تعريف وأركان وشروط وأنواع جريمة التزوير فى قانون العقوبات..ومتى يكون التزوير جنحة ومتى يكون التزوير جناية وما هو التزوير المعنوى


تعريف وأركان وشروط وأنواع جريمة التزوير فى قانون العقوبات..ومتى يكون التزوير جنحة ومتى يكون التزوير جناية وما هو التزوير المعنوى



كتب – أيمن محمد عبداللطيف :

تعريف الجريمة
تُعرّف الجريمة . بأنّها أيّ انحراف عن مسار المقاييس الجمعيّة، التي تتميّز بدرجةٍ عاليةٍ من النوعيّة والجبريّة والكليّة؛ ومعناه أنه لا يُمكن للجريمة أنْ تكون إلّا في حالة وجود قيمة تحترمها الجماعة فيها، كما أنّها توجّه عدواني من قِبل الأشخاص الذين يحترمون القيمة الجمعيّة، تجاه الأشخاص الذين لا يحترمونها.

عناصر الجريمة وأركانها

عناصر الجريمة وأركانها تعدّ عناصر الجريمة وأركانها من الشروط الأساسية التي تبنى عليها جميع الجرائم، فينبغي توافرجميع هذه الأركان مجتمعة حتى تقوم الجريمة، وفي حال غياب أي عنصر لا يتصف الفعل بالجريمة ولا تقوم المسوؤلية الجنائية، وهي ثلاثة أركان رئيسة كالآتي:

الركن القانوني: ويقصد بهذا الركن ضرورة وجود نص في القانون يجرم الفعل الذي ارتكبه الشخص حتى تقوم مسؤوليته، وبالتالي إيقاع العقوبة المناسبة عليه، ويعتبر هذا الركن مفترضًا في الجرائم كافّة على اختلافها. الركن المادي: وهو الفعل أو السلوك الذي يقوم به الشخص ويجرمه القانون الجنائي ويرتب على القيام به عقوبة، ولهذا الركن ثلاث عناصر يجب توافرها:


أولًا ::الفعل الجرمي وقد يكون هذا الفعل إما إيجابيًا كقتل شخص، أو سلبيًا كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة في جريمة ما أمام المحكمة،

ثانيًا النتيجة الجرمية وهي الأثر الجرمي الذي نتج عن الفعل الجرمي،

ثالثًا ::العلاقة السببية وهي التي تربط الفعل الجرمي بالنتيجة التي حصلت أي لولا الفعل لما حدثت الجريمة. الركن المعنوي: ويعني أن يكون المجرم صاحب إرادة حرة وواعية لما يقوم به، أي أنه مدركًا للجريمة وعناصرها وقاصدًا نتائج فعله، أما إذا كان الفاعل غير مدرك خطورة فعله كأن يكون غير مميّز أو مُكره لا تقوم الجريمة؛ لأنّ الجريمة فقدت أحد عناصرها ألا وهو الركن المعنوى .

الركن المعنوي: ويعني أن يكون المجرم صاحب إرادة حرة وواعية لما يقوم به، أي أنه مدركًا للجريمة وعناصرها وقاصدًا نتائج فعله، أما إذا كان الفاعل غير مدرك خطورة فعله كأن يكون غير مميّز أو مُكره لا تقوم الجريمة؛ لأنّ الجريمة فقدت أحد عناصرها ألا وهو الركن المعنويّ.

- تعريف التزوير : - ” التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله”.

من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان: -

۱- الشروط المفترضة في جريمة التزوير : -

أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر

ب- أن يقع التغيير على بيان جوهري

۲- الركن المادي للتزوير يتمثل في : -

أ- تغيير الحقيقة:

ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً

ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير

۳- الركن المعنوي للتزوير يتمثل في : -

أ- القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)

ب- القصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله).اى كان الغرض منه فهو جريمه .

التزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات

ويجيب "أيمن محمد عبداللطيف " على أبرز الأسئلة المتعلقة بجرائم التزوير من حيث تكيفها القانونى ومتى تكون جنحة أو جناية.


ما هى أمثلة التزوير ؟

قيام دكتور بإصدار شهادة طبية موقعًا عليها تفيد معاناة شخص ما من أمراض أو إصابات غير حقيقية، بهدف استخدام تلك الشهادة فى الحصول على حق ليس حقه، أو قيام شخص بتزوير مستند رسمى من أجل الحصول على حق غير مشروع له، كتزوير عقود بيع أراضى أو توكيلات أو إيصالات أمانة.

ما هى أنواع التزوير ؟

التزوير نوعين هناك تزوير مادى وهناك تزوير معنوى.

ما هو التزوير المادى ؟

التزوير المادى يكون بفعل مادى ملموس، مثل تغير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق

وما هو التزوير المعنوى ؟

أما التزوير المعنوى يكون بالإيهام عن طريق اقناع شخص بواقعة معينة والاحتيال عليه بموجبها، وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة.

هل التزوير جناية أم جنحة ؟

التزوير مثله مثل السرقة قد يكون جنحة وقد يكون جناية ويحدد ذلك طبيعة المستند المزور.

متي يكون التزوير جناية ؟

إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير، كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية.

متى يكون التزوير جنحة ؟

أما التزوير فى مستند عرفى فهو جنحة، كتزوير إيصال أمانة محرر بين طرفين أو تزوير عقد إيجار أو قائمة منقولات.


- تنص المادة ۲۱۵ من قانون العقوبات : -

كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو استعماله جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل . ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة ۲۱٤ مكررا سالفة الذكر.

ماهية التزوير..

التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي : -
۱. وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة .
تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن .
۲. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات .
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير .
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعةوفى شرح مستفيض بسهوله نعرض الاتى..كوجهه نظر اخرى.


أركان جريمة التزوير..
الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال .
ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية .
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره .
والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

شدد قانون العقوبات على كل من ارتكب جريمة التزوير وخاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة أو قام بتقليد الأختام الرسمية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 ألف جنيه ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك وفقا لرؤية القاضي لذا تستعرض «صوت الأمة» في هذا التقرير أبرز العقوبات المنصوص عليها والحالات التي يتم فيها التزوير.

وشرح أيمن محمد عبداللطيف ..في هذا التقرير أبرز العقوبات المنصوص عليها والحالات التي يتم فيها التزوير:

تعريف التزوير..

التزوير هو تغير للحقيقه بقصد الغــش فى محرر ‏بأحدى الطـرق المبينه فى القانون ‘ تغييرا من شأنه ان ‏يسبب ضرر للغير.

اركان جريمه التزوير...

‏1.‏ ‏ ركن مادى : و هو تغير الحقيقه فى محرر رسمى من موظف عام ‏اثناء تأديته وظيفته بأحدى الطرق الوارده فى القانون تغير يحدث ‏ضرر بالغير . ( تغير حقيقه – ضرر )‏

‏2.‏ ركن معنوى : وهو يتوافر بانصراف نيه الجانى الى ذلك التغير و ‏الى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله . ( القصد الجنائى )‏

الماده ( 211 ) عقوبات

كل صاحب وظيفه عموميه إرتكب فى اثناء تأديه وظيفته ‏تزويرا فى احكام صادره او تقارير او محاضر او وثائق او ‏سجلات او دفاتر او غيرها من السندات و الاوراق الامريه ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات او أختام مزوره او بتغير ‏المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزياده كلمات او ‏بوضع أسماء او صور اشخاص أخرين مزوره يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن .‏

الماده ( 212 ) عقوبات
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العموميه إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى الماده السابقه يعاقب بالسجن المشدد او ‏بالسجن مده اكثرها عشره سنين .‏

الماده ( 213 ) عقوبات
يعاقب ايضا بالسجن المشدد او بالسجن كل موظف مصلحه ‏عموميه او محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات او ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها او بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعه غير معترف بها ‏فى صوره واقعه معترف بها .‏

• عقوبة التزوير
الماده 214 عقوبات تنص على انه ‏

من استعمل الاوراق المزوره المذكورة فى المواد الثلاثة ‏السابقة و هو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث ‏سنين الى عشره سنين .‏

مادة 206
يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هي

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير تمغات الذهب او الفضة.

مادة 206 مكرر:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت خاصة بمؤسسة، شركة، جمعية، منظمة أو منشاة كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما.

مادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما، تمغة، علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات الماذونة من قبل الحكومة أو أحد البيون التجارية وكذلك من استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الأخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

مادة 214 -
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين

مادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لاية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

مادة 215
كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.


مادة 216 -
كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً فى استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى. "

مادة 217 -
كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى"

مادة 218 -
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى". 

مادة 220
كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمه

بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي


مادة 221
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة أو لغيرة باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

مادة 222 -
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشان حمل أو مرض، عاهة،وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فاذا طلب لنفسه أو لغيره او قبل او اخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

مادة 226 -
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة باخذ الأعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

مادة 227 -
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.


*( احكام محكمة النقض الخاصة بالتزوير كجريمة)*

( نقض جلسة ۲۷/۵/۱۹٦۸ المكتب الفني السنة ۱۹ رقم ۱۲۳ ص ٦۱۵ )

وحيث تنص المادة ٤۹ إثبات :-
” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها و إلا كان باطلا ”
والادعاء بالتزوير هو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون الإثبات لعدم صحة الأوراق .

( نقض مدني جلسة ۱۱/۱/۱۹۸۷ الطعن رقم ۱۵ لسنة ٤۵ق )

سواء كانت الأوراق رسمية أو عرفية يكون التزوير فيها ماديا أو معنويا
والتزوير المعنوي لا يكون بأحداث تغيير مادي في كتابه الورقة ، ولكنه يقع من مرتكب التزوير الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب إثباتها سواء ا كان في ذلك سيئ النية أم حسن النية ، كأن يذكر تاريخا غير صحيح للمحرر أو يثبت فيه علي خلاف الواقع أن أمر ما حدث دون حدوثه أو مخالفته للحقيقة أي جعل واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية .
والطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة التي يحكم سلوكها لإثبات أية صورة من صور التزوير في الأوراق التي يتم الطعن عليها لوجود شبهة التزوير فيها سواء تزويرا ماديا أو تزويرا معنويا وسواء عن قصد أم عن حسن نية و لمحكمة الموضوع أن تفصل في ذلك مستندة إلي ما جاء بقانون الإثبات .

ثانيا : الركن المعنوي
القصد الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .

وقد قضت محكمة النقض :
• القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

( نقض ۲٦/٦/۱۹۳۳ ربع قرن ج۱ ص ۳٤۳ بند ۵۸ )

• شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا .

( الطعن رقم ٤۲٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۲۳/۳/۱۹۸۸ )

• لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد

( نقض جنائي ۲۸/۱۲/۱۹٦٤ س ۱۵ ص ۸۷۳ )

• أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما ۰ ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي .

( نقض جنائي ۲٤/٦/۱۹۵۸ س ۹ ص ۷۳٦ )

• أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي .

( جلسة ۳/۵/۱۹٤۳ طعن ۱۰۵۸ سن ۱۳ ق )

وقد قضت محكمة النقض :
• القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله ۰

( نقض ۲٦/٦/۱۹۳۳ ربع قرن ج۱ ص ۳٤۳ بند ۵۸ )

• كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير ۰ حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم ۱۲۰۷ لسنة ۵۱ ق جلسة ۲۱۵/۱۱/۱۹۸۱ )
• بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله ۰مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به .

( الطعن رقم ۳۰۲۱ لسنة ۵۸ ق جلسة ۳/۱۰/۱۹۸۸ )

• لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .

( الطعن ۱۹۰۸ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱/٦/۱۹۸۲ )

• أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .

( الطعن رقم ۷۷٦ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹٦۲ )

• القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .

( نقض مدني ۱۱/۱/۱۹٦۸ مجموعة المكتب الفني السنة ۱۹ العدد ۱ )

• محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة .

( نقض مدني ۲٦/۱۱/۱۹۷۰ مجموعة المكتب الفني السنة ۲۱ العدد ۲ )

لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .

( نقض جلسة ۲۰/۲/۱۹٦۸ المكتب الفني السنة ۱۸۹ رقم ٤۷ ص ۲٦۰ )

وبإعمال ما تقدم علي الواقعة يتضح من مطالعة تقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول والثاني بالاشتراك والمساهمة والتحريض من المتهم الثالث قاموا بمساعدة اخر مجهول في نقل التوقيع المظهر به أحد الشيكات المسلمة للمتهم الثالث ووضعها علي كمبيالة بقصد الاستيلاء علي مال المدعي بالحق المدني خلسة دون رضاه وعلمه الا أن خاب أثر الاستيلاء علي المال لسبب خراج عن أرادتهم وانهم استعملوا المحرر المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض.

- وحيث تنص المادة ٤۰ عقوبات علي : -
يعد شريكا في الجريمة :

أولا : كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض .
ثانيا : كل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق .

كما تنص المادة ٤۱ عقوبات :
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص مع ذلك.............
وللحديث بقية ...  أيمن محمد عبداللطيف؛؛؛

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران