير يؤدي الى خلق اختصاصات جديدة للادارة.
٥ـ كما
ان عدم المشروعية الناتجة عن اتخاذ القرار من هيئة غير مختصة لا يمكن ان تصحح بتصديق
لاحق من الجهة المختصة ، فالبطلان لايزول نتيجة الاجازة او التصحيح اللاحق، الا في
حالة الظرورة والظروف الاستثنائية وبصدد ذلك قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بأن القرار
المطعون فيه (قد صدر من غير الجهة المختصة بأصداره قانونا،ولايغير من هذا الوضع احاطة
مدير المصلحة به او اعتماده له لان القرار الباطل بسبب عدم الاختصاص لايصحح بالاعتماد
فيما بعد من صاحب الشأن فيه، بل يجب ان يصدر منه انشائيا بمقتضى سلطته المخولة له).
ويعرف
مجلس الدولة المصري عيب الاختصاص بقوله ” ان عيب الاختصاص في دعوى الالغاء هو عدم القدرة
على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من سلطة او هيئة او فرد اخر”. ولعيب الاختصاص
صورتين:
الصورة
الاولى:-اغتصاب السلطة ” العيوب الجسيمة”.
وذلك
عندما يكون العيب جسيماً وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار مجرد قرار غير مشروع وأنما
يعتبر قراراً منعدماً اي انه قرار باطل، ويمكن لصاحب العلاقة بل عليه عدم اطاعته او
الالتزام به بل له ان يقاوم تنفيذه، والادارة من جانبها وهي تحاول تنفيذه تنفيذا مباشرا
انما ترتكب بذلك اعتداءاً مادياً، كما ان هذا القرار لانعدامه ليس بحاجة حسب الاصل
ان يكون موضوعاً لدعوى امام القضاء لأعلان انعدامه، لانه مجرد واقعة مادية ولكن الاوضاع
العملية و الواقعية قد تجعل من هذا القرار مع انعدامه عقبة مادية في سبيل ذوى العلاقة
لاقتضاء حقوقهم او الوصول اليها لذلك جاز ان يكون محل تظلم او دعوى لإعلان انعدامه
ومن دون الالتزام بموعد معين، ومن ثم جاز للادارة سحب قرارها المنعدم بأي وقت وكذلك
جاز للقضاء ان يقبل دعوى الالغاء دون ان يلتزم بشرط الميعاد.
وعندما
يكون القرار منعدماً جاز للقضاء العادي النظر بهذه القرارات ايضاً ولوكان في الدولة
قضاء اداري لانه لايعدو عن كونه واقعة مادية.
ويطلق
اصطلاح اغتصاب السلطة على عيب الاختصاص حينما يكون جسيماً غير ان الفقه لم يتفق على
العيوب التي تعتبر من قبيل العيوب الجسيمة،
وعلى
سبيل المثال ..
وجاء
في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 13/98ـ99 في 7/10/1998 ان (قرار اعلان اول الخاسرين
فائزا بعد اقالة احد الاعضاء يعتبر عديم الوجود لانه يشكل اغتصابا للسلطة التي تعود
للشعب وحده) وجاء في حيثيات القرار (ان القرار المطعون فيه صادر عن سلطة غير صالحة
بصورة جلية وهو بالتالي عديم الوجود ويعتبر والحال هذه كأنه لم يكن ويمكن الطعن فيه
خارج المهلة القانونية فتكون المراجعة مقبولة شكلا).
غير
ان اغلب اراء فقهاء القانون الاداري واحكام القضاء المستقرة ذهبت الى ان حالات اغتصاب
السلطة التي تؤدي للانعدام في حالات معينة هي ما يلي:-
اولا- صدور
القرار من فرد عادي او بعبارة اخرى من مغتصب وذلك لان الوجود القانوني لاي موظف او
مكلف بخدمة عامة يرجع الى صدور قرار بتعينه او بتكليفه وهذا القرار هو الذي يسبغ على
شخص ما صفة العضو الاداري او الهيئة التابع للدولة او اي شخص اداري اخر وفي حالة عدم
وجود هذا القرار او عدو وجود سند قانوني فان الشخص الطبيعي لا يمكن ان يعبر عن ارادة
الدولة واذا فعل يعد مغتصباً ومن ثم تكون قراراته منعدمة ولا اثر لها الا اذا كان مما
يصدق عليه وصف الموظف الفعلي ومن ثم يمكن تصحيح النتائج تلك.
والموظف
الفعلي او الواقعي في الظروف العادية هو ذلك الشخص غير المختص الذي لم يقلد الوظيفة
العامة اصلا اوكان قرار تقليده للوظيفة العامة معيباً من الناحية القانونية او كان
موظفا وزالت عنه صفته الوظيفية لاي سبب كان، والموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية
هو من يباشر الوظيفة العامة تحت الحاح ظروف استثنائية ودوافع سياسية او اجتماعية او
بدافع المصلحة الوطنية وعدم توقف المرافق العامة الحيوية وخاصة في اوقات الحروب وغياب
السلطات العامة او انحسارها، والاصل اعتبار قراراته التي يتخذها منعدمة وباطلة قانونا
لانها صادرة من غير مختص الا ان الفقه والقضاء ولاعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية
وضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة اعترف بصحة هذه القرارات ضمن شروط معينة وتتخلص
هذه الشروط في قيام فكرة الظاهر بأن تكون عملية تقلد هذا الشخص للوظيفة متسمة بمظهر
المعقولية معنى ذلك ان من يتولى وظيفة معينة على اساس من عمل منعدم وهو القرار المتسم
بالمخالفة الجسيمة و الصارخة لا يمكن ان يكون موظفاً فعلياً ومن ثم تكون قراراته منعدمة.
وقد
طبق هذا المبدأ فعلاً في المانيا فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها مجلس الموفدين ومجالس
العمال سنة 1918 في نهاية الحرب العالمية الاولى وقد قرر القضاء فيما بعد ان هذه المجالس
كانت قد تصرفت بهدف حماية النظام العام والصالح العام وعلى ذلك فأن قراراتها تعتبر
صحيحة ومنتجة لاثارها وتسأل الدولة عنها مدنياً.
وذهب
القضاء الاداري الفرنسي الى تبني هذه المباديء نفسها حينما قضى بأن المجلس البلدي وقد
تولى تطوعاً ادارة المرافق العامة فأن قراراته بهذا الشأن تكون صادرة من سلطة فعلية
ومن ثم يصدق عليها وصف القرارات الادارية المنتجة لاثارها ونفس هذا الحكم يصدق بالنسبة
للقرارات والتصرفات الصادرة من لجان التحري التي ظهرت عقب الانزال الذي قام به الحلفاء
في فرنسا سنة 1944.
ثانيا
– صدور القرار ممن تتوفر فيه صفة الموظف العام لكنه لا يملك سلطة اصدار قرارات
ادارية اطلاقاً.
كان
يصدر القرار من مستخدمين مناطة بهم امور كتابية او يدوية او صدور القرار من هيئات او
مجالس استشارية، من ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي بإعتبار القرار من مدير مكتب الوزير
برفض تقرير راتب تقاعدي قراراً منعدماً لصدوره من لا يملك سلطة اصدار قرارات ادارية.
ثالثا- صدور
القرار من جهة ادارية في نطاق الوظيفة الادارية بصورة عامة ولكنه يتضمن اعتداء على
اختصاص جهة ادارية اخرى لا تمت بصلة للجهة مصدرة القرار.
كان
يصدر قرار من وزير يختص به بشكل واضح وزير اخر دون غيره.
ولكن
يلاحظ ان القضاء الاداري المصري قد توسع في تطبيقه لهذه الحالة حتى انتهى احياناً لادخال
حالات عدم الاختصاص البسيط ضمن حالات اغتصاب السلطة من ذلك القرار الصادر نتيجة تفويض
باطل حيث قضت محكمة القضاء الاداري المصري في حكمها الصادر في 5/1/1954 بأن (المرسوم
بقانون رقم 24لسنة 1931 اعطى اختصاصات معينة لمدير عام مصلحة السكةالحديد بالنسبة لطائفة
من موظفيها، ولايجوز قانونا التفويض في هذا الاختصاص بل يتعين ان يباشر الاختصاص من
عينه القانون بالذات، من ثم فيكون القرار المطعون فيه الصادر من سكرتير عام مصلحة السكك
الحديد بفصل المدعي ينطوي على نوع من اغتصاب السلطة فهو قرار معدوم لا اثر له) وهذه
القرارات في الحقيقة معيبة بعيب اختصاص بسيط لان هؤلاء يملكون ايضاً سلطة اتخاذ قرار
فهو معيب وليس منعدم.
رابعا- صدور
القرارمن جهة ادارية متضمنأ اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية او السلطة القضائية:
كان
تقوم الادارة بفرض ضريبة بنظام او تعليمات لم يكن قد قررها قانون، باعتبار ان المبدأ
العام في هذا المقام ان لاضريبة ولارسم الابقانون حسب ما جاء (اولاً: لاتفرض الضرائب
والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون.) وكذلك انشاء شخص معنوي عام، كوزارة
او مؤسسة، بنظام او تعليمات من دون ان يكون هناك نص قانوني يجيز ذلك. لان السلطة التنفيذية
تكون قد حلت نفسها محل السلطة التشريعية في مثل هذه الاحوال المتقدمة.
