نصائح قبل شراء اى عقار او سكن : والأساس القانونى لتسليم عقار والفرق بين كلا من دعوى صحة توقيع . دعوة صحة ونفاذ . والتسجيل بالشهر العقارى
نصائح قبل شراء اى عقار او سكن : والأساس القانونى لتسليم عقار والفرق بين
كلا من دعوى صحة توقيع . دعوة صحة ونفاذ . والتسجيل بالشهر العقارى
كتب: أيمن محمد عبداللطيف :
1- تأكد من وجود أوراق ملكية أرض العمارة المقامة
بها الشقة وهل هى ملكية لشخص أم عدة أشخاص.
2- التأكد من رخصة المبانى من حيث صدورها من
الجهة المختصة ، وعدد الأدوار المرخص بها حتى تتأكد من وجود الشقة المزمع شراؤها ضمن
الأدوار المرخص بها.
3- أن يشمل عقد الشراء على بند الثمن والمساحة
ونسبة الأرض الشائعة لتلك الشقة ، ومواصفات الشقة المباعة من جميع أوصافها والدور المقامة
فيه.
4- التأكد من أن البائع أو البائعين ملتزمون
بالعقد بالحضور بوكيل عنهم أمام الجهات المختصة أو المحكمة المختصة.
5- عند سداد ثمن العقار بالكامل نقداً يجب التأكد
من العقد بإثبات أن الثمن خالص تماماً، وأن التوقيع يعتبر مخالصة بهذا الثمن وإن كان
على دفعات تأكد من أن المقدم المدفوع مذكور وأن الدفعات المؤجلة مثبتة بالعقد بالمبلغ
والتاريخ لكل سداد.
6- لابد من الحصول على صورة من جميع أوراق الملكية
للأرض والرخصة، إضافة إلى عقد البيع.
7- التأكد من وجود شرط جزائى على من يخالف أياً
من بنود العقد سواء مواعيد السداد أو مواعيد التسليم للشقة أو أى التزام آخر بالعقد
مع نفاذ العقد.
# الفرق بين . . . .
1-
دعوي صحة التوقيع
. . 2- دعوي صحة و نفاذ
. . . 3- التسجيل بالشهر العقاري
# وأيهما افضل لثبوت ونقل الملكية
أولا: دعوي
صحة التوقيع:
دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها
إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد
ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد
هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها
لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.
ثانيا:
دعوي صحة ونفاذ:
المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ التزامات
البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام
التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه
وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله
مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى
تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك
تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع
البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.
ثالثا:
التسجيل في الشهر العقاري:
لتسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد أن يتوجه
البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع
في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا
امتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما
فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.
ولكن يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن
يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوي صحة التوقيع
كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن واستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
ودعوي صحة التوقيع هي دعوي غير مكلفة إطلاقا
سوي أتعاب المحاماة بعكس إجراء التسجيل في الشهر العقاري حيث يكون مكلف بعض الشيء.
الأساس القانوني لتسليم العقار المبيع :
أولا : تنص المادة 203 الفقرة 1 مدني : يجبر
المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ،
220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان
ذلك ممكنا.
ثانياً : تنص المادة 204 مدني : الالتزام بنقل
الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا
معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
ثالثاً : تنص المادة 206 مدني : الالتزام بنقل
حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
وحيث انه والحال هذه فإنه حق للطالب إقامة الدعوى
الماثلة بطلب الحكم لصالحه بإلزام المعلن إليه بتسليمه العقار المبيع جبراً ، والمباع
للطالب بموجب عقد البيع المؤرخ / _/__م والمبين الحدود والأوصاف والمعالم بصدر هذه
الصحيفة تنفيذا عينيا.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري
أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم
بحكم من القضاء وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم
العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة
للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء
عينا للمشتري الأول ، وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو
كان منقولا لا يعلم مكانه سواء ، جاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامة تهديديه لحمله
على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على
نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال.
[ نقض
17/12/1970- مجموعة أحكام النقض - السنة 31 رقم 204 ص 1255]
كما قضي في بيان أثار عقد البيع في نقل منفعة
المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون
المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك
المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع
العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل.
[ نقض
الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990]
الأساس القانوني لتسليم العقار المبيع :
أولا : تنص المادة 203 الفقرة 1 مدني : يجبر
المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ،
220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان
ذلك ممكنا.
ثانياً : تنص المادة 204 مدني : الالتزام بنقل
الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا
معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
ثالثاً : تنص المادة 206 مدني : الالتزام بنقل
حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
وحيث انه والحال هذه فإنه حق للطالب إقامة الدعوى
الماثلة بطلب الحكم لصالحه بإلزام المعلن إليه بتسليمه العقار المبيع جبراً ، والمباع
للطالب بموجب عقد البيع المؤرخ / _/__م والمبين الحدود والأوصاف والمعالم بصدر هذه
الصحيفة تنفيذا عينيا.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري
أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم
بحكم من القضاء وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم
العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة
للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء
عينا للمشتري الأول ، وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو
كان منقولا لا يعلم مكانه سواء ، جاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامة تهديديه لحمله
على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على
نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال.
[ نقض
17/12/1970- مجموعة أحكام النقض - السنة 31 رقم 204 ص 1255]
كما قضي في بيان أثار عقد البيع في نقل منفعة
المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون
المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك
المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع
العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل.
[ نقض
الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990]
تعليقات
إرسال تعليق