روح القانون قبل العمل بنصه و حقوق وضمانات السجناء في الدستور والقوانين المصرية وانواع المؤسسات العقابية ( السجون )


روح القانون قبل العمل بنصه و حقوق وضمانات السجناء في الدستور والقوانين المصرية وانواع المؤسسات العقابية ( السجون )




كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

قيل في ( رجال القانون ) المحاماة و المحامين......

قال المفكر الفرنسي فولتير عن المحاماة : كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم .. فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، ومن عملائه الأمراء والعظماء، يضحى بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق.

قيل في تعريف المحامي :
إنه إنسان يبيع الناس وقته وعقله .
وهذه هي البضاعة ... بضاعة العقل التي كلما بيعت نمت .

وقيل فى تعريف المحاماة :
"المحاماة هي مهنة تقوم على إظهار الحقائق التي تغيبُ عن ذهن القاضي، ولا يعلم الموكل أنها حقائق مهمة، لذا فإن المحاماة عامل مساعد لردّ الحق إلى أهله، فقوام هذه المهنة وأساسها هو العدل

المحاماة وقار
سمة المحاماة الأولى هي الوقار, فإن فقد المحامي وقاره, فقد موكله, وفقد قضيته, وفقد قاضيه, وفقد نفسه.
المحاماة لمن يعشقها .. وهي إن أعطت فهي لا تعطي إلا لمن عشقها وسار في دروبها وتمكن من الوصول إلى فنها وأسرارها .
من كتاب (عظمة المحاماة) للمحامي أحمد حسن مشنن ¯ مصر

من أول واجبات المحامي أن يتمسك بالأخلاق القويمة, فالمحاماة علم وخلق, ونجدة وشجاعة, وثقافة وتفكير, ودرس وتمحيص, وبلاغة وتذكير ومثابرة وجلد, وثقة في النفس واستقلال في الحياة وأمانة واستقامة, وإخلاص في الدفاع .
نقيب محامي مصر ¯ الأستاذ عبد الرحمن الرافعي .

إن المحامي البارع ينبغي أن يكون في وسعه الإيحاء للقاضي بالحجج الكفيلة بكسب القضية وأن يكون هذا الإيحاء من المهارة والكياسة بحيث يشعر القاضي أن هذه الحجج هي التي يؤمن بها وأن ينسى دور المحامي في تصديرها إليه .
يولد المحامي محامياً, أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي, إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة ومحامون)نقيب محامي روما بييرو كالمندري

الحقيقة أن المحامي, إجمالاً, يولي كلاً من قضاياه جزءاً من حياته وعاطفته, مشاعره في الغالب ليست متكلفة وليست عابرة, بعض دعواه تحفر في القلب كلوما تنزف بصمت, وإن هو كتمها بتأنق أليم خليو البال لن يدركوا أبداً ما يكابد المحامي من انقباض لدى سماعه صوت القاضي الهادئ الذي يتلو الحكم ولا ذلك الوجع النفسي المبرح الذي تحدثه الهزيمة .
إن المحامي, حالياً, لا يقسم على حصر دفاعه في القضايا العادلة وإنما يقسم على ممارسة مهنته بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية, فالدفاع لا يعني بالضرورة التماس كسب الدعوى أو حل ملائم, بل الإسهام في إصدار قرار عادل من الوجهتين الإنسانية والقانونية, أي قرار يوفق بين القانون والإنصاف .
من كتاب الخطابة القضائية ¯ الدكتور دياب يونس.

واخيراااا

حينَـ تكونُ محآمِياً ..، لن تُمضي حيآتكَـ بِالإِستيقآظ يومِيّاً لتُعيدَ نفس مآ فعلتَه البآرحة ..، دوماً هنآكَـ شيءٌ جديدٌ للإِكتشآفْ ..

