الجرائم التى يجوز التصالح فيها بعد صدور الاحكام النهائية الباتة فى خمسة عشر نقطة مفصلة . ( بإيجاز )
الجرائم التى يجوز التصالح فيها بعد صدور الاحكام النهائية الباتة فى خمسة عشر نقطة مفصلة . ( بإيجاز )
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
قيل في المحاماة ( رجال القانون ) ..
الأستاذ جبرائيل نصار / نقيب محامي بيروت
أنها أمل السجين في سجنه ومرجع الخائف على حقه
والمروع في حياته وماله ورسول الطمأنينة والأمن للقلوب الواجفة والساعد ، التي تمتد
للمُعاني البائس في بلواه فتنتشله من هذه العواصف والأهواء ، هي الرحمة والخبرة والتضحية
بأسمى معانيها .
كما قال دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا
المحاماة عريقة كالقضاء .. مجيدة كالفضيلة
.. ضرورية كالعدالة .. هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب
.. حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان .. المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون
عبدًا له .. ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة .. غنيًا بلا مال .. رفيعًا
من غير حاجة إلى لقب .. سعيدًا بغير ثروة .
كما قال عبدالعزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة
النقض المصرية .
إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي .. لوجدت
أن عمل المحامي أدق وأخطر .. لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح .. أما مهمة المحامي
فهي الخلق والإبداع والتكوين..
أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة.
فهو يقول في إحدى مذكراته :
المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون
محامين كلهم بالضرورة ... فليس كل المصاديق تمثل مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة
القانون ، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين ، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في
دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون ، على
المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية فالقاضي أعلم بالقانون.
المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع،
فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من
الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة ، فليس عمل المحامي
الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.
ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق
، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب
مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية ....
فالقضية رابحة و ستكون انت الخاسر .....
ان تسرق حقوق زملاءك المحامين و ان تنافسهم بصور
غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك
....
لا تكذب و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار
فأنت لستَ مسئولا عن النتائج ....
و قبل ذلك كله كن أنســانا لتكن محامياً ...
#خلاصة_الرأي
لا تكسب دعوى وتخسر نفسك.
• الجرائم التي يجوز
التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته .
جرائم يجوز التصالح
فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه
كتب – ايمن محمد عبد اللطيف:
الجرائم
التي يجوز التصالح فيها
فقد
جاء بنص المادة 18 مكرر أ والمستبد له بالقانون 145 لسنة 2006 بأنه
للمجني
عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة
أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المخصوص عليها في المواد 238 الفقرتان
الأولي والثانية 241 الفقرتان الأولي والثانية , 242 الفقرات الأولي والثانية والثالثة
, 44 , الفقرتان الأولي والثانية , 265 , 321 مكرر , 323 , 323 , مكرر , 323 مكرر أولا
, 324 مكرر , 336 , 340 , 341 , 342 , 354 , 358 , 360 , 361 الفقرتان الأولي والثانية
369 , 370 , 371 , 373 , 377 البند 9 , 378 البنود 6, 7 , 9 , 389 البند 4 من قانون
العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
ويجوز
للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أيه حالة
كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا
ويترتب
علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور
من الجريمة
( مقدمة عن الجرائم وشرحها )
إذا
كان نص هذه المادة قد أجرى بعض التعديلات فانه بذلك قصد المشرع توسيع دائرة التصالح
واشتملت المادة علي جرائم معينة يجوز التصالح فيها ومعظمها جرائم لا
تتعلق
بالإضرار بالدولة ولكن في غالبيتها من الجرائم التي يوجد بها مجني عليه من الأشخاص
الطبيعيين أما في حالة ما اذا كان المجني عليه من الجهات الإدارية فبمفهوم المخالفة
قد اشترطت هذا المادة لانقضائها بالتصالح أن يقوم المتهم بسداد المستحق عليه قبل الجهة
الإدارية .
هذا
والجرائم التي يجوز التصالح فيها نوضحها علي النحو الآتي :-
أولا :- جرائم القتل الخطأ
1- الجرائم
الواردة بنص المادة 238, الفقرتان الأولي والثانية والتي تقرر من (( تسيب خطأ في موت
شخص آخر بأن كان ناشئا من إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين
والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين
وغرامة لا تقل علي مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين إذا وفقت
الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته
أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث
عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص
فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن ستة ولا تزيد عن عشر سنين .
وعلي
هذا فالجرائم التي يجوز فيها التصالح بمقتضى نص هذه المادة هي :-
1- القتل
الخطأ الناشئ عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز والتبصر أو عدم مراعاة اللوائح
والقوانين .
2- القتل
الخطأ الناتج عن إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه علي أصول المهنة والمقصود بهذه
الجريمة هي القتل الناتج عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصل الي حد اللامبالاة في ممارسة
أعمال المهنة مما ينتج عنها جريمة قتل .
3- القتل
الذي يحدث نتيجة تعاطي الجاني لمسكر أو مخدر أدي الي وقوع الحادث الذي ينتج عنه حالة
الوفاة وكذا عدم قيام الجاني بمساعدة المجني عليه اذا طلب ذلك المجني عليه أو لم يطلب
.
4- في
حالة وقوع جريمة من الجرائم السابقة ولكن نتج عنها وفاة أكثر من ثلاثة أفراد
كل الجرائم
السابقة وعملا بمقتضى المادة 18 مكرر المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 يجوز التصالح
فيها وليس للمحكمة أو النيابة العامة سلطة تقديرية في هذا الشأن بل يجب عليها متى قدم
اليها طلب تصالح أن تقضي بالانقضاء بالتصالح بالنسبة للمحكمة اذا كانت الدعوى متداولة
بالجلسات أو وقف بتنفيذ العقوبة اذا تم التصالح أمام النيابة بعد صدور حكم في الدعوى
سواء غيابيا أو حضوريا نهائيا كان او غير نهائي
ثانيا :- جرائم الضرب والجرح
2- الجرائم
الواردة بنص المادة 241 /1, 2 عقوبات ((كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض
أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين
وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أما اذا حصل الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو
حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة السجن الذي لا
يزيد عن خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذ
الغرض إرهابي وهذه إضافة جديدة أضافها المشرع بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض مواد
الإجراءات الجنائية .
فجريمة
الضرب أو إحداث الإصابة التي تزيد مدة علاجها عن واحد وعشرين يوما يجوز التصالح فيها
حتى ولو بصدور حكم نهائي إضافة لذلك أيضا فجريمة الضرب التي يصحبها بعض الظروف المشددة
عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 241 ومنها استعمال أسلحة او عصي او سبق إصرار وترصد
وهذه كلها ظروف مشددة علي النحو الوارد بالمادة .
هذه
الحالة أيضا يجوز التصالح فيها علي خلاف القانون السابق قبل التعديل .
3- الجرائم
الواردة بنص المادة 242 / 1, 2, 3 عقوبات (( اذا لم يبلغ الضرب حدا من الجسامة المنصوص
عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعلة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا
تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مأتي جنيه مصرى فإذا كان صادرا عن سبق اصرار أو ترصد
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز
ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات
أخرى تكون العقوبة الحبس وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم
المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها الغرض إرهابي .
وعلي
هذا فقد استقر القانون 145 لسنة 2006 المعدل لبعض مواد الإجراءات الجنائية علي أنه
يجوز التصالح أيضا في جرائم الضرب المعروف بالبسيط والذي ينتج عنه عجز عن الأعمال الشخصية
لمدة لا تزيد علي عشرين يوما وكذا اذا كان ذلك الضرب صادرا عن سبق إصرار وترصد أو باستعمال
أية أدوات أو عصي أو أسلحة .