او ان
تتولى الادارة اصدار قرارات قضائية او احكام قضائية هي من اختصاص القضاء بموجب الدستور
والقانون ولو تحت ستار قرارات ادارية، ويحدث هذا الفرض غالبا في النزاعات الحاصلة بين
الادارة ومنتسبيها، حيث نصت المادة (88) من دستور العراق لسنة 2005 على انه (القضاة
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء
أو في شؤون العدالة).
ويذهب
مجلس الدولة الفرنسي الى اعتبار مثل هذه القرارات من قبيل القرارات المنعدمة من ذلك
مثلاً حكمه بإنعدام قرار مدير الاقليم بابطال عملية انتخاب مجلس مدينة من المدن التابعة
للاقليم لان المدير تدخل في موضوع من اختصاص القضاء الاداري لذلك يعتبر قراراًَ باطلاً
ولا اثر له.
اما
القضاء الاداري المصري فقد كان ولا يزال يقرر في احكامه باعتبار اعتداء الادارة في
قراراتها على اختصاص السلطة التشريعية او القضائية من قبيل اغتصاب السلطة الذي يؤدي
بهذه القرارات للانعدام فقد جاء في احد احكامه (ان العمل الاداري لا يفقد صفة الادارية
ولا يكون معدوماً الا اذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة ومن صورها ان يصدر القرار من فرد
عادي او من سلطة في شأن اختصاص سلطة اخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من اعمال
السلطة القضائية او السلطة التشريعية) ومن ذلك حكمها ايضاً (ان تدخل الادارة في العلاقة
بين المالك والمستأجر يجعل قرارها معدوماً).
ومن
ذلك حكم مجلس الدولة المصري ” ان القرار التأديبي الذي استندت عليه الوزارة في طعنها
فيما قضي به من رد المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده من اعانة غلاء المعيشة دون
وجه حق لم يستحث عقوبة فحسب وانما تعداها الفصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فأغتصب
بذلك سلطة القضاء واصبح قراره بهذا الشأن منعدماً ” لا اثر له” كذلك الحكم اذ نص القانون
على تشكيل لجنة ما على وجه معين فأنه لا يصح تعديل هذا التشكيل الا من يملكه قانوناً
وهو المشرع اما السلطة القائمة على تنفيذ القانون فلا تملك اصلاً تعديل التشكيل فأن
فعلت كان من قبيل اغتصاب السلطة فيبطل بطلاناً اصلياً.
في مثل
هذه الحالات المتقدمة يعتبر القرار الذي يصدر منعدما، لانه يفقد مقومات القرار الاداري
ولذا فأنه يعد عديم الاثر قانونا ولايتمتع بالحصانة المقررة للقرارات الادارية مما
يعني جواز سحبه دون التقيد بالمدد القانونية للطعن كما يمكن رفع دعوى الالغاء دون التقيد
بهذه المدة ايضا.
الصورة
الثانية – عيب الاختصاص العادي ” البسيط”:-
اذا
لم يكن العيب جسيما في موضوع الاختصاص كما تقدم يتحقق عيب الاختصاص البسيط الذي يؤدي
الى بطلان القرار والحكم بالغائه شريطة ان يتم ذلك خلال المدد المحددة للطعن بالقرار
الاداري، وهذه الحالات تتمثل في عيب الاختصاص من حيث الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث
المكان.
اولا
– عيب الاختصاص الموضوعي:-
ويقصد
به ان تصدر جهة ادارية قرارها في موضوع لاتملك قانونا اصدار القرار بشأنه لانه يدخل
في اختصاص جهة ادارية اخرى. ويتحقق ذلك عندما يكون الاثر القانوني الذي يترتب على القرار
مما لايختص مصدر القرار بترتيبه قانونا.
ويفترض
في هذا المقام مشروعية محل القرار وان من الممكن احداثه قانونا ولكن بقرار يصدر من
الجهة المختصة، وعليه اذا كان محل القرار غير مشروع ولايجوز احداثه من اية سلطة ادارية
كانت , فأن القرار لايكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي وانما يكون مشوبا بعيب
المحل.
ذلك
ان قواعد الاختصاص تحدد مقدماً الموضوعات التي تدخل في مجال نشاط جهة ادارية معينة
ومن ثم عليها ان تلتزم فيما تصدر من قرارات حدود هذه الموضوعات دون ان تعتدي على ما
اختص به القانون جهة ادارية اخرى فان فعلت فان قرارها يكون معيباً بعدم الاختصاص من
الناحية الموضوعية وهذا هو عيب عدم الاختصاص الايجابي وهناك عدم الاختصاص السلبي وصورته
ان تمتنع سلطة ادارية عن مزاولة اختصاصاتها لاعتقادها خطأً انها لا تملك هذا الاختصاص،
ويتحقق عيب الاختصاص الموضوعي في عدة اشكال وهي كما يلي:-
أ –
اعتداء جهة ادارية على اختصاص جهة ادارية موازية.