حينَـ تكونُ محآمِياً فقط ..، ستستطيعُ أن تكُون طبيباً و مخبِراً و مُستشآراً و مُحلِّلاً نفسيّا ..
سترتفِعُ قُدرةُ تحمُّلك و ستُحقِّق مرآتباً متقدِّمة في العدو.. و ستصيرُ فجأةً كالمُستشفى .. مُتعدِّد الإختِصآصآت ..

حينَ تكونُ محامِياً فقط ..، ستلتقِي المِئآت الذين يظنُّونكَ مكتبة قآنونيةً مُتنقلة لآ تحتملُ الإِحتمآلآت ..
سيسألُونكَـ عن كل شيء .. و ينتظرون إجآبةً عن كل شيء ..و يتوقَّعونَـ إصآبتكَـ في كلِّ شيء ..


حينَـ تكونُ محآمِياً فقط ..، ستلتَقِي كل طبقآتِ المُجتمع ..، و سيصيرُ مزآجكَـ مُتقلِّباً كأحوآلِ الطقس !

حينَـ تكونُـ محامِياً فقط ..، ستَنسى كم وجبةً يجبُـ أن تُأكل باليوم .. و ستُجرِّب ضغطَ الدَّم و انخِفآضه ..

حينَـ تكونُـ محامِياً فقط ..، ستجرِي في ردهآتِـ المحكمة هلعاً من تفويتِـ جلسة .. و سيشيبُـ شعرُ رأسكَـ و أنت تنتظِرُ مِلفاً لكَـ ليصلُ دوره بالجلسة

حينَـ تكونُـ محامِياً فقط ..، ستعيشُ الأكشِن ..
ستكونُ نصفُ حيآتكَـ مُتعة .. و النِّصفُ الآخر بحثاً عن المُتعة ..

أن تكونَـ محآمِيا .. يعنِي أن تكونَ طبيباً نفسِيّا .. و مُخبِراً جيِّداً .. و مُحدِّثاً راقِيا ..

أن تكونَـ محآمِيا ..، يعنِي أنْـ تعيشَ كلَّ الأدوار ....

.خلاصة القول// أن تكونَـ محآمِيا .. يعنِي أن تكونَ إنسآن .. !


أولا : الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور والقانون المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية.
مما لاشك فيه أن الإيداع داخل السجون تجربة قاسية ومريرة ومن المستحيل على من خاضها سواء كان السجين أو المعتقل نفسه أو أسرته أن تمر عليه فيما بعد مرور الكرام فقد حضرت وامتدت بجذورها في ذكرياته فقد جعلت قلبه قاسيا ، وسيطرت على عقلة لكونه إنسانا يشعر ويتأثر في كل مرحلة من مراحل حياته فقبل الخوض في تجربة السجن القاسية كان إنسانا يعيش بحرية لا قيود عليه
ان يعيش في مجتمع وهو آمن على نفسه وعلى بيته وعلى أولاده وجيرانه يتفاعل معهم يؤثر فيهم ويتأثر بهم وتتواصل علاقات المودة والرحمة بينة وبين من يعيشون حوله . حياة جميلة يحلم بها كل إنسان في بيته وسط أولاده ، ولكن ما الحال إذا وجد نفسه بين الجدران في السجون مهما امتد بصرة فلن يرى إلا الأسوار العالية ، الانضباط هو السمة الغالبة التي يجب ان يلتزم بها الجميع . . كل شئ في السجن خاضع للأوامر من مآكل ومشرب وتريض ونوم وتجمع وانصراف والسير في طوابير وقسوة القائمين عليهما . والنوم في عنابر تكاد تكون مظلمة وجدرانها منقوشة بذكريات أليمة تكسوها دموع النادمين متمنين لو عاد الزمان إلى الوراء . حياة قاسية بكل المقاييس يعتصرهم حزنهم في تفكيرهم علي آبائهم وزوجاتهم وأولادهم متمنين ان يعيشوا يوما واحدا في أحضان أولادهم .