وبالتالي
فقد أجاز التصالح في المادة 242 في فقاراتها الأولى
و الثانية
والثالثة حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .
ثالثا :- جرائم الإصابة الخطأ
4- الجرائم
الواردة بالمادة 244 في فقرتها الأولي والثانية
(( من
تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذاءه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه
أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي
سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة
لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ
عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما
تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه
الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن
طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ))
وهذه
الجرائم أيضا والواردة بالمادة 244 /1 , 2 والتي تتحدث عن الإصابة الخطأ الناتجة عن
الرعونة والإهمال وعدم الاحتراز أو التبصر وعدم مراعاة أحكام اللوائح والقوانين والتي
ينتج عنها إصابة أي شخص يجوز فيها والتصالح وكذا اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول
وظيفته ومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا وأدي ذلك إلي إحداث إصابة آخر فهذه الجريمة
الواردة بالمادة 244 في فقرتيها الأولي والثانية يجوز وطبقا للتعديل إنهاءها بالتصالح
حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا وهذه إضافة أيضا بموجب ذلك التعديل لم يكن موجودا من
قبل .
رابعا :- جريمة إعطاء جواهر غير سامة
الجريمة
الواردة بالمادة 265 عقوبات:-
(( كل
من أعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا
لأحكام المادة 240 , 241 , 242 علي حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار
علي ارتكابها أو عدم وجودة .
وهذا
النص يتحدث عن إعطاء مواد كيمائية غير قاتلة ولكن يترتب علي إعطائها عجز المجني عليه
عن أداء أعماله الشخصية لمدة محددة او غير محددة بنص المادة وهذه الجريمة وطبقا للتعديل
الاخير من قانون الإجراءات يجوز إنهاءها صلحا حتى لو صدر حكما نهائيا او باتا .
خامسا :- جرائم العثور علي أشياء مفقودة
الجريمة
الواردة بالمادة 321 مكرر
((كل
من عثر علي شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلي صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلي مقر
الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا
احتبسه بنية تملكه أما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة
الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
وهذه
جريمة أخري أضافها المشرع ألي الجرائم التي يجوز التصالح فيها ولو بعد صيرورة الحكم
نهائيا وهي جريمة الحصول علي أشياء مفقودة أو حيوانات مفقودة بنية تملكها أو عدم تملكها
وهذه الجريمة اذا كانت بنية التملك فعقوبتها الحبس وبنية عدم التملك وكلاهما يجوز التصالح
فيها .
سادسا :- جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا
الجريمة
الواردة بالمادة 323 عقوبات
(( اختلاس
الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة
وهذه
جريمة أخرى أجاز فيها المشرع التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي علي خلاف الأصل العام
المعمول به وبذلك تكون جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا من الجرائم
التي تنقضي بالتصالح ويوقف تنفيذ عقوبتها اذا كان الحكم نهائيا .
الجريمة
الواردة بالمادة 323 مكرر عقوبات
(( ويعتبر
في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو علي آخر
.))
وبذلك
اعتبر المشرع بمقتضي التعديل أن اختلاس أشياء مرهونة ضمانا لدين أو أي شيء آخر وهي
تأخذ حكم السرقة وعقوبتها كذلك الا أن المشرع أجاز فيها التصالح ولو بعد صدوره الحكم
نهائي فيها .
سابعا :- جريمة الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير بغير نية التملك
الجريمة
الواردة بالمادة 323 مكرر أولا عقوبات
يعاقب
كل من استولي وبدون نية التملك علي سيارة مملوكه للغير بالحبس مدة لا تزيد علي سنة
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وبذلك
اعتبر المشرع أن استيلاء المتهم علي سيارة مملوكة للغير بقصد عدم إضافتها لملكة وتغيير
نية الحيازة الي حيازة كاملة بنية التملك تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه
أن يتنازل ويتصالح فيها مع المتهم حتى ولو كان الحكم نهائيا ولو كان المتهم ينفذ العقوبة
بالفعل
ثامنا
:- جريمة تناول الأطعمة والمشروبات وتأجير السيارات
الجريمة
الواردة بالمادة 324 مكرر عقوبات:-
يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين
كل من تناول طعاما أو شراب فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فية أو شغل غرفة أو أكثر
في فندق او استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انة يستحيل علية دفع الثمن او الأجرة
او امتنع بغير مبرر عن دفع ما يستحق من ذلك أو فر دون الوفاء بة ))
وتلك
جريمة جديدة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي وهى جريمة ذات
شقين الأول منها قيام شخص بتناول طعام او شراب بأحد المحلات المخصصة لذلك وعدم قيامة
بسداد قيمة ما استحصل علية من ذلك المحل ولو كان مقيما بة ويأخذ ذات الحكم استئجار
غرفة بالفندق المقيم بة
وشقها
الثاني هو كل شخص استأجر سيارة مع علمه المسبق بأنه لن يستطيع سداد القيمة الايجارية
لمالك السيارة أو لمحل تأجير السيارات فهي أيضا جريمة يجوز وطبقا للتعديل التصالح فيها
من قبل المجني عليه او الجهة المجني عليها .
تاسعا :- جريمة النصب
الجريمة
الواردة تخصيص المادة 336 عقوبات ((يعاقب بالحبس كل من توصل ألي الاستيلاء علي نقود
أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكل ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو
بعضها اما باستعمال طرق احتيالي من شأنها أيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة
او إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو ايها مهم
بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس
ملكا له وليس حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من مشرع في
النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت
مراقبه البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر .
وبهذه الجريمة يكون المشرع قد أضاف جريمة
النصب كما هي معرفة بالقانون الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها مع المجني عليه .
والنصب كما هو معرف قانونا هو الاحتيال
لسلب كل أبو بعض الغير وذلك بأحدي الطرق المبينة بعض المادة 336 وهي لا تقع تحت حصر
ولكن كل مما شأنه ايهام الناس والتدليس عليهم لسلب ثرواتهم يعد نصب وهذا يختلف عن الكذب
الذي مهما تفاوتت صورته فانه غير معاقب عليه .
ولكن
الملاحظة التي أخذت علي نص هذه المادة وإضافتها للجرائم التي يجوز التصالح فيها هي
هل في حالة العود اذا تم التصالح يجوز ايداع الشخص المتهم تحت مراقبة البوليس كما هو
وارد بالفقرة الثانية وهذا ما لم يوضحه المشرع .
وان
كان هناك من رأي فالرأي أنه يجب في حال العود حتى ولو تم التصالح بينها إيداع المتهم
تحت المراقبة وذلك للحد من هذه الجريمة .
عاشرا :- جرائم خيانة الائتمان وخيانة الأمانة والتبديد
الجريمة
الواردة بالمادة 340 عقوبات
(( كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة
علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة
أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله
عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا
لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وإنما استحصل عليها بأي
طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
وهذه الجريمة المقررة بنص المادة 340 عقوبات
والتي أضافها المشرع الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا
اشتملت علي جريمتين احداها خيانة أمانة ممن استأمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض
فقام بملء هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة والثانية
جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة 215 عقوبات وبالتالي وبمفهوم المخالفة
فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة 340
عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهمة علي الورقة الممضاة أو المختومة
علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب
بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر
فيها حكما نهائيا .
الجريمة
الواردة بالمادة 341 عقوبات
((كل
من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى
مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها وكانت الاشياء
المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن
أو كانت سلمت له بصفته وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها أو استعمالها
فى أمر معين لمصلحة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة
لا تتجاوز مائتي جنيه.
وتلك الجريمة عرفت فقها وقضاءنا بأنها جريمة
التبديد وهي قيام الجاني باختلاس مال منقول مملوك لغيره سلم اليه علي سبيل الوديعة
أو العارية أو احدي الطرق المبينة بنص هذه المادة ويتفرع عنها جريمة تبديد المبالغ
المسلمة بموجب إيصالات الأمانة وكذا تبديد المنقولات الزوجية وهي الأكثر شهرة في العمل
وباقي الجرائم التي تنطبق أحكام المادة السابقة عليها فقد أجاز المشرع فيها التصالح
حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا وأضافها أي الجرائم التي يجوز التصالح فيها .
الجريمة
الواردة بالمادة 342 عقوبات
((يحكم
بالعقوبات السابقة علي المالك المعين حارسا علي أشيائه المحجوز عليها إداريا أو قضائيا
إذا اختلس شيئا منها )).
وهذه
الجريمة تعرف قانونا بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لصالح جهات ادارية كالضرائب
والتأمينات وجميع الجهات الحكومية التي تتحصل علي أموالها طرف الأفراد عن طريق الحجز
الاداري وكذا الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات
العامة والخاصة .
وكل
هذه الجرائم يجوز التصالح فيها عملا بالتعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 المعدل
لبعض مواد قانون الاجراءات الجنائية .
حادي عشر :- جرائم الإتلاف
الجريمة
الواردة بنص المادة 304 عقوبات :-
((كل
من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة او زرائب المواشى أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه )).
وهذه
الجريمة جاءت بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات ضمن باب جرائم التخريب والتعييب
والإتلاف وهي أيضا تبيح التصالح فيها من قبل المجنى علية حتى مع صدور حكم نهائي وهي
مضافة التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 .
الجرائم
الواردة بالمادة 358 عقوبات :-
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل
أو بعض محيط متخذ من أشياء خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات
مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة و اذا ارتكب شيئا من الأفعال المنصوص عليها
في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
وتدخل
أيضا هذه الجريمة ضمن الجرائم الواردة بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات وهي جرائم
الإتلاف والتعييب والتخريب وهي جريمة ذات مجموعة من الشقائق أولها إتلاف محيط متخذ
من أشجار خضراء أو يابسة وثانيها جريمة نقل الحدود وإزالة العلامات الفاصلة بين الأملاك
المختلفة وثالثها ارتكاب أي شيء من الجرائم السابقة بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو
في حيازته .
كل هذه
الجرائم أجاز المشرع التصالح فيها وانقضائها التصالح أو وقف تنفيذ عقوبتها حتى ولو
كان الحكم نهائيا وباتا .
ثاني عشر :- جريمة الحريق بإهمال
الجرائم
الواردة بالمادة 360 عقوبات الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن
أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في البيوت أو مبانى أو
غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ
عن اشتعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو يسبب اهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا
تزيد علي شهر أو بدفع غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه مصري .
والجريمة المحددة بنص هذه المادة هي المعرفة
قانونا باسم جريمة الحريق بإهمال وهي جريمة غير عمدية فإذا ما ارتكبت هذه الواقعة وتم
احالتها الي النيابة فانه يجوز للمجني عليه أن يتصالح فيها حتى قبل أن تقدم للجلسة
أو حتى لو صدر فيها حكم نهائي وبات .
ثالث عشر :- جريمة الإتلاف العمد
الجريمة
الواردة بنص المادة 361 الفقرة الأولي والثانية
((كل
من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال
أو عطلها بأي طريقه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة
جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبة .
2- فإذا
ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز
سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبتين .
وتلك
هي جريمة الإتلاف ألعمدي الذي يقصد المتهم فيها إحداث النتيجة وهي تختلف علي جريمة
الإتلاف بإهمال وهي مخالفة وهذه الجريمة من الجرائم التي أجاز المشرع التصالح فيها
حتى ولو زادت قيمة التلفيات عن خمسون جنيها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة
وحذف
الفقرة الثالثة من إجازة التصالح فيها وذلك كونها تتعلق بإتلاف ترتب عليه إيقاف أعمال
مصالح ذات منافع عامة وبهذا حصر المشرع التصالح في فقرتين فقط من نص المادة 361 وهما
الفقرتان الأولي والثانية والمتعلقة بإتلاف أشياء مملوكة للأفراد بطريقة عمدية .
رابع عشر :- جريمة دخول العقارات
كل من
دخل عقار في حيازة آخر يقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أوكان قد دخلة
بوجه قانوني وبقى فية بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة
لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
وإذا
وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاح أو من عشرة أشخاص
علي الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز
خمسمائة جنيه مصري .
وهذه
الجريمة تقع ضمن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان جرائم انتهاك حرمة ملك
الغير .
ولم
يكن يتضمنها التصالح قبل أجراء التعديل الأخير لقانون الإجراءات وقد جاءت ضمن الجرائم
التي يجوز فيها التصالح سواء كان ذلك أمام النيابة العامة أو المحكمة صدر فيها حكما
نهائيا وباتا أو لم يصدر .ارتكبها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص حمل أحدهما سلاح أو
لم يحمل أي منها أسلحة.
الجريمة
الواردة بنص المادة 370 عقوبات
((كل
من دخل بيتا مسكون أو معد للسكن أو في احد ملحقاته أو في محل معد لحفظ المال وكانت
هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو
كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وهي
جريمة جديدة أيضا جاءت بمقتضى التعديل الوارد بنص القانون 145 لسنة 2006 ويجوز فيها
التصالح .
الجريمة
الواردة بنص المادة 371 عقوبات
((كل
من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عين أعين من لهم الحق
في اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
.
الجريمة
الواردة بالمادة 373 عقوبات
((كل
من دخل أرض زراعية أو فضاء أو مباني او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته
أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليف من لهم الحق
فى ذلك يعاقب بالحبس ))
وتلك
الجريمة يجوز التصالح فيها ولا يتوقف الأمر على قبول جهة الاتهام أو جهة المحاكمة
خامس عشر :- التصالح في بعض المخالفات
الجريمة
الواردة بالمادة 377 فقرة 9 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كلا من ارتكب فعلا من
الأفعال الواردة بالفقرة التاسعة من المادة سالفة البيان وهى (( كل من وقعت منه مشاجرة
أو تعداد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح وهذه مخالفة بمقتضى نص هذه المادة ويجوز
فيها التصالح
الجرائم
الواردة بالمادة 378 الفقرات ارقام 6 , 7 , 9 , يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها
كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 6 من تسبب بإهمال في اتلاف شيء من منقولات الغير
, 7 من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهمال أو عدم مراعاته
للوائح .
9 من
ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
الجريمة
الواردة بالمادة 379 فقرة 4 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب
فعلا من الأفعال الآتية .
4 من
دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه او
دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعي
فيها بغير حق .
ملاحظات
علي نص المادة 18 مكرر اولا والمستبدلة بالقانون 145 /2006
وقد
أضافت المادة الأولي من التعديل الواردة بالقانون 145 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون
الإجراءات الجنائية المعمول به من 28/7/2006 بأن هذا التصالح ليس قاصرا علي الجنح والمخالفات
المتداولة أمام المحاكم ولكنه حائزا أيضا في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام
النيابة العامة قبل تحريك الدعوى الجنائية وتحديد جلسة لها أو أمام المحكمة اذا كانت
الدعوى متداولة بالجلسات وكذلك أمام النيابة العامة اذا كان قد صدر فيها حكما باتا
أي استنفذ كافة طرق الطعن حتى الطعن بطريق النقض وعلي هذا يجوز تقديم طلب التصالح للنيابة
العامة المختصة حتى ولو شرع المتهم في تنفيذ العقوبة المقضى بها بعد صيرورة الحكم نهائيا
و باتا .
هذا
وقد أضاف المشرع أنه يجوز التصالح في هذه الجرائم حتى لو أقامها المجني عليه بطريق
الادعاء المباشر مباشرة أمام المحكمة هذا وقد استقر التعديل علي أن هذا التصالح لا
يؤثر علي حقوق المضرر ومن الجريمة سواء كان المجني عليه أو غيره اذا يجوز له رغم التصالح
ان يتمسك بدعواه المدنية وان يقيم دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية وذلك للمطالبة
بالتعويضات اذا كان لها مقتضي .
وهناك
ملاحظة أخري وهو أن التصالح اذا تم أمام النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بانقضاء
الدعوى بالتصالح ولكنها تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة المقض لها وذلك عملا بنص هذه
المادة
هذا
عن التعديل الوارد بالمادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون
145 لسنة 2006 والمعمول بة اعتبارا من 28 / 7 / 2006 سواء من جهة الجرائم التي يجوز
التصالح فيها أو من جهة متى يتم هذا التصالح وسلطة المحكمة والنيابة العامة في ذلك
ومدي أحقية المضرور من الجريمة في المطالبة بالتعويضات وتأثير التصالح علي حقوقه المدنية
.
الجزء
الثانى .
سلطة
النيابة العامة في التحقيق ووجوب دعوة محامي المتهم للحضور
بالإضافة
الي ما جاء من توسع في شأن التصالح والجرائم التي تنتهي به فقد أوجب المشرع تعديلات
علي النص الوارد بالمادة 124 إجراءات والمتعلقة بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة
لذا لزم أن نوضح أولا نص المادة 124 من القانون قبل تعديلها ثم ما تناوله المشرع من
تعديل علي نص هذه المادة .
وكانت
تقرر هذه المادة قبل تعديلها في
(( غير
حالات التلبس بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم
أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود الا بعد دعوى محامية للحضور ان وجد .
وعلي
المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرر يكتب في قلم كتاب المحكمة أو الي مأمور السجن كما
يجوز لمحامية أن يتولي هذا الاقرار او الاعلان ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا أذن
له القاضي وإذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك في المحضر .
ثم جاء
المشرع بنص المادة 124 بعد تعديلها بموجب القانون 145 /2006 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية ليضمنها مجموعة من الضمانات يجب مراعاتها من قبل النيابة العامة
عند إجراء التحقيق في مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وجاء نص المادة
بعد التعديل النحو الآتي .
((لا
يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه
بغيره من المتهمين الا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب
الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
وعلي
المتهم أن يعلن اسم محاميه
هذا
وقد أضاف المشرع أنه يجوز التصالح في هذه الجرائم حتى لو أقامها المجني عليه بطريق
الادعاء المباشر مباشرة أمام المحكمة هذا وقد استقر التعديل علي أن هذا التصالح لا
يؤثر علي حقوق المضرر ومن الجريمة سواء كان المجني عليه أو غيرة اذا يجوز له رغم التصالح
ان يتمسك بدعواة المدنية وان يقيم دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية وذلك للمطالبة
بالتعويضات اذا كان لها مقتضي .
وهناك
ملاحظة أخري وهو أن التصالح اذا تم أمام النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بانقضاء
الدعوى بالتصالح ولكنها تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة المقض لها وذلك عملا بنص هذه
المادة
هذا
عن التعديل الوارد بالمادة 188 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون
145 لسنة 2006 والمعمول بة اعتبارا من 28 / 7 / 2006 سواء من جهة الجرائم التي يجوز
التصالح فيها أو من جهة متى يتم هذا التصالح وسلطة المحكمة والنيابة العامة في ذلك
ومدي أحقية المضرور من الجريمة في المطالبة بالتعويضات وتأثير التصالح علي حقوقه المدنية
.
(الجزء
الثانى)
سلطة
النيابة العامة في التحقيق ووجوب دعوة محامي المتهم للحضور
بالإضافة
الي ما جاء من توسع في شأن التصالح والجرائم التي تنتهي به فقد أوجب المشرع تعديلات
علي النص الوارد بالمادة 124 إجراءات والمتعلقة بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة
لذا لزم أن نوضح أولا نص المادة 124 من القانون قبل تعديلها ثم ما تناوله المشرع من
تعديل علي نص هذه المادة .
وكانت
تقرر هذه المادة قبل تعديلها في
(( غير
حالات التلبس بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم
أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود الا بعد دعوى محامية للحضور ان وجد .
وعلي
المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرر يكتب في قلم كتاب المحكمة أو الي مأمور السجن كما
يجوز لمحامية أن يتولي هذا الاقرار او الاعلان ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا أذن
له القاضي واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك في المحضر .
ثم جاء
المشرع بنص المادة 124 بعد تعديلها بموجب القانون 145 //2006 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية ليضمنها مجموعة من الضمانات يجب مراعاتها من قبل النيابة العامة
عند إجراء التحقيق في مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وجاء نص المادة
بعد التعديل النحو الآتي .
((لا
يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه
بغيره من المتهمين الا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب
الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
وعلي
المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير لمحامية بتقرير لدي حكم كتاب المحكمة أو الي مأمور
السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحامية أن يتولي هذا الاعلان أو ذلك الاخطار .
واذا
لم يكن للمتهم محامي أو لم يحضر محامية بعد دعوته وجب علي المحق من تلقاء نفسه أن يندب
له محاميا و
محاميا
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع او طلبات أو ملاحظات .
ومع
عقد مقارنة بين المادتين قبل وبعد التعديل سيتضح الآتي .
اولا:-
ان المادة 124 قبل التعديل كانت تقتصر دعوة محامى المتهم للحضور بالتحقيق على مواد
الجنايات فقط فى غير حالة التلبس وجاءت بعد التعديل لتضيف انه لا يجوز ايضا التحقيق
مع المتهم فى الجنايات والجنح التى يعاقب عليها قانونا بالحبس الوجوبى الا بعد دعوة
محامى المتهم للحضور .
ثانيا
:- أن المادة 124 كانت تقتصر علي دعوة المحامي للحضور ان وجد ذلك المحامي بمعني أنه
في حالة عدم وجوده فلا الزام علي المحقق في طلب محامي للمتهم أو ندب محامي له وكان
العمل قد استقر علي سؤال المتهم عما اذا كان له محاميا يحضر معه اجراءات التحقيق من
عدمه فاذا أجاب نفيا بدأ المحقق في اجراءات التحقيق .أما ما جاءت به هذه المادة بعد
تعديلها أنها أوجبت علي المحقق في الجرائم المحددة بنص هذه المادة أنة اذا لم يكن للمتهم
محاميا أو تم استدعاؤه ولم يحضر فلا يجوز للمحقق أن يجري أو يفتح تحقيقاالا بعد ندب
محاميا للمتهم وذلك من تلقاء نفسه ودون الرجوع المتهم في ذلك وإذا لم يتخذ هذا الأجراء
فان ماتم من تحقيق عد في عداد الإجراءات الباطلة التي لا عاصم لها من حكم القانون
.
وذلك
اعمالا للمقرر قانونا بأنه يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأجراء
جوهري المادة 331 أ .ج وطالما أن عبارة ندب المحامي بدأت بالوجوب أي أنة لا يجوز اتخاذ
الأجراء بدون هذا الوجوب وهو ندب محاميا لمن ليس له محامي يحضر معه اجراءات التحقيق
.
