موانع تحريك الدعوى الجنائية وأسبابها وتغيير مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية من عريضة الدعوى الى اكتساب الحكم الدرجة القطعية....
موانع تحريك الدعوى الجنائية وأسبابها وتغيير مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية من عريضة الدعوى الى اكتساب الحكم الدرجة القطعية....
~~~~~~~~~~~
كتب: أيمن محمد عبداللطيف :
~~~~~~~~~~~
اولا :
موانع تحريك الدعوى الجنائية الدائمة
وتتمثل في وفاة المتهم وليس الضحية، التقادم،
العفو الشامل، الحكم النهائي، إلغاء القانون
المصالحة، التنازل وسحب الشكوى .
1- وفاة المتهم :
نلاحظ أن الدعوى الجنائية لا يمكن تحريكها
في حالة الوفاة وإذا كانت قد تحركت وحدثت
الوفاة أثناء سيرها فالقضاء هو الذي يقضي
بانقضاء الدعوى العمومية دون التعرض إلى
الموضوع ويجعل المصاريف على الخزينة العمومية
ولكن يلاحظ في هذا الإطار ما يلي :
- إذا كان الحكم نهائي حائز على قوة الشيء
المقضي به ولكن قبل تنفيذه فالعقوبة تسقط من
تلقاء نفسها ولكن العقوبة المالية والتعويضات
والمصاريف يتحملها ورثته فتخصم من التركة
فهي دين على المتهم وإذا حدثت الوفاة بعد
الاستئناف أو الطعن فيصدر قرار بانقضاء الدعوى
والمصاريف على الخزينة بشرط تقديم شهادة
الوفاة إلى المجلس .
- وفاة المتهم يرتب انقضاء الدعوى العمومية
بالنسبة إليه فقط ولا ينصرف ذلك إلى الفاعلين أو
الشركاء مع المتوفي .
- وأخيراً الدعوى العمومية بعد وفاة المتهم
تبقى قائمة ويمكن رفعها على ورثة المتهم أو المسؤول
المدني وفي هذه الحالة إذا حدثت الوفاة
قبل أي حكم في الموضوع فالدعوى ترفع أمام القاضي
المدني بحيث يصبح هو المختص .
- وإذا كانت الوفاة حدثت بعد صدور حكم في
الموضوع فهذا الأخير يدعى مختص للفصل في
الدعوى المدنية لأن القانون أعطى للمتضرر
حق الاستئناف والطعن دون اشتراط أن تكون
الدعوى العمومية قائمة .
2 - التقادم :
فهذا التقادم موجود في القانون المدني وكذلك
في القانون الجنائي موجود في الدعوى العمومية
وفي العقوبة .
التقادم في الدعوى العمومية محدد في المواد
7 و8 و9 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث
من قراءة هذه النصوص نلاحظ ما يلي ::
- يسري التقادم على جميع الجرائم مهما كانت
خطورتها حصل فيها التبليغ أم لا واردة في
قانون خاص أو قانون عام .
- مدة التقادم في الجنايات 10 سنوات تسري
من يوم ارتكاب الجريمة و3 سنوات في الجنح
وسنتين في المخالفات .
- من حيث المبدأ التقادم يبدأ من يوم اقتراف
الجريمة .
- بالنسبة للجرائم التي يتحقق فيها الركن
المادي في لحظة قصيرة فالتقادم يبدأ من يوم تاريخ
ارتكاب الفعل .
- في الجرائم المستمرة فيبدأ من اليوم الموالي
لانقطاع حالة الاستمرار كما هو الحال في جريمة
الإخفاء، الإمتناع عن تسليم طفل .
قد يحدث أن ينقطع التقادم وذلك لاتخاذ إجراء
قضائي كالتبليغ، التحقيق، المتابعة ويتم ذلك من
طرف النيابة أو بواسطة الطرف المدني ففي
هذه الحالة مدة 10 سنوات ،3 سنوات، سنتين
لا تبدأ من آخر إجراء بحيث المدة السابقة
تعتبر كأن لم تكن وهو ما يسمى بانقطاع التقادم .
فالتقادم المعتد به هو التقادم الكامل أما
المتقطع فلا يعتد به، ولا يبدأ حسابه إلا من تاريخ آخر
إجراء ، يترتب على التقادم انقضاء الدعوى
العمومية وليس البراءة وهذا التقادم ينصرف إلى
جميع المساهمين في الجريمة .
هذا التقادم من النظام العام لأنه يتعلق
بالإجراءات فلا يمكن للمتهم التنازل عن المطالبة
بالتعويض والمحاكمة فلا يقضي به من تلقاء
نفسه ولا ينتظر المتهم أن له في ذلك ويمكن
إثارة التقادم أمام محكمة الدرجة الأولى
أما الاستئناف فيكون أمام الغرفة الجزائية وحتى أمام
المحكمة العليا وحتى بعد الطعن ورجوع القضية
.
3 - الحكم النهائي :
فالمادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية
تقضي بانقضاء الدعوى العمومية وصدور حكم حائز
لقوة الشيء المقضي به، وفي هذا الإطار يجب
أن يكون الحكم قضائياً صادراً من محكمة مختصة
وأن يكون قد فصل في الواقعة في منطوقة ،
وأن يشير في حيثياته فإذا الحكم صادراً في محكمة
تأديبية فلا يؤي إلى انقضاء الدعوى العمومية
.
وإذا كان الحكم قابلاً للطعن بالمعارضة
أو بالاستئناف أو بالنقض فلا يؤدي إلى انقضاء الدعوى
العمومية ويفصل القاضي في الدعوى المعروضة
عليه .
يجب أن يكون انقضاء الحكم متصلاً بالواقعة
نفسها ولو أخذت الوقائع تكييفاً آخر فتغير الوصف
لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية .
4 - المصالحة :
فيلاحظ أن المبدأ العام هو أن وكيل النائب
العام ليس له إلا تحريك الدعوى العمومية ، غير أنه يلاحظ
أن المشرع في بعض الحالات خول للإدارات
حق المصالحة مثل : إدارة الضرائب، الجمارك،المنافسة
بحيث هذه الإدارات تقترح على المتهم إجراء
تنازل عن الدعوى بشرط الاعتراف بالجريمة ودفع مبلغ
معين تحدده الإدارة ويحرر في شأن ذلك محضر
للمصالحة يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية .
والمصالحة لا يمكن أن تكون إلا في الحالات
التي حددها القانون الخاص ويجيزها صراحة .
5 - التنازل عن الشكوى :
يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وهذا في
الحالات التي قيد فيها المشرع تحريك دعوى عمومية
بوجود شكوى من طرف الشخص المضرور كما هو
الشأن في جريمة الإهمال العائلي، الزنا، السرقة بين
الأهل والأقارب والأصهار إلى حين يكون للإنسان حق مجحد أو مغتصب أو متنكر له سواء كان
شخصاً طبيعياً أو معنوياً ليس له سوى اللجوء الى سلطة القضاء للحصول على ذلك الحق ،
فيقيم الدعوى وفق الأصول المنصوص عليها قانوناً لحدوث الإخلال بأداء ذلك الحق يطلب
حقه من الأخر أمام القضاء ، وبهذا الطريق نضمن عدم لجوء الإنسان الى أساليب تتناقض
مع ضوابط الحياة في سلوكه طرق الحصول على حقه ، واللجوء الى ساحة القضاء لإثبات تلك
الحقوق وفق القانون حيث أن القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق .
***********
ثانيا :
تغيير مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية من عريضة
الدعوى الى اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حيث أن الغاية الأساسية للقضاء هي ضمان
الحماية القانونية لحقوق كافة الناس بشكل متساوي كما ينص الدستور ، وأن قانون المرافعات
المدنية ينظم الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق في الدعوى المدنية ، وبذلك يحتوي
على القواعد القانونية والضمانات التي توفر احترام القانون وسيادته على الجميع ، وتشكل
تلك القواعد طرق التنظيم العملي لحماية الحقوق ، ابتداءاً من تنظيم عريضة الدعوى ومروراً
بما يطرأ على المرافعات المدنية وانتهاءاً بصدور الحكم وطرق الطعن الاعتيادية وغير
الاعتيادية ، معتمداً على تبسيط الإجراءات المتبعة في العمل القضائي .
وفي هذا الموجز نوضح بشكل مبسط معالم سير
الدعوى المدنية أمام المحكمة أسهاماً في نشر الثقافة القانونية بين جميع مفاصل المجتمع
العراقي .
الدعوى طلب يقدمه صاحب العلاقة أو من ينوب
عنه قانوناً الى القضاء يطلب فيه حق يزعم أنه له عند الآخر سواء كان الطرفين أشخاصاً
طبيعيين أو أشخاصاً معنويين ، وبذلك فأن من شروط الدعوى :
1- أن يكون هناك طلب تحريري يتضمن خلاصة
الإدعاء يتضمن طلب حق معتبر قانوناً ولايجوز أن يكون بطلب شفهي أو بالاتصال الهاتفي
أو الالكتروني .
2- يقدم الطلب الى القضاء أمام محكمة مختصة
بالفصل في نوع الدعاوى ، وبذلك تخرج الطلبات والشكاوى التي يقدمها الشخص الى الإدارة
الحكومية أو الجهات التنفيذية في الدولة عن مفهوم الدعوى .
3- أن تحتوي عريضة الدعوى على أسم المحكمة
التي تقدم العريضة اليها وأسم المدعي وعنوانه وأسم المدعى عليه وعنوانه وخلاصة الادعاء
موقع من قبل المدعي أو من يمثله قانوناً.
4- إن يتم دفع الرسم القانوني المقرر بموجب
قانون الرسوم العدلية عن قيمة الدعوى والمطالبة.
5- أن تكون عدد النسخ في الدعوى بقدر عدد
المدعى عليهم لغرض علم وتبليغ كل واحد منهم بموجبات عريضة الدعوى .
6- أن يرفق بعريضة الدعوى المستندات والوثائق
التي تعزز الادعاء أو تعهده بتقديمها قبل حلول موعد المرافعة على أن يتم تبليغ الخصم
بنسخة منها .
7- أن يكون المدعي والمدعى عليه متمتعين
بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق وتوفر أهلية التقاضي أو وجود من ينوب عنهم قانوناً
بموجب وكالة خاصة أو عامة أو قيمومة أو وصاية معتبرة قانوناً .
8- أن يتم إدراج عناوين المدعى عليهم الواضحة
لغرض تسهيل عملية التبليغات القانونية قبل موعد المرافعة .
9- أن يكون الحق المطالب به مقبول وغير
مستحيل ويستند الى حق وهذا الحق معلوم بشكل نافي للجهالة وقائم ، ويمكن إقامة الدعوى
بحق مؤجل على أن يتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند حلول الآجل المحدد .
بعد أن يتم تقديم الطلب الى قاضي محكمة
الموضوع ، تتم إحالته الى المحاسب لاستيفاء الرسم القانوني وتسجيله وفق الأصول ، ووفقاً
لهذا سيكون هناك رقم للدعوى ، ثم تسجل في سجل الدعاوى من قبل المعاون القضائي ويتم
تعيين موعد مناسب للنظر فيها ، ويعتبر المدعي أو وكيله مبلغاً ، بينما تتم إجراءات
تبليغ الخصوم وفقاً للعناوين المدرجة بعريضة الدعوى خلال الفترة التي تسبق موعد المرافعة
، ويكون التبليغ إما عن طريق المبلغ القضائي أو عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الشرطة
، حيث يجب حفظ التبليغات التي ترد في اضباره الدعوى ، كما يقوم المعاون القضائي بحفظ
المستندات والوثائق المرفقة في خزانة المحكمة ، ليقدمها الى القاضي صباح يوم المرافعة
المحدد للدعوى .
وتكون جلسات المرافعة في الدعاوى المدنية
بشكل عام علنية الا إذا وجدت المحكمة إن هناك ما يدعو لجلسة مغلقة أو استجابت الى طلب
احد الخصوم بان تكون الجلسة سرية حفاظا على الآداب أو لحرمة الأسرة وخصوصياتها ، والمسألة
في كل الأحوال متروكة لتقدير المحكمة .
بعد إتمام البلاغات القانونية وورود الأوراق
مبلغة حيث ترفق في أضباره الدعوى ، إذ يتم تأجيل موعد النظر في المرافعة إذا لم يتم
تبليغ المدعى عليه لأسباب مقبولة ومعتبرة ، وعند حلول الساعة المحددة للنظر بالدعوى
في اليوم المحدد ، تنادي المحكمة على المدعي والمدعى عليه ، وبعد التحقق من شخصياتهما
وهوياتهما وكونهما أهلاً للخصومة يتمتعون بالأهلية وبالغين لسن الرشد ، وللحديث بقيه
.......... أيمن عبداللطيف
تعليقات
إرسال تعليق