هذا ولم تكن المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور والقانون بعيدة عن هذه الأمور فنظم العديد من التشريعات و الحقوق وأفرد الكثير من النصوص القانونية الواجبة الاتباع والتنفيذ .

لذا كانت فكرة التواصل والتراسل والحق في الزيارة في جو إنساني ملائم والحق في عيشه كريمة داخل السجون والحفاظ على كرامة السجين أو المعتقل باعتباره إنسانا من الحقوق التي عملت الدساتير والقوانين الداخلية على إقرارها بل وسعت المواثيق والمعاهدات الدولية على تأكيدها وابرازها فى أكثر من تناول.

1- الدستور والقوانين المصرية
إن الحرية والأمان الشخصي وحفظ الكرامة الإنسانية وحق التواصل والزيارة تؤدي إلي حفظ الروابط الاجتماعية والأسرية وقد كان اهتمام الدستور المصري بكل ذلك لارتباطه بالحقوق الأصيلة للإنسان فجاءت نصوصه واضحة المعالم بما لا يدع مجالا لتأويل أو الالتفاف فقد نصت المادة 41 من الدستور علي ” أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو صفة من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر القاضي المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ” جاء نص المادة 41 من الدستور واضح الدالة واعطى حرية الإنسان الشخصية مكانه أصيلة أحاطتها بسياج من الضمانات بأنها حق طبيعي .

وتأكيدا لهذه الضمانات أكد الدستور على مجموعة من الحقوق والضمانات التي يجب الحفاظ عليها وقد راعي الدستور حالات القبض وأولاها اهتماما كبيرا ويرجع هذا الاهتمام إلي أن إهدار تلك الحقوق يترتب علية الإخلال بمبدأ عام وهو ان الحرية الشخصية لا يجوز التعرض لها بأي شكل من الأشكال إلا في الحدود التي رسمت لها .

وقد جاءت المادة 71 من الدستور لتأكد على ذلك مضيفة حقا آخر وهو حق الاتصال للمقبوض عليه فقد نصت هذه المادة على أنه ” يبلغ كل من يقبض علية أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ،وإلا وجب الإفراج عنه حتما ” ، وقد جاءت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لتأكد على نص المادة 71 من الدستور حيث نصت على أنه ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسة ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجه إليه ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق بمدة أخرى ”

ومن ناحية أخري فقد أكد الدستور على مكانة الأسرة داخل المجتمع وعلى دور الدولة في الحفاظ على هذه المكانة ، فقد نصت المادة 9 على أن ” الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري .”

هذا و قد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 396 لسنة 1956 والخاصة بتنظيم السجون لتستأثر بالكثير من الحقوق والضمانات والتي روعى فيها ظروف السجين والمحبوسين احتياطيا والمعتقلين وراعت الظروف الإنسانية المحيطة بكل من الأسرة والسجين عامة بالرغم من وجود بعض الجوانب التي غفلتها والتي من بينها مراعاة جمع السجناء الأشقاء في سجن واحد وحق الزوج والزوجة في أن يجتمعا معا . . الخ من الجوانب الأخرى الخاصة بتدعيم الأواصر الأسرية بين السجين وأسرته ،

وبالرغم من ذلك نص القانون على العديد من الضمانات والحقوق المتصلة بهذا الشأن ، فنص على مواد من شانها إزالة الفوارق والعوامل النفسية التي تتراكم علي الأسرة والسجين عامة نتيجة الوضع القائم ومن أولى الاهتمامات التي أولاها هذا القانون ؛ بحث الحالات الفردية أو الجماعية داخل السجون حتى يتم فهم التعامل على الأساس العلمي والاجتماعي السليم ، فجاءت المادة 18 من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون وقامت بتقسيم الإخصائيين في السجن على النحو التالي :
أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث الحالات .
أخصائي اجتماعي للعمل مع الجماعات .
أخصائي اجتماعي للرعاية الخارجية عن طريق الاتصال بالهيئات والمؤسسات المختلفة .