ثالثا
:- أن المادة 1244 قبل التعديل كانت تمثل في فقرتها الثالثة قيدا علي محامي المتهم
يقولها في الفقرة الثالثة منها أنه لا يجوز للمحامي الكلام الا اذا آذن له المحقق واذا
لم يأذن وجب اثبات ذلك في المحضر .
وهذه
الفقرة كانت تعتبر بمثابة سقطة في تشريع مضي وذلك لأنه ما فائدة المحامي الحاضر للتحقيق
مع المتهم طالما أن هناك قيدا عليه بعدم الحديث الا باذن وكيف يتحقق له اثبات دفاعة
وطلباته وهو مغلول اليد واللسان شأنه في ذلك المتهم بل أسوأ منه حالا لأنه اذا سمح
للمتهم بالحديث والدفاع عن نفسه في التحقيق واثبات كل ما جاء علي لسانه وبالمقارنة
مصادرة حق المدافع عنه الا باذن فما هي الفائدة المرجوه اذا من الدفاع .
ونظرا
لخطورة هذا الأمر فقد تم تداركه في التعديل الوارد علي نص هذه المادة والتي جاء أيضا
في الفقرة الأخيرة من هذا التعديل بأن للمحامي الحق في ان يثبت في المحضر ما يعن له
من دفوع وطلبات .
ملاحظات
:- وحسنا فعل المشرع باضافة هذه الفقرة وذلك كون المتهم ليس لديه من الخبرة القانونية
ما يؤهله لأن يثبت ثمة دفاع أو دفوع او طلبات قد يستفيد منها حال اجراء محاكمة له وبذلك
يكون أيضا قد قطع الطريق علي الطعن بعدم دستورية هذة الفقرة والتي اذا وردت بخلاف ما
جاءت به لكانت تتنافي مع أبسط قواعد العدالة المعمول بها وهي كون المتهم برئ حتى تثبت
ادانته حكم نهائي .
حالات
حبس المتهم احتياطيا
جاء
القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية ليقرر أيضا بتعديل
نص المادة 134 أ .ج وذلك بغرض الحد من حالات الحبس الاحتياطي وتقنين ذلك الاجراء و
جعله في اضيق نطاق وذلك حفاظا علي الحريات العامة وبالتالي يجب قبل بيان ماهية التعديلات
التي أدخلت علي هذه المادة أن تبين صيغتها قبل التعديل والوارد علي النحو الآتي :-
((اذا
تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو
جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا
بحبس المتهم احتياطيا .
ويجوز
دائما حبس المتهم اذا لم يكن له محل اقامة معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقب عليها
بالحبس .
ثم جاءت
المادة 134 بعد استبدالها بالقانون 145 لسنة 20066 بتعديل بعض مواد قانون الاجراءات
الجنائية علي النحو الآتي :-
((يجوز
لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربة اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة
يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم
احتياطيا وذلك اذا توافرت احدي الحالات أو الدلائل الآتية :-
1- اذا
كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور صدوره .
2- ألخشية
من هروب المتهم .
3- خشية
الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة
أو القرائن المادية أو بأجراء اتفاقات مع باقي الجناية لتغير الحقيقة أوطمس معالمها
4- توقي
الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة .
ومع
ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن لة محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة
جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس
وبمقارنة
بسيطة علي هذه المادة قبل وبعد تعديلها سيتضح الآتي :-
أولا
:- أن المادة قبل التعديل قد حددت الجرائم التي يجوز حبس المتهم احتياطيا فيها وهي
الجنايات والجنح التي لا تقل مدة الحبس فيها علي ثلاثة أشهر .
ثم تم
تعديل أقصي مدة للحبس في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالتالي جاءت
سلطة النيابة مقيدة في اصدار أمر الحبس في الجنح .
ثانيا
:- والملاحظة الثانية علي التعديل أنه حصر حالات الاجازة للحبس بالنسبة لسلطة التحقيق
في حالات محددة موضحة بالمادة ومنها كون الجريمة في حالات تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور
صدور وذلك كجرائم السرقة حالة ما اذا كان في اطلاق سراح المتهم أو اخلاء سبيله ما يؤدي
الي تلاعبه بأدلة الدعوى أو تأثيره علي الشهود أو التأثير علي المجني عليه أو محاولة
طمس أو تغيير معالم الجريمة سواء بمفرده أو بالاتفاق مع باقي المتهمين وهذا لم يكن
موجودا بالمادة قبل التعديل وكذا اذا كان يخشي من هروب المتهم وفرارة من حضور المحاكمة
بالإضافة إلي مدي تأثير الجريمة علي الأمن العام أو مدي تأثيرها في الرأي العام فكل
هذه الحالات والتي اوضحتها المادة يجوز دائما للمحقق فيها حبس المتهم احتياطيا ونعتقد
أنها من سلطة جهة التحقيق التقديرية .
ثالثا
:- وردت الفقرة الأخيرة من المادتين قبل وبعد التعديل بدون إجراء أية تعديلات عليها
وهو جواز حبس المتهم احتياطيا كلما كان لا يوجد له محل اقامة ثابت ومعروف في الاقليم
المصري .
أقصي
مدة للحبس الاحتياطي .
هذا
وقد حدد المشرع بالتعديل أقصي مدة للحبس الاحتياطي مختلفا في ذلك بما كان مستقر عليه
قبل التعديل وهذا ما أورده بتعديله للفقرة الأخيرة من المادة 143 وقد كان نصها قبل
التعديل
(( وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد
أعلن بإحالته الي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة
اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضاءها علي
أمر من المحكمة المختصة بمد مدة الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة والا وجب الافراج عن المتهم في جميع الأحوال
ثم جاءت
المادة بعد التعديل يوجب القانون 145 لسنة 2006 علي النحو الآتي :-
((ولا
يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته
إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن
تعرض أمر الحبس خلال خمسة ايام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة الي المحكمة المختصة
وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة 151 من هذا القانون لأعمال هذه الأحكام وإلا وجب
الافراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس
الاحتياطي عن 5 شهور الا بعد الحصول قبل انقضاءها علي أمر من المحكمة المختصة بمد مدة
الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة والا
وجب الافراج عن المتهم .
وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر
مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية .
بحيث
لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح و 18 شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة
للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .
- وبذلك
يكون المشرع قد وضع مجموعة من القيود علي سلطة التحقيق في شأن مباشرتها للحبس الاحتياطي
وأقصي مدة له وهذا الأمر لم يكن موجودا بالتشريع قبل التعديل وإذا ما عقدت مقارنة قبل
وبعد التعديل سوف يتلاحظ للآتي :-
أولا
:- أن الأصل في المادة قبل التعديل أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي ستة أشهر ما
لم يكن المتهم قد أعلن بالإحالة .
أما
بعد التعديل فأصبحت أقصي مدة للحبس هي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بالإحالة
الا اذا كانت الواقعة جناية فجعل المشرع أقصي مدة للحبس فيها خمسة أشهر ما لم يكن المتهم
قد اعلن بإحالته للمحاكمة وكانت قبل التعديل ستة أشهر .