كان
يعتدي وزير على اختصاص وزير اخر وقد بينا ان هذه الحالة قد تؤدي الى عيب اغتصاب السلطة
التي تؤدي للقرار بالانعدام ولكن عيب الاختصاص البسيط هو الذي يتحقق عندما يكون هناك
غموض وتداخل في الاختصاصات.
كأن
يصدر وزير قرار بترقية موظف اصبح تابعاً لوزارة اخرى بسبب الغموض الذي رافق نقل الموظف.
ب- اعتداء
جهة ادارية دنيا على اختصاص جهة اعلى منها: اي ان تباشر جهة ادارية الاختصاصات التي
اوكلها المشرع لجهةادارية اعلى منها في سلم التدرج الوظيفي.
كان
يصدر وكيل الوزارة قرار من اختصاص الوزير اوان يصدر الوزير قراراً لا يمكن اتخاذه الا
من قبل مجلس الوزراء. وكذلك القرارات الصادرة من سلطة ادارية عليا لا يمكن ولا يجوز
لسلطة ادنى منها ان تغيرها او تعدلها الا بتفويض من سلطة عليا. حيث نصت الفقرة (ثالثا)
من المادة (80)على انه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية. ثالثا: اصدار الانظمة
والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين).
وقضت
المحكمة الادارية العليا المصرية بشأن الطعن رقم 2600 ـ50 ق. عليا – جلسة 9/4/2005
– الدائرة الأولى عليا ــ أملاك الدولة ـــ ان (المبدأ: التصرف في أراضي طرح النهر
من اختصاص وزير الإصلاح الزراعي ـ صدوره من المحافظ يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص).
ج- اعتداء
جهة ادارية عليا على اختصاص جهة ادنى منها:وهذا فى قانون دوله لبنان …
قد يحدد
القانون لجهة ادارية اختصاصات لاتملكها الجهة الادارية التي تتبعها تلك الجهة وخاصة
بالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية في عملها كالجامعات، فأن باشرت الجهة
الادارية العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها البطلان، وقضى مجلس شورى الدولة اللبناني
في قراره ذي الرقم 141 في 23/10/ 1986 بأن (قرار لجنة المعادلات في وزارة التربية لا
يلزم الجامعة ما لم يتخذ وفق الاصول بحضور ممثل الكلية أو المعهد المختص – فتكون صلاحية
تقييم الشهادة من اختصاص الجامعة تحت رقابة القضاء) وجاء في حيئيات القرار ان (معادلة
شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة بشهادة دكتوراه دولة الصادرة عن امين سر لجنة المعادلات
في وزارة التربية لم تصدر وفقاً للاصول المحددة في المادة 67 من القانون رقم 75/67
سواء اكان لجهة تشكيل اللجنة أم لجهة بحثها في المعادلة في معرض تحققها من شرط الشهادة
المطلوبة للتعيين في الجامعة اللبنانية، وبالتالي فان الافادة المذكورة تعتبر غير ملزمة
للجامعة اللبنانية لجهة معادلة الشهادة التي يحملها المستدعي بشهادة دكتوراه دولة.
وبما ان صلاحية تقييم شهادة المستدعي تعود والحالة هذه للجامعة اللبنانية التي تمارسها
على ضوء قوانينها وانظمتها وتحت رقابة هذا المجلس، وذلك في غياب القرار الصادر وفقاً
للاصول عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية).
وفي
اطار جهة ادارية معينة قد يحصل ان يعتدي الرئيس على اختصاص مرؤوسيه.
القاعدة
ان للرئيس الهيمنة على اعمال المرؤوس، الا انه وفي حالات معينة قد يخول المشرع المرؤوس
اختصاصاً معيناً دون ان يكون للرئيس التعقيب عليها ومن ثم اذا فعل ذلك كان منه اعتداءً
على اختصاص المرؤوس فيقع قراره معيباً وكذلك اذا منح الاختصاص من قبل القانون مباشرة
للمرؤوس او كان له اختصاص معين عن طريق التفويض فلا يجوز في هذه الحالة للرئيس ان يباشر
هذه الاختصاصات ابتداءً وان كان له حق التعقيب على قرارات المرؤوس بعد اتخاذها.
وعلى
سبيل المثال كدوله عربيه اخرى بخلاف العراق ..
وجاء
في قرار لمجلس شورى الدولة اللبناني رقم107 في 3/12/ 1993 ان (قيام الدولة بهدم الانشاءات
المرخص به .
وللحديث بقية ...... أيمن محمد عبداللطيف ؛؛؛
تعليقات
إرسال تعليق