انتباه " القتل بطريق الخطأ " وكيفيه التصرف فى قضايا القتل الخطأ ..وتعريف الخطأ والقصد الجنائى وحالات التلفيق او لإثبات البراءة وما هى الظروف المشدده والمخففة وما هى صيغه التصالح عند المحامى العام حال عدم اللجوء للقضاء ..
انتباه " القتل بطريق الخطأ " وكيفيه التصرف فى قضايا القتل الخطأ ..وتعريف الخطأ والقصد الجنائى وحالات التلفيق او لإثبات البراءة وما هى الظروف المشدده والمخففة وما هى صيغه التصالح عند المحامى العام حال عدم اللجوء للقضاء ..
“بإيجاز شديد”
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
أجمل
ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة.
فهو
يقول في إحدى مذكراته :
المحاماة
فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة ... فليس كل المصاديق تمثل
مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون ، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين
، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل
هذه الوقائع في نصوص القانون ، على المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية
فالقاضي أعلم بالقانون.
المحاماة
فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج
ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة
والبلاغة والفطنة ، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.
ليس
من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق ، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع
الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح
قضية ....
فالقضية
رابحة و ستكون انت الخاسر .....
ان تسرق
حقوق زملاءك المحامين و ان تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون
من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك ....
لا تكذب
و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار فأنت لستَ مسئولا عن النتائج ....
و قبل
ذلك كله كن أنســانا لتكن محامياً ...
#خلاصة_الرأي
لا تكسب
دعوى وتخسر نفسك.
نظرا
للتعدد ولتكرار الحوادث ( القتل الخطأ ) بطرق مختلفة كحوادث السير على سبيل المثال
لا للحصر فقد اعتاد وشرع احكام القضاء على .اعتماد اركان للتعامل مع هذا النوع من انواع
الحوادث .. القتل الخطأ . وتلك ايجازا مختصرا وبسيطا جدا لها.
—– ( التوضيح القانونى للقتل
الخطأ ) —–
القتل
الخطأ فى القانون
تعريف
الخطأ :
ـ وقد
عرفها استاذنا الدكتور/ محمود نجيب حسني وهو العالم الكبير وأستاذنا بأنه..
( هو
إخلال الشخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر
التي
يفرضها القانون سواء اتخذ صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة
وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الجرمية سواء إن كان
لم يتوقعها في حين كان ذالك أو في استطاعته ومن واجبه أم توقها ولكن حسب غير محق أنه
بإمكانه اجتنابها
وقد
حاول المشرع في المادة 190 تحديد ماهية الخطأ أو طبيعته وتبيان متى نكون أمام جريمة
غير مقصودة فجاء في نصها ما يلي ( تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة
فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب
بأن بإمكانه اجتنابها)
وقد
بين المشرع في هذه المادة انه يمكن أن يقع الخطأ في حالتين وهما :
1- حالة
الخطأ من غير توقع هنا يكون الجاني لم يتوقع النتيجة وكان في استطاعته أو من واجبه
توقعها فسائق السيارة الذي يقود سيارته في طريق مزدحم بالمارة من واجبه واستطاعته توقع
انه قد يدهس احد المارة ولكنه لا يتوقع ذلك .
2- حالة
الخطأ مع التوقع: هنا الجاني يتوقع النتيجة لكنه يعتمد على مهارته وقدرته في تجنبها
في مثالنا
السابق إذا توقع السائق انه ربما يدهس احد المارة لكنه اعتمد على قدرته ومهارته في
القيادة في تجنب حدوث النتيجة الجرمية لكنه يفشل
*(الفرق بين الجريمة المقصودة
والجريمة الغير مقصودة)*
الأصل
في الجرائم أن تكون قصدية والاستثناء أن تكون غير قصدية وبالتالي إذا سكت المشرع عن
بيان صورة الركن المعنوي في جريمة ما فمعنا ذالك انه يتطلب فيها القصد أما إذا قدر
الاكتفاء بالخطأ يجب أن يفصح عن ذالك .
والفرق
الأساسي بين الجرم المقصود والجرم غير المقصود هو بأنه في الجريمة المقصودة تتجه إرادة
الجاني إلى الفعل والنتيجة معاً أي انه سيطر على ماديات الجريمة بشكل كامل أما في الجريمة
غير المقصودة الفاعل يتجه بإرادته نحو الفعل لكنه لا يريد النتيجة أي انه سيطرة على
بعض ماديات الجريمة .