ثانيا
:- الملاحظة الثانية أنه اذا ما انتهت مدة الحبس وهي 3 أشهر أو أعلن المتهم بالإحالة
فيجب علي النيابة العامة وهذا قيد عليها أن تعرض أمر حبس المتهم علي المحكمة المختصة
خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلانه بالإحالة مع ملاحظة أحكام المادة 151 اجراءات
والعمل بمقتضاها بمعني أن أمر الإفراج عن المتهم اذا كان محبوسا من اختصاص الجهة المحال
اليها .واذا كان المتهم محالا الى الجنايات في غير دور الانعقاد تكون النيابة هي المختصة
بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الى أن ترفع الدعوى للمحكمة المختصة .
أما
اذا صدر حكما بعدم الاختصاص بعد احالة المتهم للمحكمة وكان محبوسا فان الإفراج عنه
يكون من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك كله علي النحو الوارد
تفصيلا بالمادة 151 اجراءات وما جاء بها عن توضيحات وليس هذا مجاله انما البحث يقتصر
علي عقد مقارنة مختصرة بشأن التعديلات الواردة علي المواد المعدلة وقبل تعديلها .
ثالثا
:- كان الحبس الاحتياطي جائزا وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 1433 قبل تعديلها حتى
تقديم المتهم للمحاكمة فيمكن أن يقدم محبوسا وذلك من خلال قولها أنه اذا كانت الواقعة
جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي ستة أشهر الا بعد الحصول قبل انقضاءها علي أمر
من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد عن خمسة وأربعون يوما قابلة للتجديد لمدة
أو لمدد أخرى مماثلة والا وجب الافراج عن التهم في جميع الاحوال وهذا الأمر يؤكد أن
من حق المحكمة المختصة أن تصدر أمر بمد الحبس أكثر من مرة بما لا يجاوز كل مرة خمسة
وأربعين يوما وأن يستمر هذا الحال حتى تقديم المتهم للمحاكمة يتقدم محبوسا .
وجاء
التعديل ليقرر أنه لا يجوز في جميع الأحوال مهما طال أمد التحقيق ولم يتم التصرف في
الواقعة محل التحقيق أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق ترد الدعوى ثلث
العقوبة السابعة للتجربة بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجناية
وسنتين اذا كانت العقوبة هي المؤبد أو الاعدام .
وعلي
هذا القيد فانه يتحتم علي المحكمة المختصة أن تصدرا أمر بالإفراج عن المتهم بعد ستة
أشهر من حبسة في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات فيما عدا الجنايات المعاقب عليها
بالسجن المؤيد أو الإعدام فأقصي مدة للحبس الاحتياطى سنتين وهذه الامور لم تكن مطروحة
قبل التعديل .
سلطات
قاضي التحقيق في إصدار أمر حبس
جديد
بعد الإفراج
لما
كان الأمر الصادر بالإفراج وطبقا لنص المادة 1500 من قانون الإجراءات هو من الإجراءات
المؤقتة التي يجوز لسلطة التحقيق العدول عنها في بعض الأحيان وطبقا للمعمول به وفقا
لنص هذه المادة وإعادة إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس وتم إدخال بعض التعديلات عليها
وفقا لما صدر بالقانون 145 لسنة 2006 ونص المادة 150 قبل التعديل .
((الأمر
الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من اصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم أو بحبسه
اذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء
))
ثم عدلت
بمقتضي القانون 145 لسنة 2006 وذلك علي النحو الآتي :-
((الأمر
الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من اصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم أو حبسه
اذا ظهرت أدلة جديدة أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون)) يبدو أنه لا يوجد فرقا جوهريا بين
المادتين قبل وبعد التعديل وذلك علي النحو الآتي :-
أولا
:- كلتاهما أجازت لسلطة التحقيق إعادة إصدار أمرا بالقبض والحبس علي المتهم الذي تم
إخلاء سبيله أو الإفراج عنه من قبل وذلك اذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها
بنص هذه المادة ومنها ظهور أدلة جديدة بعد الافراج تؤكد نسبة التهمة الي المتهم وكذا
اذا ما أخل بالشروط المفروضة عليه من قبل سلطة التحقيق وأيضا اذا كان هناك من الظروف
والأحوال ما استجد وجعل في وجود المتهم بالخارج خطرا عليه أو تأثيرا علي أدلة الدعوى
وكلما رأت سلطة التحقيق ذلك .
ثانيا
:- أن التعديل الوحيد بهذه المادة هو ما ورد في فقرتها الأخيرة من أنه يجب مراعاة أحكام
المادة 143 وهذه المادة هي التي تحدد مدد الحبس والتجديد وأقصي مدة لا يجوز تجاوزها
عند اصدار الأمر بذلك .
وبالتالي
لم تعد سلطة التحقيق مطلقة كما كان الأمر قبل التعديل فالواضح انة قبل التعديل وعند
اعادة اصدار الامر بالقبض او الحبس لم كن هناك مدد محددة للحبس ولكن يمكن ابقاء المتهم
محبوسا حتى المحاكمة
وهذا
هو الفارق الوحيد في نص هذه المادة قبل وبعد تعديلها بالقانون الأخير .
حق النيابة
العامة والمتهم في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي
لقد
كان محرما علي المتهم قبل إجراءات تعديلات علي المواد 164 , 1666 من قانون الإجراءات
أن يقوم باستئناف الأوامر الصادرة بحبسه احتياطيا وقد جاء القانون 145 لسنة 2006 بتعديل
اجراه علي نص المادتين 164 , 166 من قانون الإجراءات أجاز فيه للمتهم استئناف أوامر
الحبس الصادرة ضده أو الصادرة بمد هذا الحبس سواء تعلق الأمر بجناية أو بجنحة من الجنح
التي يجوز الحبس فيها احتياطيا وهي كما سبق التي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك
اسوة بجواز استئناف الأوامر الصادرة بالإفراج في مواد الجنايات والمحددة بنص المادة
166 قبل التعديل لذا كان لزاما علينا أن نوضح نصوص هذه المواد قبل وبعد التعديل وما
هي التعديلات التي أدخلت وهل هي في صالح المتهم أما أنها حدت من حريته أكثر مما كان
وعلي ذلك يجب أن نورد نص هاتين المادتين قبل وبعد التعديل .
المادة
164 قبل التعديل :
((للنيابة
العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة
أو مخالفة طبقا للمادتين 155 ,156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر في جناية بالإفراج
عن المتهم المحبوس )).
المادة
164 بعد التعديل :-
((للنيابة
العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة
جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 , 156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في
جناية بالإفراج المؤقت علي المتهم المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر
بحبسه احتياطيا أو يمد هذا الحبس .
أولا
:- التعديلات التي أوردها المشرع بالمادة 1644 ولم تكن موجودة من ذي قبل فالجديد الوارد
بنص هذه المادة هي الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة 164 وذلك بإضافة وللمتهم
أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو يمد هذا الحبس .
ولم
يفرق المشرع بين الأمر بالحبس الصادر في جناية أو الصادر في جنحة فكلاهما يجوز للمتهم
استئنافه وهذا الأمر لم يكن موجودا قبل التعديل فلم يكن يجيز المشرع للمتهم استئناف
الأوامر الصادرة
أما
عن المادة 166 والخاصة بمواعيد وحالات الاستئناف :-
جاءت
المادة 166 قبل التعديل علي النحو الآتي :-
((يكون
ميعاد الاستئناف أربعا وعشرون ساعة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة
164 وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الي النيابة
العامة ومن اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
ثم عدلت
المادة 166 بموجب القانون 145 لسنة 2006 علي النحو الآتي :-
يكون ميعاد الاستئناف 10 ايام من تاريخ
صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم عدا الحالات
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون فيكون ميعاد استئناف
النيابة لأمر الافراج المؤقت أربعة وعشرون ساعة ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية
وأربعين ساعة من تاريخ رفعة ويكون استئناف المتهم في أي وقت فإذا صدر قرار يرفض استئنافه
جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الرفض
.
هذا وقد اقتصرت المادة 1666 قبل التعديل
علي حق النيابة العامة وحدها في استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم في جناية
وذلك خلال 24 ساعة ولها الحق أيضا في استئناف الأوامر الصادرة بالإفراج في الحالات
الأخرى بخلاف الجناية وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر وجاء بهذه المادة
أن باقي الخصوم يبدأ الميعاد من تاريخ إعلانه لهم ولا أتصور أن هناك خصوما سوى المجني
عليه في الجناية أو المدعي بالحق المدني فهو المقصود بهم جواز استئنافهم للأوامر الصادرة
بالإفراج بعد إعلانها وفي العمل نجد أن العرف قد استقر علي عدم إعلان أوامر الإفراج
عن المتهم للخصوم وبالتالي جاءت المادة علي غير الحقيقة ولا يستفيد منها سوى النيابة
العامة .
وقد
قررت المادة 1666 بعديلها مجموعة من الثوابت التي يجب البدء منها عند الحديث عن استئناف
الأوامر الصادرة بالإفراج أو الحبس وهذه الثوابت وهي :-
أولا
:- الميعاد الذي حدده المشرع بالنسبة للنيابة العامة جاء علي النحو الآتي :-
11 -
10 ايام من تاريخ صدور الأمر بالإفراج و أتصور أن ميعاد الاستئناف هنا بالنسبة للنيابة
هو بالنسبة للأمر الصادر بالافراج في قضايا الجنح أما بالنسبة للجنايات فقد أقرت هذه
المادة بأن ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج في جناية هو أربعة وعشرين ساعة من
تاريخ صدور الأمر ويجب الفصل في ذلك الاستئناف خلال 48 ساعة .
والسؤال
الذي بطرح نفسه ما هو الحال لو استأنفت النيابة العامة الأمر الصادر بالإفراج في جناية
بعد 24 ساعة أو لو فصل فيه بعد 48 ساعة أو اذا لم ترسل المفردات الى المحكمة المختصة
بالفصل في الاستئناف خلال هذة المدة .
الاجابة
هي :- عدم قبول استئناف النيابة شكلا وإخلاء سبيل المتهم بالنسبة للحالة الأولي .
أما
اذا فصلت المحكمة المخصصة في الاستئناف بعد 488 ساعة المحددة بالمادة فان قرارها الصادر
بالتأييد أو الإلغاء والحبس يعتبر كأن لم يكن لصدوره بعد الميعاد المحدد بالقانون
.
أما
اذا لم ترسل المفردات فلا يجوز للمحكمة المختصة أن تؤجل الدعوى ويستمر المتهم محبوسا
ولكن عليها أن تصدر قرارا بالإفراج حتما عن المتهم لأن الأصل فيه أنه أخلي سبيله ومرت
كافة المواعيد المحددة بالقانون سواء ميعاد الاستئناف أو الميعاد المحدد لنظرة
ثانيا
:-
أما
بالنسبة لباقي الخصوم عدا النيابة فان ميعاد العشرة أيام المحددة للاستئناف بالمادة
166 فلا تبدأ الا من تاريخ الاعلان الأمر لهم ولا أدري من هم باقي الخصوم في الأمر
الصادر بالإفراج سوى المجني عليه او المدعى بالحقوق المدنية والمضرور من الجريمة ولا
يتصور أن هؤلاء يجوز لهم سوي استئناف الأوامر الصادرة بالإفراج عن المتهم وذلك في مواد
الجنح فقط .
أما
مواد الجنايات فقد قصر القانون استئنافها علي النيابة العامة وحدها دون باقي الخصوم
وذلك في خلال 24 ساعة كما هو موضح سلفا .
ثالثا
:- يبقي لنا تعديل آخر جاء بنص المادة 1666 المعدلة ولم يكن منصوصا عليه من قبل في
أي قانون من قوانين الاجراءات الجنائية .
وهذا
التعديل هو استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه سواء في مواد الجنح أو الجنايات فقد
أجاز القانون للمتهم في جناية أو جنحة أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه وذلك سواء من النيابة
أو قاضي المعارضات أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
ويكون
هذا الاستئناف للمتهم في أي وقت من تاريخ صدوره والجديد كذلك أنه ااذا ما رفض هذا الاستئناف
فانه يجوز للمتهم أن يتقدم باستئناف جديد وذلك كلما مرت ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاستئناف
الأول ولو أكثر من مرة .
المحاكم
المختصة بنظر الاستئناف في أوامر الحبس .
لقد
عالج هذا الأمر المادة 1677 قبل وبعد التعديل ونوردها فيما يلي ثم نوضح بعد ذلك التعديلات
التي أوجبها المشرع بالقانون 145 لسنة 2006
المادة
167 قبل التعديل .
((يرفع
الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الا اذا كان الأمر صادر
بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في جناية فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة
في غرفة المشورة .
وإذا
كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بنص المادة 655 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر
منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة
الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وعلي
غرفة المشورة عند الغاء الآمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة
المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المطبق عليها وذلك لإحالتها للمحكمة المختصة
.
وتكون
القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية .
المادة
167 بعد التعديل الفقرات الأولي والثانية والثالثة .
(يرفع
الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة اذا كان الأمر المستأنف
صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمدة .. فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة
يرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وإذا كان صادرا من محكمة
الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالأوجه
لإقامة الدعوى الجنائية في جناية أو صادرا من المحكمة بالإفراج عن التهم فيرفع الاستئناف
الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
واذا
كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة 655 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في
الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى أو بالحبس
الاحتياطي أو بمدة او بالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة
المشورة .
وفي
جميع الأموال يتعين الفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو يمده أو الافراج المؤقت
خلال 48 ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن الا وجب الافراج عن التهم.
وتختص
دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس
الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار اليها في هذه المادة .
جاءت
التعديلات بالمادة 1677 لتوسع من دائرة استئناف أوامر الحبس وتشتمل أيضا حق المتهم
في استئناف الأوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ايا كانت مدة الحبس أو المحكمة التي أصدرته
وذلك علي النحو الآتي .
أولا :- جاءت تعليمات مكتب النائب العام لشئون التفتيش القضائي لتحدد حالات استئناف
أوامر الإفراج والحبس ويتم استئناف أمر الافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا
بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك 14 نيابة ويجب علي عضو النيابة
المستأنف أن يحدد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بما لا يجاوز 48 ساعة من تاريخ التقرير
به والتوقيع علي تقرير الاستئناف .
هذا
ويرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر
بالإفراج صادر من القاضي الجزئي أو من قاضي التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات
منعقدة في غرفة المشورة اذا كان أمر الافراج صادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
في غرفة المشورة .
هذا
ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف .
هذا
وينفذ الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم في حالتين :-
1- اذا
لم تستأنفه النيابة العامة في المدة المحددة لذلك وهي أربعة وعشرون ساعة من تاريخ صدوره
.
2- اذا
لم يفصل في الاستئناف المرفوع خلال 488 ساعة من تاريخ رفع الطعن هذا وللمحكمة المختصة
بنظر الاستئناف أن تأمر يمد حبسه احتياطيا مع مراعاة الأحكام المخصوص عليها بمقتضي
المساواة 143 المعدلة .اما اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية
في جناية فان استئنافه يكون أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
هذا
ولا يقبل الطعن في القرار الصادر اذا كان صادرا من مستشار التحقيق الا اذا كان هذا
القرار متعلق بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ويكون الطعن أمام محكمة
الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
ثانيا :- وهذا وقد أضافت المادة 1677 في تعديلها حقا للمتهم في استئناف الأمر
الصادر بحبسه علي النحو الآتي :-
1- يجوز
للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو يمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر
الحبس أو مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت
مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
2- هذا
ويجوز للمتهم أو وكيله أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو يمد هذا الحبس وذلك علي النموذج
المعد لذلك 13 نيابة ويجب الا يتجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف 48 ساعة
من تاريخ التقريرية .
3- يرفع
الاستئناف من المتهم أو وكيله أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة اذا
كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئى
.
ويرفع
الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة اذا كان أمر مد الحبس صادر من
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة واذا كان أمر الحبس أو مدة صادر من محكمة
الجنايات فيرفع الاستئناف الي الدائرة المختصة التي تختص في محكمة الجنايات لذلك .
4- هذا
ويجب الافراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو مدة خلال
ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .
5- ملاحظات
أخيرة علي نص المادة :-
أنه
لا يجوز استئناف أمر الإفراج المؤقت الامن النيابة العامة وحدها ويكون في ميعاد 24
ساعة من تاريخ صدور الأمر.
هذا
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات في نظر استئناف
أوامر الحبس الاحتياطي أو الافراج المؤقت المشار اليها في المادة 167 .
من له
الحق في إصدار أمر الحبس وحالات التدابير المتخذة بدلا منه .
جاءت
المادة 2011 بعد تعديلها لتقرر بقصر اصدار أوامر الحبس علي فئة معينة من أعضاء النيابة
العامة وكذا اتخاذ بعض التدابير بدلا من إصدار أمر الحبس .
والمادة
201 قبل التعديل كانت تنص علي الآتي :-
((الأمر
بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة أيام التالية
للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل )).
هذا
وقد عدلت هذه المادة في فقرتها الأولي بموجب القانون 145 لسنة 2006 وكان نصها بعد التعديل
علي النحو الآتي :-
((يصدر
الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة علي الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام
التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل ويجوز
للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمر بأحد التدابير الآتية :-
1- الزام
المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2- الزام
المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في في أوقات معينة .
3- حظر
ارتياد المتهم أماكن محددة .
فإذا
خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا .
ويسري
في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى فيها واستئنافها ذات القواعد المقدرة بالنسبة
للحبس الاحتياطي .
وأهم
ما جاء بنص المادة 201 بعد تعديلها يتضح علي النحو الآتي :-
أولا
:- أنه لا يجوز إصدار أمر الحبس الا من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة علي الأقل وبالتالي
لا يجوز لمعاون ومساعدي النيابة إصدار أوامر الحبس وهذه ضمانة هامة للمتهم اذ ان الخبرة
فى اصدار اوامر الحبس مطلوبة ومعني اصداره من وكيل نيابة علي الأقل أي من عضو نيابة
متمرس ويعي ويدرك خطورة الأمر الصادر بالحبس وبالتالي فانه له سلطة تقديرية في تقدير
هذا الأمر .
ثانيا
:- أن المشرع بموجب التعديل الوارد بنص المادة قد أجاز للنيابة العامة إصدار أحد التدابير
المحددة بالمادة سواء من عدم مبارحة المسكن أو الموطن او الزام المتهم بتقديم نفسه
لمقر الشرطة في الأوقات المحددة لذلك أو حظر ارتياد بعض الأماكن .
وكلها
تدابير تحد من الحبس الاحتياطي وذلك طبقا لخطورة الجريمة ونوعية المتهم فهناك المتهمين
من يجدى معه اتخاذ أي تدبير من التدابير المحددة بنص المادة .
اضافة
الي أن هناك من المتهمين ليس علي درجة من الخطورة بحيث يكون امر الحبس بالنسبة لهم
هو تقيد لحريتهم وقد تكون الجريمة ليست من الخطورة وليست من الجرائم التي لابد من اصدار
أمر حبس فيها وهذا كله قد ادركه المشرع بإصدارة لتلك التدابير .
هذا
وقد قيد المشرع ذلك أيضا بأنه أجاز في حالة قيام المتهم بمخالفة هذه التدابير للنيابة
العامة اصدار أمرا بحبسه مرة أخرى .
ثالثا
:- هذا وقد جاء بالتعديل أيضا أن التدابير المنصوص عليها تعامل معاملة أوامر الحبس
من حيث جواز استئنافها طبقا لما هو محدد بالمادة 167 .
ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للمحكمة المعروض عليها أمر المتهم سواء الجزئية أو الجنح
المستأنفة أو الجنايات أن يصدر أمر باتخاذ أحد التدابير المحددة بنص هذه المادة أم
أن الأمر قاصر علي النيابة العامة وحدها .
والإجابة
أن ظاهر النص يسوى بين عرض المتهم علي النيابة أو علي المحكمة لذلك يجوز للمحكمة التي
تنظر في أمر المتهم أن تصدر أمر باتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201
.
وهذا
يتضح من قول المادة بأنه يسري في شأن التدابير أو مدها والحد الأقصي فيها واستئنافها
ذات القواعد المقررة بالنسبة للحبس.
رابعا
:- كل هذه الأمور لم تكن موجودة بالمادة 2011 إجراءات قبل تعديلها فكان يجوز لأي عضو
نيابة أن يصدر أمر بالحبس ولم يشترط درجة معينة اضافة الي أن التدابير المقررة بدلا
من أمر الحبس لم تكن موجودة بالمادة قبل تعديلها وهذا هو الفارق بين المادتين قبل وبعد
التعديل .مد مدة الحبس وأقصي مدة لها
تم تعديل
المادة 202 في فقرتها الثانية وذلك بموجب القانون 145 لسنة 2006 وكان نصها قبل التعديل
في فقرتها الثانية كالآتي
((وللقاضي
مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد معينة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس علي خمسة وأربعون
يوما))
ثم جاءت
المادة بعد التعديل علي النحو الآتي ((وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة
لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها علي
45 يوما .
والملاحظ
للمادتين وللوهلة الأولي يرى أنة ليس هناك فارقا بينها الا أن الفارق بين المادتين
يتضح أن الآتي :-
أولا
:- أن المادة قبل التعديل كانت تجيز للقاضي مد مدة الحبس لمدة أقصاها خمسة وأربعون
يوما وذلك مرة واحدة بمعنى أنه اذا عرض المتهم علي القاضي الجزئي أو غرفة المشورة فيجوز
وبمقتض النص قبل التعديل أن يصدر أمرا بحبسه خمسة وأربعون يوما دفعة واحدة .
ثم جاء النص بعد تعديله ليقلص من هذه السلطة
وذلك بأن حدد للقاضي الذي ينظر في أمر المتهم أنه لا يجوز له أن يصدر أمر بمد حبسه
لمدة أكثر من خمسة عشر يوما أي أنه لا يجوز له أن يصدر أمرا بحبسه خمسة وأربعين يوما
دفعة واحدة ولكن كلما عرض عليه أمر المتهم سواء القاضي الجزئي أو المستأنف أصدر قرار
بحبسه خمسة عشر يوما فقط ويعرض عليه بعد ذلك للنظر في تحديد هذا الأمر وفي كل مرة لا
يجوز أن تجاوز مد مدة الحبس أكثر من ٤٥ يوما
وللحديث بقية .......أيمن عبداللطيف؛؛
الامانة كلين
ردحذفشركة مكافحة حشرات فى عجمان
شركة مكافحة الصراصير فى عجمان
شركة مكافحة الفئران فى عجمان
شركة مكافحة النمل الابيض فى عجمان
شركة مكافحة بق الفراش فى عجمان
شركة مكافحة الرمة فى عجمان