وقد أدرجت هذه المادة إيمانا بان تقسيم المسجونين عامة على الأخصائيين الاجتماعيين لتقييم النمط الذي يجب أن تتعامل به إدارة السجن معهم ومع أسرهم من خلاله لتحقيق أفضل معاملة إنسانية ، ولتحقيق روح القانون والوصول إلى اعلي درجات الانضباط داخل الجدران ..

وتأكيدا علي المادة السابقة جاءت المادة رقم 20 من نفس اللائحة لتؤكد ان دراسة شخصية المسجون واتجاهاته الانفعالية والمزاجية من الأسس الرئيسية لإدارة السجن في التعامل مع السجين وفقا لها وتتمثل في :-
دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة .
– قياس ذكائه وقدراته المختلفة .
– معرفة ميوله واتجاهاته والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده
– رسم سياسية لخطة المعاملة والعلاج والتوجيه بما فيها التوجيه للناحية المهنية التي يصلح لها المسجون.

وإيمانا بفكرة التواصل بين السجين سواء المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا وما يمكن ان تقوم به من تخفيف حدة الألم وقسوة الظروف المحيطة بالسجناء وذويهم من الأسرة وذويهم وإعمالا لذلك ؛ جاءت المادة 60 من اللائحة ذاتها على ان ” للمحكوم علية بالسجن البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي وقت من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة او قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلي المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية ” أما المادة 63 من نفس اللائحة فقد نصت على أنه ” لمدير أو مأمور السجن إبلاغ السجون في أي وقت بأي أمر ذو أهمية يتعلق بالمسجون ويجوز له كذلك أن يسمح للمسجون بإرسال برقية على نفقته إذا رأي ضرورة لذلك بعد إطلاعه على أصل البرقية واعتماد إرسالها ”


ولم يرد هذا النص من قبل المصادفة بل أنه وجد ضرورة لذلك توجب ان يضع تلك المادة مراعاة للظروف التي يمكن تحيط بالسجين وأقربها عند نقلة من سجن لآخر .

ومعا لا شك فيه أن الأسرة والسجين كلهما يؤثر في الآخر تأثيرا كبيرا وان التواصل فيما بينهم من الأمور التي لا يجب إغفالها بأي شكل من الأشكال لذلك نصت المادة 66 من هذا اللائحة على أنه ” للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد اخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل وبعد نقله ولو لم يحن ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحق له ولا تحسب هذه الزيارة أو المراسلة من الزيارات والمراسلات المقررة للمسجون .

أن روح التواصل وإقامة جسور من الانطباع الاجتماعي لا تتم فقط بين المسجون وذويه خارج السجن وإنما بالضرورة ان تتم داخل السجون وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون على ذلك وسمحت بزيارة بعضهم لبعض داخل السجن الواحد أو بين سجنين مختلفين كإحدى الطرق نحو الإصلاح والتهذيب بالإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية فقد نصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية للسجون على أنه ” يجوز للمدير او مأمور السجن ان يسمح بالزيارة للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم في الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين بإحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته أو محرما له ، وتتم هذه الزيارة في مكان المخصص للزيارة العادية وفي غير مواعيد هذه الزيارة بحضور إحدى مستخدمات السجن مع المسجونة ومساعد السجن مع المسجون ولمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة.

تأثير الاعتقال أو السجن على اسر السجناء والمعتقلين واسباب ذلك انسانيه وحقوقيه حيث انه ومما لا شك فيه ان الاتصال بالعالم الخارجي من أهم العوامل المساعدة للسجناء فى التأهيل وفرص الإدماج.

جاء تنظيم حق الزيارة والمراسلة بقانون تنظيم السجون بخمس مواد وهي المواد من المادة رقم 38 وحتى المادة رقم 42 منه. وجاء بهذه المواد تقرير الحق لكل محكوم عليه أو محبوس احتياطي الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه، كما تقرر الحق لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة. وأجاز القانون لضباط السجن تفتيش أي شخص من الزائرين، كما أجاز للإدارة منع الزيارات منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى ظروف معينة في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

وقد جاء تفصيل تنظيم هذا الحق باللائحة الداخلية للسجون بعدد واحد وعشرين مادة تبدأ من المادة 60 وتنتهي بالمادة 80، كما أفردت اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1954 لسنة 1971 بعدد عشر مواد منها لهذا الأمر تبدأ بالمادة 34 وتنتهي بالمادة 43.

وقد تقرر باللائحة الداخلية للسجون أن يُصرح لذوي المحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهرٍ من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك مرة كل شهر ميلادي من تاريخ أول زيارة، أما المحكوم عليهم بالحبس البسيط- لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر- والمحبوسون احتياطيًّا فلذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل(أسبوع) في أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع والعطلات الرسمية - فيما عدا أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك، ويكون ميعاد الزيارات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وقد جرت عدة تعديلات على لائحة تنظيم السجون متعلقة بالزيارة والمراسلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 3320 لسنة 2014 فقد تم تعديل نص المادة 71 من اللائحة بحيث تمت زيادة مدة الزيارة العادية والخاصة التي يصرح بها تطبيقًا لنص المادة 40 من القانون إلى ستين دقيقة وهو أمر جيد حيث كانت في النص قبل التعديل ربع الساعة للزيارة العادية ونصف الساعة للزيارة الخاصة، وهي مدة غير كافية بالمرة للزيارة.

كما جرى تعديل بقانون السجون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 وذلك بالمادة 38 حيث تقرر بها أن يكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي.

وفيما يخص عدد الزائرين في السجون العمومية فقد نصت لائحة تنظيم السجون على ألا يجوز في الزيارة العادية أن يزيد عدد الزائرين للمحكوم عليه في المرة الواحدة على شخصين إلا بموافقة مدير السجن أو مأموره، مع عدم التقيد بعدد معين من الزائرين للمحبوسين احتياطيًّا، باعتبار أمر النيابة بزيارتهم نافذًا بأي عدد من الزائرين.

أما في السجون المركزية فلا يجوز أن يزيد عدد الزائرين على اثنين للمحكومين والمحبوسين احتياطيًّا على السواء إلا بموافقة مأمور السجن بحيث لا يزيد في هذه الحالة على أربعة أشخاص.

وقد أعطت اللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابات بمقدار خطابين شهريًّا، ولمدير السجن أو مديره التصريح لهم بإرسال أكثر من خطابين شهريًّا، كما أن لهم حق استلام ما يرد إليهم من خطابات. وللمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يرسل خطابًا واحدًا كل أسبوع، أما المحبوسون احتياطيًّا فلهم حق التراسل لذويهم وأصدقائهم في أي وقت.

وفي كل الأحوال أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيًّا، مما يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة.

الوضع في المواثيق والاتفاقيات الدولية:


القوانين والتشريعات المصرية تخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" فيما يخص الزيارة والمراسلة في إطلاق يد جهة الإدارة في جواز منع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا دون تحديد الحالات التي يجوز لها فيها إجراء هذا المنع وغلق السجون في وجه الزائرين ومنعهم من زيارة ذويهم. فلم يتحدد بالقانون واللائحة على وجه الدقة ما هي الظروف والأوقات التي تبيح لإدارة السجن منع الزيارة، وما هي الأسباب الصحية أو الأسباب المتعلقة بالأمن التي تبيح ذلك، فعدم التحديد هذا، يسهل لإدارات السجون اتخاذ إجراءات تعسفية في منع الزيارات وقتما تشاء دون إبداء أسباب منطقية ومعقولة لهذا المنع، والاعتماد بشكل كامل في التراسل على وسيلة الخطابات وهي وسيلة بُدائية قديمة جدًّا ولم تعد تستخدم في الواقع بين أفراد المجتمع.

وقد جاء النص على الزيارة والمراسلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" تحت عنوان الاتصال بالعالم الخارجي بالقاعدة رقم 58 وحتى القاعدة رقم 63 من القواعد وجاء بها أن يوزَّع السجناء، قدر المستطاع، على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيًّا ويُسمَح للسجناء، في ظلالرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم على فترات منتظمة بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحًا، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها وباستقبال الزيارات.

ونصت القواعد النموذجية أيضًا على أنه حيثما يُسمَح بالزيارات الزوجية، يُطبَّق هذا الحق دون تمييز، وتُتاح للسجينات إمكانية ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال. وتُوضع إجراءات وتُوفَّر أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع بهذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ على السلامة وصون الكرامة.

أما فيما يخص الزيارات، فقد نصت القواعد على أن يكون قبول دخول الزائرين إلى مرافق السجن رهنًا بموافقتهم على الخضوع للتفتيش. وللزائر أن يسحب موافقته في أيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة السجن منعه من الدخول، وألا يجوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخولهم مُهينةً وينبغي تجنُّب تفتيش تجاويف الجسم وعدم إخضاع الأطفال له.

وتقوم القواعد النموذجية بتناول مسألة الحق في الدفاع القانوني، فأتاحت للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محامٍ من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقًا للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم، وفي الحالات التي لا يتحدَّث فيها السجناء اللغة المحلية، تيسِّر إدارة السجن سُبل الحصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل كما ينبغي أن تتاح للسجناء سُبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة.

وتنص القواعد على وجوب منح السجناء الأجانب قدرًا معقولًا من التسهيلات للاتصال بالممثِّلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها وأن يُمنح السجناء الذين هم من رعايا دول ليس لها ممثِّلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد، واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثِّل الدبلوماسي للدولة المكلَّفة برعاية مصالحهم أو بأيَّة سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص.

وأخيرًا، أن تتاح للسجناء مواصلة الاطِّلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو المنشورات الخاصة التي تصدرها مؤسَّسة السجون أو بالاستماع إلى برامج إذاعية أو محاضرات، أو بأيِّ وسيلة مماثلة تسمح بها إدارة السجن أو تكون خاضعةً لإشرافها.


اجراءات زياره المسجون

1- أولًا: يجب معرفة مكان محبسه
ثم يجب التفرقة بين الزيارات الدورية بالسجن والزيارة الخاصة.
أ- الزيارة الدورية عادة تكون كل 15 يوم - وتكون مواعيدها كالاتى فى تلك الحالات :
• مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان.
• مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية.
• مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة.
• مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعه والعطلات الرسمية.

ب- الزيارة الخاصة :
1) يقدم طلب إلى النيابة الكلية التابع لها المتهم.
2) مرفق معه توكيل المتهم أو توكيل صاحب الشأن صاحب الزيارة أو صاحب الشأن بنفسه.
3) يؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسة.
4) يؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة ونهايتها.
5) يقيد برقم صادر لمكتب النائب العام.
6) تتوجه بالسؤال بعد يومين أو ثلاثة بدار القضاء العالى وإبلاغهم بالرقم الصادر.
7) تقوم بإستلامه فى اليوم التالى.

- مدة الزيارة للتصريح تكون من ثلاثة أيام حتى خمسة ايام حسب كل سجن أو مكان إحتجاز.

• لا يصرح للمسجون بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو فى أثناء وضعه فى الإنفراد.
للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة .
• يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته ( بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً ) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .
• يقوم الزائر بإستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة التنفيذ.
#صيغة - الطلب
السيد / المحامى العام لنيابة -----------------
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /----------------------------------- بصفتي وكيلًا عن
المتهم ------------------------- المتهم فى القضية رقم …………… لسنة ………. والمقضى فيها ------------------------- بتاريخ ----------------
الموضوع
نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن …………….. وذلك لكل من الأسماء التالية
1. ………………
2. ………………
الإسم و الصفة ( علاقة القرابة )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران