عقوبة تزوير إعلام الوراثة...عقوبة الامتناع عمداً عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث.... تعرف على الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار.أهم الخطوات والمستندات لرفع دعوى للحصول على ميراثك
عقوبة تزوير إعلام الوراثة...عقوبة الامتناع عمداً عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث.... تعرف على الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار.أهم الخطوات والمستندات لرفع دعوى للحصول على ميراثك
بايجاااااااااز شديد
........
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
يتساءل الكثير من المواطنين ، عن جريمة
تزوير إعلام الوراثة ، وعقوبة تلك الجريمة. والبداية اولا بتعريف جريمة التزوير ..
-- تعريف التزوير : -
” التزوير
هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من
شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله”.
ويقول أيمن محمد عبداللطيف ، إن تلك الجريمة
وهى تزوير اعلام الوراثه تقوم على إبداء الأقوال غير الصحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة،
والوراثة أمام السلطة المختصة بذلك "المحكمة"، عن الوقائع المرغوب إثباتها
وهو يعلم أنها غير صحيحة، أو يجهل حقيقتها وصدر إعلام الوراثة بناء على ذلك .
وأضاف أيمن محمد عبداللطيف ، أن المادة
226 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا
تزيد على 500 جنيه، كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة
أمام السلطة المختصة، بأخذ الإعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، وهو
يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو
بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة،
ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
تنص المادة ۲۱۵ من
قانون العقوبات : -
كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس
بواسطة احدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس
مع الشغل .
وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي
أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء
بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش
شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف
العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره
بأي من الطرق المادية والمعنوية أو استعماله جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل . ويقصد
بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة ۲۱٤ مكررا سالفة الذكر.وللعلم لابد من معرفه
ما هو التزوير فى القانون .
(ماهية التزوير)
التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي : -
۱. وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة .
تتحقق
هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد
متقن .
۲. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات .
يعتبر
تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ
المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض
الكلمات فكل ذلك تزوير .
ونكتفي
بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة اى الاستيلاء ع الميراث بطريق
التزوير فى اعلام الوراثه كمحرر رسمى .
أركان جريمة التزوير
أولا: الركن المادي :
يتمثل
الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال .
ركن
الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا
وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية .
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي
الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب
عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع
متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره
.
والاشتراك
في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن
يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
( نقض جلسة ۲۷/۵/۱۹٦۸ المكتب الفني السنة ۱۹ رقم ۱۲۳ ص ٦۱۵ )
وحيث
تنص المادة ٤۹ إثبات :-
” يكون
الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا
التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها و إلا كان باطلا ”
والادعاء
بالتزوير هو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون الإثبات لعدم صحة الأوراق
.
( نقض مدني جلسة ۱۱/۱/۱۹۸۷ الطعن رقم ۱۵ لسنة ٤۵ق )
سواء كانت الأوراق رسمية أو عرفية يكون
التزوير فيها ماديا أو معنويا
والتزوير المعنوي لا يكون بأحداث تغيير
مادي في كتابه الورقة ، ولكنه يقع من مرتكب التزوير الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب
إثباتها سواء ا كان في ذلك سيئ النية أم حسن النية ، كأن يذكر تاريخا غير صحيح للمحرر
أو يثبت فيه علي خلاف الواقع أن أمر ما حدث دون حدوثه أو مخالفته للحقيقة أي جعل واقعة
غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية .
والطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة
التي يحكم سلوكها لإثبات أية صورة من صور التزوير في الأوراق التي يتم الطعن عليها
لوجود شبهة التزوير فيها سواء تزويرا ماديا أو تزويرا معنويا وسواء عن قصد أم عن حسن
نية و لمحكمة الموضوع أن تفصل في ذلك مستندة إلي ما جاء بقانون الإثبات .
ثانيا : الركن المعنوي
القصد
الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد
الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة
إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه
إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى
مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي
ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب
التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .
وقد
قضت محكمة النقض :
• القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر
مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها
أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن
هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل
الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنيه استعمال هذا المحرر
فيما زور من اجله .
*(عقوبة الامتناع عمداً عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث))
صدر
القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017.
(وللامتناع
عن تسليم الميراث عقوبة وصدر بها قانون للمتعمد عدم تسليم النصيب الشرعى للورثه )
صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشورة بالجريدة الرسمية فى
30 ديسمبر 2017.
وتعتبر
الجريمة هى الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند
الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وجاءت
العقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه.
وتنص المادة على أنه "مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة
لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع
عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس
مدة لا تقل عن سنة".
ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو
المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة"
*(فيما يخص الميراث.. تعرف على الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار)*
هناك فرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة
والإنكار فيما يخص الميراث حيث يزعم شخص لإخوته أو باقي الورثة أن والده أو صاحب التركة
تنازل له قبل وفاته عن شقة أو قطعة أرض لكن باقي الورثة لا يصدقونه فيطعنون إما بالتزوير
على العقد أو يطعنون بالجهالة والإنكار. وترصد "صوت الأمة" الفرق بين الطعن
بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار.
(الطعن
بالإنكار أو الجهالة)
هو من حق الورثة فقط، إضافة إلى حقهم فى
الطعن بالتزوير، لكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف
الآخر. التزوير يكون من البائع بما أنه مازال على قيد الحياة، فالطرف الموقع لا يملك
أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.
الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم
بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الإثبات ، "مثل الوارث أو الخلف
الخاص ويقع عبء إثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين
ثبوت صحتها.
(الطعن
بالتزوير)
هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل
الإثبات الملتزم ، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء إثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة
قائمة لحين ثبوت تزويرها
جدير بالذكر، أن القانون الصادر برقم
219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تصدى بعقوبات
مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن يمتنع
عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة
2017 ، " فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر ، يٌعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من
الميراث ، أو حجب سندًا يؤكد نصيباً لوارث ، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه
من أى من الورثة الشرعيين ، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن
سنه.
وأجازت المادة سالفة الذكر، الصلح فى الجرائم
المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ووفقا
للمادة (49) لكل من المجنى عليه أو وكيلة الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم
أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة
بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء
المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا
يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وفيما
يلى اهم خطوات الحصول على الميراث واجرائاته .
*(أهم الخطوات والمستندات
لرفع دعوى للحصول على ميراثك قانونيًا.والأوراق المطلوبة لإثبات ذلك )*
المستندات
المطلوبة:
* إعلام
وراثة.
* صورة
البطاقة الشخصية لصاحب الدعوة.
* إنذار
على يد محضر.
* محضر
إثبات حالة بالامتناع.
* كشف
رسمي من الضرائب العقارية.
* توكيل
للمحامي.
خطوات
رفع الدعوى:
أولا:
استخراج إعلام وراثة، ويستخرجه محام مقيم الدعوى من المحكمة.
المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة:
* شهادة
الوفاة.
* تاريخ
الوفاة وأسماء الورثة.
* صورة
البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
* طلب
إلى رئيس المحكمة يضم تلك المستندات.
خطوات استخراج إعلام الوراثة:
1- يقوم
أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة
وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق “تأكيد” وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.
2- تُرفق
بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها “يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام
الشرعي”، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام.
3- يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة
بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي
حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما اذا لم يتم إعلام الورثة
فيجب حضورهم جميعًا، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتيهما أن من ذكرت أسماؤهم
في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام، موضحًا اسم وتاريخ
وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.
4-يقوم
بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
ثانيًا:
إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث، ويقوم محام مقيم الدعوى بإنذار واضع اليد على
التركة.
ثالثًا:
محضر إثبات امتناع تسليم الميراث، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة،
ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة
المباشرة.
رابعًا:
طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.
خامسًا:
كشف رسمي من الضرائب، ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس
مأمورية الضرائب العقارية.
سير
الدعوى:
في حالة
ما تم قيد البلاغ بجنحة تباشر الدعوى بالطريق العادي.
في حالة
حفظ الأوراق يتم عمل تظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم نسخ صورة طبق الأصل من المحضر وشهادة
بما تم فيه.
رفع
جنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم الميراث وحجب الحصة الميراثية، يقوم المحامي بها من
خلال رفع شكوى بمركز الشرطة أو لرئيس النيابة العامة وذلك بعد تقديم المستندات الأتية:
1- إعلام
شرعي للمورث.
2- سندات
ملكية المورث.
3- ما
يفيد حيازة الممتنع.
ولحضراتكم
جزيل الشكر وللحديث بقية ؛؛؛
تعليقات
إرسال تعليق