""(عناصر الخطأ)""
الخطأ
يقوم على عنصرين هما:
1-الإخلال
بواجبات الحيطة والحذر .
2- توافر
علاقة نفسية وذهنية تصل ما بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية.
1 ـ
الإخلال بواجبات الحيطة والحذر
قبل
البحث في كيفية الإخلال بواجبات الحيطة والحذر يجب التعرف على مصادر هذه الواجبات وهي
إما إن يكون مصدرها القانون ( ويأخذ القانون هنا بمفهومه الواسع فيشمل اللوائح والأوامر
والتعليمات الإدارية في كل صورها ) أو أن يكون مصدرها الخبرة الإنسانية العامة حيث
تقرر هذه الخبرة مجموعة من القواعد التي تحدد السلوك الصحيح وتساهم العلوم والفنون
واعتبارات الملائمة في تكوين هذه الخبرة .
لكن
ما هو الضابط أو المعيار الذي يمكن أن يحدد هل الشخص تصرف بحيطة و حذر أم لا ؟
*(وجد اتجاهان في الفقه:)*
1- الاتجاه
الأول المعيار الشخصي ويراد به قياس السلوك الذي صدر عن الفاعل في ظروف معينة على أساس
سلوكه المعتاد فان كان هذا السلوك اقل حيطة مما الفناه منه أعتبره مخالفا لواجبات الحيطة
والحذر .
2- الاتجاه
الثاني : المعيار الموضوعي ليرى أصحاب هذا الاتجاه أن دراسة كل شخص على حدا أمر صعب
لذلك يجب أن نقيس السلوك الذي صدره عن الفاعل بسلوك شخصاً افتراضي وهمي نعتبره عادياً
ومتوسط في سلوكه يسمى الشخص المعتاد فإذا كان الشخص المعتاد سيتصرف نفس تصرف الفاعل
اعتبر غير مخل لواجبات الحيطة و الحذر أم انه سيتصرف تصرف أكثر حيطة وحذراً فيكو بالتالي
مخلاً بواجبات الحيطة والحذر
ـ والمعيار
الأسلم هو المعيار الموضوعي لان المعيار أو الضابط الشخصي يجعل الأغبياء والرعناء والمستهترين
في مأمن من العقاب بينما الأذكياء والأشخاص الحذرين عرضة للمساءلة بسبب قدرتهم على
اليقظة والحذر وبالتالي هو معيار غير عادل بينما المعيار الموضوعي يعتمد على الشخص
المعتاد أو الرجل المتوسط الذي يظل مقبولا من جميع الناس وصالحا للتطبيق بجميع الحالات.
3ــ
توافر علاقة نفسية وذهنية تصل ما بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية.
القانون
لا يعاقب على مجرد الإخلال في واجبات الحيطة والحذر إلا إذا كان هذا الإخلال جريمة
بحد ذاتها
مثال
: قيادة السيارة بسرعة زائدة عن الحد المسموح به قانونا حتى ولو لم تؤدي إلى دهس احد
المارة مثلا فإنها تستوجب المخالفة .
لكن
بشكل عام القانون لا يعاقب على مجرد الإخلال بواجبات الحيطة والحذر إلا إذا أدت إلى
نتيجة جرمية أي وجود صلة بين الإرادة والنتيجة ( فالمسؤولية الجزائية لا تترتب إلا
إذا كان الفعل إراديا وارتكب الفاعل الجريمة بصورة مقصودة أو بخطأ غير مقصود )
وللعلاقة
النفسية والذهنية بين الإرادة والنتيجة صورتان:
• الصورة
الأولى : لا يتوقع المجرم فيها حدوث النتيجة فلا يبذل جهداً لتجنبها في حين كان باستطاعته
ومن واجبه توقعها
• الصورة
الثانية : صورة يتوقع فيها المجرم النتيجة لكن لا يريدها ويعتمد على مهاراته وقدراته
في تجنبها لكنه يفشل وأيضاً قد يتوقع النتيجة لكن لا يكترث بها فلا يتخذ الإحتياطات
لتجنب حدوثها
مثال
: فسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعة بطريق مزدحم بالمارة قد لا يتوقع أن يدهس احد
المارة مع
إن من
واجبه وباستطاعته وتوقعها وبالتالي لا يتخذ الإحتياطات الكافية لتفادي النتيجة وبالتالي
تتحقق الصورة الأولى .
أو انه
يتوقع النتيجة لكن يعتمد على مهارته في القيادة لتفادي إصابة احد المارة لكنه يفشل
أو انه يتوقع إصابة احد المارة لكنه لا يكترث لذالك وهنا تتحقق الصورة الثانية .
. اما فى حالة الجريمة فلابد
اولا من تعريف الجريمة وأركانها
اولا
::
اركان
الجريمة ::
•تتكون
الجريمة من 3 أركان :
الركن
القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من
غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر
فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال
عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.
الركن
المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل
و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة
و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة
السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.
الركن
المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي
للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط
الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن
المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي
يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة
التي افضت اليه فعله من جهة ثانية
المتهمين
فى قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة
الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى
الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.
المادة 238 من قانون العقوبات:
نصت
على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله ، وترتفع
مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد
مخدرة ، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى
7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات:
نصت
على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب
فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة ، وتغلظ العقوبة
إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
(قضايا حوادث الطرق)
يحصل
المتهمون على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية ، وأن
الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه ، كعبور الضحية من
الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية ، وثبوت
عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه ، وأنه جرت العادة
أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
(وكيفية التصرف فى قضايا القتل الخطأ .. تلفيقا او لإثبات
براءة متهم تثق تمام الثقه فى براءته )* بمعنى …..
لما
يكون عندك قضيه قتل ، المتهم فيها معترف وفيها خمسين شاهد كلهم اجمعوا ان المتهم قتل
المجنى عليه الساعة 12 ظهراً وانتقل الطبيب الشرعي لمعاينه الجثة وتشريحها فى تمام
الساعة 4 عصراً ، فأثبت فى تقرير الصفه التشريحية (انه وجد الجثة فى الثلاجة ووجدها
فى طور التعفن الرمى ).
يبقى
الجمله دى هتنسف اعتراف المتهم بالقتل وهتنسف كذلك اقوال الشهود …. ازاى ؟!
– جملة
انه وجد الجثة فى التلاجه ليها دلاله ان الجثة منذ دخولها الى التلاجه بتظل محتفظة
بالتغيرات الرميه ، لان مهمة التلاجه انها تحافظ على حالة الجثه التى كانت عليها منذ
دخولها.
– جملة
انه وجد الجثة فى حالة التعفن الرمى ، فدى معناها ان جريمة القتل لم تتم بأي حال من
الاحوال قبل 18 ساعة ، يعنى تم ارتكابها بالامس او اول امس ( حسب درجه التعفن ) وده
بينسف اعتراف المتهم انه قتل المجنى عليه الساعه 12 ظهرا اي قبل اربع ساعات من تشريحها
!!
فى حالة
تعارض اعتراف المتهم مع الدليل الفنى ( تقرير الطبيب الشرعي ) المحكمة لن تأخذ باعترافات
المتهم ، لأن الدليل الفنى اقوي من اقوال الشهود بل أقوي من اعتراف المتهم ذاته .
فى احدي
القضايا طلب المحامى من المحكمه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فى هذه الجزئية ( التغيرات
الرميه ) ، فالقاضي قاله : يا استاذ ارجع لأي مرجع فى الطب الشرعي وقدمه للمحكمة.
وبصرف
النظر عن رد المحكمه ومصادرتها على الدفاع ، لكن المسألة دى بتخلينا نرجع لكتب الطب
الشرعي عشان نشوف المراحل اللى بتمر بيها الجثه عقب الوفاه ، ويمكننا اختصارها كما
يلى :-
* مرحله
بروده الجسم :- بيبدأ الجسم يبرد بالتدريج حتى تتساوى درجه حراره الاحشاء الداخليه
للجثه مع درجه حرارة الجو المحيط بها ، وبتفقد الجثة – فى المتوسط – درجه مئويه واحده
من حرارتها فى الساعة ، وذلك بعد مضي تلاث ساعات من الوفاه ( اي بعد حدوث فرق واضح
بين درجه حرارة الجلد والأحشاء الداخليه ) لذلك تقاس درجه حرارة الجثه ثم تخصم من
37 ثم يضاف لها 3 فتعطى زمن الوفاة …. يعنى لو كانت حرارة الجثه 25 فإن زمن الوفاه
= 37- 25 + 3 = 15 ساعة ، يعنى الوفاة حصلت من 15 ساعة سابقه على معاينه الطبيب الشرعي
للجثه.
* مرحلة
الرسوب الدموى :- وفى المرحلة دى الدم بيترسب بالأجزاء المنخفضة من الجثة بفعل
الجاذبيه الارضية ، وبيبدأ من حوالى ساعة الى ساعتين من حدوث الوفاة ، وبيكون على هيئه
بقع تكبر تدريجيا ويكتمل انتشارها بعد نحو 6 – 8 ساعات.
يعنى
لو ظل الرسوب الدموى ثابت ولم يتغير فمعنى كدا انه قد مر اكثر من 8 ساعات على الوفاة.
* مرحله
التيبس الرمى :- وبيقصد بيها تيبس الجسم وتصلب العضلات ، وبيبدأ بالعضلات الصغيره
والفكين ( بحيث يصعب اغلاق الجفون أو اغلاق الفكين ) ويكتمل حدوثه فى بقيه الجسم فى
خلال 8 – 12 ساعة ، و بعد 12 ساعة اخري يبدأ التيبس فى الزوال تدريجياً بنفس الترتيب
الذي ظهر به ، بحيث يصبح الجسم مرتخيا تماما بعد 36 ساعة من الوفاه.
ولو
فى الصيف بيحدث التيبس ويزول فى نصف المده المذكورة لارتفاع درجات الحرارة ، ونقدر
نفصّل الرحله دى كما يلى :-
– لو
كان الجسم دافئ ومرتخي والرسوب الدموى على هيئه بقع فى بداية التكون فزمن الوفاة يكون
حوالى اقل من 3 ساعات
– لو
كان الجسم دافئ ومتيبس والرسوب غير ثابت فزمن الوفاة يكون حوالى 3 – 8 ساعات
– لو
كان الجسم بارد ومتيبس والرسوب ثابت فزمن الوفاة يكون حوالى 8 – 36 ساعة
– لو
كان الجسم بارد ومرتخي والرسوب ثابت يبقى زمن الوفاة اكتر من 36 ساعه
* مرحله
التعفن الرمى :- وفى المرحله دى بتبدأ الجثة فى الانتفاخ ، وتتكون فقاقيع تحت
الجلد وتخرج سوائل الرئة بشكل مواد رغوية من الفم والانف ، ثم تتحلل الجثة تدريجيا
وتتلاشي الانسجة الرخوة وتتغذي عليها الديدان الى ان تنتهى فى صوره عظام متصلة ببعضها
البعض عند المفاصل.
ونقدر نفصّلها الى المراحل الاتية
:-
– اخضرار
يمين اسفل جدار البطن وده بيكون حوالى بعد 18
–
24 ساعة صيفا وبعد 36 ساعة شتاءا
– تشجر
الاوعية الدموية على سطح الجلد وده بيكون حوالى بعد 36 ساعة صيفا و 48 ساعة شتاءا
– اخضرار
كل جدار البطن والصدر وظهور فقاقيع غازيه وبروز اللسان وده بيكون حوالى بعد يومين صيفا
وتلاثه ايام شتاءا
– انتفاخ
الوجه والبطن ووضع الذباب للبيض بالفتحات الطبيعيه للجثة وده بيكون حوالى بعد 3 ايام
صيفا ومن 5 – 6 ايام شتاءا
– تضيع
معالم الوجه تماما حوالى بعد 5 ايام فى الصيف و 10 ايام شتاءا
– ينفجر
جدار البطن وتظهر الاحشاء البطنيه بعد حوالى 10 ايام فى الصيف و 20 يوم شتاءا
– تتحلل
كل الاربطة والغضاريف وتبقى العظام متصلة بالأربطة فقط بعد حوالى 3 شهور فى الصيف و
6 شهور شتاءا
– تتحلل
الاربطة والغضاريف وتتفكك العظام من بعضها بعد حوالى 6 شهور فى الصيف وحوالى 12 شهر
شتاءا
علما
ان معدل تعفن الجثة وهى فى الماء ( فى حاله الغرق مثلا ) بيكون ابطأ من معدل تعفنها
وهى الهواء ، وفيه قاعدة اسمها قاعدة كاسبر بتقول ( مظاهر التعفن على الجثة الموجودة
فى الهواء الطلق خلال اسبوع هى نفسها على الجثه الموجودة فى الماء خلال اسبوعين وعلى
الجثة المدفونة فى الارض خلال ثمان اسابيع ).
دى اهم
مراحل بتمر بيها الجثة …. ولأنها كلها معلومات طبية فلازم اذكر المراجع :-
• معاينه
مسرح الجريمة للدكتور هشام عبد الحميد ( مدير اداره الطب الشرعي ).
• مبادئ
علم الطب الشرعي والسموم لرجال الامن والقانون للدكتورة رجاء محمد عبد المعبود.
• الطب
الشرعي مبادئ وحقائق للدكتور حسين على شحرور......
*( وما هى الظروف المخففه والظروف
المشدده فى القانون )*
الظروف
المخففة والمشددة في القانون المصري
********
هذه
الظروف التى تحول الواقعة من جناية الى جنحة و العكس وذلك فى حالة تأثيرها على صفة
الواقعة نفسها و ايضا فى حالة كونها وجوبية بالنسبة للقاضى أو جوازية ويترتب على هذا
الاخير عدم تأثير هذه الظروف على صفة الواقعة والأمر متروك للقاضى .
أ- جملة
من الظروف المشددة :-
*********
1- السوابق
القضائية ( العود )
2- الكسر
في جريمة السرقة.
3- التسور
في جريمة السرقة.
4-استعمال
مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة.
5- السرقة
من قبل عدة أشخاص ( تكوين عصابة) .
6- حمل
السلاح، أثناء تنفيذ الجريمة.
7- الإكراه،
أثناء تنفيذ الجريمة.
8- القتل
مع سبق الإصرار والترصد.
9- ظرف
الليل، إبان تنفيذ الجريمة.
ب- أمثلة
لبعض الظروف المخففة في القوانين الوضعية :-
***************
1- مفاجأة
الزوجة حال تلبسها بالزنا ( أو ما يسمى بعذر الاستفزاز ). وهو ظرف مخفف خاص بالزوج
فقط دون سائر الأقارب يشترط لاستفادة الزوج منه ، توافر الشروط التالية : ( المفاجأة
– والتلبس – القتل في الحال). حيث إنه يعتبر من الأعذار القانونية المخففة للمسئولية
، ويظهرذلك عندنا جليا في فئة الأحداث
2- عذر
صغر السن.
الظروف المخففة والمشددة في القانون
المصري
*********
هذه
الظروف التى تحول الواقعة من جناية الى جنحة و العكس وذلك فى حالة تأثيرها على صفة
الواقعة نفسها و ايضا فى حالة كونها وجوبية بالنسبة للقاضى أو جوازية ويترتب على هذا
الاخير عدم تأثير هذه الظروف على صفة الواقعة والأمر متروك للقاضى .
أ- جملة
من الظروف المشددة :
********
1- السوابق
القضائية ( العود ).
2- الكسر
في جريمة السرقة.
3- التسور
في جريمة السرقة.
4-استعمال
مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة.
5- السرقة
من قبل عدة أشخاص ( تكوين عصابة) .
6- حمل
السلاح، أثناء تنفيذ الجريمة.
7- الإكراه،
أثناء تنفيذ الجريمة.
8- القتل
مع سبق الإصرار والترصد.
9- ظرف
الليل، إبان تنفيذ الجريمة.
ب- أمثلة
لبعض الظروف المخففة في القوانين الوضعية :
*************
1- مفاجأة
الزوجة حال تلبسها بالزنا ( أو ما يسمى بعذر الاستفزاز ). وهو ظرف مخفف خاص بالزوج
فقط دون سائر الأقارب يشترط لاستفادة الزوج منه ، توافر الشروط التالية : ( المفاجأة
– والتلبس – القتل في الحال). حيث إنه يعتبر من الأعذار القانونية المخففة للمسئولية
2- عذر
صغر السن.
*(وفى
حاله التصالح اما المحامى العام وديا واكرر وديا وليس فى المحكمه حاله لم تصل الامور
للقضاء،وصيغه الطلب وهى ::)*
طلب
تصالح محام عااام
طلب
تصالح
السيد
الاستاذ / المستشار المحامي العام لنيابات .....
تحية
طيبة وبعد ,,,,
مقدمة
لسيادتكم / بصفتى المجنى عليه / المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة
رقم / لسنة جنح والمستأنفة برقم لسنة
(( الموضوع
))
ارجوا
من سيادتكم التكرم بإثبات صلحى وتنازلى فى الجنحة المذكورة بعالية
ــ حيث
اننى تصالحت مع المتهم وزالت اسباب الشكوى
(( لذلك
))
نلتمس
من سيادتكم قبول طلب التصالح المقدم منا واتخاذ الاجرائات اللازمة للتصالح
وتفضلوا
بقبول وافر التحية والاحترام
مقدمة
لسيادتكم .... وللحديث بقية
تعليقات
إرسال تعليق