جوازيه تراجع محكمة جنايات عن قرارها استدعاء الشهود فى احدى الجنايات وهل ذلك مبرر لرد القاضى او المحكمة ...؟؟!!
جوازيه
تراجع محكمة جنايات عن قرارها استدعاء الشهود فى احدى الجنايات وهل ذلك مبرر
لرد القاضى او المحكمة ...؟؟!!
كتب : أيمن محمد عبداللطيف :
الأصل فى الأحكام
الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم
و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى
على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون
أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .
( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة
1951/12/10 )
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى
تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان
الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية
و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما استأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الإستئنافية
سماع شاهد الإثبات و شهود النفى فقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم
إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه
و توجب نقضه .
( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ،
جلسة 1952/1/14 )
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى
الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهـــــــــم بالجلسة
و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً , فإذا كانت المحكمة
– و قد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى أعلنته النيابة لوفاته – قد استندت فى
إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية
دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .
( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ،
جلسة 1952/1/15 )
الأصل فى المحاكمة
الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود
ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة
حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة
الإستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون سماع الشاهد فإن
حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1059 سنة 21 ق جلسة
1952/1/28 )
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام
سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة
المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما
إستأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون
أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً .
( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/12/4 )
إن الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى
الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا
كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن
طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم
المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً .
( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة
1952/5/12 )
إن المادة 2900 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن
يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء
الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .
( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة
1952/6/10 )
إن إعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته
بالجلسة – ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية
المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد آخر .
( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة
1952/5/12 )
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية
التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم . فإذا رفضت المحكمة الإستئنافية طلب المتهم
سماع شاهد و إستندت فى حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد فى غيبة المتهم فإنها تكون قد
أخطأت فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة
1952/6/3 )
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 2900 منه على
أنه ” إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى
أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة
” إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط
، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بأنه ” لا يجوز للقاضى فى غير الأحوال
التى يجوز فيها تلاوة الشاهد أن يبنى الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التى أدوها
أثناء جمع الإستدلالات أو
(الطعن رقم 1035 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/10/20 )
الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله
على الصدق أوجب القانون فى المادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين
بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق
و لا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على إعانة الجانى على الفرار
من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات
التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفسه وتحذيره
من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى
الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين
عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم
لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة
و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم
لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال
مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين
و بين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص
الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم
على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى
عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد
أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر إحتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد
ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى إمتنع عن أداء
اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة
أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الإمتناع عن ذلك و كل ما
لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية – أن توقع عليه العقوبة المقررة
فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن إمتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و
كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و إعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع
تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً إحتمالاتها بعد أن تكشفت نيتة بالإمتناع عن
أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً
بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الإستدلال ، و
كان الإجراء الذى إتخذته المحكمة برفضها الإستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور
الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الإعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان
الذى يدعى وقوعه بغير حق – و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع
الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة
التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .
( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ،
جلسة 1965/3/1 )
من المقرر طبقاً لنص المادة 2899 من قانون الإجراءات الجنائية
أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان
القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات
فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ،
جلسة 1975/12/21 )
11) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه إقتناعها ،
و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
22) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد إطرحها لجميع الإعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها
إلى أقواله .
33) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة
الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى
متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة
قد إطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة
للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة
الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك
بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
44) للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريا
( الطعن رقم 316 لسنة 15 ق ، جلسة
1945/3/26 )
لا يقبل من المتهم إعتراضه على الحكم الذى أدانه بأن المهندس
الذى ندبته النيابة لإجراء المعاينة فى الدعوى و إعتمدت المحكمة على معاينته فى الإدانة
لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة
الموضوع بناء على هذا السبب ، و ذلك لأن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة
على إنعقاد الجلسة يجب – طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات – إبداؤها فى الجلسة
قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها
.
( الطعن رقم 167 لسنة 16 ق ، جلسة
1946/1/21 )
إنه لما كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية
إلا على التحقيقات التى تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة ، إذا ما تمسك المتهم
بضرورة سماع شهود الإثبات فى حضرته أمامها ، أن تسمعهم ، أما إذا هى أدانته بناء على
أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 240 لسنة 16 ق ، جلسة
1946/2/18 )
الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون التعويل فى الحكم على
ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق . و إذن فما دام الشاهد قد حضر فإنه يتعين على
المحكمة سماعه و لو لم يتمسك المتهم بذلك . فإذا لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى فإنه
يكون على المحكمة الإستئنافية أن تسمعه و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 2051 لسنة 17 ق ،
جلسة 1947/12/11 )
إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من
الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا
و لم يحضروا ، و كانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فإن المحكمة
إذا عولت على هذه الأقوال ، و لم تر من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة .
( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة
1948/2/2 )
سماع المحكمة شهادة شخص – بدون إعلان و بدون يمين – على سبيل
الإستدلال لا يعتبر خطأ جوهرياً فى الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعطى لمعلومات هذا
الشاهد أهمية لم تكن لتستحقها .
( الطعن 1760 لسنة 45 ق ، جلسة
1928/11/15 )
لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال
الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة إكتفاء بما دار من المناقشة فى
أقوالهم بينه و بين النيابة .
( الطعن رقم 26 لسنة 46 ق ، جلسة
1928/12/20 )
لا شئ يمنع المحكمة من إعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته فى
جلسة سابقة . و لئن كان من غير الممكن فى هذه الجلسة تلافى إتصال هذا الشاهد بباقى
الشهود فإن هذا أمر لا يوجب بطلان الشهادة فى ذاتها و إنما هو من العوامل التى تلاحظ
فى تقدير قيمتها فقط .
( الطعن رقم 1488 لسنة 47 ق ،
جلسة 1930/6/19 )
حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات
بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته
إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت فى حكمها من عناصر
الإثبات ، شهادة الشهود الذين تمسك الدفاع بسماعهم و لم تعول عليها فى إدانة الطاعن
، لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها بغير ما
إقتنعت به من الأدلة الأخرى التى عولت عليها ، فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ
سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، لأن حق الدفاع سابق فى
وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى
غير من نفسه ، بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .
( الطعن رقم 1605 لسنة 55 ق ،
جلسة 1985/10/2 )
لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيماً فى كندا ما
دام لم يثبت للمحكمة أنه إمتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلاناً قانوناً .
( الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق ،
جلسة 1985/12/12 )
إن حق المتهم فى سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه فى جلسة
المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى
حكمها شهادة الشاهد ، إذ ليس فى وسع الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان القاضى
عندما يخلو إلى مداولته ، كما أنه من المقرر أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق
على دليل لم يطرح و من ثم يجب سؤال الشاهد أولاً . و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما
تراه فى شهادته لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة – التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها
– بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .
( الطعن رقم 4157 لسنة 56 ق ،
جلسة 1987/4/6)
===
ورد
القاضى او منعه من نظر الدعوى للإخلال الجسيم بواجباته الوظيفية حيث انه حين ..امتناع
محكمه الجنايات عن سماع الشهود بعد استدعاؤهم .
الاصل ان المحكمه الجنائية ما دامت طلبت سماع شهود اثبات
فى دعاوى جنائية لهم تأثير وأثبتت فى طلب الاستدعاء ان الحكم متوقف على سماع الشهود
لحجز القضية للحكم . ( ان يتم سماع الشهود ) وإرفاق المستندات و هذا هو الاجراء الطبيعى
والمنطقى . فماذا اذا امتنعت المحكمه عن سماع الشهود ؟؟وهذا يعتبر اخلال جسيم بواجبات
عمله ..
رد القاضى او ......... ( اكتب رد
القاضى الموجود فى الرابط )
يتم التوجه لرئيس
النيابة الكلية واثبات ذلك وإعلام السيد المحام العام الاول والذى يحيله بدوره الى
رئيس محكمه الاستئناف لإيداع شهادة الشهود مكتوبة بما معهم من مرفقات الى صلب القضية
. مع ابلاغ المكتب الفنى للنائب العام . لاتخاذ ما يلزم .واثبات شهادة الشهود والتمسك
بها ......
أحكام نقض فى التمسك بسماع الشهود
الأصل فى الأحكام
الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم
و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى
على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون
أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .
( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة
1951/12/10 )
الأصل فى المحاكمات
الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها
الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء
على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما
استأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد الإثبات و شهود النفى
فقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً
على إجراءات باطلة تعيبه
و توجب نقضه .
( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ،
جلسة 1952/1/14 )
الأصل فى المحاكمات
الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهـــــــــم
بالجلسة
و تسمع فيه الشهود
ما دام سماعهم ممكناً , فإذا كانت المحكمة – و قد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد
الذى أعلنته النيابة لوفاته – قد استندت فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم
و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم
سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .
( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ،
جلسة 1952/1/15 )
الأصل فى المحاكمة
الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود
ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة
حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة
الإستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون سماع الشاهد فإن
حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1059 سنة 21 ق جلسة
1952/1/28 )
الأصل فى الأحكام
الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى
مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة
لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد
المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما استأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية
بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً
.
( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/12/4 )
إن الأصل فى المحاكمة
الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه
الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة
لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود فلم
تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً
.
( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة
1952/5/12 )
إن المادة
2900 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها
فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق
أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .
( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة
1952/6/10 )
إن اعتماد الحكم
على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة – ذلك لا يضيره ما دام المتهم
لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى
عليها و سماع شاهد آخر .
( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة
1952/5/12 )
الأصل فى الأحكام
الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم
. فإذا رفضت المحكمة الإستئنافية طلب المتهم سماع شاهد واستندت فى حكمها إلى ما قرره
هذا الشاهد فى غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة
1952/6/3 )
إن قانون الإجراءات
الجنائية إذ نص فى المادة 2900 منه على أنه ” إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة
من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع
الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ” إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض
نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى
بأنه ” لا يجوز للقاضى فى غير ذلك.
الشاهد هو من الضمانات
التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفسه وتحذيره
من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى
الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين
عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم
لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة
و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم
لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال
مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين
و بين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص
الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم
على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى
عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد
أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر احتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد
ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى امتنع عن أداء
اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة
أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك و كل ما
لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية – أن توقع عليه العقوبة المقررة
فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن إمتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و
كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و اعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع
تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً احتمالاتها بعد أن تكشفت نيته بالامتناع عن
أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً
بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الاستدلال ، و
كان الإجراء الذى اتخذته المحكمة برفضها الاستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور
الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الاعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان
الذى يدعى وقوعه بغير حق – و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع
الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة
التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .
( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ،
جلسة 1965/3/1 )
من المقرر طبقاً
لنص المادة 2899 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود
إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل
فى الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات فليس لهم من بعد النعى على المحكمة
قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ،
جلسة 1975/12/21 )
11) لمحكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه اقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق
.
22) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد أطرحها لجميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها
إلى أقواله .
33) إن تقدير الأدلة
بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها
حسب تقديرها و اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم اطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة
بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته
تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت
ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما
تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
44) للمحكمة أن
تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها
أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما
كان ذلك و كان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لأى تناقض
، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما أخذ به
الحكم و ما أطرح من أقوال الضابط و تحرياته و اعتماده على الدليل المستمد منها فى حق
الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين .......
تعليقات
إرسال تعليق